أمر رقم 67-54

والمنظمة بموجبه شروط نقل الموظفين والأعوان القائمين بخدمة فى عمالتي الواحات والساورة الذين للتكوين المهني للكبار • 386 يكافأون من مخصصات ميزانية الدولة بمناسبة قضاء عطلهم مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

11 مادة عدلتها نصوص لاحقة، سنة بسنة. كل خانة تفتح المادة وما غيّرها.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →