مرسوم رئاسي رقم 98-417 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 اعتماد إلى ميزانية الدولة. . 23 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل 23 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تحويل 24
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية. 90.000.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة. 110.000.000 مجموع القسم الأول 200.000.000 مجموع العنوان الثالث 200.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 200.000.000 مجموع الفرع الأول 200.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 200.000.000 26 الجريدة الرسمية للج الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-08
- مرسوم رئاسي رقم 98-07
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.