ج.ر عدد 11 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية. 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 28 فبراير سنة 2006 م فهرس أوامر أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8 مرسوم رئاسي رقم 06 – 94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. 12 مرسوم رئاسي رقم 06-95 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 13 من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 15

29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م للجمهورية الجزائرية / العدد 11 3 أوامر أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 124 منه
  • وبناء على الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية المصادق عليه في استفتاء يوم 29 سبتمبر 2005 سنة
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلّق بالحالة المدنية
  • وبمقتضى الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتعلّق بالمساعدة القضائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 276 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم وبمقتضي الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم لاسيما المادتان 136 و 145 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني، وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة الأولى : يهدف هذا الأمر إلى ما يأتي : تنفيذ أحكام الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، المعبر عن الإرادة السيدة للشعب الجزائري تجسيد تصميم الشعب الجزائري على استكمال سياسة السلم والمصالحة الوطنية، الضرورية لاستقرار الأمة وتطورها. الفصل الثاني تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم القسم الأول أحكام عامة المادة 2 : تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على الأشخاص الذين ارتكبوا أو شاركوا في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب المواد 87 مكرر و 87 مكرر 1 و 87 مكرر 2 و 87 مكرر 3 و 87 مكرر 4 و 87 مكرّر 5 و 87 مكرر 6 (الفقرة (2 (2) و87 مكرر 7 و 87 مكرّر 8 و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 10 من قانون العقوبات وكذا الأفعال المرتبطة بها.

4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تختص غرفة الاتهام في الفصل في المسائل الفرعية التي يمكن أن تطرأ أثناء تطبيق أحكام هذا الفصل. القسم الثاني انقضاء الدعوى العمومية المادة 4 : تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص ارتكب فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، أو كان شريكا فيها، وسلّم نفسه إلى السلطات المختصة أثناء الفترة الممتدة بين 13 يناير سنة 2000 وتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية. المادة 5 : تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص يقوم، في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، بالمثول طوعا أمام السلطات المختصة ويكفّ عن ارتكاب الأفعال المنصوص عليها بموجب أحكام المواد 87 مكرر و 87 مكرر 1 و 87 مكرر 2 و 87 مكرّر 3 و 87 مكرر 6 (الفقرة (2) و 87 مكرر 7 و 87 مكرّر 8 و 87 مكرر 9 و 87 مكرر 10 من قانون العقوبات، ويسلّم ما لديه من أسلحة وذخائر ومتفجرات وكل وسيلة أخرى. المادة 6 : تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص محل بحث في داخل التراب الوطني أو خارجه، بسبب ارتكابه أو اشتراكه في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، يمثل طوعا أمام السلطات المختصة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة، ويصرح بوضع حد لنشاطاته. المادة 7 : تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص ارتكب أو شارك في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 87 مكرر 4 و 87 مكرر 5 من قانون العقوبات، يقوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، بوضع حدّ لنشاطاته ويصرح بذلك إلى السلطات المختصة التي يمثل أمامها. المادة 8 : تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص محكوم عليه غيابيا أو وفقا لإجراءات التخلف ، بسبب ارتكابه فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها بموجب الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، يمثل طوعا أمام السلطات المختصة في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ويصرح بوضع حد لنشاطاته. الجزائرية / العدد 11 29 محرم عام 1427 ه 28 فبراير سنة 2006 م المادة 9 : تنقضي الدعوى العمومية في حق كل شخص محبوس وغير محكوم عليه نهائيا بسبب ارتكابه أو اشتراكه في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 10 : لا تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 8 و 9 أعلاه على الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية، أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها. المادة 11 : يعود المستفيدون من انقضاء الدعوى العمومية، موضوع المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه، إلى بيوتهم فور استكمال الشكليات المنصوص عليها في هذا الأمر. القسم الثالث القواعد الإجرائية لانقضاء الدعوى العمومية المادة 12 : يقصد في مفهوم هذا الفصل، بالسلطات المختصة، على الخصوص، السلطات المبينة أدناه : السفارات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية النواب العامون وكلاء الجمهورية، مصالح الأمن الوطني، مصالح الدرك الوطني، ضباط الشرطة القضائية كما هو محدد في المادة 15 (الفقرة (7 (7) من قانون الإجراءات الجزائية. المادة 13 : يتعين على كل شخص يمثل أمام السلطات المختصة، في إطار تطبيق أحكام المواد 5 و 6 و 7 و 8 أعلاه، تقديم تصريح يشتمل خصوصا على ما يأتي :

  • الأفعال التي ارتكبها أو كان شريكا فيها أو محرضا عليها،
  • الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو كل وسيلة أخرى يحوزها كانت ذات صلة بهذه الأفعال. وفي هذه الحالة، عليه أن يسلّمها للسلطات المذكورة أو يدلها على المكان التي تكون موجودة فيه. يحدد نموذج التصريح والبيانات التي يجب أن يتضمنها عن طريق التنظيم. المادة 14 : يجب على السلطات المختصة، فور مثول الشخص أمامها ، إعلام النائب العام الذي يتخذ، عند الاقتضاء، التدابير القانونية الملائمة.

