قانون رقم 06-07
قانون رقم 06-07 مؤرخ في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 17 أبريل سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأم ر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الأمر رقم 06-01 المؤرخ ف ي 28 محرم ع ام 1427 المواف ق 27 فب راير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 17 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 06-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.