ج.ر عدد 63 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية اشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا Y في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر مسنة مسنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 67-104 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية البرقية - وكالة الانباء الجزائرية (و.ا. ج) . 934 أمر رقم 67-130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى • 937 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 67 131 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتعلق بتطبيق الامر رقم 67-130 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى . 941 وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-108 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام ! 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعتبار أشغال ري سهل مغنية واكتساب العقارات اللازمة لانجازها من أعمال المنفعة العمومية ومن الامور المستعجلة . 942 مرسوم رقم 67-127 مؤرخ فى 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-212 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 943 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-109 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط (المصالح المالية ) . 944 مرسوم رقم 67-110 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي . 944 •

934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه مرسوم رقم 67-111 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام | 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف فى ميزانية وزارة العدل 945 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المواد من 52 الى 55 من قانون المالية لسنة 1964 . 945 قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثانى عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة الداخلية - • 946 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد معدلات استخراج الدقيق وأسعار بيعه عن موسمي 1965 – 1966 و 1966-1967-946
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد معدلات استخراج السميد وأسعاره عن موسمي 1965 1966 و 1966 - – 1967 . 946
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 تحدد بموجبه تدابير التنظيم المطبق على بيع الدقيق والسميد خلال موسمي 1965-1966 | و 1966-1967-947
  • قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للرى بوادي سعيدة 948 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للفلاحة 949 قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 11 يوليو سنة 1967 يتضمن منع البيع والعرض للبيع لبعض المستحضرات التجارية الواقية للنباتات والمستعملة في الفلاحة 949 وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 13 و 21 و 22 و 25 و 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 و 29 و 30 يونيو و 3 و 7 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي 950 وزارة الصناعة والطاقة 1387 مرسوم الموافق 7 رقم 67 يونيو - سنة 113 1967 مؤرخ في 29 يتضمن ربيع احداث الاول وتنظيم عام المديريات العمالية للصناعة

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

  • قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن حدود وزن وابعاد الاشياء المرسلة عن طريق المصالح البريدية 952 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة فى 19 رمضان عام 1386 و 21 و 27 صفر و 22 و 23 و 26 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 و 31 مايو و 6 و 30 يونيو و 1 و 4 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 952 • وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 67-122 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بالتعويض الممنوح عن حوادث العمل التي يصاب بها تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والاشخاص الموضوعون في مراكز اعادة التأهيل أو التربية المهنية 953 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر • 9540 بلاغات ، اعلانات
  • اعلان رقم 50 مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 صادر من وزير المالية والتخطيط يتضمن تعديل وتتميم بعض أحكام الاعلان رقم 49 المتعلق بالتسديد المالي عند استيراد البضائع . 955 مناقصات 955 قوانين وأوامر امر رقم 67-104 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعادة تنظيم الوكالة الوطنية | البرقية - وكالة الانباء الجزائرية - (و 10. ج) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادتاه 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 ،

الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 وبمقتضى المرسوم رقم 63-286 المؤرخ في أول غشت سنة 1963 والمتعلق بتنظيم الوكالة الوطنية البرقية ( و.ا.ج ) ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى | الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحدد لكيفيات | تطبيق المادة 28 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على التنظيم الجديد للوكالة الوطنية للصحافة وكالة الانباء الجزائرية - و … ج) طبقا للقانون الاساسي الملحق بهذا الامر . المادة 2 : تلفى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر . المادة 3 : ينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في

الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للوكالة الوطنية للصحافة ( وكالة الانباء الجزائرية ) الباب الاول التسمية - والشخصية المادة 3 : ان وكالة الانباء الجزائرية حتى تتمكن من تحقيق هدفها تؤهل من طرف وزير الانباء لتقوم بالمهمات التالية : أ ) تنظيم شبكة مكاتب أو فروع في أي مكان تراه لازما لذلك ، مع الاخذ بعين الاعتبار لوسائلها المالية الخاصة بها . ب ) تبرم مع كل ادارة عمومية معنية أو كل هيئة وطنية أو أجنبية الاتفاقات اللازمة للقيام بنشراتها بواسطة الاجهزة الكاتبة أو الاجهزة الكاتبة الآلية والاجهزة الكاتبة بالراديو ، في المناطق التي تمارس فيها نشاطها ج ) تقوم بالاجراءات التي يفرضها التشريع في البلدان التي تمارس فيها الوكالة مهمتها . د) تبرم اتفاقات التبادل أو كل اتفاق لازم مع المنظمات الاجنبية المماثلة لها في حدود اختصاصاتها المبينة أعلاه الباب الثاني التنظيم الاداري الفصل الاول المدير العام المادة 4 : يسير وكالة الانباء الجزائرية (و .1. ج) مدير عام يساعده مجلس استشاري ، تحدد كيفية تشكيله واختصاصاته كما هو مبين أدناه المادة ه : يقين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء ، وتنهى مهامه بنفس الاوضاع . المادة 6 : يعد الحسابات التقديرية لنفقات المؤسسة ومداخيلها المادة 7 : يضع النظامين . النظام الداخلي على الوزير الوصي بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى ، أما النظام المالي فيعرض على الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه المادة 8 : يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة ، فيوزع العمل ، ويحرص على حسن تسيير مختلف المادة الأولى : تعتبر وكالة الانباء الجزائرية والمسماة وطنيا | مصالح المؤسسة ودوليا بأحرفها الاولى و أ. ج. مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى ، وتتمتع بشخصية معنوية واستقلال مالي ، وتكون تحت وصاية وزير الانباء . الهدف المادة 2 : تؤهل وكالة الانباء الجزائرية (و .. ج) الوكالة الوطنية البرقية للصحافة للقيام بالمهمات التالية : 1 ) التقاط وجمع كل نبأ في الجزائر أو فى الخارج، ووضع كل تعليق أو دراسة أو وثيقة كتابية تتعلق بالانباء 2 ) لها الامتياز دون غيرها بوضع هذه الانباء أو عناصر الانباء تحت تصرف مستغليها سواء في الجزائر أو في الخارج وذلك بمقابل مالي . وهو مسؤول أمام وزير الانباء . المادة 9 : يعين الاعوان الموضوعين تحت سلطته ، ويعاقبهم في نطاق القانون الاساسي أو العقود التي تسرى عليهم باستثاء المديرين والمحررين الرؤساء . المادة 10 : يمثل المدير العام المؤسسة في جميع الاعمال المدنية ، ويتدخل لفائدة الوكلة (و . ا . ج) في جميع النزاعات التي تهمها أمام جميع الهيئات المدنية أو القضائية أو الإدارية المادة 11 : يبرم المدير العام فى نطاق التشريع الناس ، الصفقات ، وعقود الايجار ، والاتفاقات من أي نوع كانت •

936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه المادة 12 : يجوز للمدير العام أن يفوض جزءا من سلطاته الى واحد أو عدة من مساعديه المباشرين وذلك على مسؤوليته وبعد ترخيص من السلطة الوصية .. المادة 13 : يساعد المدير العام فى ممارسته لمهامه مدير مكلف بالانباء ، وثلاثة محررين رؤساء ، ومدير المصالح التقنية ومدير المصالح الادارية . المادة 14 : يعين المديرون ، والمحررون الرؤساء ، بقرار من وزير الانباء بناء على اقتراح من المدير العام ، ويوضعون تحت السلطة المباشرة للمدير العام . المادة 15 : يتولى المدير المكلف بالانباء عند تغيب المدير العام أو حصول مانع له ادارة المؤسسة وذلك بصفة مؤقتة وعلى مسؤوليته . المادة 16 : تطبق على مستخدمي المؤسسة القوانين الخصوصية باستثناء الموظفين والاعوان الملحقين بالمؤسسة والخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وتحدد القوانين الاساسية الخاصة قواعد الاجور وكيفيات التوظيف المطابقة للشروط الخاصة باستغلال المؤسسة الفصل الثاني المجلس الاستشارى القسم الاول اختصاصاته و تشكيله المادة 17 : يحدث لدى وكالة الانباء الجزائرية (و . أ. ج) مجلس استشارى يبدى هذا المجلس رأيه فى جميع المسائل المتعلقة بالوكالة البرقية للصحافة (و . أ. ج) سواء من حيث تنظيمها أو تسييرها الادارى والتقني ، وبصفة عامة في جميع الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه . المادة 18 : يرأس المجلس الاستشارى شخصية تعيين بقرار من وزير الانباء . ويتكون - بالاضافة الى الرئيس - من : المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية (و. أ. ج) ، مدير الادارة العامة لوزارة الانباء ، مدير التوجيه بوزارة الانباء ،

  • المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، مدير مكتب الاحداث المصورة الجزائرية ، ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ممثل عن الصحافة ، المراقب المالي للمؤسسة ، ممثل مستخدمي المؤسسة 1 القسم الثاني التسيير المادة 19 : يجوز لرئيس المجلس الاستشارى أن يدعو أثناء المداولة أو خلال الجلسة بقرار منه أو بناء على طلب أحد أعضاء المجلس - كل شخص كفء لابداء رأيه في جميع المواضيع المسجلة بجدول الاعمال • المادة 20 : تحدد مدة العضوية فى المجلس الاستشاري بسنتين ، ويمكن تجديدها ولا يتقاضى عن هذه الوظيفة أي أجر . المادة 21 : يحضر على أعضاء المجلس الاستشارى أن تكون لهم أية منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة مرتبطة بالوكالة بواسطة عقد ، أو في شركة تكون المؤسسة المتعاقدة فرعا لها المادة 22 : يجتمع المجلس الاستشاري في جلسة عادية مرة كل ثلاثة أشهر ، بدعوة من رئيسه ، ويجوز له أن يجتمع في جلسة استثنائية بدعوة من الرئيس أو بطلب من السلطة الوصية ، أو بطلب من ثلثي أعضائه المادة 23 : يضع الرئيس - باتفاق مع المدير العام - جدول أعمال الدورات ويحدد تاريخها . و ترسل الدعوات التي تتضمن جدول الاعمال قبل ثمانية أيام الا في حالة الاستعجال المادة 24 : لا تكون مداولات المجلس الاستشارى صحيحة الا بحضور نصف أعضائه • واذا لم يتوفر النصاب فيدعى الى اجتماع جديد قبل ثمانية أيام ، ولا يشترط حينذاك أي نصاب المادة 25 : تتم الموافقة على الآراء المعللة للمجلس الاستشارى بأغلبية اصوات الحاضرين ، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوى الاصوات . المادة 26 : يتولى مهام كتابة المجلس الاستشاري المندير العام للمؤسسة . المادة 27 : تسجل في سجل خاص مداولات المجلس الاستشارى التي يوقع عليها رئيس الجلسة والمدير العام للمؤسسة ، ويجب أن يذكر في هذه المحاضر الاعضاء الحاضرون . المادة 28 : يرسل المدير العام للمؤسسة الى السلطة الوصية نسخة مطابقة للاصل ومصادقا عليها من محضر كل جلسة وذلك خلال الاسبوع الذي يلى الاجتماع . المادة 29 : يلزم أعضاء المجلس الاستشارى بالمحافظة على السر المهني ..

الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الباب الثالث التنظيم المالي الفصل الاول الموارد والنفقات المادة 30 : تبتدىء السنة المالية فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر . المادة 31 : تتكون موارد الوكالة (و. أ. ج) من : 1 بيع وثائق الانباء لمختلف الوكالات ،

- 2 أجور الخدمات المؤداة فى نطاق اختصاصاتها ،

- 3 مساعدات الدولة ، والهبات والوصايا ، 4 ملحقات الموارد تقبضها الوكالة بصفة عامة أثناء ممارستها لنشاطاتها المادة 32 : تشتمل نفقات وكالة الانباء الجزائرية خاصة على ما يلي : 1 - نفقات التسيير ، نفقات التجهيز . الفصل الثاني الحساب التقديري والتسديد المالي المادة 33 : يضع المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية (و . أ . ج) الحساب التقديري ، ويقدمه الى المجلس الاستشارى الذي يدرسه في أجل أقصاه الخامس عشر من أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي وضع من أجلها هذا الحساب ثم يعرض بعد ذلك على الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه المادة 34 : ينفذ الحساب التقديري كل سنة يضع العون الحاسب حساب التسيير ، وعليه أن يثبت مطابقة المبلغ الذي سيحصل ، والحوالات الصادرة ، لحسابات | دفاتره . يعرض حساب التسيير على الوزير الوصي ، وعلى وزير المالية والتخطيط قبل أول يوليو الذى يلي ختم السنة المالية ويجب أن يكون مصحوبا بتقرير المدير العام المتضمن جميع الايضاحات والتفسيرات المفيدة والخاصة بالتسيير المالي ، وبجميع الوثائق الملحقة المنصوص عليها فى القواعد العامة للمحاسبة ، وبملاحظات المراقب المالي المادة 35 : ان المدير العام لوكالة الانباء الجزائرية هو الأمر بصرف الحساب التقديرى ، وهو يتولى تحديد الاوامر بقبض الايرادات للمؤسسة ، ويتولى التعهد بالنفقات والامر المادة 36 : لا يقبل تجاوز النفقات المقررة الا بعد المصادقة على حساب تقديري استدراكي بصرفها في حدود تقديرات الميزانية .

يوضع هذا الحساب التقديرى الاستدراكي في نفس الاوضاع التي يعد فيها الحساب التقديرى الاول ، ثم يرسل الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليه ، وذلك قبل نهاية الستة الاشهر الاولى من السنة التي يتعلق بها . المادة 37 : يرسل المدير العام نسخة من الحساب التقديرى الى المراقب المالي للمؤسسة بعد المصادقة عليه ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه الفصل الثالث المحاسبة والمراقبة المادة 38 : يتولى مهام محاسبة وكالة الانباء الجزائرية ( و . أ . ج ) عون محاسب يعين بقرار من وزير المالية والتخطيط ويكون تحت سلطة المدير العام . يقوم بهذه المهام ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 65-259 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين المادة 39 : تجرى محاسبة المؤسسة بالشكل التجاري طبقا للمخطط العام للمحاسبة ، وحسب الكيفيات المنصوص عليها في النظام المالي للمؤسسة . المادة 40 : ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام ، وحساب الارباح والخسائر وعمليات الجرد بعد وقفها الى الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط مصحوبة بتقرير من المدير العام وتقرير المراقب ، وذلك خلال الثلاثة الاشهر التي تلى السنة المالية التي تتعلق بها . المادة 41 : يعين مراقب مالي من طرف وزير المالية والتخطيط لدى المؤسسة ، وتخضع وكالة الانباء الجزائرية لجميع المراجعات والتحقيقات المالية التي يراها مفيدة الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط . أمر رقم 67 130 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387

- الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن تنظيم النقل البرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرز في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يقصد بالنقل الذى يتعرض له هذا الامر

938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه كل نشاط ينقل بواسطته شخص طبيعي أو معنوى اشخاصا أو بضائع من مكان لآخر بسيارة مهما كان نوعها المادة 2 : يقصد بالنقل الخاص جميع أنواع النقل الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون لقضاء شؤونهم الخصوصية بواسطة سيارات يملكونها المادة 3 : تسمى جميع أنواع النقل الاخري نقلا عموميا ، وستحدد حسب الحاجة فيما بعد بموجب مرسوم المادة 4 : يجب أن تزود السيارات المستعملة في النقل الخاص برخصة التنقل وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 11 . المادة ه : تحتكر الدولة جميع أنواع النقل العمومي الذي يكتسي منفعة عامة ، أو تنجز عنه التزامات تفرضها ظروف المرفق العمومي . المادة 6 : تطبيقا للمادة 5 من هذا الامر يتقرر ما يلى : 1 (1) تعين الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق للقيام بنقل البضائع فى مجموع التراب الوطنى وذلك في حدود حمولة اجمالية تحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل (2) تعين الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية للقيام بنقل المسافرين والبضائع عن طريق السكة الحديدية في مجموع التراب الوطني . المادة 7 : لا يجوز التنازل عن أنواع رخص النقل المسلمة تحت أي عنوان كان أو نقلها • غير أنه يجوز تجديد إسناد أو رخص النقل الممنوحة الشخص طبيعي لفائدة ذوى حقوقه لمدة لا تتجاوز سنتين عندما يتعذر عليه القيام بعمليات النقل . المادة 8 : تشكل بالوزارة المكلفة بالنقل لجنة وطنية استشارية للنقل ، مؤهلة لابداء رأيها فى كل مسألة اجتماعية أو تقنية أو مالية أو اقتصادية لها علاقة بتنظيم النقل البرى | أو تسييره . تحدد بمرسوم كيفية تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها وتسييرها . الباب الثاني نقل البضائع المادة 9 : يعتبر النقل الخاص مكملا للنقل العمومي ولا يجوز أن يقوم مقامه . المادة 10 : يجب أن تتوفر فى النقل الخاص المذكور في المادة 9 الشروط التالية : 1 ) يجب أن تكون السيارة مملوكة للشخص الطبيعي أو المعنوى المعني . 2 ) يجب أن تكون البضائع المنقولة مملوكة له ، أو أن يعهد اليه بها لتحويلها أو اصلاحها أو صنعها 10 ) لا يكون النقل الخاص الا تابعا ومكملا لنشاط آخر يمارسه . 4 ) يجب أن يكون الشخص الطبيعي أو المعنوى مشرفا على النقل المادة 11 : لا يجوز استعمال أية سيارة يزيد وزنها الكلي بحمولتها على 5500 كلغ فى النقل الخاص الا بعد أن يحصل مالكها على رخصة التنقل المشار اليها في المادة 4 المادة 12 : تشكل بالنسبة لنقل البضائع العمومي عبر. الطرق منطقتان : ا ) منطقة عادية تشمل مجموع التراب الوطني . ب ) منطقة النقل بسيارات الشحن والخاصة بالمدن داخل المناطق العمرانية وضواحيها الملاصقة لها . تحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل بناء على اقتراح عمال العمالات قائمة المناطق العمرانية ، وحدود مناطق النقل بسيارات الشحن والخاصة بالمدن . المادة 13 : تحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل الحمولة القصوى لمجموع السيارات المستعملة في النقل العمومي في المناطق المحددة أعلاه المادة 14 : تحدد بمرسوم التعريفات المطبقة من قبل الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، والشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المادة 15 : لا تطبق أحكام هذا الأمر على أنواع النقل التالية : ا ) نقل البضائع الذى يقوم به الجيش الوطني الشعبي بواسطة سيارات يمتلكها ب ) نقل البضائع الذي تقوم به الادارات العمومية بواسطة سيارات مسجلة باسم الدولة ، والذي تقوم به الجماعات المحلية بواسطة سيارات تمتلكها ج ) نقل البضائع بنسبة سيارة عن كل شخص طبيعي أو معنوى شريطة أن لا يتجاوز مجموع وزن السيارة بحمولتها ( دره ط ) خمسة أطنان ونصف ، وأن لا تقوم بعمليات النقل من مكان لآخر تابع لمنطقة واحدة للنقل بسيارات الشحن يحدد الوزير المكلف بالنقل شروط تنقل السيارات وكيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بنوع النقل المنصوص عليه في الفقرة ج أعلاه . الباب الثالث نقل المسافرين المادة 16 : تصنف مصالح نقل المسافرين وتحدد كما يلي : أ ) مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية ،

الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 ب ) مصالح النقل عبر الطرق المنتظمة التي تتبع خطا للسير وتوقيتا ، وتكرارا معينا يعلن عنها مسبقا ، كما تقوم بنقل وانزال المسافرين في أماكن معينة بخط سيرها . ج ) مصالح النقل عبر الطرق العرضية التي تلبي حاجات عامة ودورية للعموم ، وتقدم بناء على طلب شخص أو مجموعة كما ترد المسافرين الى نقطة الرحيل د ) مصالح النقل في المدن تنظمها البلديات في دائرتها العمرانية تطبيقا للمادة 145 من الامر رقم 67 24 المؤرخ |