29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م إذا مثل الشخص أمام السفارات أو القنصليات الجزائرية يجب على هذه الأخيرة أن ترفع تصريحاته إلى علم وزارة الشؤون الخارجية التي ترسلها إلى وزارة العدل التي تتخذ كل تدبير قانوني تراه مفيدا. المادة 15 : تخضع حالات انقضاء الدعوى العمومية المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه، إلى القواعد الآتية : 1 - إذا كان الإجراء في مرحلة التحقيق الابتدائي، يقرر وكيل الجمهورية الإعفاء من المتابعة القضائية 2 - إذا كانت الأفعال موضوع تحقيق قضائي، يجب على الجهة القضائية للتحقيق إصدار أمر أو قرار يحكم بانقضاء الدعوى العمومية 3 - إذا كانت القضية موضوع تأجيل أو قيد في الجدول أو مداولة أمام الجهات القضائية للحكم، يعرض الملف بطلب من النيابة العامة على غرفة الاتهام التي تقرر انقضاء الدعوى العمومية 4 - تطبق القواعد المنصوص عليها في الحالة 3 أعلاه على الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. في حالة تعدد المتابعات أو الأحكام أو القرارات، تكون النيابة المختصة هي النيابة الموجود في دائرة اختصاصها المكان الذي مثل فيه الشخص. القسم الرابع العفو المادة 16 : يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، من العفو طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. يستثنى من الاستفادة من العفو الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين ارتكبوا أفعال المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومية، أو شاركوا فيها أو حرضوا عليها. المادة 17 : يستفيد الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو مشاركتهم في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 87 مكرر 4 و 87 مكرر 5 من قانون العقوبات، من العفو طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور. القسم الخامس استبدال العقوبات وتخفيضها المادة 18 : يستفيد من استبدال العقوبة أو تخفيضها، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، للجمهورية الجزائرية / العدد 11 5 كل شخص محكوم عليه نهائيا بسبب ارتكابه أو مشاركته في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، غير معني بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو المنصوص عليها بموجب هذا الأمر. المادة 19 : يستفيد، بعد الحكم النهائي، من استبدال العقوبة أو تخفيضها طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور، كل شخص محل بحث بسبب ارتكابه أو مشاركته في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه، غير معني بإجراءات انقضاء الدعوى العمومية أو العفو المنصوص عليها بموجب هذا الأمر. المادة 20 : يتعرض إلى أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعود ، كل من استفاد من أحد الإجراءات الواردة في هذا الفصل ويرتكب في المستقبل فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في الأحكام المذكورة في المادة 2 أعلاه. الفصل الثالث الإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية القسم الأول الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذين استفادوا من القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني المادة 21 : تلغى إجراءات الحرمان من الحقوق القائمة في حق الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني. تكتسي الاستفادة من الإعفاء من المتابعات المحصل عليها طبقا للمادتين 3 و 4 من القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني، طابعا نهائيا. المادة 22 : يتعرض إلى أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعود، كلّ من استفاد من أحكام المادة 21 أعلاه، ويرتكب في المستقبل فعلا أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات المذكورة في المادة 2 من هذا الأمر. المادة 23 : تلغى إجراءات الحرمان من الحقوق المتخذة في حق الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلّق باستعادة الوئام المدني. المادة 24 : تتخذ الدولة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، الإجراءات المطلوبة، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، من أجل رفع كل عائق إداري يواجهه الأشخاص الذين استفادوا من أحكام القانون المتعلّق باستعادة الوئام المدني.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الثاني الإجراءات الخاصة بالأشخاص الذين كانوا محل تسريح إداري من العمل بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية المادة 25 : لكل من كان موضوع إجراءات إدارية للتسريح من العمل قررتها الدولة، بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية، في إطار المهام المخولة لها، الحق في إعادة إدماجه في عالم الشغل أو، عند الاقتضاء، في تعويض تدفعه الدولة، في إطار التشريع المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. القسم الثالث إجراءات الوقاية من تكرار المأساة الوطنية المادة 26 : تمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض، بالرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضدّ الأمة ومؤسسات الدولة. الفصل الرابع إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين القسم الأول أحكام عامة المادة 27 : يعتبر ضحية المأساة الوطنية الشخص الذي يصرح بفقدانه في الظرف الخاص الذي نجم عن المأساة الوطنية، التي فصل الشعب فيها بكل سيادة من خلال الموافقة على الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية. تترتب صفة ضحية المأساة الوطنية على معاينة فقدان تعدها الشرطة القضائية على إثر عمليات بحث بدون جدوى. المادة 28 : تخوّل صفة ضحية المأساة الوطنية الحق في التصريح بالوفاة بموجب حكم قضائي. القسم الثاني الإجراء المطبق على التصريح بالوفاة بموجب حكم قضائي المادة 29 : بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في قانون الأسرة ، تطبق الأحكام الواردة في هذا القسم على المفقودين المذكورين في المادة 28 أعلاه . الجزائرية / العدد 11 29 محرم عام 1427 ه 28 فبراير سنة 2006 م المادة 30 : يصرح بموجب حكم قضائي بوفاة كل شخص انقطعت أخباره ولم يعثر على جثته بعد التحريات بكل الوسائل القانونية التي بقيت دون جدوى. تعد الشرطة القضائية محضر معاينة فقدان الشخص المعني على إثر عمليات البحث. ويسلّم المحضر إلى ذوي حقوق المفقود أو إلى أي شخص ذي مصلحة في ذلك، في أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية. المادة 31 : يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 30 أعلاه رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم محضر معاينة الفقدان. المادة 32 : يصدر الحكم القاضي بوفاة المفقود بناء على طلب من أحد ورثته أو من كل شخص ذي مصلحة في ذلك أو من النيابة العامة. يفصل القاضي المختص ابتدائيا ونهائيا في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ رفع الدعوى. المادة 33 : يمكن أن يكون الحكم بالوفاة موضوع طعن بالنقض في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ النطق بالحكم. وتفصل المحكمة العليا في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الإخطار . المادة 34 : تمنح المساعدة القضائية بقوة القانون بناء على طلب من أحد الأشخاص المذكورين في المادة 32 أعلاه . المادة 35 : تتحمل ميزانية الدولة الحقوق المستحقة للموثق على إعداد عقد الفريضة. ويعفى هذا العقد من حقوق الطابع والتسجيل. المادة 36 : يجب أن يحرّر الحكم النهائي بالوفاة في سجلات الحالة المدنية بناء على طلب من النيابة العامة. وتترتب عليه مجموع الآثار القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. القسم الثالث تعويض ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية المادة 37 : زيادة على الحقوق والمزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، لذوي حقوق الأشخاص ضحايا المأساة الوطنية المذكورين في المادة 28 أعلاه، الذين يحوزون حكما نهائيا بوفاة الهالك الحق في تعويض تدفعه الدولة.

