مرسوم تنفيذي رقم 21-218 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة شهر (1)، على النحو الآتي :
- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من منتصف الليل إلى غاية الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع عشرة (19) الآتية : أدرار، والأغواط ، وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وبومرداس، والوادي، وتيبازة، وتوقرت، 20 مايو سنة 2021 . م
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والثلاثين (39) الآتية : الشلف، أم البواقي، وبسكرة، وبشار، والبويرة ، وتامنغست، وتلمسان، وتيارت، والجلفة وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، وخنشلة، وسوق أهراس، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان وتيميمون، وبرج باجي مختار ، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وجانت، والمغير، والمنيعة.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيا أو أكثر ، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيمدد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات.
ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
المادة 5
فتح المادةتبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
المادة 6
فتح المادةتبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته ، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 22 مايو سنة 2021.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد 8 شوال عام 1442 ه الجريدة الرسمية 20 مايو سنة 2021 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.