ج.ر عدد 58 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (3)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها … 2140,00 . ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2675,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 600.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 16 ربيع الثاني عام 1419 ه اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-251 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الإضافي الموقع في 6 مايو سنة 1998 ببيروت بين المؤسسة العمومية (سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إنجاز محطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود ، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به الموقع في 6 مايو سنة 1998 ببيروت بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 3 مرسوم رئاسي رقم 98-252 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها بالجزائر في 19 مايو سنة 1997 . . . . . 8 قانون رقم 98-08 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 ، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998. . . . 15

16 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 3 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 98-251 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الإضافي الموقع في 6 مايو سنة 1998 ببيروت بين المؤسسة العمومية ( سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إنجاز محطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به، الموقع في 6 مايو سنة 1998 ببيروت بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى الأمر رقم 69 59 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حلّ مؤسسة الكهرباء وغاز الجزائر وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، وبمقتضى الأمر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بالقاهرة في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها ، وبالتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط المعدل والمتمم ، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية

  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-271 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 20

غشت سنة 1996 والمتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 10 أبريل سنة 1996 بتونس، بين المؤسسة العمومية “ سونلغاز” والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إنجاز محطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود، وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به، والموقع في 10 أبريل سنة 1996 بتونس ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز وتحويل منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-442 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري سونلغاز”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92 33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلّق بنفقات تجهيز الدولة، المعدل والمتمم / العدد 58 16 ربيع الثاني عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 ، الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الإضافي الموقع في 6 مايو سنة 1998 ببيروت بين المؤسسة العمومية “سونلغاز” والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إنجاز محطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود، وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع في 6 مايو سنة 1998 ببيروت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي ، والاجتماعي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 6 مايو سنة 1998 ببيروت ، بين المؤسسة العمومية “سونلغاز” والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل إنجاز محطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود، وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع في 6 مايو سنة 1998 ببيروت، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. المادة 2 : يتعين على وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والمدير العام للمؤسسة العمومية سونلغاز “ ، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998. اليمين زروال

16 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 5 الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى: يضمن تنفيذ اتفاق القرض الاضافي المذكور أعلاه، إنجاز برامج مشروع محطة توليد الكهرباء بحاسي مسعود وتحقيق أهدافه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات اللاحقة. المادة 2 : تتكفّل المؤسسة العمومية سونلغاز “ في حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم ووزارة المالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكل من البرامج الآتية : أ - إنجاز محطة شربين غاز طاقتها 3×100 ميغاوات ب - إنجاز مركز تحويل مدرع طاقته 200 ك.ف لدفع الطاقة الكهربائية من المحطة. المادة 3 : تعدّ السلطات المختصة إجراءات التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل مخططات عمل تكون بمثابة أدوات تستعملها لبرمجة نشاطات إنجاز أهداف كل العمليات المرتبطة بهذه البرامج ونتائجها. تعد المؤسسة العمومية سونلغاز” بالإتصال مع الوزارات والهيئات المعنية هذه الخطط. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تضمنها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط ومراقبة الصرف. المادة 5 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لإنجاز المكونات المعنية من المشروع والممولة عن طريق اتفاق القرض الإضافي، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتتم النفقات المتصلة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم بعمليات تسديد القرض الإضافي، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، المؤسسة العمومية سونلغاز “ على أساس الاستعمالات التي تمت بالتطابق مع المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض الإضافي. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي في اتفاق القرض المذكور أعلاه، التي تتولاها المؤسسة العمومية سونلغاز “ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة مؤسسات الرقابة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الطاقة والمناجم وللمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تقوم بجميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية جاهزة في أي وقت كي تكون كل مراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من أي جهاز رقابة وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات المؤسسة العمومية “سونلغاز” المادة الأولى : تضمن المؤسسة العمومية سونلغاز” في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات. والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لاسيما التدخلات الآتية :