29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م المادة 38 : التعويض المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه يحول دون المطالبة بأي تعويض آخر بسبب المسؤولية المدنية للدولة. المادة 39 : تطبق لاحتساب ودفع التعويض المذكور في المادة 37 أعلاه ، الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما لصالح الضحايا المتوفين بسبب الإرهاب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الخامس الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني المادة 40 : لا يجوز اعتبار أفراد الأسر التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الأفعال المذكورة في المادة 2 أعلاه، فاعلين أصليين أو مساهمين أو محرضين أو شركاء، أو معاقبتهم بأي شكل من الأشكال، بسبب أعمال فردية قام بها أحد أقاربهم باعتباره المسؤول الوحيد عن أفعاله أمام القانون. المادة 41 : يعاقب على كل تمييز،مهماتكن طبيعته، في حق أفراد الأسر المذكورة في المادة 40 أعلاه، بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 100.000 دج المادة 42 : تستفيد الأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، من إعانة تمنحها الدولة، بعنوان التضامن الوطني. يمنح الحق في الإعانة المذكورة أعلاه بموجب شهادة تسلّمها السلطات الإدارية المختصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 43 : تصرف إعانة الدولة المذكورة في المادة 42 أعلاه، من حساب التخصيص الخاص للخزينة الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل السادس إجراءات تجسيد عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 44 : إنّ المواطنين الذين ساهموا بالتزامهم وعزمهم في نجدة الجزائر وفي الحفاظ على مكتسبات الأمة، يكونون قد أثبتوا حسا وطنيا. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 7 المادة 45 : لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى. المادة 46 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 250.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية أو يعتد بها للمساس بمؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية. تباشر النيابة العامة المتابعات الجزائية تلقائيا. في حالة العود، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة. الفصل السابع أحكام ختامية المادة 47 : عملا بالتفويض الذي أوكله إياه استفتاء يوم 29 سبتمبر سنة 2005 وطبقا للسلطات المخولة له دستوريا، يمكن أن يتخذ رئيس الجمهورية في أي وقت، كل الإجراءات الأخرى اللازمة لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. المادة 48 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 11 29 محرم عام 1427 ه 28 فبراير سنة 2006 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-6 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-89 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الجيش الوطني الشعبي، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 69-90 المؤرخ في 19 شعبان عام 1389 الموافق 31 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي لسلك ضباط الصف العاملين في الجيش الوطني الشعبي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-111 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن مهام الاحتياط وتنظيمه
  • وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم لاسيما المادة 145 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن إنشاء إطار من الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الأساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين، المتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 39 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والمتعلقة بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. المادة 2 : يعتبر ضحية المأساة الوطنية، كل شخص مفقود في إطار الأحداث المذكورة في الميثاق وكان موضوع معاينة فقدان تعدّها الشرطة القضائية على إثر عمليات البحث التي قامت بها. المادة 3 : يخوّل حكم التصريح بوفاة ضحية المأساة الوطنية الحق لذوي حقوقه في التعويض في مفهوم هذا المرسوم. المادة 4 : يعتبر تابعين لوزارة الدفاع الوطني في مفهوم هذا المرسوم، المستخدمون العسكريون والمدنيون، مهما يكن وضعهم القانوني ووضعيتهم القانونية الأساسية، بما في ذلك المستخدمون الذين يوجدون في وضعية غير قانونية، وكذا ذوو معاش عسكري للتقاعد. المادة 5 : يعتبر موظفا أو عونا عموميا في مفهوم هذا المرسوم، كل عامل يمارس عمله على مستوى

29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م المؤسسات أو الإدارات أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية، بما في ذلك المؤسسات العمومية التابعة للوصاية الإدارية. المادة 6 : يستفيد ذوو حقوق ضحية المأساة الوطنية، حسب وضعيتهم والشروط المبينة في هذا المرسوم، من تعويض حسب أحد الأشكال الآتية : 1 - معاش خدمة 2 - معاش شهري، 3 - رأسمال إجمالي 4 - رأسمال وحيد. المادة 7 : لا يجوز لذوي الحقوق الذين استفادوا من تعويض صدر عن طريق القضاء، قبل نشر هذا المرسوم المطالبة بالتعويض المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : تثبت الاستفادة من التعويض بموجب مقرر يصدر، استنادا إلى شهادة البحث التي تعدها الشرطة القضائية ومستخرج الحكم الذي يتضمن التصريح بالوفاة، عن :

