مرسوم تنفيذي رقم 98-421 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد 9
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة دينار ( 8.609.500 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثمانية ملايين وستمائة وتسعة آلاف وخمسمائة دينار ) 8.609.500 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية، وفي البابين المبينين في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1419 الموافق 13 ديسمبر سنة 1998 .
أحمد أويحيى أ الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي .......... 4.333.000 مجموع القسم السابع 4.333.000 مجموع العنوان الثالث 4.333.000 رقم الأبواب الجدول " أ " (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.
رقم الأبواب 4.276.500 مجموع القسم السادس 4.276.500 مجموع العنوان الرابع 4.276.500 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.609.500 مجموع الفرع الأول 8.609.500 مجموع الاعتمادات الملغاة 8.609.500 الجدول " ب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح الموظفون القسم الثالث
- التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 5.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.609.500 مجموع القسم الثالث 8.609.500 مجموع العنوان الثالث 8.609.500 مجموع الفرع الجزئي الثاني 8.609.500 مجموع الفرع الأول 8.609.500 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.609.500 27 شعبان عام 1419 ه . الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.