قانون رقم 98-06 معدَّل

قانون رقم 98-06 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 ، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 08-02

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 73 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 73 : تقبل للتحليق في الفضاء الجوي الجزائري، شريطة الخضوع الوجوبي لقواعد »

  2. أُلغي بموجب قانون رقم 08-02

    « أو لألفي (2000) كيلوغرام أو أقل لنقل الحمولة". المادّ ة 6 : تلغى أحكام الم ادة 89 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 »

  3. عُدِّل بموجب أمر رقم 03-10

    « تعدّل أحكام المادة 116 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، وتتمم كما يأتي : " المادة 116 : يخضع امتياز خدمات النقل الجوي للأشخاص و البضائع للموافقة المسبقة »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-05

    « تعدل المادة 8 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 8 : تقوم الدولة بإنشاء المحطات الجوية وإنجازها »

  5. تُمِّم بموجب قانون رقم 19-04

    « تتمم أحكام المادة 124 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه ، بمطة سادسة تحرر كما يأتي : " المادة 124 : ..... .(بدون تغيير).. - الإخلاء »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 15-14

    « تعدل أحك ام الم ادة 2 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: " المادة 2 : المصطلحات والعبارات المستعملة في هذا »

  7. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 15-14

    « تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 40 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (186)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-80

    مرسوم تنفيذي رقم 26-80 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل أو من التخفيض في تسعيراته

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-107

    مرسوم تنفيذي رقم 26–107 مؤرخ في 11 رمضان عام 1447 الموافق أوّل مارس سنة 2026، يحدد كيفيات التصديق على المحطات الجوية ذات الاستعمال الدولي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات التسجيل والتأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-165

    مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-277

    مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد الإجراءات التحفظية المطبقة على التجهيزات الحساسة التي سحبت أو ألغيت نهائيا الاعتمادات ورخص الاقتناء والاستيراد و/أو الاستغلال المتعلقة بها من قبل السلطات المختصة، وكذا وجهتها النهائية

  • قانون رقم 24-03

    قانون رقم 24-03 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يعدل ويتمم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني

  • مرسوم رئاسي رقم 24-392

    مرسوم رئاسي رقم 24-392 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها

  • قانون رقم 24-04

    قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 22 ديسمبر سنة 2022، يحدد معطيات الحجز والتسجيل وركوب الركّاب وكذا كيفيات إرسالها من طرف الناقلين ومتعاملي الأسفار الجوية

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-127

    مرسوم تنفيذي رقم 23-127 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-217 المؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للطيران المدني وتنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-199

    مرسوم تنفيذي رقم 23-199 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 2000–43 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 الذي يحدد شروط استغلال الخدمات الجوية وكيفياته

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوّال عام 1444 الموافق 14 مايو سنة 2023، يحدّد شروط وكيفيات جمركة الطائرات ومكونات الطائرات وكذا سفن نقل المسافرين والبضائع على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-40

    مرسوم تنفيذي رقم 22-40 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 15 جانفي سنة 2022 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-51

    مرسوم تنفيذي رقم 22-51 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم المستحقة لشركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تنشط في مجال النقل الجوي عند شراء وتصليح محركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-115

    مرسوم تنفيذي رقم 22-115 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 ، يتعلق بتدابير التخفيف الجديدة للنظام الخاص بالشروط الصحية المطبقة على المسافرين على مستوى نقاط مراسيم فردية الدخول إلى التراب الوطني 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-35

    مرسوم تنفيذي رقم 22-35 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1443 الموافق الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-59

    مرسوم تنفيذي رقم 22-59 مؤرّخ في 2 رجب عام 1443 الموافق 3 فبراير سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-441

    مرسوم تنفيذي رقم 21-441 مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 9 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-218

    مرسوم تنفيذي رقم 21-218 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-398

    مرسوم تنفيذي رقم 21-398 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-238

    مرسوم تنفيذي رقم 21-238 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتعلق بتنفيذ إجراء الفتح الجزئي للحدود الوطنية في ظل احترام نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-253

    مرسوم تنفيذي رقم 21-253 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة خدمات الطيران ومقدميها من طرف الأشخاص المؤهلين

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-270

    مرسوم تنفيذي رقم 21-270 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-132

    مرسوم تنفيذي رقم 21-132 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-140

    مرسوم تنفيذي رقم 21-140 مؤرّخ في 3 رمضان عام 1442 الموافق 15 أبريل سنة 2021، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته

  • مرسوم رئاسي رقم 21-285

    مرسوم رئاسي رقم 21-285 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يلغي 62-050 (غير متوفر في المدونة)
  • يلغي 63-412 (غير متوفر في المدونة)
  • يلغي 63-413 (غير متوفر في المدونة)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.