- في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي . المادة 17 : يوضع مخطط للنقل يتناول ما يلي :

  1. مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية ، 2 ) مصالح النقل عبر الطرق . المادة 18 : يقرر مخطط مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية من قبل الوزير المكلف بالنقل بناء على اقتراح الاشتراكي ، واما بلديات أو نقابات بلديات اذا كانت الخطوط المعنية داخلة فى القسم الاكبر من اقليم البلدية أو نقابات البلديات ، واما أشخاصا معنويين ، واما بصورة استثنائية أشخاصا طبيعيين يجوز للبلديات أو نقابات البلديات أن تمنح امتيازا لأشخاص طبيعيين أو معنويين وأن تخصص ضمن نسبة 50 % المجموعات قدماء المجاهدين المنظمة لهذا الغرض شغل الخطوط المقيدة باسمها في مخطط النقل المادة 23 : تنتهى بحكم القانون صلاحية القيود القديمة بمجرد نشر المخططات الجديدة العمالية للنقل المادة 24 : يحق للمدير الاقليمي للنقل في ظروف استثنائية أن يسلم رخص سفر المؤسسات مقيدة في مخطط النقل ، وذلك عن خدمات لا تشملها رخصهم الدائمة المادة 25 : يحدد الوزير المكلف بالنقل بقرار بعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل تعريفات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وبعد استطلاع | مصالح النقل عبر الطرق المنتظمة لنقل المسافرين رأى اللجنة الوطنية الاستشارية للنقل المؤسسة بموجب المادة أعلاه يبين هذا المخطط خطوط السكك الحديدية المحمية | والخطوط الثانوية ، والخطوط ذات المصلحة المحلية المادة 19 : يقرر الوزير المكلف بالنقل مخطط النقل عبر الطرق المعد فى كل عمالة تحت اشراف عامل العمالة من قبل المدير الاقليمي للنقل وبعد استطلاع رأى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . المادة 20 : تحدث وتحدد الدوائر العمرانية بقرار من عامل العمالة ، ويجوز أن يمنع داخل الدوائر العمرانية القيام بخدمات النقل المحلية على جميع مصالح النقل عبر الطرق غير المصالح التابعة لها المادة 21 : ان مصالح النقل عبر الطرق الموجودة بدائرة السكك الحديدية المحمية تمنح الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية التي تقوم باستغلالها أو تعهد عند الحاجة - باستغلالها الى مؤسسات تقوم بالنقل عبر الطرق بموجب عقد امتياز أو عقد ايجار يعين الوزير المكلف بالنقل هذه المؤسسة ويصادق على جدول أوقاتها وبرنامج نشاطها المقترحين من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . ان مصالح النقل عبر الطرق المعينة لتحل محل مصالح النقل بواسطة السكك الحديدية التي تلغى عند الاقتضاء تستغل ضمن نفس الشروط . المادة 22 : يعين الوزير المكلف بالنقل الاعوان المكلفين بتنفيذ الخدمات المقيدة في مخططات النقل من غير المخططات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه ويكون هؤلاء الاعوان اما مؤسسات للنقل من القطاع يحدد هذا القرار على الاخص الشروط التي بمقتضاها يمكن أن يرخص للمؤسسات القائمة بالمصالح المنتظمة بتطبيق تعريفات مختلفة فى حالة القيام بنقل خاضع لمقتضيات خاصة المادة 26 : لا تطبق أحكام هذا الامر على أنواع النقل الآتية : أ ) نقل المسافرين الذي يقوم به الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون لحسابهم الخاص بواسطة سيارات موضوعة تحت تصرفهم من قبل مؤسسة مقيدة في مخطط النقل شريطة أن لا تنقل هذه السيارات بالاضافة الى السائق غير أشخاص مرتبطين بمؤسساتهم أو مصالحهم ب ) مصالح نقل التلاميذ ، ج ) النقل الذي تقوم به سيارات الاجرة (تاكسي) ، د ) السيارات التي تملكها وكالة رسمية للسياحة ، والمعدة بصورة خاصة للسياح . وان النقل المشار إليه فى الفقرات أ ، ب ، ج يكون موم موضوع تنظيم خاص يحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل ويكون النقل المحدد في الفقرة د موضوع تنظيم خاص يحدد بقرار مشترك من الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالسياحة .. الباب الخامس أحكام مشتركة المادة 27 : يوضع بمرسوم دفتر الشروط المطبقة على الخطوط المستعملة من طرف الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية . المادة 28 : تحدث فى كل عمالة لجنة عقوبات مكلفة بان

940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه تقترح على عامل العمالة العقوبات الادارية المقررة في هذا الأمر . يحدد بقرار من الوزير المكلف بالنقل تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها وتسييرها . الباب السادس العقوبات المادة 29 : يقوم باثبات المخالفات لأحكام هذا الأمر والنصوص التطبيقية له الاعوان المذكورون أدناه : 1 (1) الاعوان المؤهلون لاثبات المخالفات المتعلقة بشرطة المرور والنقل ولا سيما رجال الدرك . ب ) هيئة مراقبي الطرق التابعين لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ج ) الموظفون والاعوان المحلفون من مصلحة التحقيقات في المخالفات الاقتصادية ، وأعوان الشرطة الاقتصادية • د ) الاعوان المخلفون للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، والشركة الوطنية للنقل عبر الطرق يعينهم الوزير المكلف بالنقل .. يختص الموظفون والاعوان المذكورون أعلاه ب :

  • التحقيق فى جميع الوثائق المتعلقة بالسيارة وبنوع النقل .. معاينة شحنات البضائع ،
  • الدخول الى محلات الشحن والتفريغ ، مراقبة تذاكر السفر . المادة 30 : تعاقب المخالفات المحددة أعلاه ضمن الشروط التالية : تعاقب بغرامة تقدر من 20000 دج الى …..5 دج المخالفات التالية : - 1 ) القيام بالنقل العمومي للمسافرين وللبضائع دون القيام باجراءات التسجيل أو الترخيص اللازمين ، . ب ) المخالفات للأحكام المتعلقة باستئجار وسائل النقل العمومي للبضائع ، ج ) المخالفات للأحكام المتعلقة بالتأمين سواء ما يتعلق منها بنوع الاخطار أو مداها . د ) رفض تقديم المعلومات أو رفض السماح بأنواع المراقبة والبحوث المقررة بالانظمة النافذة ، أو تقديم معلومات الخاطئة عن قصد بمناسبة تحقيقات تتعلق بتسليم محررات ه ) رفض تنفيذ عقوبة مقررة طبقا لهذا الامر ، و ) المخالفات للأحكام المتعلقة برخصة التنقل تقرر المحكمة - عند العود التي ارتكاب المخالفة مصادرة السيارة التي ارتكبت بها هذه المخالفة تطبق نفس العقوبة على المشاركين في ارتكاب المخالفات المعددة في الفقرتين أ ، ب أعلاه .. i المادة 31 : يعاقب بغرامة من 300 دج الى 20000 دج عن المخالفات التالية : أ ) عدم مراعاة التعليمات المتعلقة بالوثائق الواجب اظهارها والخاصة بسيارات النقل ب ) عدم مراعاة التعريفات المقررة بالانظمة ، ج ) عدم مراعاة واجب القيام بالخدمات ضمن الشروط المقررة بالانظمة ، أو واجب النقل عندما يكون مأمورا به . المادة 32 : يعاقب بستة أشهر الى ثلاث سنوات سجنا عن تزوير الوثائق المتعلقة بالسيارة أو بنقل البضائع أو عن استعمال تلك الوثائق ، وكما تطبق هذه العقود على فاعل التزوير تطبق أيضا على الشخص الذي يستعمل عن سوء نية هذه الوثائق المادة 33 : يترتب على ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 30 من هذا الامر وبقطع النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها أعلاه ، العقوبات الادارية التالية : 1 ) وضع السيارة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة فورا في المستودع لمدة 15 يوما على حساب المخالف وعلى مسؤوليته وذلك فى مكان تحدده الادارة . يجوز ابقاء السيارة في المستودع من 30 الى 45 يوما من قبل عامل العمالة بعد استطلاع رأى لجنة العقوبات 2 ) السحب المؤقت لمدة 3 أشهر لكل التسجيلات أو الرخص أو قسم منها يقرر عامل العمالة بعد استطلاع رأى لجنة العقوبات السحب المؤقت عند العود الى ارتكاب المخالفة ) السحب النهائي لكل التسجيلات او الرخص أو قسم منها ، ويقرر هذا السحب وزير الدولة المكلف بالنقل بعد استطلاع رأي عامل العمالة . الباب السابع أحكام انتقالية المادة 34 : تقوم الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق مقام مؤسسات النقل عبر الطرق التي تمارس نشاطها بمقتضى اسناد أو رخص النقل المسلمة فى ظل التشريع السابق وذلك ضمن الشروط المحددة بعده : أ ) ان السيارات القائمة بالنقل قبل صدور هذا الامر تسحب من النقل العمومي للبضائع عند التواريخ المحددة أدناه : سنة الشروع في النقل تاريخ السحب عن سنة 1959 والسنوات السابقة لها أول يناير 1968 عن سنتي 1960 و 1961 أول يناير 1969 عن سنتي 1962 و 1963. أول يناير 1970 عن سنة 1964 أول يناير 1971. عن سنة 1965 أول يناير 1972 عن سنة 1966 أول يناير 1973 عن سنة 1967. أول يناير 1974

الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 941 ب ( تجرى معاينات تقنية دورية تسحب بموجبها السيارات التي تمضي عليها المدة المحددة للاستعمال ، أو | التي لا تتوفر فيها الشروط التقنية المطلوبة • ج ) تلغى اسناد النقل المسلمة قبل تاريخ نشر هذا الامر فى