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) ضمان تنفيذ أعمال عمليات المشروع وتصورها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، (2) تجسيد مخططات الأنشطة اللازمة لإنجاز مختلف برامج المشروع (3) تخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة قصد : أ - رقابة العقود القابلة للتمويل وتقييمها في إطار برامج المشروع الممولة من القرض الإضافي، ب - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكور أعلاه، ومتابعتها ورقابتها وتفتيشها، ج - إعداد جميع الترتيبات التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز برامج المشروع والأدوات اللازمة لبلوغ النتائج المرجوة، وإرسالها في الآجال المناسبة إلى كل الإدارات المختصة المعنية. 4 (4) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها في إطار البرامج ومخططات العمل المتعلقة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والمناجم والسلطات المختصة المعنية، 5 (5) إعداد كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وإرسال ذلك من أجل تنسيقه وتنفيذه إلى الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة وتقييم استعمال القرض إلى جانب كل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية، 6 (6) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف

  1. (7) متابعة وتكليف من يتابع تسليم التجهيزات وإنجاز الخدمات المتعلقة بها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها، 8 (8) متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال المتعلقة بها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المرتبطة بها، / العدد 58 16 ربيع الثاني عام 1419 ه 9 (9) اتخاذ جميع التدابير اللازمة ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل برامج المشروع (10) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة وتولي تسيير هذه الصفقات (11) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في ميدان الرقابة التقنية للتجيهزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية (12) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المبرمجة في إطار تنفيذ المشروع (13) التأكد من وجود ملاحظة : « خدمة مؤداة » إن كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع، (14) السهر على الإسراع بإرسال طلبات سحب القروض إلى الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، (15) تنفيذ عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه، (16) التكفّل، في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، بالترتيبات اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في ميدان الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف (17) ضمان القيام بالتقييم المالي والنقدي في تنفيذ القرض المذكور أعلاه في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع، وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ القرض وبرامج المشروع الذي يرسل إلى الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية وإلى وزارة الطاقة والمناجم وإلى كل السلطات المختصة المعنية،

16 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 : 7 (18) تقديم عمليات سداد القرض الإضافي إلى الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في إطار القرض الإضافي ، (19) السهر على مطابقة عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها، مع القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تتولاها مصالح المفتشية العامة للمالية. الباب الثاني تدخلات وزارة الطاقة والمناجم المادة 2 : تتولّى وزارة الطاقة والمناجم بالتنسيق مع المؤسسة العمومية “سونلغاز” في إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض الإضافي، لا سيما إنجاز التدخلات الآتية : 1 (1) تتأكد وتكلّف من يتأكد من تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالأعمال والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع، 2 (2) القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية والمؤسسة العمومية “سونلغاز” بتقييم إنجاز المشروع، وبتنسيق عمليات إنجاز برامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها، إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون، 3 (3) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية سونلغاز “ كل ثلاثة أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وإرسالها قصد التنسيق للإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات المختصة الأخرى فيما يخصها لتنسيقها وتنفيذها إلى جانب تقييم استعمال القرض وكل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية، 4 (4) التكفل بالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، والمتدخلين الآخرين، بتبادل المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع واعلام السلطات المعنية بكل نزاع 5 (5) ضمان إعداد من مصالحها المختصة بالتفتيش، برنامج تفتيش ورقابة وكذا تقرير حول تنفيذ البرامج، مرة في السنة خلال مدة المشروع وإلى غاية إعداد التقرير النهائي حول تنفيذ المشروع والشروع في استغلاله وتسوية المنازعات المحتملة، الباب الثالث تدخلات وزارة المالية المادة 3 : تتكفّل وزارة المالية في إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم، وفي حدود صلاحياتها زيادة على تدخلاتها وعملياتها المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض الإضافي، على الخصوص بما يأتي : 1 (1) تضمن وتكلّف بضمان تنفيذ أنشطة وعمليات تصور برامج المشروع وإنجازها وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها،

