مرسوم تنفيذي رقم 98-262 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 5 الموافق 29 غشت سنة 1998، يحدد كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات إحالة جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إلى مجلس الدولة بمجرد تنصيبه، تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحال جميع القضايا المسجلة و / أو المعروضة على الغرفة الإدارية للمحكمة العليا، باستثناء القضايا التي تكون مهيأة للحكم فيها، إلى مجلس الدولة.
المادة 3
فتح المادةلا يتم تجديد العقود والإجراءات والأحكام والقرارات التي صدرت قبل تنصيب مجلس الدولة، باستثناء التكاليف بالحضور والاستدعاءات الموجهة إلى الأطراف والشهود.
تنتج التكاليف بالحضور والاستدعاءات آثارها العادية القاطعة للتقادم حتى ولو لم يتم تجديدها .
المادة 4
فتح المادةتنقل أصول القرارات وكل الوثائق الموجودة على مستوى المحكمة العليا والمتعلقة بالمنازعات الإدارية إلى مجلس الدولة.
المادة 5
فتح المادةيؤهل كتاب ضبط مجلس الدولة بتسليم النسخ التنفيذية والنسخ من أصول الأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيختص رئيس مجلس الدولة بالفصل بموجب أمر في الإشكاليات التي قد يثيرها تطبيق أحكام المادتين 2 و 3 من هذا المرسوم.
لا يكون هذا الأمر قابلا لأي طعن.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998.
أحمد أويحيى 8 جمادى الاولى عام 1419 ه الجريدة الرسم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.