  • وزارة الدفاع الوطني ، فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الذين ينتمون إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لها،
  • الهيئة المستخدمة، فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الموظفين والأعوان العموميين
  • المدير العام للأمن الوطني ، فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الذين ينتمون إلى مستخدمي الأمن الوطني،
  • والي ولاية محل الإقامة ، فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الآخرين. المادة 9 : يعتبر ذوي حقوق في مفهوم هذا المرسوم :
  • الأزواج،
  • أبناء الهالك البالغون سنا أقل من 19 عاما ، أو 21 عاما على الأكثر، إذا كانوا يزاولون الدراسة، أو إذا كانوا يتابعون التمهين، وكذا الأبناء المكفولون طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط نفسها المتعلقة بأبناء الهالك،
  • الأبناء مهما يكن سنهم، الذين يوجدون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضعية استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور، البنات ، بلا دخل، مهما يكن سنهن، اللائي كان يكفلهن الهالك فعلا وقت فقدانه أصول الهالك. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 9 المادة 10 : تحدد الحصة التي تعود إلى كل ذي حق، بعنوان التعويض المذكور في المادة 6 أعلاه كما يأتي :
  • %100 % من التعويض لصالح الزوج أو الأزواج إذا لم يترك الهالك أبناء أو أصولا أحياء،
  • %50 %50 لصالح الزوج أو الأزواج و50% توزع بالتساوي على ذوي الحقوق الآخرين إذا ترك الهالك زوجا أو أكثر أحياء وكذا ذوي حقوق آخرين يتكونون من الأبناء و / أو من الأصول، -%70 %70 من التعويض توزع بالتساوي على أبناء الهالك (أو 70% لصالح الابن الوحيد عند الاقتضاء) و30% توزع بالتساوي على الأصول (أو 30% لصالح الأصل الوحيد عند الاقتضاء) إذا لم يوجد زوج حي، -%50 %50 من التعويض لصالح كل أصل من الأصول إذا لم يترك الهالك أزواجا أو أبناء أحياء،
  • %75 %75 من التعويض لصالح الأصل الوحيد إذا لم يترك الهالك زوجا أو ابنا على قيد الحياة. المادة 11 : تراجع النسب المنصوص عليها أعلاه، عندما يكون التعويض المذكور في المادة 6 أعلاه يتكون من معاش خدمة أو معاش شهري، كلما طرأ تغيير في عدد ذوي الحقوق . المادة 12 : في حالة تعدد الأرامل، يوزع التعويض بينهن بالتساوي. المادة 13 : في حالة زواج الأرملة مرة أخرى أو وفاتها، تحوّل حصة المعاش التي كانت تتقاضاها إلى الأبناء. غير أنه، في حالة وجود عدة أرامل، تؤول حصة المعاش إلى الأرملة الأخرى أو الأرامل الأخريات الأحياء اللائي لم يتزوجن. المادة 14 : يشتمل الملف المحاسبي الواجب تكوينه بعنوان التعويض كما هو محدد في أحكام هذا المرسوم، باستثناء ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين لمستخدمي وزارة الدفاع الوطني كما هم محددون في المادة 4 أعلاه، على ما يأتي :
  • المقرّر المذكور في المادة 8 من هذا المرسوم،
  • نسخة من عقد الفريضة مصدّق على مطابقتها للأصل من أجل تحديد ذوي الحقوق وكذا، عند الاقتضاء وفيما يخص الأبناء الذين لم يردوا في الفريضة مستخرج من عقد الحالة المدنية يثبت صفتهم كذوي حقوق، في مفهوم المادة 9 من هذا المرسوم، بما في ذلك الأزواج من ديانة غير الإسلام، والأبناء المكفولون أو الذين يعتبرون من هذا القبيل

10 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • نسخة من الحكم الذي يعين القيم، عندما لا تدفع حصة المعاش الآيلة إلى الأبناء، إلى الأم أو الأب،
  • مقرر تخصيص و توزيع معاش الخدمة أو الرأسمال الوحيد. المادة 15 : يعد عقد الفريضة في أجل شهر واحد ومجانا مكتب توثيق تسخّره النيابة المختصة إقليميا ، بناء على طلب من ذوي الحقوق أو الهيئة المستخدمة أو الوالي. تحدد كيفيات التكفل بالأتعاب المستحقة للموثق بموجب قرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية. المادة 16 : يفتح مركز الصكوك البريدية حسابا جاريا بريديا لكل ذي حق، في الأيام الثمانية (8) التي تلي إيداع الملف، بناء على تقديم نسخة من مقرر منح معاش الخدمة أو المعاش الشهري أو الرأسمال الإجمالي أو الرأسمال الوحيد. الفصل الثاني نظام التعويض المطبق على ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية المنتمين إلى المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني المادة 17 : لذوي حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، كما هم محددون في المادة 4 أعلاه ، ضحايا المأساة الوطنية، الحق في تعويض يدفع كمعاش خدمة من ميزانية الدولة. المادة 18 : يصفّي معاش الخدمة ويدفعه مركز الدفع التابع للجيش الوطني الشعبي أو مركز الدفع الجهوي في محل إقامة المستفيدين من المعاش. المادة 19 : يخضع معاش الخدمة إلى الاقتطاعات القانونية المطبقة على الرواتب والأجور حسب النسب المحددة بموجب التشريع المعمول به. المادة 20 : يستحق ذوو الحقوق معاش الخدمة حتى وصول التاريخ الذي كان سيبلغ فيه الهالك سن 60 عاما، أو فيما يخص المستخدمين المدنيين، حتى بلوغ السن القانونية للإحالة على التقاعد، المنصوص عليها في قانون المعاشات العسكرية. المادة 21 : يستحق ذوو حقوق الهالك الحق في معاش التقاعد المحوّل، عند توقف معاش الخدمة. المادة 22 : يستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين لوزارة الدفاع الوطني، الذين كانوا الجزائرية / العدد 11 29 محرم عام 1427 ه 28 فبراير سنة 2006 م متقاعدين، من رأسمال وحيد من ميزانية الدولة ، وذلك دون المساس بأحكام قانون المعاشات العسكرية المتعلقة بر أسمال الوفاة. المادة 23 : قواعد حساب وتطور معاش الخدمة ومعاش التقاعد والرأسمال الوحيد الواردة في المواد 17 و 21 و 22 أعلاه، هي القواعد المنصوص عليها في التنظيم الخاص المعمول به الذي يحدّد كيفيات تطبيق إجراءات التعويض المنصوص عليها في إطار الحماية الاجتماعية لضحايا الإرهاب، على مستخدمي وزارة الدفاع الوطني وكذا على ذوي حقوقهم. المادة 24 : تصفي صناديق التقاعد العسكري وتدفع الرأسمال الوحيد المنصوص عليه في المادة 22 من هذا المرسوم. تسدد الخزينة العمومية المبالغ التي تصرفها صناديق التقاعد العسكري بهذه الصفة، من ميزانية الدولة. المادة 25 : تحديد ذوي الحقوق وقواعد توزيع المعاش الشهري والرأسمال الوحيد المذكورة في هذا الفصل، هي تلك الواردة في المواد من 9 إلى 13 من هذا المرسوم. المادة 26 : زيادة على أحكام المادة 8 (الفقرة الأولى) من هذا المرسوم، تحدّد كيفيات تكوين الملف من أجل التعويضات المذكورة في هذا الفصل بموجب قرار من وزارة الدفاع الوطني. الفصل الثالث نظام التعويض المطبق على ذوي حقوق ضحايا المأساة الوطنية من الموظفين والأعوان العموميين المادة 27 : لذوي حقوق الموظفين أو الأعوان العموميين كما هم محدّدون في المادة 5 أعلاه، ضحايا المأساة الوطنية ، الحق في تعويض يدفع كمعاش خدمة حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التقاعد. كيفيات حساب معاش الخدمة المذكورة أعلاه هي الكيفيات الواردة في المواد 18 و 19 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999 والمتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم. المادة 28 : يخضع معاش الخدمة إلى الاقتطاعات القانونية المطبقة على الرواتب والأجور حسب النسب المحددة بموجب التشريع المعمول به. تتولى الدائرة الوزارية أو الهيئة العمومية للإلحاق أو الوصاية دفع معاش الخدمة.

