هذا النص
والمنظمة بموجبه شروط نقل الموظفين والأعوان القائمين بخدمة فى عمالتي الواحات والساورة الذين للتكوين المهني للكبار • 386 يكافأون من مخصصات ميزانية الدولة بمناسبة قضاء عطلهم مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
أمر رقم 67-54 · 26 فبراير سنة 1966
نصوص غيّرها هذا النص
نصوص غيّرته لاحقا
-
1981
-
1982
-
1983
-
1991