مرسوم رئاسي رقم 05-279 مؤرخ في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005، يتضمن إصدار النظام الداخلي للمحكمة العليا. 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 28-9 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يصدر النظام الداخلي للمحكمة العليا الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1426 الموافق 14 غشت سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق النظام الداخلي للمحكمة العليا
المادة الأولى
فتح المادةأعد هذا النظام الداخلي تطبيقا لأحكام المادة 28-9 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم. 15 غشت سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةيطبق النظام الداخلي على القضاة والموظفين العاملين بالمحكمة العليا وعلى سير هياكلها.
الفصل الأول — تنظيم المحكمة العليا وسيرها
الفرع الأول — الرئاسة الأولى
المادة 3
فتح المادةيتولى الرئيس الأول للمحكمة العليا على الخصوص المهام الآتية :
تمثيل المحكمة العليا رسميا، رئاسة مكتب المحكمة العليا، تسيير الهياكل القضائية بمساعدة مكتب المحكمة العليا والجمعية العامة ، السهر على تطبيق أحكام النظام الداخلي للمحكمة العليا وقرارات مكتبها، رئاسة إحدى غرف المحكمة العليا عندما يرى ذلك ملائما، رئاسة تشكيلة الغرف المجتمعة،
– رئاسة لجنة التعويض عن الحبس المؤقت غير المبرر وعن الخطأ القضائي، تعيين المستشارين في الغرف بعد أخذ رأي المكتب، تقييم عمل المستشارين بعد أخذ رأي رؤساء الغرف،
- السهر على تسيير الوثائق وإدارة منشورات المحكمة العليا،
- السهر على انضباط قضاة الحكم، ممارسة سلطته السلمية على الموظفين العاملين بالمحكمة العليا، ممارسة سلطته على الأمانة العامة للمحكمة العليا وعلى القسمين التابعين لها،
- استدعاء الجمعية العامة وترأس أشغالها،
- إعداد مذكرات حول تفسير مسائل قانونية قصد توحيد الاجتهاد القضائي،
- اتخاذ كل التدابير الأخرى اللازمة لضمان السير الحسن للمحكمة العليا. 10 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2005 م
الفرع الثاني — أمانة الضبط المركزية
المادة 4
فتح المادةيشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعينه وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 5
فتح المادةتكلف أمانة الضبط المركزية على الخصوص بما يأتي :
تلقي عرائض الطعون وترقيمها وتسجيلها في السجل العام، تحصيل الرسوم القضائية مقابل وصل وإيداعها في الحساب المفتوح لهذا الغرض،
- فرز الطعون حسب الغرف ترقيم الطعون في المادة الجزائية الواردة عن طريق النيابة العامة وتسجيلها في السجل العام ترتيب الطعون وتحويلها إلى الرئاسة الأولى لتوزيعها على الغرف تلقي المذكرات الجوابية وملفات الموضوع والمراسلات وكذا مراسلات واستعلامات المتقاضين ، مسك فهرس أصول القرارات الواردة من الغرف وإرسالها إلى الإدارة المكلفة بالتسجيل وكذا مراقبتها عند الرجوع تسليم نسخ من القرارات، و شهادات الطعن أو عدم الطعن بالنقض،
- استلام إخطارات المساعدة القضائية وإدراجها في ملفات الطعون بالتنسيق مع المصلحة المعنية.
الفصل الثاني — الهياكل القضائية للمحكمة العليا
الفرع الأول — غرف المحكمة العليا
المادة 6
فتح المادةتتكون المحكمة العليا من الغرف الآتية :
- الغرفة المدنية، الغرفة العقارية، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، الغرفة التجارية والبحرية، الغرفة الاجتماعية
- الغرفة الجنائية غرفة الجنح والمخالفات، غرفة العرائض.
المادة 7
فتح المادةتتشكل كل غرفة بالمحكمة العليا من :
رئيس غرفة، رؤساء أقسام مستشارين.
المادة 8
فتح المادةيتولى رئيس الغرفة على الخصوص ما يأتي :
السهر على السير الحسن للغرفة متابعة العمل القضائي لمستشاري الغرفة، توزيع الملفات الواردة إلى الغرفة على المستشارين المقررين تقديم طلبات تحويل الملفات من غرفته إلى غرفة أخرى، إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا،
- العمل على تنشيط وتنسيق أعمال أمانة ضبط الغرفة،
- إعطاء رأيه عند تنقيط مستشاري الغرفة، وكذا عند تقييم عمل المجالس القضائية من خلال مراقبة القرارات المطعون فيها،
- السهر على توحيد الاجتهاد القضائي في الغرفة، مساعدة مستشاري الغرفة على تحسين نوعية القرارات المنطوق بها،
- السهر على احترام المردود المطلوب من مستشاري الغرفة
- ترأس أي قسم من أقسام الغرفة،
- استدعاء أقسام الغرفة للمداولة في نقطة قانونية معينة ،
- تحديد قائمة القرارات القابلة للنشر، بالتعاون مع رؤساء الأقسام.
المادة 9
فتح المادةيقوم رئيس القسم بمهامه تحت إشراف رئيس الغرفة.
يتولى بهذه الصفة، على الخصوص، ما يأتي :
مراعاة تقاليد عمل الغرفة والاجتهاد القضائي المستقر عليه،
- التوقيع على أصول القرارات والسهر على تحسين المردود كما وكيفا ،
- التنسيق مع رئيس الغرفة لضمان السير الحسن للعمل بالقسم.