29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م يمكن أن تسند الدائرة الوزارية المعنية تسيير معاش الخدمة إلى الهيئة التابعة للوصاية وتفوض لها الاعتمادات الضرورية . المادة 29 : لذوي حقوق الهالك الحق في معاش التقاعد المحوّل، عند توقف معاش الخدمة. المادة 30 : يحسب المعاش المحول الذي يلي معاش الخدمة ويدفع طبقا لأحكام المادتين 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه. ويدفع صندوق التقاعد المعاش المحول. المادة 31 : دون الإخلال بأحكام التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي في مجال منحة الوفاة، يستفيد ذوو حقوق الموظفين وأعوان الدولة ضحايا المأساة الوطنية، في سنّ أو في وضعية التقاعد وقت فقدانهم، من رأسمال وحيد يدفعه صندوق التقاعد. يحسب مبلغ الرأسمال الوحيد طبقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه. تسدد الخزينة العمومية المبالغ التي يدفعها صندوق التقاعد بهذه الصفة، من ميزانية الدولة. المادة 32 : تحديد ذوي الحقوق وقواعد توزيع المعاش الشهري والرأسمال الوحيد المذكورة في هذا الفصل، هي تلك الواردة في المواد من 9 إلى 13 من هذا المرسوم. ويخضع توزيع الرأسمال الوحيد المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه ، إلى الأحكام نفسها. المادة 33 : يجب أن يطابق الملف المحاسبي الذي يجب تكوينه بعنوان التعويض المذكور في هذا الفصل أحكام المادة 14 أعلاه، ويودع لدى الهيئة المستخدمة للهالك. الفصل الرابع نظام التعويض بواسطة دفع المعاش الشهري المادة 34 : يستفيد من تعويض بواسطة دفع معاش شهري، ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية التابعين للقطاع الاقتصادي العام أو الخاص أو من كان بلا وظيفة، إذا كان الهالك يبلغ أقل من 50 سنة وقت فقدانه وترك :

  • أبناء قصر،
  • و / أو أبناء مهما يكن سنّهم، يكونون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضع استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
  • و / أو بنات بلا دخل، مهما يكن سنهن، كان يكفلهن الهالك فعلا وقت فقدانه. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 11 المادة 35 : يدفع المعاش الشهري حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التقاعد. فيما يخص ذوي حقوق الضحايا الأجراء في القطاع الاقتصادي العام أو الخاص، فإن المعاش المحول يخلف المعاش الشهري. المادة 36 : يدفع صندوق تعويض ضحايا الإرهاب المعاش الشهري. المادة 37 : يحدد المعاش الشهري بمبلغ 16.000 دج. وتضاف إليه، عند الاقتضاء، خدمات المنحة العائلية. المادة 38 : يخضع المعاش الشهري إلى اقتطاع الضمان الاجتماعي حسب النسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 39 : زيادة على الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه، يجب أن يودع ملف الاستفادة من المعاش الشهري لدى ولاية محل إقامة الضحية. ويترتب عليه سداد المعاش الشهري من طرف أمين خزينة الدفع في الولاية نفسها. المادة 40 : تطبق الكيفيات الواردة في المواد من 9 إلى 13 من هذا المرسوم لتحديد ذوي الحقوق وتوزيع المعاش الشهري والمعاش المحول. المادة 41 : يجب أن يطابق الملف المحاسبي الذي يجب تكوينه بعنوان التعويض المحدد في هذا الفصل، المحتوى المحدّد في المادة 14 أعلاه، ويودع لدى والي ولاية محل الإقامة. الفصل الخامس نظام التعويض بواسطة الرأسمال الإجمالي المادة 42 : تطبق أحكام هذا الفصل على ذوي حقوق الضحايا غير الضحايا المذكورين في الفصل الثاني والثالث والرابع من هذا المرسوم. المادة 43 : يستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية الذين يتشكلون من الزوج بلا أبناء و / أو أصول الهالك، بعنوان صندوق تعويض ضحايا الإرهاب من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرة مبلغ 16.000 دج . المادة 44 : يستفيد ذوو الحقوق من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرة مبلغ 16.000 دج، إذا كان فقدان ضحية المأساة الوطنية قد حدث قبل عشر (10) سنوات من السن المفترض للتقاعد، وفي جميع الحالات، حتى مع وجود أبناء قصر أو من يعتبرون من هذا القبيل.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 45 : إذا كان ضحية المأساة الوطنية قاصرا، يستفيد ذوو حقوقه من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرة مبلغ 10.000 دج. المادة 46 : إذا كان ضحية المأساة الوطنية بالغا سنا أكثر من 60 عاما وغير منخرط في صندوق للتقاعد، يستفيد ذوو حقوقه من رأسمال إجمالي للتعويض يوافق 120 مرّة مبلغ 10.000 دج. المادة 47 : يدفع الرأسمال الإجمالي للتعويض المذكور في المواد 43 و 44 و 45 و 46 أعلاه، إلى ذوي الحقوق من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب. المادة 48 : دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها في مجال منحة الوفاة، يستفيد ذوو حقوق ضحايا المأساة الوطنية، في سن أو في وضعية التقاعد، والمنخرطين في صندوق للتقاعد ، من رأسمال وحيد يدفعه صندوق التقاعد، يساوي مبلغه ضعف المبلغ السنوي لمنحة تقاعد الهالك، على ألا يقل عن 100 مرة مبلغ 10.000 دج . تسدد الخزينة العمومية المبالغ التي يدفعها صندوق التقاعد بهذه الصفة، من ميزانية الدولة. المادة 49 : يتم توزيع الرأسمال الإجمالي للتعويض المذكور في المواد من 43 إلى 46 أعلاه، حسب القواعد المحددة في المواد من 10 إلى 13 من هذا المرسوم. ويخضع توزيع الرأسمال الوحيد المذكور في المادة 48 أعلاه إلى القواعد نفسها. المادة 50 : يجب أن يطابق الملف المحاسبي الذي يجب تكوينه بعنوان التعويض المحدد في هذا الفصل أحكام المادة 14 أعلاه، ويودعه ذوو الحقوق لدى والي ولاية محل الإقامة. الفصل السادس أحكام خاصة المادة 51 : تكون كيفيات سير حساب تعويض ضحايا الإرهاب، في إطار تطبيق هذا المرسوم، هي الكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 99-47 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه ، لا سيما المواد من 105 إلى 111 منه. المادة 52 : يمكن ذوي الحقوق المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التنازل بموجب عقد موثق عن التعويض أو حصة من التعويض الآيلة إليهم لصالح أحد من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 9 أعلاه. الجزائرية / العدد 11 29 محرم عام 1427 ه 28 فبراير سنة 2006 م المادة 53 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 06-94 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بإعانة الدولة للأسر المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 77-6 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 136 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادتين 42 و 43 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، المتعلقتين بإعانة الدولة، بعنوان التضامن الوطني، للعائلات المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب.

