مرسوم تنفيذي رقم 90-141 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن تنظيم مجلة المحكمة العليا وسيرها 701
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 10 و 33 و 34 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم موضوع مجلة المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
الفصل الأول — موضوع المجلة
المادة 2
فتح المادةان موضوع مجلة المحكمة العليا هو التعريف بتطبيق القانون بهدف توحيد الاجتهاد القضائي للمجالس القضائية والمحاكم.
المادة 3
فتح المادةتتضمن المجلة من أجل تحقيق موضوعها، على الخصوص مايلي :
القرارات الصادرة عن المحكمة العليا القرارات الصادرة عن الهيئات التحكيمية التعليقات حول القرارات القضائية والتحكيمية الدراسات والبحوث في القانون الداخلي أو المقارن النصوص التشريعية أو التنظيمية أشغال المؤتمرات أو اللقاءات القضائية
- عروض عن نشاطات المحكمة العليا.
الفصل الثاني — مصالح المجلة
المادة 4
فتح المادةيقوم المسؤول عن مصلحة المستندات والنشر لدى المحكمة العليا، وتحت سلطة الرئيس الاول | للمحكمة العليا ، بانجاز المجلة.
ويكتسب صفة مدير المجلة.
المادة 5
فتح المادةيساعد مدير المجلة مجلس للمجلة ورئيس تحرير يتكون مجلس المجلة من ثمانية قضاة.
يعين الرئيس الأول للمحكمة العليا رئيس التحرير وأعضاء المجلس.
المادة 6
فتح المادةيتكفل مجلس المجلة بمايلي :
إعداد الاولوية لنشر القرارات تحرير مبادىء الاجتهاد القضائي لهذه القرارات وكذلك ترتيب الكلمات الاساسية إبداء رأيه في التعليقات على القرارات التي تعرض عليه، تقييم الدراسات والبحوث القانونية قصد نشرها.
الفصل الثالث — دورية المجلة وخصائصها
المادة 7
فتح المادةتصدر مجلة المحكمة العليا دوريا، تبعا لآجال يحددها المجلس المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه
المادة 8
فتح المادةتحمل المجلة على الغلاف الخارجي والورقة الأولى الاشارات التالية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مجلة المحكمة العليا ( رمز العدالة ) عدد رقم .. السنة.
وتحتوي المجلة في داخلها على فهرس المواد يتضمن العناوين التالية : 1 مذكرة تمهيدية 2 قرارات المحكمة العليا 3 أحكام قضائية أخرى
4 - دراسات وأبحاث قانونية 5 التشريع 6 – مسائل متنوعة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 89-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-268
مرسوم تنفيذي رقم 12-268 مؤرخ في 3 شعبان عام 1433 الموافق 23 يونيو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات نشر القرارات والتعليقات والأبحاث القانونية والقضائية للمحكمة العليا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.