مرسوم تنفيذي رقم 98-407 مؤرخ في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستمائة وستون مليون دينار (660.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، الفرع الثاني : المديرية العامة للأمن الوطني - الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، الباب رقم 34-05 بعنوان : " الأمن الوطني " - الألبسة ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستمائة وستون مليون دينار (660.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1419 الموافق 6 ديسمبر سنة 1998 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) والبيئة المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد النفقات ............. 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث .... 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 06-34 الأمن الوطني - التغذية. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات.
مجموع 100.000.000 100.000.000 90.000.000 300.000.000 65.000.000 القسم الرابع 655.000.000 مجموع العنوان الثالث 655.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب التكوين.
المسبقة - نفقات 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 660.000.000 مجموع الفرع الثاني 660.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 660.000.000 20 شعبان عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.