مرسوم تنفيذي رقم 98-376 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري. 8
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار ( 18.650.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وستمائة وخمسون ألف دينار ( 18.650.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري، وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى الجدول " أ "
رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض. 24-44 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد .......
مجموع 1.600.000 2.500.000 القسم الرابع 4.100.000 مجموع العنوان الرابع 4.100.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 4.100.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرّئيسيّة. 250.000 مجموع القسم الأول 250.000 10 الرسمية للجمهور رية / العدد 89 10 شعبان عام 1419 ه الجدول " أ " ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني. 1.900.000 مجموع القسم الخامس 1.900.000 مجموع العنوان الثالث 2.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.150.000 مجموع الفرع الأول 6.250.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 02-35 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحشرات المضرة بالغابات. 3.500.000 مجموع القسم الخامس 3.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 03-37 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - المراقبة. 3.950.000 مجموع القسم السابع 3.950.000 مجموع العنوان الثالث 7.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.450.000 الجدول " أ " ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للغابات - الأجور الرّئيسيّة. 4.800.000 مجموع القسم الأول 4.800.000 مجموع العنوان الثالث 4.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.800.000 مجموع الفرع الثاني 12.250.000 الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 المديرية العامة للصيد البحري - صيانة المباني. 150.000 مجموع القسم الخامس 150.000 مجموع العنوان الثالث 150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000 مجموع الفرع الثالث 150.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 18.650.000 الجدول " ب رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والصيد البحري الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 1.000.000 1.000.000 القسم الرابع 2.000.000 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية....... 5.200.000 مجموع القسم السادس 5.200.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 9.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.200.000 10 شعبان عام 1419 ه رقم الأبواب الجدول " ب " ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل..... 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 1.000.000 للدولة - الإيجار .... 1.000.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.100.000 مجموع الفرع الأول 11.300.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات................... 600.000 34-04 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 رقم الأبواب الجدول " ب " ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة
- نفقات التكوين. 500.000 مجموع القسم الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للغابات - التكاليف الملحقة... 4.950.000 مجموع القسم الرابع 4.950.000 مجموع العنوان الثالث 4.950.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.950.000 مجموع الفرع الثاني 7.050.000 الفرع الثالث المديرية العامة للصيد البحري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للصيد البحري - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها. 150.000 مجموع القسم الأول 150.000 مجموع العنوان الثالث 150.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 150.000 0 : 1:0 شعبان عام 1419 ه الجدول " ب " ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الفرع الجزئي المخصصة (دج) الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للصيد البحري المصالح
- التكاليف الملحقة. 150.000 مجموع القسم الرابع 150.000 مجموع العنوان الثالث 150.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 150.000 مجموع
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.