مرسوم رئاسي رقم 98-416 مؤرخ في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (115.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (115.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية، وفي الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1419 الموافق 12 ديسمبر سنة 1998 اليمين زروال / العدد 93 2.4 شعبان عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-08
- مرسوم رئاسي رقم 98-06
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.