قانون رقم 99-08 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتعلق باستعادة الوئام المدني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيندرج هذا القانون في إطار الغاية السامية المتمثلة في استعادة الوئام المدني ويهدف إلى تأسيس تدابير خاصة بغية توفير حلول ملائمة للأشخاص المورطين والمتورطين في أعمال إرهاب أو تخريب ، الذين يعبرون عن إرادتهم في التوقف، بكل وعي عن نشاطاتهم الإجرامية، بإعطائهم الفرصة لتجسيد هذا الطموح، على نهج إعادة الإدماج المدني في المجتمع.
وللاستفادة من أحكام هذا القانون يجب على الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه إشعار السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي والحضور أمامها .
المادة 2
فتح المادةيستفيد الأشخاص المذكورون في المادة الأولى أعلاه، وفقا للشروط التي حددها هذا القانون، وحسب الحالة، من أحد التدابير الآتية :
الإعفاء من المتابعات الوضع رهن الإرجاء، تخفيف العقوبات.
الفصل الثاني — الإعفاء من المتابعات
المادة 3
فتح المادةلا يتابع قضائياً من سبق أن انتمى إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات داخل الوطن أو خارجه، ولم يرتكب أو يشارك في أية جريمة من الجرائم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، أدت إلى قتل شخص أو سببت له عجزا دائما أو اغتصابا أولم يستعمل متفجرات في أماكن عمومية أو أماكن يتردد عليها الجمهور، والذي يكون قد أشعر في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، السلطات المختصة بتوقفه عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضر تلقائيا أمام هذه السلطات المختصة.
المادة 4
فتح المادةضمن نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، لن يتابع الشخص الذي كان حائزا أسلحة أو متفجرات أو وسائل مادية أخرى وسلّمها تلقائيا إلى السلطات المختصة.
المادة 5
فتح المادةبغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون يحرم المستفيدون من أحكام المادتين الثالثة (3) والرابعة (4) أعلاه في كل الحالات من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثامنة (8) البند الثاني (2) من قانون العقوبات وذلك لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ قرار الإعفاء من المتابعات.
الفصل الثالث — الوضع رهن الإرجاء
المادة 6
فتح المادةيتمثل الوضع رهن الإرجاء في التأجيل المؤقت للمتابعات خلال فترة معينة بغرض التأكد من الاستقامة الكاملة للشخص الخاضع لها.
المادة 7
فتح المادةيستفيد من تدبير الإرجاء وفقا للمدد والشروط المحددة فيما يأتي، الأشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في
المادة 87 مكرر
فتح المادة3 من قانون العقوبات، والذين ، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، أشعروا السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضروا تلقائيا أمامها فرديا أو جماعيا .
يستثنى من الاستفادة من أحكام هذه المادة، الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب جرائم / العدد 46 29 ربيع الأول عام 1420 ه أدت إلى قتل شخص، أو تقتيل جماعي أو اعتداءات بالمتفجرات في أماكن عمومية أو أماكن يتردد عليها الجمهور أو اغتصاب.
المادة 8
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة السابعة (7) أعلاه، يمكن أن يستفيد من الموضع رهن الإرجاء من سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات والذين لم يرتكبوا التقتيل الجماعي ولم يستعملوا المتفجرات في الأماكن العمومية أو الأماكن التي يتردد عليها الجمهور، والذين أشعروا جماعيا وتلقائيا في أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضروا أمام هذه السلطات، والذين يكون قد سمح لهم بالمشاركة، تحت سلطة الدولة، في محاربة الإرهاب.
يجب على الأشخاص الذين انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في الفقرة أعلاه القيام بتصريح يشهدون على صدقه، بالأسلحة، والمتفجرات والذخيرة والوسائل المادية الموجودة في حوزتهم وتسليمها إلى السلطات التي حضروا أمامها .
يجب أن يشمل هذا التصريح زيادة على ذلك الأعمال التي ارتكبوها أو التي شاركوا في ارتكابها . .
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيترتب على انقضاء الإرجاء الممنوح تطبيقا للمادة الثامنة (8) من هذا القانون تحريك الدعوى العمومية، مع الاستفادة من أحكام المادة الثامنة والعشرين (28) من هذا القانون.
المادة 10
فتح المادةإذا تمّ، خلال تأجيل المتابعات التأكد من وقائع غير مصرح بها ضد شخص أو عدة أشخاص خاضعين للإرجاء، يلغى فورا تأجيل المتابعات الجزائية ويتم حينئذ تحريك الدعوى العمومية وفقا لقواعد القانون العام.
المادة 11
فتح المادةبغض النظر عن كل الأحكام المخالفة ينجر عن الوضع رهن الإرجاء بقوة القانون الحرمان من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثامنة (8) البند الثاني (2) من قانون العقوبات.
يجوز للجنة الإرجاء المذكورة في المادة الرابعة عشرة (14) من هذا القانون إرفاق قرارها بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادتين الثامنة (8) والتاسعة (9) من قانون العقوبات والمادة 125 مكرّر 1 من قانون الإجراءات الجزائية.
يجوز للجنة الإرجاء، خلال مدة الإرجاء، واعتبارا لسلوك المعني بالأمر، التخفيف الكلي أو الجزئي للتدابير المتخذة.
تنفذ التدابير المتخذة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتلغى بنفس الأشكال.
يسجل قرار الوضع رهن الإرجاء والتدابير المرافقة، بناء على الرأي الصادر عن لجنة الإرجاء، في صحيفة السوابق القضائية للشخص المعني، لكنه لا يسجل في البطاقة رقم 3.
يتم، بقوة القانون، حذف الإشارة المسجلة في صحيفة السوابق القضائية عند انقضاء الإرجاء.
المادة 12
فتح المادةيقرّر الوضع رهن الإرجاء لفترة أدناها ثلاث (3) سنوات وأقصاها عشر (10) سنوات.
المادة 13
فتح المادةدون المساس بالأحكام الأخرى لهذا القانون ، يخضع الأفراد المؤهلون لنظام الإرجاء والذين يسمح لهم بخدمة الدولة في محاربة الإرهاب والتخريب لفترة إرجاء أقصاها خمس (5) سنوات ، ولا يخضعون للتدابير المنصوص عليها في المادة الثامنة
(8) البند الأول (1) من قانون العقوبات.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن تؤسس في النطاق الإقليمي لكل ولاية لجنة إرجاء تكلف بما يأتي :
- اتخاذ القرار بشأن الوضع رهن الإرجاء، اتخاذ التدابير التي يخضع لها الشخص الموضوع رهن الإرجاء، إثبات إلغاء الإرجاء، والنطق به
- اقتراح أي تدبير على السلطات المختصة المراقبة الوضع رهن الإرجاء،
- إثبات انقضاء الإرجاء وتسليم الشهادة المثبتة له،
- تعيين مندوب الإرجاء.
المادة 15
فتح المادةتتشكّل لجنة الإرجاء من :
- النائب العام المختص إقليميا ، رئيسا، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية قائد مجموعة الدرك الوطني للولاية، رئيس الأمن الولائي
- نقيب المحامين أو ممثله المؤهل.
المادة 16
فتح المادةتحدد ، عند الحاجة، كيفيات إخطار لجنة الإرجاء وقواعد سيرها عن طريق التنظيم .
يجب ضمان الحق في الدفاع واحترامه خلال كل مراحل الإجراءات الخاصة بالإرجاء.
المادة 17
فتح المادةتتولى تنفيذ التدابير المقررة في إطار الإرجاء وكذا متابعة ومراقبة احترامها سلطات الشرطة القضائية المذكورة في المادة
15 ) من الفقرات 2 إلى 7 ) من قانون الإجراءات الجزائية وذلك تحت إدارة النائب العام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةفي حالة تهرب شخص خاضع للإرجاء من أحد التدابير المفروضة عليه، أمكن لجنة الإرجاء المخطرة أن تعلن إلغاء الإرجاء.
يجوز في هذه الحالة تحريك الدعوى العمومية وفقا للقانون العام بالنسبة إلى الوقائع التي بررت تأجيل المتابعات، وعند الاقتضاء، بالنسبة إلى الوقائع التي أدت إلى إلغاء الوضع رهن الإرجاء. 6 لرسمية للجمهورية الجزائرية لا تسري مدة تقادم الدعوى العمومية إلا ابتداء من يوم اتخاذ قرار إلغاء الإرجاء.
المادة 19
فتح المادةلا يتم اتخاذ قرار إلغاء الإرجاء إلا بعد أن يكون المعني بالأمر قد مكن من أن يقدم أمام لجنة الإرجاء كل تفسير ممكن حول الوقائع المبررة لتنفيذ عملية الإلغاء.
يمكن المعني بالأمر أن يستعين بأي محام يختاره.
المادة 20
فتح المادةيمكن الشخص الذي تم إلغاء وضعه رهن الإرجاء أن يقدم طعنا ولائيا لدى لجنة الإرجاء الموسعة إلى رئيس محكمة مقر الولاية، في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من النطق بالإلغاء أو اليوم الذي يفترض فيه علمه بالإلغاء.
يترتب على الطعن تعليق تنفيذ قرار الإلغاء.
يمكن أن يرفق قرار الإلغاء بكل تدبير يضمن امتثال المعني بالأمر خلال مدة الطعن.
المادة 21
فتح المادةتبت لجنة الإرجاء الموسعة في الطعن في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إخطارها.
المادة 22
فتح المادةيمكن رفع حالة الإرجاء مسبقا بناء على قرار من لجنة الإرجاء عندما يتميز الشخص الخاضع للإرجاء بسلوك استثنائي في خدمة البلاد، أو يكون قد قدم براهين كافية على استقامته.
يجوز أن يكون الرفع المسبق للإرجاء مشروطا، غير أن مدة الرفع المشروط لا يمكن أن تتجاوز سنة واحدة، يصبح الرفع نهائيا بعد انقضاء هذه المدة.
المادة 23
فتح المادةينتهي مفعول الوضع رهن الإرجاء في كل الحالات، بانتهاء المدة المحددة له.
المادة 24
فتح المادةتثبت لجنة الإرجاء انقضاء الوضع رهن الإرجاء، بناء على تقرير مندوب الإرجاء، ويتجسد ذلك عن طريق شهادة يسلمها رئيس اللجنة. / العدد 46 29 ربيع الأول عام 1420 ه
المادة 25
فتح المادةيترتب على انقضاء الإرجاء التقادم النهائي للدعوى العمومية بالنسبة إلى الأفعال التي بررته، دون المساس بأحكام المادتين التاسعة
(9) والثامنة والعشرين (28) من هذا القانون.
المادة 26
فتح المادةتسري آجال تقادم المتابعة بالنسبة إلى الأفعال المكتشفة بعد انقضاء الوضع رهن الإرجاء طبقا لقواعد القانون العام، ابتداء من يوم انقضاء الوضع رهن الإرجاء.
الفصل الرابع — تخفيف العقوبات
المادة 27
فتح المادةيستفيد الأشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات والذين أشعروا، في أجل ثلاثة (3) أشهر ، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضروا تلقائيًا أمامها، والذين لم يسمح لهم بالاستفادة من نظام الإرجاء ولم يرتكبوا التقتيل الجماعي ولم يستعملوا متفجرات في أماكن عمومية أو أماكن يتردد عليها الجمهور، من تخفيف العقوبات وفقا للشروط الآتية :
السجن لمدة أقصاها اثنتا عشرة (12) سنة عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها القانون الحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد،
- السجن لمدة أقصاها سبع (7) سنوات عندما يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها القانون عشر (10) سنوات ويقل عن عشرين (20) سنة الحبس لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات عندما يساوي الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها القانون عشر (10) سنوات يخفّف الحد الأقصى للعقوبة في كل الحالات الأخرى بالنصف.
المادة 28
فتح المادةيستفيد الأشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات، والذين يكونون قد قبلوا للوضع رهن الإرجاء، من تخفيف العقوبات وفقا للشروط الآتية :
السجن لمدة أقصاها ثماني (8) سنوات عندما يكون الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها القانون الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد،
- الحبس لمدة أقصاها خمس (5) سنوات عندما يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة التي ينص عليها القانون عشر (10) سنوات ويقل عن عشرين (20) سنة
- الحبس لمدة أقصاها سنتان (2) في كل الحالات الأخرى.
المادة 29
فتح المادةفي كل الحالات الأخرى، يستفيد الأشخاص الذين سبق أن انتموا إلى إحدى المنظمات المذكورة في المادة 87 مكرر 3 من قانون العقوبات، والذين أشعروا في أجل ستة (6) أشهر، السلطات المختصة بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي وحضروا تلقائيًا أمامها ، ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون، من تخفيف العقوبة وفقا للمقاييس الآتية :
- السجن لمدة خمس عشرة (15) إلى عشرين
(20) سنة عندما تكون العقوبة التي ينص عليها القانون الحكم بالإعدام
- السجن من عشرة (10) سنوات إلى خمس عشر
(15) سنة عندما تكون العقوبة التي ينص عليها القانون السجن المؤبد يخفف الحد الأقصى للعقوبة في كل الحالات الأخرى بالنصف.
الفصل الخامس — الإجراءات
المادة 30
فتح المادةيمكن الأشخاص المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون الحضور تلقائيا أمام السلطات القضائية أو الإدارية المؤهلة، المدنية أو العسكرية، مرفوقين، عند الحاجة، بوكيلهم و / أو محاميهم.
المادة 31
فتح المادةيجوز للنائب العام، حال إخطاره، أن يصدر فورا قرارا بالإحالة على الإقامة المؤقتة للمعني أو المعنيين بالأمر في أماكن يتم تحديدها عن طريق التنظيم ويأمر بأية تحقيقات ضرورية تتعلّق بالأشخاص.
المادة 32
فتح المادةيكون قرار الإقامة المؤقتة الذي يتخذه النائب العام نافذا، بغض النظر عن كل حكم مخالف.
المادة 33
فتح المادةيعرض النائب العام الملف على لجنة الإرجاء خلال أقرب اجتماع ممكن وموات.
المادة 34
فتح المادةيبلّغ قرار لجنة الإرجاء إلى السلطات والهيئات المكلفة بتنفيذه وإلى المعني بالأمر، ويكون نافذا فورا.
المادة 35
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل، عند الضرورة، عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 36
فتح المادةيستفيد من أحكام هذا القانون الأشخاص المذكورون في المادة الثالثة (3) أعلاه، المتهمون المسجونون أو غير المسجونين عند تاريخ صدوره.
المادة 37
فتح المادةيستفيد الأشخاص المذكورون في المادة الثالثة (3) أعلاه ، المسجونون المحكوم عليهم، عند تاريخ صدور هذا القانون، من الإفراج المشروط الفوري لبقية عقوبتهم، بغض النظر عن كل حكم مخالف.
المادة 38
فتح المادةيجوز للأشخاص الذين حضروا تلقائيا أمام السلطات المختصة وأشعروها بتوقفهم عن كل نشاط إرهابي أو تخريبي قبل تاريخ صدور هذا القانون، والذين هم متهمون محكوم عليهم سواء كانوا مسجونين أو غير مسجونين، أن يستفيدوا، إذا توفرت فيهم شروط الاستفادة من الوضع رهن الإرجاء، يدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إما من الإفراج وإما من تأجيل تنفيذ العقوبة، حسب الحالة، بغض النظر عن كل حكم مخالف، ويكونون خاضعين لنظام الإرجاء.
وخلال الإرجاء، يجوز تحويل التأجيل المؤقت لتنفيذ العقوبة إلى إفراج مشروط لفترة لا تتجاوز باقي العقوبة، وفي كل الأحوال، لا تتجاوز مدة الإرجاء.
المادة 39
فتح المادةبغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، يحرم المستفيدون من أحكام المواد 36، 37 و 38 أعلاه، في كل الحالات، من الحقوق المنصوص عليها في المادة الثامنة (8) البند الثاني (2) من قانون العقوبات لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ القابلية للاستفادة من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 40
فتح المادةفي حالة تحريك الدعوى العمومية، يجوز لضحايا الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات أو ذوي حقوقهم، أن يتأسسوا كطرف مدني وأن يطالبوا بتعويض عن الضرر الذي لحق بهم.
تقدر التعويضات التي يمكن أن تمنحها في هذه الحالة الجهات القضائية، بعد خصم مبالغ التعويضات التي يمكن أن تكون قد منحت من جهة أخرى، طبقا المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 46 29 ربيع الأول عام 1420 ه للتشريع الساري المفعول. ويكون الدفع على عاتق الدولة التي تحتفظ بدعوى الرجوع ضد المدين، لكي تسترجع عند الاقتضاء، المبالغ التي دفعتها .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 41
فتح المادةلا تطبق الأحكام المذكورة أعلاه
- إلا عند الاقتضاء - على الأشخاص المنتمين إلى المنظمات التي قررت بصفة تلقائية وإرادية محضة إنهاء أعمال العنف ووضعت نفسها تحت تصرف الدولة كليا.
المادة 42
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 95-12 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتضمن تدابير الرحمة.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 72-02
- أمر رقم 75-80
- أمر رقم 95-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1432 الموافق 30 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات متابع ة وتقي يم حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1429 الموافق 8 مارس سنة 2008، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المقيّدة في حساب التخصيص الخاص رقم 075-302 الّذي عنوانه "صندوق تعويض ضحايا الإرهاب"
-
أمر رقم 06-01
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 06-124
مرسوم رئاسي رقم 06-124 مؤرخ في 27 صفر عام 1427 الموافق 27 مارس سنة 2006، يحدّد كيفيات إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-03
مرسوم رئاسي رقم 2000-03 مؤرخ في 4 شوال عام 1420 الموافق 10 يناير سنة 2000، يتضمن عفوا خاصاً. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-143
مرسوم تنفيذي رقم 99-143 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 3 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المواد 14 و 16 و 17 و 31 و 32 و 35 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-144
مرسوم تنفيذي رقم 99-144 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 40 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-142
مرسوم تنفيذي رقم 99-142 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1420 العدد 48 7 ربيع الثاني عام 1420 ه الموافق 20 يوليو سنة 1999، يحدد كيفيات تطبيق المادة 8 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 95-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.