مرسوم تنفيذي رقم 21-238 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 21-238 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتعلق بتنفيذ إجراء الفتح الجزئي للحدود الوطنية في ظل احترام نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-301 (ج.ر عدد 58 لسنة 2021)

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-301

    « تلغى أحكام المواد 5 إلى 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21–238 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 22-115

    مرسوم تنفيذي رقم 22-115 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022 ، يتعلق بتدابير التخفيف الجديدة للنظام الخاص بالشروط الصحية المطبقة على المسافرين على مستوى نقاط مراسيم فردية الدخول إلى التراب الوطني 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.