والتي لا تتعلق بالسيارات التى لا يشملها السحب المنصوص عليه في المقطعين أ ، ب أعلاه ، وتعوض عنها - ضمن الحمولة القصوى المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه - رخص خاصة وقتية صالحة للاستعمال فى احدى المنطقتين المحددتين في المادة 12 أعلاه . المادة 35 : يقوم وزير الدولة المكلف بالنقل - قبل نشر المخططات الجديدة لنقل المسافرين - بالغاء التسجيلات في المخططات القديمة للنقل ورخص نقل المسافرين • المادة 36 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا الامر وخاصة :

  • المادة 7 من القانون رقم 49-874 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1939 والمتعلق بمختلف الاحكام الاقتصادية والمالية • المرسوم رقم 49-1473 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1949 والمتعلق بالتنسيق والتوفيق بين النقل بواسطة | السكك الحديدية وبين النقل عبر الطرق .
  • المادة 25 من قانون المالية الصادر فى 14 أبريل سنة 1952 المرسوم رقم 55-1018 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1955 والمتضمن تنظيم المجلس الاعلى للنقل في الجزائر المرسوم رقم 61 - - - - 655 المؤرخ فى 20 يونيو سنة سنة 1961- والقاضي بأن يمدد الى العمالات الجزائرية المرسوم رقم 60
  • 471 المؤرخ في 20 مايو سنة 1961 والمعدل للمادة 7 من القانون المؤرخ في 5 يوليو سنة 1949 والمتعلق بمختلف الاحكام الاقتصادية والمالية وذلك فيما يخص اجراءات التنسيق والتوفيق بين أنواع النقل المادة 37 : تحدد عند الحاجة - كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم • المادة 38 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 • هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل- مرسوم رقم 67-131 مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتعلق بتطبيق الامر رقم 67 - 10 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل النهرى ولا سيما المادة 37 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوى قبل الشروع فى شراء سيارة للقيام بالنقل لحسابه الخاص أن يحصل على الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 من الامر رقم 67-130 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق | 22 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه • المادة 2 : يخصص للنقل العمومي ثلاثة أرباع الحمولة الاجمالية التي تنقل كل عام بالنسبة لشخص طبيعي أو معنوي معين ، وذلك تطبيقا للمادة 9 من الامر رقم 67 - 130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . وان الحمولة الاجمالية المسموح بها لسيارة أو سيارات مرخص لها بالنقل الخاص لحساب شخص طبيعي أو معنوى معين تحدد بربع الحمولة التي تمثل مجموع النقل الخاص بهذا الشخص الطبيعي أو المعنوى . المادة 3 : خلافا لأحكام المادة 2 أعلاه تكون الحمولة المسموح بها لسيارة أو سيارات مرخص لها بالقيام بالنقل الخاص لفائدة المؤسسات العمومية والشركات الوطنية والتعاونيات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي محددة بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة ه أعلاه - بنسبة 50 ٪ من الحمولة الاجمالية المسموح بها واللازمة للقيام بمجموع النقل الخاص بالمؤسسات المذكورة أو الشركات الوطنية أو التعاونيات الفلاحية • المادة 4 : ان اثبات الحمولة الاجمالية التي تنقل لحساب شخص طبيعي أو معنوى من غير الاشخاص المشار اليهم في المادة 5 أدناه والذى يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا يكون بتقديم شهادة تحدد رقم الاعمال المنجز عن آخر سنة

942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه فرضت عليها الضريبة ، وبتقديم نسخة مصدقة ومطابقة للأصل عن القيد فى السجل التجاري أما الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاطا فلاحيا فيجب عليهم اثبات الحمولة الاجمالية التي ينقلونها بنسخة من جدول دفع الضرائب وبنسخة مصدقة ومطابقة للأصل عن آخر تصريح بالمحصول المادة : : تحدد حاجات النقل الخاصة بالمؤسسات المادة 10 : أن رخص التنقل الممنوحة للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والتعاونيات الفلاحية تسلم بصورة مشتركة من الوزير المكلف بالنقل والوزير الوصي المعني .. المادة 11 : يكلف الوزير المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 العمومية أو الشركات الوطنية أو التعاونية الفلاحية التابعة | يوليو سنة 1967 الوزارة الفلاحية والاصلاح الزراعى من طرف لجنة يرأسها ممثل عن الوزارة المكلفة بالتخطيط وتتألف كما يلى : ممثل عن الوزير المكلف بالنقل ، ممثل عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، ممثل عن الوزير الوصي على المؤسسة العمومية أو الشركة الوطنية أو التعاونية الفلاحية المعنية ، ممثل عن المؤسسة العمومية أو الشركة الوطنية أو

- التعاونية الفلاحية ،

  • ممثل عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ممثل عن الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق •- المادة 6 : ان طلبات الترخيص بالتنقل المرفقة بالوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 يجب ايداعها مقابل وصل - خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مقر المديريات الاقليمية للنقل التي ينتمي اليها مقدمو الطلبات وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين التابعين للقانون الخاص ، وفى مقر وزارة الدولة المكلفة بالنقل بالنسبة للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية أو التعاونيات الفلاحية التابعة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويقوم الوصل المذكور أعلاه مقام الرخصة المؤقتة بالتنقل . المادة 7 : يجب أن تتضمن رخصة التنقل الحمولة المسموح بها للسيارة المرخص لها بالتنقل ، ومهنة المالك أو اسم الشركة المالكة ، ونوع المنتجات المتصلة بنشاطه والتي تكون موضوع النقل . المادة 8 : اذا توقف صاحب الرخصة عن نشاطه المهني الذي من أجله منح الرخصة ، فيجب عليه أن يخبر بذلك إخلال الشهر الذي يلي التوقف أو التبديل الوزير المكلف بالنقل الذى يثبت رخصة التنقل أو يسحبها عندما يبدو له أن الحمولة المسموح بها تتجاوز المقدار الذي يحق لصاحب الرخصة الاستفادة منه بسبب نشاطه الجديد . المادة 9 : يجوز - بالرغم من الاحكام المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه - أن يرخص بصورة استثنائية بالتنقل للسيارات التي تتنقل من قبل ، والتي تكون حمولتها متجاوزة للحمولة التي يمكن المطالبة بها تطبيقا للمادتين المذكورتين .. هواري بومدين وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-108 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن اعتبار اشغال رى سهل مغنية واكتساب العقارات اللازمة لانجازها من أعمال المنفعة العمومية ومن الأمور المستعجلة- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الاشغال العمومية والبناء وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 يسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-680 المؤرخ في 19 مايو
  • سنة 1959 والمتعلق بتنظيم الإدارة العامة بشأن اعتبار بعض | أصناف الاشغال أو العمليات من أعمال المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والقاضي بأن يطبق فى الجزائر الامر رقم 58 - 997 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1958 والمتضمن تعديل القواعد المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-753 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتعلق بتنظيم الادارة العامة بشأن اجراءات التحقيق التي تسبق التصريح بالمنفعة العمومية ، وتحديد القطع الواجب نزعها ، وقرار قابلية التحويل ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-754 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتعلق بتنظيم الادارة العامة بشأن تنظيم وسير المحاكم القضائية المختصة بنزع الملكية لأجل المنفعة العمومية ، وبالاجراءات المتبعة أمام هذه المحاكم ، وبتحديد التعويضات ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 61-755 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتعلق بتنظيم الادارة العامة فيما يخص النفقات والمصروفات المتعلقة بالعقود التي ستحرر بشأن نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية ،

الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943

  • وبمقتضى المرسوم رقم 61-756 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتضمن تحديد تاريخ نفاذ المرسوم رقم 60 - 958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-784 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1961 والمتضمن تتميم المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 ، والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-363 المؤرخ في 17 مارس سنة 1962 والمتعلق بتنظيم الادارة العامة بشأن اعتبار بعض أصناف الاشغال والعمليات من أعمال المنفعة العمومية،
  • وبعد الاطلاع على مختلف أوراق المشروع المتعلق بأشغال الرى الواجب انجازها بسهل مغنية والتي وافق عليها عامل عمالة تلمسان ، وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق المسبق الذي تم اجراؤه ، وبناء على تقارير عامل عمالة تلمسان ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعتبر الاشغال المتعلقة برى سهل مغنية واكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية اللازمة لانجازها من أعمال المنفعة العمومية ويعتبر انجازها من الامور المستعجلة . المادة 2 : يتم انجاز الاشغال واكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، داخل دائرة مساحتها … 140 هكتار تقريبا ، محددة كما يلى : غربا :
  • وادى المويلح ، من جسر الطريق الوطني رقم 7 الى ملتقى وادى بونعيم ،
  • وادى بونعيم ، من ملتقى وادى المويلح الى الحدود الجزائرية المغربية حتى وادى العوينة . جنوبا : شمالا : . من وادى وردقو الى جانب رصيف ثكنة رجال درك مغنية ،
  • حدود مجموع مدينة مغنية وارباضها ، من النقطة المحددة أعلاه ، على وادى وردفو الى نهاية قناة المويلح ،
  • قناة المويلح من نهايتها الى الطريق المدعو طريق مغنية بني واسين ، الطريق من مغنية الى بني واسين ، ابتداء من قناة- المويلح الى ملتقى الاحداثيات X = 35 91 و Y = ، 182 ،
  • خط مستقيم ، من النقطة المحددة أعلاه الى ملتقى الطريق الوطني رقم 7 والطريق الوطني رقم 7 أ ، الطريق الوطني رقم 7 أ من ملتقى الطريق الوطني رقم الى جسر وادى المويلح . المادة 3 : أن اكتساب العقارات والحقوق العينية العقارية المشار اليها فى المادتين 1 و 2 أعلاه ، سيستمر بطريق نزع الملكية ضمن شروط القانون العام وذلك في عدم الاتفاق بالتراضي ويجب أن يتم هذا الاكتساب في ظرف خمسة أعوام ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : يكلف وزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-127 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 66-212 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 خط مستقيم بين النقطة المبينة أعلاه وعيون | يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 الدجاجات ،
  • : خط مستقيم من عيون الدجاجات يمر على كركور البزانية الى ممر الطريق العمالي رقم 46 شرقا : خط مستقيم بين النقطة المبينة أعلاه وبين زاوية الحد الفاصل بين بلديتي سيدى مجاهد ومغنية (احداثيات = 99٫7 ٫ 99٫7 ل = 1769). الحد الفاصل بين بلديتي سيدى مجاهد ومغنية والواقع بين - النقطة السابقة الذكر والطريق الوطني رقم 7 ، خط مستقيم بين النقطة المتقدمة ، في الطريق الوطني رقم 7 وملتقى شعبة موسى ووادى وردفو . المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب من الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام

944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان المقطع الثانى من المادة 13 من المرسوم وقم 66-212 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه يعدل كما يلى : يكون هذا الاجراء موضوع دفع رسم قدره 40 دج يقبض على شكل طابع جبائي ) المادة 2 : يكلف وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 • هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-109 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول هام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما مادته الثامنة والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 467 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية والتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعون ألف دينار ( . . . ر 40 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) وفي الباب 34-54 « المصالح المشتركة والمصالح المختلفة التكاليف الملحقة » المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400000) دج) يقيد فى ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) وفى الباب 34-52 « المصالح المشتركة والمصالح المختلفة - الادوات والاثاث ) - 10 المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 | يوليو سنة 1967 .. هواري بومدين مرسوم رقم 67-110 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته الخامسة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 567 المؤرخ في 27 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة فى عام 1967 الميزانية التسيير الخاصة بوزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بموجب الامر رقم 66 - 368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ،- يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلغى من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومن الباب 31-11 : «المصالح الخارجية للانتاج النباتي - أجور رئيسية » ومن المادة 1 « مرتبات الموظفين المرسمين والمتعاقدين ) ، الوظائف التالية :
  • 20 وظيفة مهندس للأشغال الفلاحية ،
  • 7 وظائف مهندسين فلاحيين من الطبقة الأولى ، 15 وظيفة مهندس فلاحي من الطبقة الثانية • المادة 2 : تحدث فى الباب 31-11- والمادة 1 المذكورة أعلاه وعوضا عن الوظائف الملغاة فى المادة 1 من هذا المرسوم الوظائف التالية :
  • 10 وظائف مهندسين للمصالح الفلاحية من الطبقة | الرئيسية ،

الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945

  • 15 وظيفة مهندس رئيس للمصالح الفلاحية المادة 3 : ان صرف النفقات الخاصة باحداث الوظائف المذكورة فى المادة 2 أعلاه منوط بالاعتمادات الحاصلة من الفاء الوظائف الواردة فى المادة 1 من هذا المرسوم .. المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 | يوليو سنة 1967 . هواري بومدين مرسوم رقم 67-111 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة العدل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم
  • 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-7 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام ، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تلفى من ميزانية وزارة العدل الباب 31 01-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية » المادة 2 الموظفون المرسمون ثلاثة وظائف المتصرفين مدنيين المادة 2 : ان الاعتمادات التى قدرها ستون ألفا وسبعمائة وأربعون دينارا ( 740 0 60 دج ( والناتجة من الغاء الوظائف المذكورة أعلاه تخصص للمادة 3 (الجديدة) « الموظفون الموقتون » من الباب 31-1. المشار اليه أعلاه • المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المواد من 52 الى 55 من قانون المالية لسنة 1964. ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ،
  • بعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 11 يناير سنة 1964 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المواد من 52 الى 55 من قانون المالية لسنة 1964 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المادتين 9 و 10 من القرار المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المواد من 52 الى 55 من قانون المالية لسنة 1964 تعدلان كما يلي : المادة 9 : يجب على المنتفعين من رخص الشراء المعفاة من الرسم أن يضعوا عند انتهاء السنة المالية وعلى الاكثر يوم 15 يناير بمكتب الرسوم المفروضة على رقم الاعمال الذي ينتمون اليه قائمة تتضمن المنتوجات الموجودة بالمخازن والاشياء أو البضائع التي اقتنوها معفاة من الضرائب ، والتي يحوزونها فى 1 يناير على الساعة الصفر . واذا تعذر جرد هذه المنتوجات والاشياء أو البضائع بصفة مفصلة من حيث النوع والقيمة فيقبل تحديد قيمة هذه المخزونات اجماليا بالاستناد الى قيمة ثمن شراء البضائع المصدرة أو المسلمة الى القطاعات الممتازة خلال السنة المالية المنصرمة . (( المادة 10 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ومدير التصنيع ومدير الجمارك، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . » المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين داود اخروف

946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 يتضمن نقل اعتمادات فى ميزانية وزارة الداخلية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام

  1. الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-3 المؤرخ في 28 رمضان عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1967 لوزير الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية 1967 اعتماد قدره ثلاثون | الف دينار (300000) دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية ، الباب 31-41 « الحماية المدنية - المرتبات الرئيسية » المادة 2 : يفتح في ميزانية 1967 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار (300000) دج) يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية الباب 31-43 « الحماية المدنية - الموظفون الموقتون والمياومون - الاجور وتوابع الاجور » . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد معدلات استخراج الدقيق وأسعار بيعه عن موسمي 1965-1966 و 1966-1967 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 3.1 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمتعلق بمعدلات استخراج الدقيق وبأسعاره والممدد بموجب القرارات اللاحقة ولا سيما القرار المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان معدلات استخراج الدقيق وأسعار بيعه القصوى المحددة في المادتين 1 و 2 من القرار المؤرخ في 17 غشت سنة 1960 والمشار اليه أعلاه والممدد بالنصوص اللاحقة ، يستمر العمل بها فى موسمي 1965-1966 و 1966-1967 . المادة 2 : يكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الأول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير التجارة الزراعي الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي احمد حوحات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد معدلات استخراج السميد وأسعاره عن موسمي 1965-1966 و 1966-1967 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962
  • والمتعلق بمعدل استخراج السميد وبأسعاره والمعدل بموجب القرارين المؤرخين في 18 ديسمبر سنة 1962 وه ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 والمدد بموجب النصوص اللاحقة ولا سيما القرار المؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان معدلات استخراج السميد وأسعار

الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 947 بيعه القصوى المحددة فى المادتين 1 و 5 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والمشار اليه أعلاه والمعدل بموجب القرارين المؤرخين فى 18 ديسمبر سنة 1962 و في 5 ربيع الاول عام 1384 الموافق 15 يوليو سنة 1964 ، يستمر العمل بها في موسمي 1965-1966 و 1966 – 1967 • المادة 2 : يكلف مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 ربيع الأول عام 1387 الموافق 15 يوليو سنة 1967 … عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير التجارة الزراعي الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي احمد حوحات قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيوسنة 1967 تحدد بموجبه تدابير التنظيم المطبق على بيع الدقيق والسميد خلال موسمي 1965-1966 و 1966-1967

- أن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-214 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 والمتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لأصحابها عن موسم سنة 1965-1966 ، وبمقتضي المرسوم رقم 66-126 المؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتعلق باختصاصات الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادى وبتنظيمه الاداري والمالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-2.3 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وكيفيات اداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لأصحابها عن موسم سنة 1965-1966 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع | الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 والمحددة بموجبه معدلات استخراج الدقيق وأسعار بيعه عن موسمي سنة 1965-1966 و 1966-1967 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 والمحددة بموجبه معدلات استخراج السميد وأسعار بيعه عن موسمي | 1965-1966 و 1966 – 1967 ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بمعدلات استخراج السميد وأسعاره والمعدل بالقرارين المؤرخين فى 18 سبتمبر و 25 يوليو سنة 1964 والممدد بموجب القرار المؤرخ فى 15 يوليو سنة 1964 ،
  • وبناء على المقرر المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1963 الصادر من مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب والذي يسمح بموجبه بمزج نسبة أقصاها 10 ٪ من الدقيق القابل للاختبار من النوع العادي ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان أصحاب المطاحن والسميد - طبقا لأحكام المادة 3 من القرار المؤرخ فى 17 غشت سنة 1960 والمادة 6 من القرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962 والممددين الموسمي سنة 1965 1966 و 1966-1967 بالقرارين المؤرخين فى 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 | يونيو سنة 1967 والمشار اليهما أعلاه ملزمون بدفع الاتاوات التعويضية التالية عن كل قنطار من دقيق القمح الطرى وسميد القمح الصلب المبيع في الجزائر : فترة البيع شهر غشت | ابتداء من 1 1965 سبتمبر 1965 1 ) الدقيق : دقيق من النوع « العادى » بين PS + 2 و PS 1 …. 90 ره دج 6006 دج دقيق من النوع ( الرفيع ) مستخرج ما بين PS3-5 و PS 8-895 دج 912 دج 2 ) السميد : سميد من النوع الاستهلاكي » مستخرج الى PS + 2 … 47 ره دج 71ره دج سميد SG من SSSM مستخرج PS 18 …… 6,53 دج 17 و 8 دج المادة 2 : يتقاضى أصحاب السميد تعويضا قدره 3,60 دج خلال شهر غشت سنة 1965 و 3756 در ابتداء من