29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م المادة 2 : تثبت صفة العائلة المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب على أساس تقديم :

  • شهادة تسلّمها مصالح الشرطة القضائية تثبت وفاة القريب المعني في صفوف الجماعات الإرهابية،
  • شهادة يسلّمها والي ولاية محل الإقامة تثبت حرمان العائلة، بعد تحقيق اجتماعي. المادة 3 : تكون شهادة إثبات وفاة المعني في صفوف الجماعات الإرهابية موضوع طلب يودعه، مقابل وصل استلام ، ذوو حقوقه لدى مصالح الشرطة القضائية لولاية محل الإقامة. ويجب أن يرفق بجميع المعلومات المتوفرة عن منطقة ومكان نشاط المتوفى، وعن تاريخ وفاته. تسلّم الشهادة المذكورة أعلاه خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي تقديم الطلب. ويجب أن يكون كل رفض مبررا كتابيا. المادة 4 : تكون شهادة صفة العائلة المحرومة موضوع طلب يودعه، مقابل وصل استلام، ذوو الحقوق لدى والي ولاية محل الإقامة. ويجب أن يكون مرفقا بما يأتي : عقد وفاة القريب المذكور في المادة 3 أعلاه،
  • تصريح من مجموع ذوي حقوق الشخص المتوفى مشفوعا بوثائق الحالة المدنية ذات الصلة،
  • شهادة عمل الشخص المعني أو تقاعده، عند الاقتضاء، تصريح بمداخيل العائلة المعنية شهادة الإقامة. تسلم الشهادة المذكورة أعلاه في أجل شهرين (2) من إيداع الطلب. ويجب أن يكون كل رفض مبررا كتابيا. المادة 5 : يستفيد ذوو حقوق العائلات المحرومة التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، من تعويض ضمن أحد الأشكال الآتية :
  • معاش شهري،
  • رأسمال إجمالي. المادة 6 : يعتبر ذوي حقوق في مفهوم هذا المرسوم :
  • الأزواج،
  • أبناء الهالك البالغون سنا أقل من 19 عاما ، أو 21 عاما على الأكثر، إذا كانوا يزاولون الدراسة، أو إذا للجمهورية الجزائرية / العدد 11 13 كانوا يتابعون التمهين، وكذا الأبناء المكفولون طبقا للتشريع المعمول به وحسب الشروط نفسها المتعلقة بأبناء الهالك،
  • الأبناء مهما يكن سنهم، الذين يوجدون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضعية استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور،
  • البنات ، بلا دخل، مهما يكن سنهن، اللائي كان يكفلهن الهالك فعلا وقت وفاته، أصول الهالك. المادة 7 : تحدد الحصة التي تعود إلى كل ذي حق، بعنوان إعانة الدولة المذكورة في المادة 5 أعلاه كما يأتي :
  • %100 % من الإعانة لصالح الزوج أو الأزواج إذا لم يترك الهالك أبناء أو أصولا أحياء،
  • %50 %50 من الإعانة لصالح الزوج أو الأزواج و50% توزع بالتساوي على ذوي الحقوق الآخرين إذا ترك الهالك زوجا أو أكثر أحياء وكذا ذوي حقوق آخرين يتكونون من الأبناء و / أو من الأصول، -%70 %70 من الإعانة توزع بالتساوي على أبناء الهالك (أو 70% لصالح الابن الوحيد عند الاقتضاء) و30% توزع بالتساوي على الأصول (أو 30% لصالح الأصل الوحيد عند الاقتضاء إذا لم يوجد زوج حي،
  • %50 %50 من الإعانة لصالح كل أصل من الأصول إذا لم يترك الهالك أزواجا أو أبناء أحياء،
  • %75 %75 من الإعانة لصالح الأصل الوحيد إذا لم يترك الهالك زوجا أو ابنا على قيد الحياة. المادة 8 : تراجع النسب المنصوص عليها عندما تكون الإعانة المذكورة في المادة 5 أعلاه، تتكون من معاش شهري، كلّما طرأ تغيير في عدد ذوي الحقوق. المادة 9 : في حالة تعدد الأرامل، توزع الإعانة بينهن بالتساوي. المادة 10 : في حالة زواج الأرملة مرة أخرى أو وفاتها، وإذا كانت الإعانة في شكل معاش شهري، تحوّل حصة المعاش التي كانت تتقاضاها إلى الأبناء. غير أنه، في حالة وجود عدة أرامل، تؤول حصة المعاش المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الأرملة الأخرى أو الأرامل الأخريات الأحياء اللائي لم يتزوجن. المادة 11 : يمكن ذوي الحقوق المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التنازل، بموجب عقد موثق، عن الإعانة أو حصة الإعانة الآيلة إليهم لصالح أحد من ذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادة 6 أعلاه.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 12 : يعد والي ولاية محل الإقامة مقرر تخصيص إعانة الدولة وتوزيعها، استنادا إلى ما يأتي : الشهادات المذكورة في المادة 2 أعلاه، عقد الفريضة. المادة 13 : يعد عقد الفريضة في أجل شهر واحد ومجانا، مكتب توثيق تسخّره النيابة المختصة إقليميا بناء على طلب من ذوي الحقوق أو الوالي. المادة 14 : يشتمل الملف المحاسبي الواجب تكوينه بعنوان إعانة الدولة كما هي محددة في أحكام هذا المرسوم، على ما يأتي :

