مرسوم رئاسي رقم 98-373 مؤرخ في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، القسم الرابع : " النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات ، باب رقمه 44-02 وعنوانه : " مساهمة للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية ..
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44 96 " إعانة لتبعات الخدمة العمومية ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (6.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، وفي الباب رقم 44-02 مساهمة للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1419 الموافق 28 نوفمبر سنة 1998 اليمين زروال 10 شعبان عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-08
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.