  1. (2) تكلف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتوفير ما يأتي : أ - تقرير تفتيش سنوي حول الوضعية المالية والتقنية للمشروع في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد ختام السنة المالية المتعلقة بها، ب - تقرير ختامي حول تنفيذ برامج المشروع المذكورة أعلاه، المتصلة بجوانبه المادية والمالية والنقدية والموازنية والتقنية ونشاطاته التجارية والعقارية والعملياتية والعلاقاتية والقانونية والوثائقية والإدارية (3) تتكفل بواسطة الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية التي تمثل الدولة. إزاء المقرضين بالعلاقات التي تعنيها لضمان تسيير الاعتمادات الخارجية المقترضة واستعمالها في إطار المشروع، كما تتكفل بالمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من القروض المعتمدة.

مرسوم رئاسي رقم 98-252 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998، يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها بالجزائر في 19 مايو سنة .1997 إن رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها بالجزائر في 12 محرم عام 1418 الموافق 19 مايو 1997 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع عليها بالجزائر في 12 محرم عام 1418 الموافق 19 مايو سنة 1997، وتنشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 8 غشت سنة 1998. اليمين زروال / الغدد 58 16 ربيع الثاني عام 1419 ه اتفاقية للتعاون التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية المعبر عنهما فيما يأتي بالطرفين المتعاقدين، إيمانا منهما بضرورة تطوير وتوسيع حجم التبادل التجاري على أساس من المساواة والمنافع المتبادلة واستجابة للتطورات الحاصلة في اقتصادات كل منهما وفي الإقتصاد العالمي فإنهما اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تهدف هذه الاتفاقية إلى : أ - تطوير علاقات التبادل التجاري وتوسيعها لتكون منسجمة مع تنمية العلاقات الاقتصادية بينهما. ب - إزالة كافة المعوقات الإدارية أمام حركة التبادل التجاري بين البلدين. المادة 2 يشجع كل طرف من الطرفين المتعاقدين تبادل المنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات المنشأ المحلي بينهما وفقا لنصوص هذه الاتفاقية ووفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين. المادة 3 يتعهد الطرفان بإعفاء المنتجات ذات المنشأ الجزائري، والأردني، والمتبادلة مباشرة بينهما، من

16 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للرسوم الجمركية التي تفرض على المنتجات المستوردة دون الوطنية. يستثنى من هذه الإعفاءات السلع الواردة في القائمة المرفقة (ملحق رقم (1). المادة 4 يتعهد الطرفان المتعاقدان بإعفاء المنتجات ذات المنشأ الجزائري والأردني الواردة في المادة الثالثة أعلاه، من كافة القيود غير الجمركية ما عدا تلك التي تطبق لصيانة الأخلاق والأمن والنظام العام وصحة الأشخاص ولأغراض الحجر الزراعي والبيطري وحماية البيئة والنباتات والتّراث الوطني التاريخي والأثري والفني. وبهدف متابعة المبادلات التجارية، اتفق الطرفان على أن تخضع السلع المتبادلة بينهما بموجب أحكام هذه الاتفاقية إلى رخص استيراد تصدر عن الجهات المعنية في كل منهما بما يضمن تسهيل وتيسير حركة التبادل التجاري طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. المادة 5 تعتبر منتجات ذات المنشأ الجزائري والأردني : 1 - المنتجات التي تم إنتاجها بالكامل في بلد أحد الطرفين 2 – المنتجات التي تم إنتاجها بالجزائر أو الأردن والتي لا تقل كلفة المدخلات المحلية فيها واليد العاملة المحلية وتكاليف الإنتاج المحلية الداخلة في الإنتاج عن (40%) من القيمة الإجمالية 3 - تعتبر المواد المستوردة من الطرف الآخر والداخلة في إنتاج السلع النهائية ذات منشأ محلّي عند احتساب نسبة الصنع المحلّي وذلك تحقيقا لمبدأ المنشأ التراكمي بين البلدين. تستثنى المنتجات والمواد المستوردة إلى المناطق الحرة والمصدرة منها في كلا البلدين من تطبيق قواعد هذه الاتفاقية. المادة 6 ترفق المنتجات ذات المنشأ الجزائري والأردني المتبادلة مباشرة بين البلدين بشهادة منشأ وتقوم بإصدارها في الأردن غرفة صناعة عمان أو غرف التجارة، وفي الجزائر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أو الغرف الجهوية للصناعة والتجارة وتصادق عليها وزارة الصناعة والتجارة من الجانب الأردني ودائرة الجمارك من الجانب الجزائري. المادة 7 يتم الدفع الناتج عن عمليات التبادل التجاري بين الطرفين بالعملات الحرة القابلة للتحويل وفقا للقوانين والأنظمة في كلا البلدين ووفقا للأعراف التجارية الدولية. المادة 8 لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية يعتمد الطرفان المواصفات والمقاييس الوطنية لدى كليهما لتسهيل التبادل التجاري بينهما. المادة 9 يتعهد الطرفان المتعاقدان بمنع كل الممارسات والنشاطات التي تخلّ بالمنافسة السليمة خاصة عن طريق منع كل اتفاق أو اتحاد بين المتعاملين

