مرسوم تنفيذي رقم 98-346 مؤرخ في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وسبعة وثمانون ألف دينار (287.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وفي الباب رقم 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مائتان وسبعة وثمانون ألف دينار (287.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وفي الباب رقم 36-01 إعانة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1419 الموافق 7 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.