  • مقرّر تخصيص الإعانة المذكورة في المادة 12 أعلاه وتوزيعها
  • نسخة من عقد الفريضة مصدّق على مطابقتها للأصل من أجل تحديد ذوي الحقوق،
  • مستخرج من عقد الحالة المدنية فيما يخص الأشخاص الذين لم يردوا في عقد الفريضة، يثبت صفتهم كذوي حقوق ، في مفهوم المادة 6 من هذا المرسوم، بما في ذلك الأزواج من ديانة غير الإسلام، والأبناء المكفولون أو الذين يعتبرون من هذا القبيل،
  • نسخة من الحكم الذي يعين القيم، عندما لا تدفع حصة المعاش الآيلة إلى الأبناء، إلى الأم أو الأب. المادة 15 : يودع الملف المحاسبي المذكور في المادة 14 أعلاه لدى المدير التنفيذي في الولاية، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني المادة 16 : يقوم الصندوق الخاص للتضامن الوطني بدفع إعانة الدولة المذكورة في هذا المرسوم. المادة 17 : يفتح مركز الصكوك البريدية حسابا جاريا بريديا لكل ذي حق، في الأيام الثمانية (8) التي تلي إيداع الملف، بناء على تقديم نسخة من مقرر منح إعانة الدولة. الفصل الثاني نظام إعانة الدولة بواسطة دفع المعاش الشهري المادة 18 : يستفيد من إعانة الدولة بواسطة دفع معاش شهري، ذوو حقوق العائلات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إذا كان الهالك يبلغ أقل من 50 سنة عند وفاته وكان في كفالته :
  • أبناء قصر،
  • و / أو أبناء مهما يكن سنّهم، يكونون بسبب عجز أو مرض مزمن، في وضع استحالة دائمة على ممارسة نشاط مأجور، الجزائرية / العدد 11 29 محرم عام 1427 ه 28 فبراير سنة 2006 م
  • و / أو بنات بلا دخل، مهما يكن سنهن، كان يكفلهن الهالك فعلا قبل وفاته. المادة 19 : يدفع المعاش الشهري حتى بلوغ السن القانونية لإحالة الهالك على التقاعد. إذا كان الهالك منخرطا في صندوق للتقاعد، فإن المعاش المحول يخلف المعاش الشهري. المادة 20 : يحدد المعاش الشهري المذكور في هذا الفصل بمبلغ 10.000 دج. وتضاف إليه، عند الاقتضاء، خدمات المنحة العائلية. المادة 21 : يخضع المعاش الشهري إلى اقتطاع الضمان الاجتماعي حسب النسب المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 22 : تطبق الكيفيات الواردة في المادتين 6 و7 أعلاه لتحديد ذوي الحقوق وتوزيع المعاش الشهري والمعاش المحول. المادة 23 : يخضع تكوين الملف المحاسبي للمعاش الشهري إلى أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه. الفصل الثالث نظام إعانة الدولة بواسطة دفع رأسمال إجمالي المادة 24 : يستفيد من إعانة الدولة في شكل رأسمال إجمالي، ذوو الحقوق المنتمون إلى العائلات المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم، حسب الحالات المحددة في المواد 25 و 26 و 27 أدناه. المادة 25 : إذا كان الهالك قاصرا ، فإن ذوي حقوقه يستفيدون من إعانة الدولة التي تتكون من رأسمال إجمالي يوافق 100 مرة مبلغ 10.000 دج. المادة 26 : إذا كان ذوو حقوق الهالك مهما يكن سنه، يتشكلون من الزوج بلا أبناء و/ أو من أصول فقط، فإن هؤلاء يستفيدون من إعانة الدولة التي تتكون من رأسمال إجمالي يوافق 120 مرة مبلغ 10.000 دج . المادة 27 : إذا توفي الهالك بعد سن 50 عاما، وفي جميع الحالات، بما في ذلك مع وجود أبناء قصر أو من يعتبرون من هذا القبيل، فإنّ هؤلاء يستفيدون من إعانة الدولة التي تتكون من رأسمال إجمالي يوافق 120 مرّة مبلغ 10.000 دج . المادة 28 : تطبق الكيفيات الواردة في المادتين 6 و 7 أعلاه لتحديد ذوي الحقوق وتوزيع الرأسمال الإجمالي.

