هذا النص

والمنظمة بموجبه شروط نقل الموظفين والأعوان القائمين بخدمة فى عمالتي الواحات والساورة الذين للتكوين المهني للكبار • 386 يكافأون من مخصصات ميزانية الدولة بمناسبة قضاء عطلهم مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

أمر رقم 67-54 · 26 فبراير سنة 1966

  1. 1981
  2. 1982
  3. 1983
  4. 1991