10 المجريدة الو مهورية الجزائرية الاقتصاديين من كلا البلدين بهدف الإخلال بالمنافسة السليمة قصد الإستحواذ على قطاع معين أو إلحاق ضرر بمؤسسات اقتصادية في كلا البلدين. إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين بأن الطرف الآخر يقوم بعمليات إغراقية لمنتجاته في سوق الطرف الآخر ، يحق للطرف المتضرر اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الممارسات. المادة 10 من أجل تسهيل العمل بهذه الاتفاقية وخدمة أهدافها ولكي تتم إزالة كافة العوائق يقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز وحماية حقوق الملكيات الصناعية والعلامات التجارية وبراءات الإختراع لديهما . يلتزم الطرفان المتعاقدان بتعزيز جهودهما ضدّ التزييف والإنتحال وسرقة براءات الاختراع الصناعية والعلامات التجارية. المادة 11 يسمح كل طرف للطرف الآخر ويشجع إقامة المراكز والمعارض التجارية كما يمنح كل منهما للطرف الآخر كافة التسهيلات لهذه المعارض والمراكز التجارية وفقا لنصوص هذه الاتفاقية و القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين ، وتوضح الآلية المناسبة لذلك من قبل الجهات المعنية بتنفيذ هذه المادة. المادة 12 بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية بينهما من القطاعين العام والخاص وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها لتحقيق ذلك. المادة 13 تنشأ لجنة فنية مشتركة من الوزارات والجهات المعنية في البلدين تجتمع في عمان والجزائر سنويا وبالتناوب بينهما ، ترفع توصياتها للجنة المشتركة وتكون مهمتها ما يأتي : / العدد 58 16 ربيع الثاني عام 1419 ه

  • اقتراح السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • عقد بروتوكولات تجارية بهدف رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ووضع الآليات والبرامج التنفيذية لتحقيق ذلك ومراجعة القائمة الملحقة بهذه الاتفاقية، الإشراف على تطبيق هذه الاتفاقية ودراسة سير التبادل التجاري بين البلدين، تفعيل الاتفاقية والبرامج التنفيذية في مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى. المادة 14 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تجدد تلقائيًا لمدة سنة أخرى ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته إنهاء العمل بها قبل ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيتها. حررت ووقعت من نسختين أصليتين باللغة العربية لهما نفس القوة. الجزائر في 12 محرم عام 1418 الموافق 19 مايو سنة 1997. عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة الديمقراطية الشعبية الأردنية الهاشمية لحسن موساوي الدكتور بسام الساكت كاتب الدولة لدى وزير النقل وزير الشؤون والبريد والاتصالات الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية

16 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية ملحق رقم قائمة السلع المستثناة من للجمهورية الجزائرية / العدد 58 11

الإعفاءات الواردة في الاتفاقية التجارية الجزائرية - الأردنية المواد ألبان ومنتجات صناعة الألبان، بيض ، طيور، عسل طبيعي، منتجات صالحة للأكل من أصل حيواني، غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. منتجات أخرى من أصل حيواني غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر. خضر ونباتات وجذور ودرنات صالحة للأكل. فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل، قشور حمضيات وقشور بطيخ أو شمام. بن شاي، مته وبهارات وأفاويه. حبوب. منتجات مطاحن، شعير ناشظ (مولت)، أينولين، دابوق (جلوتين). حبوب وأثمار زيتية، حبوب وبذور أثمار منوعة، نباتات للصناعة أو الطب، قش . وعلف سكر ومصنوعات سكرية. كاكاو، ومحضرات الكاكاو. بندورة محضرة أو محفوظة بغير الخلّ أو حمض الخليك. صلصة بندورة، وصلصات بندورة أخرى. مشروبات، سوائل كحولية وخل تبغ وابدال تبغ مصنّعة. ملح الطعام. إسمنت مائي بكافة أنواعه، وأنواع مماثلة من الإسمنت المائي وإن كانت ملونة الفصل 04 البند الجمركي 04 جميع البنود 05 جميع البنود ما عدا المرجان الخام من البند 05.08.00 07 جميع البنود 08 جميع البنود ما عدا تمور مجففة بعبوات أكثر من 1 كلغ من البند 08.04.10 09 جميع البنود 10 جميع البنود 11 جميع البنود ما عدا النشأ من البند 11.08 12 جميع البنود ما عدا نوى ولب المشمش من البند 12.12.30 17 جميع البنود 18 جميع البنود 20 20.02 21 ال 21.03.20 22 جميع البنود 24 جميع البنود 25 من البند 25.01 25.23

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ملحق رقم المواد وقود معدني، زيوت معدنية ومنتجات تقطير هذه المواد، مواد قارية شموع معدنية أسمدة زيوت عطرية وراتنجات “رزينويد” محضرات عطور أو تطرية “كوزماتيك” أو تجمل تواليت” صابون، محضرات تشحيم، شموع اصطناعية، شموع محضرة، محضرات صقل وتلميع، شموع إضاءة وأصناف مماثلة، معاجين لصنع النماذج ، شموع طب الأسنان، محضرات طب الأسنان أساسها . الجص منتجات تصوير فوتوغرافي أو سينمائي جلود مدبوغة (عدا جلود الفراء) مصنوعات من جلد، أصناف عدّة الحيوانات والسراجة لوازم السفر، حقائب يدوية وأوعية مماثلة، مصنوعات من مصارين الحيوانات ( عدا مصارين دودة القز) جلود، فراء طبيعية، فراء تقليدية ومصنوعاتها مصنوعات من قش وحلفا أو غيرها من مواد الضفر مصنوعات حصر وسلال حرير طبيعي صوف، وبر ناعم، أو خشن، خيوط ونسيج شعر الخيل قطن / العدد 58 16 ربيع الثاني عام 1419 ه 1 (تابع) الفصل البند الجمركي 27 جميع البنود 31 جميع البنود ما عدا البندين 31.02 31.04 33 جميع البنود 34 جميع البنود ما عدا : غواسل عضوية، محضرات غواسل محضرات غسيل ومحضرات تنظيف البند 34.02 37 جميع البنود ما عدا البند 37.07 (محضرات كيمياوية) 41 البنود من 41.04 إلى 41.11 42 جميع البنود 43 جميع البنود 46 جميع البنود 50 جميع البنود 51 جميع البنود ما عدا الخيوط غير المهيأة للبيع بالتجزئة 51.051.051.06 من البند 51.10 52 جميع البنود ما عدا خيوط الخياطة وخيوط القطن غير المهيأة للبيع بالتجزئة من البند 52.04 البندين 52.05 52.06