29 محرم عام 1427 ه الجريدة الرسمية 28 فبراير سنة 2006 م المادة 29 : يخضع تكوين الملف المحاسبي من أجل الرأسمال الإجمالي إلى أحكام المادتين 14 و 15 أعلاه. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 30 : يدفع أمين خزينة الدفع بالولاية إعانة الدولة في شكل معاش شهري أو رأسمال إجمالي. المادة 31 : تصرف مبالغ إعانات الدولة المذكورة في المادة 24 أعلاه، من حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه “الصندوق الخاص للتضامن الوطني”. تسدد الخزينة العمومية سنويا المبالغ التي يدفعها بهذه الصفة الصندوق المذكور في الفقرة السابقة من ميزانية الدولة. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 06-95 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلق بالتصريح المنصوص عليه في المادة 13 من الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-6 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 0697 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلّق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 13 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 11 15 المادة 2 : يجب على الأشخاص المعنيين بأحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، ما يأتي : 1 - إخطار سلطة من السلطات المبينة أدناه بشكل فردي أو جماعي، وبكل وسيلة ملائمة، وبطريقة لا لبس فيها وفي الآجال المحددة قانونا بتوقفهم عن ممارسة كل نشاط إرهابي أو تخريبي : قادة وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي مسؤولو مصالح الأمن الوطني، قادة مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني، مسؤولو الشرطة القضائية كما هم محددون في المادة 15 الفقرة (7) من قانون الإجراءات الجزائية
  • الولاة رؤساء الدوائر، النواب العامون
  • وكلاء الجمهورية. 2 - المثول إما أمام رؤساء وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي، وإما مسؤولي مصالح الأمن الوطني، وإما رؤساء مجموعات وتشكيلات الدرك الوطني، وتسليمهم الأسلحة والمتفجرات والمفرقعات والذخيرة ووسائل الاتصال وكذا الوثائق وكل وسيلة أخرى يحوزونها. ويترتب على هذا التسليم إعداد محضر على يد السلطة التي استلمت ذلك. 3 - الإشهاد بصدق التصريح المتعلق بالتسليم الكلي للأسلحة والمتفجرات والمفرقعات والذخيرة ووسائل الاتصال وكذا الوثائق وكل وسيلة أخرى كانوا يحوزونها. المادة 3: يجب على الأشخاص المعنيين بأحكام المادة 13 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه أيضا، ما يأتي : 1 - المثول، بشكل فردي أو جماعي، في الآجال المحددة في هذا الأمر أمام سلطة من السلطات الآتية :
  • السفارات والقنصليات العامة والقنصليات الجزائرية النواب العامون وكلاء الجمهورية، مسؤولو مصالح الأمن الوطني، مسؤولو مصالح الدرك الوطني،

16 الجريدة الرسمية للجمهورية مسؤولو الشرطة القضائية كما هم محددون في المادة 15 (الفقرة (7) من قانون الإجراءات الجزائية. 2 - التصريح بشكل فردي أمام السلطات المبينة أعلاه، بالأعمال التي ارتكبوها أو شاركوا فيها. 3 - ملء التصريح المنصوص عليه في المادة 13 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، أمام السلطات المبينة أعلاه . يمكن السلطات المؤهلة، زيادة على ذلك، طلب كل معلومة إضافية تراها مفيدة. المادة 4 : البيانات الواجب ورودها في التصريح المذكور في المادة 3-3 أعلاه هي الآتية : 1 - التعريف الكامل لكل شخص معني :

  • الاسم واللقب والاسم المستعار، عند الاقتضاء، تاريخ ومكان الميلاد الجنسية، النسب الكامل الوضعية العائلية
  • الإقامة، مستوى التكوين
  • السوابق المهنية، الهيئات المستخدمة وأماكن ممارسة العمل السوابق القضائية السوابق العسكرية. 2 - أماكن اللجوء ومناطق النشاط. 3 – الأعمال المرتكبة أو التي شارك فيها المعني أو حرض عليها، وطبيعتها وتاريخها ومكانها وظروفها. 4 - تاريخ التصريح وتوقيع المعني. المادة 5 : ينجز التصريح المذكور في المادة 3-3 أعلاه، على مطبوع تعده وتسلّمه السلطات المبينة في المادة 3-1 أعلاه، حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم. المادة 6 : إذا تم التصريح المذكور في المادة 5 أعلاه أمام سلطة أخرى غير النائب العام أو وكيل الجمهورية، تسلم نسخة منه إلى النيابة المختصة إقليميا. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006. عبد العزيز بوتفليقة الجزائرية / العدد 11 29 محرم عام 1427 ه 28 فبراير سنة 2006 م الملحق التصريح المعد في إطار تطبيق المادة 13 من الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية 1 - التعريف الكامل بالشخص المعني : اللقب :
  • الاسم : الاسم المستعار، عند الاقتضاء : تاريخ ومكان الميلاد : الجنسية :
  • ابن أو ابنة : و- :
  • الوضعية العائلية : لقب الزوج : اسم الزوج : جنسية الزوج : عدد الأطفال : العنوان السابق :
  • العنوان الحالي : الوضعية الاجتماعية : (قائمة بالمداخيل العائلية والممتلكات …) : مستوى التكوين : السوابق المهنية : أصحاب العمل وأماكن ممارسة العمل : السوابق القضائية : السوابق العسكرية : 2 - أماكن اللجوء ومناطق النشاط : أماكن اللجوء : مناطق النشاط : 3 - الأعمال المرتكبة أو موضوع المشاركة أو التحريض : الطبيعة : التواريخ :
  • الأماكن : الشركاء : الظروف : 4 - معلومات أخرى : حرر ب.. .في. توقيع المعني زاوية مخصصة للسلطة التي استلمت التصريح : تحديد السلطة التاريخ وتوقيع المسؤول. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة