مرسوم تنفيذي رقم 21-238 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتعلق بتنفيذ إجراء الفتح الجزئي للحدود الوطنية في ظل احترام نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تنفيذ إجراء الفتح الجزئي للحدود الوطنية في ظل احترام تدابير نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته.
المادة 2
فتح المادةيتم الفتح الجزئي للحدود الوطنية حسب الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولا تعني إلا نشاطات نقل الأشخاص بالنسبة لخدمات النقل الجوي على الشبكة الدولية.
المادة 3
فتح المادةترخص نشاطات نقل الأشخاص بالنسبة لخدمات النقل الجوي على الشبكة الدولية من وإلى بعض البلدان فقط، وبعدد رحلات محدود، حسب البرنامج الآتي :
– ثلاث (3) رحلات أسبوعية من وإلى فرنسا، تضمنها شركة الخطوط الجوية الجزائرية، بمعدل رحلتين (2) من وإلى باريس، ورحلة واحدة (1) من وإلى مرسيليا،
– رحلة واحدة (1) أسبوعية تضمنها شركة الخطوط الجوية الجزائرية من وإلى كل من البلدان الآتية : * تركيا (اسطنبول)، * إسبانيا (برشلونة)، * تونس (تونس العاصمة).
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لاسيما قائمة البلدان والمطارات المعنية وعدد الرحلات المرخصة من طرف السلطات المختصة، وتكون موضوع تكييفات ضرورية حسب تطور الوضعية الوبائية وبعد رأي اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 والسلطات المؤهلة للطيران المدني.
المادة 4
فتح المادةيرخص في الجزائر، في مرحلة أولى، لمطارات الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة دون سواها، لاستقبال المسافرين عند الوصول، أو للمغادرين نحو الوجهات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحدد شروط ركوب المسافرين المتوجهين إلى الجزائر وكذا الشروط الصحية المطبقة على المسافرين في مطارات الاستقبال من طرف السلطات المؤهلة، بعد رأي اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا (كوفيد– .)19 تتضمن هذه الشروط الواجب توفرها قبل الركوب، زيادة على حيازة تذكرة سفر صالحة، لا سيما :
– تقديم المسافر النتيجة السلبية لاختبار PCR – RT يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة قبل تاريخ السفر،
– تقديم المسافر الاستمارة الصحية المستوفية للمعلومات المطلوبة، 30 مايو سنة 2021 م
– تعهد المسافر بتسديد التكاليف المتعلقة بالحجر الصحي الإجباري الذي يجب أن يخضع له عند وصوله إلى التراب الوطني، وكذا تكاليف اختبار الكشف عن فيروس (كوفيد– )19 المقرر من قبل السلطات الصحية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-301 (ج.ر عدد 58 لسنة 2021)
المادة 6
فتح المادةتكون تكاليف الإقامة على مستوى مواقع الإيواء على عاتق المسافر حصريا.
تكون تكاليف الإقامة على مستوى مواقع الإيواء بالنسبة للطلاب والأشخاص المسنين ذوي الدخل الضعيف على عاتق الدولة حسب كيفيات تحددها السلطات المختصة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يخضع المسافر عند وصوله إلى الجزائر، لحجر صحي إجباري لمدة خمسة (5) أيام في إحدى المؤسسات الفندقية المسخرة لهذا الغرض مع مراقبة طبية دائمة.
المادة 8
فتح المادةيرفع الحجر عند نهاية اليوم الخامس عَقِبَ اختبار سلبي للكشف عن فيروس (كوفيد– .)19 وفي حالة النتيجة الإيجابية لاختبار فيروس (كوفيد– 91)، يمدد الحجر لمدة خمسة (5) أيام إضافية.
المادة 9
فتح المادةتحدد قائمة المؤسسات الفندقية التي توفر كل الشروط المطلوبة لحجر المسافرين، بصفة مشتركة بين القطاعات المكلفة، على التوالي، بالداخلية والسياحة والصحة.
المادة 10
فتح المادةيخضع المسافرون المغادرون التراب الوطني للشروط التي تقررها سلطات البلدان المستقبلة بالنسبة لدخولهم إلى ترابها.
المادة 11
فتح المادةتبقى مطبقة تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء انتشار فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يونيو سنة .2021
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد 18 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 30 مايو سنة 2021 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-301
« تلغى أحكام المواد 5 إلى 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21–238 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-115
مرسوم تنفيذي رقم 22-115 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 ، يتعلق بتدابير التخفيف الجديدة للنظام الخاص بالشروط الصحية المطبقة على المسافرين على مستوى نقاط مراسيم فردية الدخول إلى التراب الوطني 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.