16 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 1.3 ملحق رقم المواد ألياف نسيجية نباتية أخرى، خيوط من ورق ونسجها شعيرات تركيبية أو اصطناعية ألياف تركيبية أو اصطناعية غير مستمرة حشو لباد وأقمشة غير منسوجة، خيوط خاصة، خيوط حزم، حبال وأمراس وأصناف صناعة الحبال سجاد وأغطية أرضيات أخرى من مواد نسيجية نسج خاصة، سطوح ذات عفارات من مواد نسيجية مسننات (دانتيلا ديابيج، أصناف عقادة مطرزات نسج مشربة أو مطلية أو مغطاة أو منضدة، أصناف فنية من مواد نسيجية أقمشة مصنرة ألبسة وتوابع ألبسة من مصنرات ألبسة وتوابع ألبسة من غير المصنرات أصناف أخرى جاهزة من مواد نسيجية، مجموعات (أطقم) ألبسة مستعملة وأصناف نسيجية مستعملة أسمال وخرق أحذية وطماقات وما يماثلها وأجزاء هذه الأصناف أغطية رأس وأجزاؤها مظلات مطر ، شماسي عصي مشي عصي بمقاعد، سياط، وأجزاء هذه الأصناف ريش وزغب ومحضرات وأصناف منها ، وأزهار اصطناعية مصنوعات من شعر بشري مصنوعات من حجر أو جبس أو إسمنت أو حرير صخري (اسبستوس أميانت) أو ميكا أو من مواد مماثلة 1 (تابع) الفصل البند الجمركي 53 جميع البنود ما عدا الخيوط الغير مهيأة للبيع بالتجزئة من البنود 53.06 ، 53.0853.07 54 جميع البنود ما عدا خيوط الخياطة والخيوط غير المهيأة للبيع بالتجزئة من البند 54.01، البندين 54.02 54.03 55 جميع البنود ما عدا خيوط الخياطة والخيوط غير المهيأة للبيع بالتجزئة من البند 55.08 البندين 55.09 555510 56 جميع البنود 57 جميع البنود 58 جميع البنود 59 جميع البنود 60 جميع البنود 61 جميع البنود 62 جميع البنود 63 جميع البنود ما عدا : البند 63.06 أغطية البضائع، خيم، أشرعة 64 جميع البنود 65 جميع البنود 66 جميع البنود 67 جميع البنود 68 جميع البنود ما عدا : الصوف الصخري والبير لايت البند 68.06

4 للجمهورية الجزائرية ملحق رقم المواد منتجات الخزف لؤلؤ طبيعي أو مستنبت، وأحجار كريمة أو شبه كريمة، ومعادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة) نقود قضبان وعيدان أخرى من حديد أو صلب غير مخلوط (قضبان التسليح) مواسير وأنابيب أخرى وأشكال خاصة مجوفة، من حديد أو صلب منشآت وأجزاء منشآت من حديد صلب أو حديد أو صلب، ألواح وقضبان وزوايا وأشكال خاصة وأنابيب ومواسير وما يماثلها

  • المحركات وأجزاؤها فلاتر الزيت والهواء والوقود أعمدة نقل الحركة والكرنكات، كراسي وسبائك
  • الفواصل آلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت، أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية التلفزيون)، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة عربات سيارة، جرارات دراجات وعربات أرضية أخرى، أجزاؤها ولوازمها أسلحة وذخائر ، أجزاؤها ولوازمها لعب أطفال وألعاب مجتمعات وأصناف للتسلية أو للرياضة أجزاؤها ولوازمها . مصنوعات متنوعة تحف فنية قطع للمجموعات وقطع أثرية / الغدد 58 16 ربيع الثاني عام 1419 ه 1 (تابع) الفصل البند الجمركي 69 جميع البنود 71 جميع البنود 72 72.14 73 73.06 73.08 84 84.984.0884.07 من البند 84،21، البند 84.83 البند 84.84 85 جميع البنود ما عدا : البند 85.16.20 مشعات (راديتر) تدفئة بالادخار 87 جميع البنود ماعدا 87.01 ا 87.04.10 ال 87.04.22 ا 87.04.23 ال 87.04.32 87.05 93 جميع البنود 95 جميع البنود 96 جميع البنود ما عدا الكبسولات الجيلاتينية. من البند 96.02 وأقلام الرصاص و أقلام تلوين بالرصاص ال 996.09.10 97 جميع البنود