948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه اول سبتمبر سنة 1965 عن كل قنطار سميد من النموذج SSSF المحول الى دقيق والممزوج بدقيق خليط من النوع العادي » بنسبة أقصاها 10 ٪ من المنتوج المحصل عليه . وان هذا المنتوج المحصل عليه بعد المزج يحسب بالاضافة الى كمية الدقيق القابل للاختباز من النوع « العادي » ، ويوجب تطبيق الاتاوات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار . المادة 3: يجب على ممثلي وحدات الانتاج - قصد دفع الاتاوات وقبض التعويضات المنصوص عليها في المادتين الاولى والثانية أعلاه - أن يسلموا أو يرسلوا الى رئيس مراقبة الحبوب في الدائرة التي يوجد فيها المعمل كشوفا محررة ضمن الشروط التي يحددها المكتب الجزائرى المهني للحبوب قصد التأشير عليها . المادة 4 : يكلف رؤساء مراقبة الحبوب المعنيين بمراجعة البيانات التي تتضمنها الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة ، وبارسالها الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب ( المصلحة المالية ) الذي يرد نسخة منها بعد التأشير عليها الى رئيس القسم الذي أرسلها المادة . : يكلف العون المحاسب للمكتب الجزائري المهنى للحبوب - بعد الامر بالصرف والتصفية - من قبل المصلحة الآمرة بالصرف بتحصيل الاتاوات ودفع التعويضات المشار اليها في المادتين 1 و 2 أعلاه . المادة 6 : تخصم المداخيل والمصاريف الناتجة من تطبيق أحكام هذا القرار من حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي المفتوح في دفاتر العون المحاسب للصندوق الجزائرى المهني للحبوب قصد استقرار أسعار الحبوب والمنتوجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك المادة 7 : يكلف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1387 الموافق 15 يونيو سنة 1967 . عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير التجارة. الزراعي الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي حمد حوحات

- قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للرى بوادي سعيدة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضاته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1956 والمتضمن انشاء هيأت للتسيير الجماعي للمياه المدعوة ( مناطق الرى » والمرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تطبيق المرسوم المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-63 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1963 والمتضمن انشاء مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي ،

  • وبعد الاطلاع على مختلف أوراق الملف المتعلق بانشاء منطقة للرى بوادي سعيدة بمقاطعة سعيدة ،
  • وبناء على أن التحقيق القانوني المتمم من 12 الى 27 أكتوبر سنة 1965 ، بطلب من عامل عمالة سعيدة لم يترتب عليه ايداع أية معارضة أو ملاحظة من شأنها أن تحول دون انشاء هذه المنطقة ، وبعد الاطلاع على تقرير المهندس رئيس قسم سعيدة، الموجه من طرف المهندس المصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي لمقاطعة سعيدة والمقدم من طرف المهندس رئيس الهندسة القروية والرى الفلاحي لوهران بتاريخ 29 ابريل سنة 1967 ،
  • وبناء على اقتراح عامل عمالة سعيدة ، المؤرخ في 19 مايو سنة 1967 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث منطقة للرى تسمى ( منطقة رى وادي سعيدة » وذلك بقصد التسيير الجماعي للمياه والتجهيزات المخصصة لرى الاراضي الموجودة في دائرة المنطقة ولو قايتها من الانهيار المادة 2 : ان الموارد المائية التي تقوم بتسييرها هيئة مساحة الرى تتألف فى مجموعها أو فى جزء منها مما يلي : الماء المجلوب من وادي سعيدة .
  • المياه النابعة من عين الاجاصة وعين الفكرون وعين القرية وجميع العيون الأخرى وتحويل العيون والحفريات و مدخرات الماء السنوية الموجودة أو التي سيتم انشاؤها والتي قد تخصص للمنطقة المادة 3 : تشمل منطقة الرى بوادى سعيدة مجموع الدوائر | النقابية التابعة للنقابات المبينة أدناه :

الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 949 النقابات ( التسمية القديمة ) مقر النقابة البلدية سعيدة سعيدة سعيدة نزرق نزرق أولاد خالد عيسى - مانو فرانشيتي سيدي عمرو شاريي مفتاح سيدي مفتاح سيدي بوبكر بوبكر ويزغت ويزغت مفتاح سيدي بوبكر وذلك باستثناء القطع المبنية والقطع التي لا يمكن اتمام ريها . وتشمل مساحة منطقة الرى 2,767 هكتارا وحدودها مبنية في مخططات تقسيم القطع المرسومة على مقياس 14,000 والمدرجة في الملف !! اسي . المادة 4 : يطبق على منطقة “ ى بوادى سعيدة المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1956 والنصوص اللاحقة له ، ويتولى رئاسة مجلس ادارتها نائب عامل العمالة لدائرة سعيدة . المادة ه : تحل بحكم القانون الجمعيات النقابية التابعة السعيدة ونزرق وعيسى - مانو - فرانشيتي و شاريي و ويزغت وتصبح التجهيزات المتحركة بالماء والعقارات والاشياء المنقولة . تملكها هذه الجمعيات ملكا للدولة ، وتخصص بدون تم ي لمنطقة الرى . تدفع الاموال الاحتياطية والاموال المتداولة التي تملكها النقابات الى ميزانية منطقة الرى التي يجب على هيئتها أن تأخذ على عاتقها ديون النقابات المرخص لها في أن تباشر استخلاص رسوم الرى المتعلقة بالسنوات المالية الثلاث | السابقة لتاريخ انشاء المنطقة ستصبح التجهيزات التي تنشأ فى المستقبل لاستثمار منطقة الرى ملكا للدولة وتكون مخصصة للمنطقة المادة 6 : يتضمن هذا القرار اعتبار مجموع الاشغال التي تم أو سيتم انجازها داخل حدود منطقة رى سعيدة وخارجها من أعمال المنفعة العمومية ، وذلك بمجرد ما يكون غرضها هو تحويل مياه الرى وتوصيلها وخزنها وتوزيعا وافراغها المادة 7 : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وعامل عمالة سعيدة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 عبد النور علي يحيى قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعيين السيا. عمرو توجي مفتشا عاما للفلاحة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمرو توجي ، المفتش العام للفلاحة ، التوقيع في حدود اختصاصاته وباسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 عبد النور على يحي قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 11 يوليو سنة 1967 يتضمن منع البيع والعرض للبيع لبعض المستحضرات التجارية الواقية للنباتات والمستعملة في الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 54-792 المؤرخ في 6 غشت سنة 1954 والمتضمن تحديد النظام التشريعي والتنظيمي الجزائري المتعلق بممارسة الصيدلة ، وبمقتضى المرسوم رقم 46-652 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1946 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 525 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1943 في الجزائر والخاص بتنظيم مراقبة المستحضرات ضد الطفيليات والمستعملة فى الفلاحة ، والامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1945 والمتضمن المصادقة على هذا القانون وتعديله ، وبمقتضى المرسوم رقم 57 1013 المؤرخ في 13

950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه سبتمبر سنة 1957 والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية وبتحديد | 21 يونيو سنة 1967 انتدب مؤقتا السيد ابراهيم تميم كيفيات تطبيق الكتاب الخامس من القسم الثاني من قانون | القاضي بمحكمة قسنطينة لمهام قاضي التحقيق بنفس الصحة العمومية في الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 يناير سنة 1951 والمتعلق بتنظيم استعمال ثيو فسفات الديائيل» و «البار انتر و فينيل» في الفلاحة ، والمعدل بموجب القرارين المؤرخين في 20 يوليو سنة 1951 و 6 مايو سنة 1961 ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنع البيع والعرض للبيع للمستحضرات التجارية الواقية للنباتات والمستعملة فى الفلاحة ، التى تحتوى على ( الثيو فسفات من . ر . والديائيل من . البار انترو فينيل ) ( براتيون الاثيل ) . المادة 2 : لا تدخل فى ميدان تطبيق المادة الأولى : المستحضرات التجارية الواقية للنباتات والمستعملة في الفلاحة والمدعوة ) أوليو باراثيونات » والتي تحتوى على زيت و «باراتيون الاثيل ) • المادة 3 : ان المستحضرات الموجودة فى حيازة المنتفعين يجوز مواصلة استعمالها حتى نفاد مخزوناتها . المادة 4 : تلغي الرخصة الموقتة للبيع الممنوحة للمستحضرات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه . المادة ه : يلغى القرار المؤرخ فى 13 يناير سنة 1951 والقراران المعدل بموجبهما القرار المذكور والمؤرخان في 20 يوليو سنة 1951 و 6 مايو سنة 1961 • المادة 6 : تعاقب المخالفات لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم رقم 65246- المؤرخ في 11 ابريل سنة 1946 . المادة 7 : يكلف مدير الانتاج النباتي ورئيس مصلحة قمع الغش ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوزية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1387 الموافق . 11 يوليو سنة 1967 • عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام احمد حوحات وزارة العدل قرارات مؤرخة في 13 و 21 و 22 و 25 و 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 21 و 29 و 30 يونيو و 3 و 7 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي

- بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1387 الموافق المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 نقل السيد احمد بلحنفي ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة تنس ، بنفس الصفة الى محكمة الاصنام . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق | 29 يونيو سنة 1967 انتدب موقتا السيد احمد بلحنفي وكيل الدولة المساعد بمحكمة الاصنام ، لمهام قاض بنفس المحكمة بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الأول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 نقل السيد على زيحوف ، القاضي بمحكمة ثنية الأحد ، بنفس الصفة الى محكمة وادي رهيو . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الأول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 انتدب مؤقتا السيد على زيحوف القاضي بمحكمة وادى رهيو ، لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة • بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 نقل السيد خالد معزوزي ، القاضي بمحكمة وادى رهيو ، بنفس الصفة الى محكمة الخميس • بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 انتدب موقتا السيد خالد معزوزي القاضي بمحكمة الخميس ، لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 نقل السيد عبد الرحمن فلو ، القاضي بمحكمة ثنية الاحد ، بنفس الصفة الى محكمة تنس . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 انتدب مؤقتا السيد عبد الرحمن فلو القاضي بمحكمة تنس ، لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الاول عام 1387 الموافق 29 يونيو سنة 1967 نقل السيد أحمد بلقايد ، وكيل الدولة المساعد بمحكمة الخميس ، بنفس الصفة الى محكمة الاصنام . بموجب قرار في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30

الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 يونيو سنة 1967 أنهى ابتداء من 1 يوليو سنة 1967 الحاق السيد جانوس زاوادسكي ، المستشار بالمجلس القضائي المدينة الجزائر ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة | العدل بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 وضع فى حالة الاستيداع السيد عبد الحميد حماد المستشار بالمجلس الاعلى لمدة سنتين ابتداء من أول يوليو سنة 1967 • بموجب قرار مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 انتدب مؤقتا السيد فتاح سعيدي القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، لمهام نائب رئيس محكمة بجاية وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-113 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 | الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن احداث وتنظيم المديريات العمالية للصناعة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 54-407 المؤرخ فى 10 ابريل سنة 1954 والقاضي بتمديد مفعول المرسوم رقم 53 896 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1953 الى الجزائر والمتعلق باللامركزية الادارية وسلطات عمال العمالات ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 والمتضمن تنظيم المديريات الاقليمية والعمالية التابعة للصناعة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث خمس عشرة مديرية عمالية للصناعة، وهي تمثل المصالح الخارجية لوزارة الصناعة والطاقة • المادة 2 : يتم تنظيم المديريات العمالية للصناعة ، وأجور المديرين العماليين بقرار مشترك من وزير الصناعة ووزير الداخلية المكلف بالاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط .. المادة 3 : يكون مقر المديريات العمالية للصناعة بمراكز العمالات ، وتكون دائرة اختصاصها الاقليمي هي دائرة اختصاص العمالات • غير أنه يجوز لوزير الصناعة والطاقة الضرورة المصلحة وبصفة انتقالية أن يمدد بقرار منه اختصاص مديرية عمالة ما الى عمالة أخرى . المادة 4 : يعين وزير الصناعة بقرار منه المديرين العماليين للصناعة يختارون على التوالي من بين أسلاك مهندسي الدولة ، أو مهندسي أشغال الدولة أو من المتصرفين المدنيين • غير أنه يجوز - خلال مدة ثلاث سنوات انتقالية تبتدىء من تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - أن يعين مديرا عماليا كل شخص يثبت تكوينا عالينا في الميدانين الاداري والاقتصادي المادة ه : توضع تحت السلطة المباشرة للمدير العمالي المصالح المتخصصة ذات الطابع العمالي ، والمصالح الادارية للمديرية العمالية التي يشرف عليها • المادة 6 : يكلف المديرون العماليون - فى دائرة اختصاص مديرياتهم - بتطبيق السياسة الصناعية للحكومة ، ويمارسون - تحت اشراف عمال العمالات المعنيين بالامر اقليميا - الاختصاصات التي تخول لهم ، كما يكونون لهؤلاء عمال العمالات المستشارين التقنيين بالنسبة لجميع المسائل ذات الطابع الصناعي . ويعلمون - بالاضافة الى هذا وزير الصناعة والطاقة وعمال العمالات بالمسائل المتعلقة بوسائل وأجهزة الانتاج الصناعي ووضعيته وتطوره ، وبالاستثمارات والقروض اللازمة ، وأنواع الدخل الصناعي . كما يمارسون مهمة عامة تتمثل فى أسداء المشورة ، وفى التنشيط والمراقبة ، لدى المؤسسات الصناعية مهما كان نوعها ولدى الجماعات المحلية كذلك المادة 7 : يقوم عامل العمالة - قصد التوفيق بين أنواع النشاط الاقتصادي في عمالته بالمهمات التالية : ينسق بين نشاط المديرية الصناعية وبين نشاطات الادارات المدنية الاخرى للدولة الموجودة في عمالته يستشار لهذا الغرض فى كل مشروع وبرنامج ودراسة تتعلق بنشاط المديرية . يحاط علما من طرف المدير العمالي بكل نشاط يتعلق بسير مديرية الصناعة المادة 8 : تكون للمديريات العمالية لمدن الجزائر وقسنطينة و وهران بصفة انتقالية اختصاصات اقليمية ريثما تحدث فعليا جميع المديريات المعددة فى المادة 3 من هذا المرسوم . المادة 9 : تلحق تطبيقا للمادة 8 أعلاه : 1 ) بالمديرية العمالية الوهران مصالح المديريات العمالية للصناعة بمستغانم وسعيدة وتيارت وتلمسان والساورة

952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه ب ) وبالمصلحة العمالية المدينة الجزائر مصالح المديريات العمالية للصناعة بتيزي وزو والاصنام والمدية والواحات • ج ) وبالمصلحة العمالية لقسنطينة مصالح المديريات الاقليمية بسطيف ، وعنابة وباتنة . المادة 10 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 • المادة 11 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن حدود وزن و ابعاد الاشياء المرسلة عن طريق المصالح البريدية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى المادة 16 من الاتفاق البريدي العالمي الموقع عليه - بفينا في 10 يوليو سنة 1964 والمادة 126 من اللائحة التنفيذية للاتفاق البريدى العالمي ، ن وبمقتضى المرسومين رقم 65-133 و 65-134 المؤرخين في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة فيتسامح بالنسبة لكل ظرف بمقدار مليمترين عن كل جانب من جوانبه .. وبالنسبة للأشياء المقدمة في شكل اسطواني ( رولو ) يجب أن لا يقل عن 17 سم مجموع الطول الذي يكون أكثر من ضعف القطر دون أن يقل البعد الاكبر عن 10 سم ) الابعاد القصوى : 1 - البطاقات البريدية : الطول 15 سم ، والعرض 107 سم . ب - المطبوعات المرسلة مكشوفة : الطول 15 سم ، والعرض 107 سم . ويجب علاوة على ذلك أن تقدم هذه الاشياء أما في شكل ورق كرتون عادى بمتانة بطاقة بريدية ، وأما في شكل بطاقة موضوعة بكيفية لا يمكن معها أن تنفتح وحدها أثناء النقل . ج ) الاشياء المقدمة فى شكل اسطواني ( رولو ) : الطول يكون ضعفي القطر يساوى 104 سم دون أن يتجاوز البعد الاقصى 90 سم . د ) الاشياء الأخرى المرسلة : الطول والعرض ، والكثافة المجموعة يساوى 90 سم دون أن يتجاوز البعد الاقصى 60 سم . ب - الوزن : 1 ) علب مع التصريح بقيمتها : الوزن الاقصى 15 كيلو غرام . ب ) أشياء أخرى : الوزن الاقصى 3 كيلو غرام . أن الاشياء غير المختومة والمتضمنة كتبا في حجم واحد تقبل الى غاية وزن 5 كيلو غرام . المادة 2 : يكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية 1965 والمتضمنين اعادة تنظيم تعريفة رسوم النظام الداخلي | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الخاص بالخدمات البريدية والمالية ، وبناء على اقتراح مدير البريد والمصالح المالية ،

- يقرر مايلي : المادة الأولى : أن حدود أبعاد ووزن الاشياء المرسلة عن طريق المصالح البريدية يحدد بالنسبة للنظام الداخلي - كما يلي : ا - الابعاد :

  1. الابعاد الصغرى : يجب ان لا تقل أبعاد وجه جميع الاشياء المرسلة عن طريق المصلحة البريدية عن 10 سم × 7 سم . غير انه يمكن قبول الاشياء التي تقل أبعادها عن هذه وحرر بالجزائر فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 • عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء قرارات مؤرخة في 19 رمضان عام 1386 و 21 و 27 صفر و 22 و 23 و 26 ربيع الاول عام 1387 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 و 31 مايو و 6 و 30 يونيو و 1 و 4 يوليو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 الابعاد الصغرى اذا وضعت عليها بطاقة عنوان مستطيلة | ديسمبر سنة 1966 وضع السيد محمود حنيبش ، عون من الكارتون أو من الورق المتين لا تقل أبعادها عن 10 سم × 8 لمسه أما فيما يتعلق بالاشياء المرسلة الموضوعة في ظروف مكتب ، في عطلة طويلة الامد : الفترة الاولى لمدة 6 أشهر من 15 يوليو سنة 1966 الى | 14 يناير سنة 1967 •

الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953 الفترة الثانية لمدة 3 أشهر من 15 يناير سنة 1966 الى | 15 ابريل سنة 1967 … بموجب قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1387 الموافق 31 مايو سنة 1967 ، وضع السيد محمود حنيبش ، عون مكتب ، فى عطلة طويلة الأمد مدتها 6 أشهر ( الفترة الثالثة للتمديد ) من 15 ابريل سنة 1967 الى 15 أكتوبر سنة 1967 10 بموجب قرار مؤرخ فى 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 نقل السيد مولود آيت عمارة المساعد الاداري ، الى قسم الميزانية الملحقة الخاصة بماء الشرب والماء الخاص | بالصناعة وذلك ابتداء من 1 يناير سنة 1967 بموجب قرار مؤرخ فى 27 صفر عام 1387 الموافق 6 يونيو سنة 1967 نقل السيد محمد ظهرى ، المساعد الاداري ، الى قسم الميزانية الملحقة الخاصة بماء الشرب والماء الخاص بالصناعة وذلك ابتداء من 1 يناير سنة 1967 • بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 نقل السيد عبد الحفيظ بن عاشور ، الكاتب الادارى ، الى وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ويدخل هذا القرار فى حيز التنفيذ يوم تنصييب المعني بالامر في مهامه الجديدة . بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثانى عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 ، شطب ابتداء من 20 ابريل سنة 1967 على اسم السيد شريف سايج ، سائق السيارات من قائمة المستخدمين لو فاته . بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 1 يوليو سنة 1967 ، قبلت ابتداء من 30 مايو سنة 1967 استقالة السيد فريد ترقو ، عون مكتب • بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 ، قبلت ابتداء من 30 يونيو سنة 1967 استقالة الآنسة أنيسة سكوشي المساعدة الادارية . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 67-122 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 | الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بالتعويض الممنوح عن حوادث العمل التي يصاب بها تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والاشخاص الموضوعون في مراكز اعادة التأهيل أو التربية المهنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المعدل ، المؤرخ في 2 / ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادة 8 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد شروط تطبيق البابين الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما المادة 6 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما المادتين 14 و 49 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 14 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد معدل اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد في هذا المرسوم كيفيات تطبيق التشريع المتعلق بحوادث العمل التي يصاب بها تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والاشخاص الموضوعون في مراكز التكوين أو اعادة التأهيل أو التربية المهنية والمشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام. 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : ان الالتزامات التى يتحملها أرباب العمل بموجب الامر رقم 66 - المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه تقع على عاتق : مدير المؤسسة أو المركز اذا كان الامر يتعلق بمؤسسة أو بمركز تابع للدولة ، الشخص أو الهيئة المسؤولة عن تسيير المؤسسة أو المركز اذا كان الأمر لا يتعلق بمؤسسة أو بمركز تابع للدولة . المادة 3 : لا تطبق أحكام المادة 2 من هذا المرسوم على التلاميذ والاشخاص الذين يترددون ، فى مواقيت العمل على المؤسسات والمراكز المشار اليها فى الفقرة 2 من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه اذا كانوا يتقاضون أجورهم من طرف رب عمل • وفي الحالة المشار اليها فى المقطع السابق ، يبقى رب العمل مكلفا وحده بالالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وذلك فيما يتعلق بحوادث العمل التي تقع بسبب أو بمناسبة التعليم أو بمناسبة التعليم أو التكوين ..

954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه المادة ) : أن الانقطاع عن التعليم أو التكوين من جراء الحادث ، لا يخول الحق في دفع تعويضات يومية الا فيما | يتعلق بالتلاميذ والاشخاص المشار اليهم في المادة 3 من هذا المرسوم . المادة ه : الفقرة 1 - ان الاجرة المتخذة أساسا لحساب التعويضات واقساط الاشتراك تساوى .. بالنسبة للتلاميذ والاشخاص المشار اليهم فى المادة 3 من هذا المرسوم - مبلغ الاجرة المدفوعة فعلا من طرف رب العمل . الفقرة 2 أما التلاميذ والاشخاص غير المشار اليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة فان الاجرة المتخذة بالنسبة المهم أساسا لحساب التعويضات وعند الاقتضاء أقساط الاشتراك ، تساوى مبلغ الاجرة الدنيا المهنية المضمونة واذا كان التلاميذ أو الاشخاص المعنيون بالامر يتتبعون ، في المواقيت الكاملة ، التعليم أو التكوين الممنوح في المؤسسة أو المركز ، فان الاجرة المتخذة أساسا تكون مطابقة لمدة العمل القانونية • واذا كان التلاميذ أو الاشخاص المعنيون بالامر يتتبعون ، في مواقيت جزئية ، التعليم أو التكوين الممنوح في المؤسسة أو . المركز ، فان الاجرة المتخذة أساسا تكون مطابقة للمدة التي يقضونها فعلا في المؤسسة أو المركز . المادة 6 : يحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية معدل قسط الاشتراك الواجب دفعه ، عند الاقتضاء ، برسم حوادث العمل التي يصاب بها التلاميذ أو الاشخاص المشار اليهم فى الفقرة 2 من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه المادة 7 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على مؤسسات التعليم ومراكز التكوين الفلاحي . المادة 8 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما القرار المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1952 ، والمتعلق بتطبيق التشريع الخاص بحوادث العمل على تلاميذ المؤسسات التقنية والتلاميذ المتمرنين فى مراكز التكوين أو اعادة التأهيل المهني وتعلم الحرف ، والمعدل بالقرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 وذلك باستثناء المؤسسات والمراكز المشار اليها في المادة 7 أعلاه المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 هواري بومدين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان 1 ) يؤذن للسيد مصطفى براشد بجلب الماء من وادى يسر لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 23 هكتارا و 25 آرا وهى جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المسموح بضخها تحدد ب 11,05 لتر في الثانية ( كمية الماء المستمرة ) . الري في فصل الشتاء : من أول نوفمبر الى غاية 31 مارس | من كل سنة . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 12 لترا في الثانية دون أن يتجاوز 20 لترا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 20 لترا لأقصى حد في الثانية الى علو 12 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي • ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها اى انحصار فى مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . و لموظفى مصلحة هندسة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله . 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد في الفقرة ه أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله، ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون

- موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة

الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955 ما اذا كان عامل العمالة قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر .. ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة .. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو أبطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ه ) تخصيص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الاولى أعلاه ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك .. وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى

- | كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة الصحة العمومية .. ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ونصفا (25) 25) (دج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ فى 30 أكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. بلاغات ، اعلانات اعلان رقم 50 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 صادر من وزير المالية والتخطيط يتضمن تعديل وتتميم بعض أحكام الاعلان رقم 49 المتعلق بالتسديد المالي عند استيراد البضائع 1 ) ان التسديد المالي لاستيراد المنتوجات الحرة الواردة من بلد أجنبي بما فى ذلك منطقة الفرنك يستوجب التأشير. المسبق من قبل البنك المركزى الجزائرى كما هو منصوص عليه فى الاعلان رقم 49 وأن مدة استعمال طلب التحويل الذي يجرى التوقيع عليه على هذا النحو فى البنك قد حددت في الباب الثاني - المقطع ما قبل الاخير بثلاثة أشهر • ويستهدف هذا الاعلان الاعلام بأن مدة صلاحية هذه الرخصة المسبقة للتحويل قد مددت الى ستة أشهر 2 ) يطلب من الآن فصاعدا تعيين موطن الوفاء مسبقا لدى بنك وسيط معتمد عن كل استيراد تزيد قيمته على 300 دج أو عن كل عملية مالية تجرى قبل تخليص البضاعة من الجمارك . ونتيجة لذلك فتوقف مؤقتا كل الاحكام المخالفة لهذا الاعلان • وزارة الاشغال العمومية والبناء دائرة سطيف مناقصة فتحت مناقصة لأجل تنفيذ بناء مركز تجاري وذلك في اطار تعمير مدينة المسيلة - الجزء الاول ( الحي المشرق » يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بدائرة الإشغال العمومية بسطيف يجب أن تصل العروض ضمن ظرف مزدوج وموصي عليه عن طريق البريد قبل 30 غشت سنة 1967 على الساعة | السادسة مساء الى السيد المهندس الرئيس للأشغال العمومية - دائرة سطيف 8 نهج مريم بوعتورة - سطيف 1. 1

956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1387 ه دائرة تيزي وزو مناقصة فتحت مناقصة من أجل تنفيذ بناء طريق على الطريق العمالي رقم 100 بعمالة تيزي وزو … يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف وسحبه من دائرة الاشغال العمومية - الحي الاداري - تيزي وزو . ان العروض المصحوبة بالوثائق القانونية تقدم الى السيد المهندس الرئيس - دائرة الاشغال العمومية - الحي الادارى بتيزي وزو قبل 30 غشت سنة 1967 على الساعة 2 بعد الظهر وهو آخر أجل . يبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما .. دائرة الاشغال العمومية والرى بتيزي وزو بناء عشرة خزانات من الاسمنت المسلح مناقصة فتحت مناقصة من أجل أشغال بناء عشرة خزانات من الاسمنت المسلح . توزع الخزانات على الشكل التالي : خزانان حجمهما 200 م 3 على الارض ، ه خزانات حجمها 100 م 3 على الارض ، خزانات حجمها 200 م 3 مرتفعة يستطيع المترشحون تقديم عروضهم عن قطعة واحدة أو أكثر ويستطيعون الاطلاع على الملفات بالحي الادارى بتيزي وزو - وترسل العروض المصحوبة بالاوراق القانونية الى : السيد المهندس الرئيس الدائرة الاشغال العمومية والبناء ، الحي الادارى بتيزي وزو وذلك قبل 30 غشت سنة 1967 على الساعة 2 بعد الظهر وهو آخر أجل ويبقي المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما . دائرة الاشغال العمومية والرى بوهران مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء خزان حجمه 1000 م 3 بنقريي قرب تلمسان على قناة سد مفروش . تقدر قيمة الاشغال بحوالي 2000000 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بمصلحة الرى بوهران 11 شارع العشرين مترا . ترسل العروض قبل 31 غشت سنة 1967 على الساعة الثانية بعد الظهر الى السيد المهندس الرئيس للأشغال العمومية والرى بوهران - بناية الجسور والطرقات شارع لحسن ميموني . دائرة الاشغال العمومية والبناء بمستغانم اعلان عن فتح مناقصة فتحت مناقصة من أجل بناء مكتب لليد العاملة بمعسكر .. يشكل مبلغ الاشغال قطعة وحيدة وتقدر تقريبا ب 650000 دج .. يمكن الاطلاع على الملفات فى مكاتب المهندس الرئيس أو لدى السيد كلليرى المهندس المعماري ، 2 نهج ايقلي بوهران. يجب أن تصل العروض عن طريق البريد الموصي عليه وفى ظرف مزدوج أو تودع ، مقابل وصل ، لدى السيد المهندس الرئيس بدائرة الجسور والطرقات ميدان بوجمعة بمستغانم قبل 30 غشت سنة 1967 على الساعة الواحدة بعد الظهر .. تحدد المدة التي يبقى خلالها المترشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما ..

- بلدية بوحنيفية مناقصة فتحت مناقصة قصد تهيئة مساحة أرض وبناء مقهى في محطة المياه المعدنية ببوحنيفية .. تقدر قيمة الاشغال بحوالي 1200000 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بالمكتب التقني لدائرة الجسور والطرقات بمستغانم . ترسل العروض ضمن ظرف مزدوج ومضمون الوصول أو تودع مقابل وصل لدى السيد المهندس الرئيس الدائرة الجسور والطرقات ، ميدان بوجمعة قبل 30 غشت سنة 1967 على الساعة الواحدة بعد الظهر الميناء المستقل لمدينة الجزائر 14 شارع العقيد عميروش - الجزائر مناقصة محدودة فتحت مناقصة محدودة قصد تجديد شبكات التوتر العالي والمنخفض لتوزيع الكهرباء على رافعات مرفأ مدينة الجزائر . وتقدر قيمة الاشغال بحوالي 35 الى 4 ملايين دينار جزائرى . ترسل طلبات المشاركة المصحوبة بالمستندات الى السيد مدير الميناء المستقل لمدينة الجزائر 14 شارع العقيد عميروش الجزائر قبل 4 سبتمبر سنة 1967 على الساعة 12 تشعر فيما بعد المؤسسات المقبولة فى المشاركة في هذه المناقصة وتتلقى كل الوثائق المفيدة لتقديم اقتراحاتها المطبعة الرسمية ، 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر