مرسوم رئاسي رقم 06 106 مؤرخ في 7 صفر عام 1427 الموافق 7 مارس سنة 2006 ، يتضمن إجراءات عفو تطبيقا للأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 16 و 17 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المواد 87 مكرر و 87 مكرر 1 و 87 مكرر 2 و 87 مكرر 3 و 87 مكرر 4 و87 مكرر 5 و 87 مكرر 6 (الفقرة (2 (2) و 87 مكرر 7 و 87 مكرر 8 و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 10 من قانون العقوبات وكذا الأفعال الأخرى المرتبطة بها.
المادة 2
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم، الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1427 الموافق 7 مارس سنة 2006 عبد العزيز بوتفليقة 8 صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية 8 مارس سنة 2006 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 06-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.