مرسوم رقم 74-159 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن منح تعويض التنصيب والانتقال للمترشحين القائمين بالتكوين والموظفين من طرف المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار من بين العمال الجزائريين المهاجرين في أوربا . 810
المادة الأولى
فتح المادةيخصص تعويض التنصيب والانتقال مبلغه الفان وخمسمائة دينار (2.500 دج) لمترشحي التكوين الذين يوظفهم المعهد الوطني للتكوين للكبار من بين العمال الجزائريين المهاجرين في أوربا.
المادة 2
فتح المادةيلتزم المستفيدون من التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى بالقيام بالعمل خلال خمس سنوات لدى هيئات التكوين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.