16 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 1.5 قوانين قانون رقم 98-08 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 122 و 126 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى: يعدل القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 ويتمم بموجب الأحكام أدناه التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 1998. المادة 2 : تعدل المادة 80 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 كما يأتي : “المادة 80 طبقا للجدول (أ) الملحق بهذا القانون، تقدر الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1998 بمبلغ ثمانمائة واثنين وثمانين مليار دينار ( 882.000.000.000 دج). المادة 3 : تعدل المادة 81 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 كما يأتي : “المادة 81 : يخصص لسنة 1998 لتمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 (1) - اعتماد قدره سبعمائة وستون مليارا وثلاثمائة وواحد وعشرون مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار (760.321.650.000 دج) لنفقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون 2 (2) - اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليارا وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار (262.375.000.000 دج ( يخصص لنفقات المخطط الوطني ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.” المادة 4 : تعدل المادة 82 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 وتتمم كما يأتي : “المادة 82 : يبرمج لسنة 1998 سقف ترخيص لبرنامج بمبلغ ثلاثمائة واثنين وخمسين مليارا ومائة وثمانية وأربعين مليون دينار (352.148.000.000 دج) موزعة على القطاعات طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. المادة 5 : تعدل المادة 86 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 كما يأتي :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 86 : يفتح ضمن حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 090-302 عنوانه “ صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ….. بدون تغيير. في باب النفقات :

  • …………… بدون تغيير ) ………….. نفقات التسيير المتعلقة بتطبيق برامج التكوين المهني المتواصل. تكلف بتسيير حساب التخصيص الخاص هيئة وطنية ذات طابع خاص تحدد وصايتها وقانونها الأساسي ومهامها وكذا كيفيات تنظيمها وتمويلها وسيرها عن طريق التنظيم. الأمر الرئيسي بصرف ……………. الباقي بدون تغيير). المادة 6 : تعدل المادة 87 من القانون رقم 02-97 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 كما يأتي : المادة 87 : يفتح ضمن حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 091-302 عنوانه “ صندوق ترقية التمهين”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : ………….. بدون تغيير ) ………….. في باب النفقات :
  • ……… بدون تغيير ) …………..
  • نفقات التسيير المتعلقة بتطبيق برامج التمهين. / العدد 58 16 ربيع الثاني عام 1419 ه تكلّف الهيئة الوطنية ذات الطابع الخاص المنصوص عليها في المادة 86 من هذا القانون بتسيير حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه. الأمر الرئيسي بصرف ………………… ( الباقي بدون تغيير). المادة 7 : يفتح ضمن حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 094-302 عنوانه “ الصندوق الخاص لاستصلاح الأراضي عن طريق الإمتياز”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • إعانات الدولة والجماعات الإقليمية
  • حصيلة الامتيازات
  • مساهمة محتملة للصناديق الأخرى
  • الهبات والوصايا جميع الموارد الأخرى المحتملة. في باب النفقات :
  • مساهمة الدولة في عمليات الاستصلاح مصاريف الدراسات والتقرب والتكوين جميع النفقات الأخرى اللازمة لإنجاز المشاريع. تكلّف مؤسسة عمومية اقتصادية خاصة بتسيير برنامج استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز. الوزير المكلف بالفلاحة هو الأمر الرئيسي بصرف الحساب. المادة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998. اليمين زروال

16 ربيع الثاني عام 1419 ه - الجريدة الرسمية الملاحق الجدول ( أ للجمهورية الجزائرية / العدد 58 1.7 ) الإيرادات النهائية المطبقة على الميزانية العامة للدولة لسنة 1998 إيرادات الميزانية 1- الموارد العادية 1-1 الإيرادات الجبائية : 001-201 حاصل الضرائب المباشرة. 002-201 حاصل التسجيل والطابع. 003-201 حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال. 004-201 حاصل الضرائب غير المباشرة. 005-201 حاصل الجمارك المجموع الفرعي (1) 1-2 الإيرادات العادية : 006 – 201 حاصل دخل الأملاك الوطنية 007-201 الحواصل المختلفة للميزانية. 008-201 الإيرادات النظامية المجموع الفرعي (2) 1 3 الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية 2 الجباية البترولية : 011-201 الجباية البترولية المجموع العام للإيرادات المبالغ (بآلاف دج) 89.000.000 12.200.000 163.900.000 300.000 84.600.000 350.000.000 6.000.000 6.000.000 12.000.000 60.000.000 60.000.000 422.000.000 460.000.000 882.000.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول (ب) توزيع الاعتمادات، بعنوان ميزانية التسيير لسنة الوزارات رئاسة الجمهورية. مصالح رئيس الحكومة. الدفاع الوطني. الشؤون الخارجية الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. العدل المالية الصناعة وإعادة الهيكلة. الطاقة والمناجم. المجاهدين الاتصال والثقافة. التربية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحة والصيد البحري. التجهيز والتهيئة العمرانية السكن الصحة والسكان. الشباب والرياضة. العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني الشؤون الدينية. البريد والمواصلات النقل. التجارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السياحة والصناعة التقليدية. التضامن الوطني والعائلة. المكلف بالعلاقات مع البرلمان المجموع الفرعي التكاليف المشتركة المجموع العام 58 16 ربيع الثاني عام 1419 ه 1998 ، حسب كل دائرة وزارية المبالغ (دج) 1.363.883.000 1.190.456.000 112.648.160.000 8.278.481.000 45.945.682.000 8.291.458.000 14.987.246.000 521.256.500 933.719.000 27.169.201.000 3.826.936.000 124.701.367.000 25.004.337.500 6.896.964.000 7.564.556.000 2.767.341.000 30.222.363.000 4.800.361.000 11.149.772.000 3.937.995.000 1.205.156.000 3.449.949.000 1.792.124.000 46.683.000 436.858.000 48.000.000 20.000.000 449.200.305.000 311.121.345.000 760.321.650.000

16 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 1.9 الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1998، حسب القطاعات القطاعات المحروقات. الصناعات المصنعة. المناجم والطاقة. منها الكهرباء الريفية). الفلاحة والري الخدمات المنتجة. المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية السكن. مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع الفرعي للاستثمارات

  • أجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إعانات وتبعات التهيئة العمرانية. نفقات برأسمال . . إعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية . تخفيض الفوائد تكلفة تمويل الاستثمارات الأولوية للمؤسسات العمومية الاقتصادية. الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة. الاحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها . الاحتياطات من أجل تصفية ديون غير مدفوعة. المجموع الفرعي للعمليات برأسمال المجموع العام لميزانية التجهيز المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع الترخيص المبالغ (بآلاف دج) بالبرامج (بآلاف دج) …………. 100.000 100.000 8.700.000 1.700.000 6.700.000 1.700.000 40.015.000 45.659.000 4.353.000 5.154.000 47.380.000 50.180.000 36.600.000 40.780.000 10.200.000 6.641.000 54.000.000 151.600.000 18.477.000 21.977.000 21.000.000 20.036.000 240.825.000 343.827.000 للبيان 300.000 9.500.000 500.000 للبيان 1.000.000 5.000.000 8.321.000 500.000 4.750.000 21.550.000 8.321.000 262.375.000 352.148.000 عبد القادر بن مبارك - الجزائر