مرسوم تنفيذي رقم 98-409 مؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 ، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 1998 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار (788.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعمائة وثمانية وستون مليون دينار ( 968.000.000 دج ) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره سبعمائة وثمانية وثمانون مليون دينار ( 788.000.000 دج ) ورخصة برنامج قدرها تسعمائة وثمانية وستون مليون دينار (968.000.000 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1998 ) طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998.
أحمد أويحيى الملحق الجدول " أ "
القطاعات مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة اعتمادات الدفع رخص البرنامج رصيد نفقات غير متوقعة 788.000 968.000 المجموع 788.000 968.000 الجدول ب القطاعات المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية المجموع مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة اعتمادات الدفع رخص البرنامج 788.000 968.000 788.000 968.000 20 شعبان عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.