المادة 10
فتح المادةيتولى المستشار المقرر على الخصوص ما يأتي :
تلقي ملفات الطعون من رئيس الغرفة،
- توجيه الإجراءات والتحقيق في القضايا المعين فيها،
- عرض الملفات التي يراها من اختصاص غرفة أخرى على رئيس الغرفة،
- إعذار الطاعن في المادة الجزائية بإيداع عريضة موقع عليها من طرف محام معتمد لدى المحكمة العليا،
- الأمر بتبليغ عريضة الطعن والمذكرة الإيضاحية إن وجدت، إلى المطعون ضده مع إخطاره بإيداع مذكرة جوابية موقع عليها من محام معتمد لدى المحكمة العليا، -فحص وثائق ملف القضية وطلب أية وثيقة يراها ضرورية،
- - إعداد تقرير حول جميع مراحل الدعوى مع التركيز على المسائل القانونية المثارة عرض ملف الطعن على النيابة العامة لتقديم طلباتها الكتابية،
- إخطار رئيس الغرفة بإتمام الإجراءات لتتسنى جدولتها وتحديد تاريخ الجلسة،
- إخطار النيابة العامة والخصوم بتاريخ الجلسة، عرض التقرير ومشروع القرار عند المداولة،
- إعداد القرار النهائي على ضوء المداولة قبل النطق به في الجلسة، مراجعة قراراته قبل التوقيع عليها.
الفرع الثاني — النيابة العامة
المادة 11
فتح المادةيمثل النيابة العامة لدى المحكمة العليا النائب العام ويساعده في مهامه نائب عام مساعد ومحامون عامون.
المادة 12
فتح المادةيتولى النائب العام على الخصوص ما يأتي :
ممارسة سلطته السلمية على قضاة النيابة العامة بالمحكمة العليا وعلى موظفي أمانة ضبطها، 15 غشت سنة 2005 م
- ترأس مكتب المساعدة القضائية
- تقديم الطلبات والالتماسات والطعن عند الاقتضاء، لصالح القانون في الأحكام والقرارات.
كما يتولى، زيادة على ذلك، التنسيق بين مصالح النيابة العامة والمصالح الأخرى للمحكمة العليا وبين مصالح النيابة العامة و مختلف الهيئات قضائية كانت أم إدارية.
المادة 13
فتح المادةيكلف مكتب المساعدة القضائية المذكور في المادة 12 أعلاه، على الخصوص، بما يأتي :
تحضير ملفات طلبات المساعدة القضائية الموجهة إلى النائب العام.
- إخبار المعني والغرفة والمنظمة الجهوية للمحامين بقرار المكتب في حالة قبول الطلب وبإخبار المعني والغرفة في حالة رفضه.
الفرع الثالث — أمانة ضبط الغرف والأقسام
المادة 14
فتح المادةيشرف على أمانة ضبط كل غرفة أمين ضبط رئيسي .
المادة 15
فتح المادةيتولى أمين الضبط الرئيسي المكلف بأمانة ضبط الغرفة، على الخصوص، ما يأتي :
الإشراف على أمانة ضبط الغرفة تنفيذ تعليمات رئيس الغرفة ، استلام الملفات الخاصة بالغرفة من الرئاسة الأولى، تسجيل بيانات الملف في السجل العام للغرفة،
- ضمان التنسيق بين أقسام الغرفة ضمان التنسيق بين عمل الغرفة وبين عمل أمانة الضبط المركزية.
المادة 16
فتح المادةلكل قسم من أقسام الغرفة أمين ضبط قسم.
يسهر أمين ضبط القسم على تنظيم نشاطات القسم وتسييرها.
المادة 17
فتح المادةيتولى أمين ضبط القسم على الخصوص ما يأتي :
تلقي عرائض و مذكرات الطعن والعمل على تبليغها إلى الخصوم
- إرسال التكاليف بحضور الجلسات إلى الأطراف ومحاميهم 10 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2005 م
- إبلاغ النيابة العامة بجدول الجلسة، حضور الجلسات
- إعداد ملخص عن الجلسة وإرساله إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا مرفقا بجدول الجلسة تدوين منطوق القرار ، ضمان طباعة القرارات التوقيع على أصول القرارات بعد توقيع المستشار المقرر ورئيس الجلسة وإرسالها إلى الجهة المعنية للحفظ ، فهرسة ملفات الطعون المفصول فيها،
- تبليغ القرارات إلى الأطراف وإلى محاميهم، إرسال ملفات الموضوع المتعلقة بالطعون في المواد الجزائية إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا لكل غاية مناسبة
- إرسال نسخ من القرارات إلى النيابة العامة بالمحكمة العليا وإلى قسم الوثائق،
- إرسال ملفات الطعون إلى مصلحة الأرشيف والوثائق للحفظ.
الفصل الثالث — جلسات المحكمة العليا
الفرع الأول — الجلسات العادية
المادة 18
فتح المادةتعقد المحكمة العليا جلساتها في اليوم والساعة المحددين بموجب أمر يصدره الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 19
فتح المادةيتعين على كل قاض حضور المداولة والجلسة في اليوم والساعة المحددين.
ويجب عليه في حالة وجود مانع، إخطار رئيس الغرفة مسبقا بأية وسيلة كانت.
المادة 20
فتح المادةيتعين على رئيس الغرفة، إذا كان المانع متعلقا به، إخطار الرئيس الأول.
ويتخذ الرئيس الأول حينئذ الإجراءات اللازمة لاستخلافه.
المادة 21
فتح المادةيتعين على قاضي النيابة العامة، إذا كان المانع متعلقا به، إخطار النائب العام مسبقا ليتسنى استخلافه.
المادة 22
فتح المادةيتعين على أمين ضبط الجلسة، إذا كان المانع متعلقا به، إخطار رئيس أمانة الضبط ليعين من يخلفه.
المادة 23
فتح المادةيوقع رئيس القسم وأمين الضبط على جدول الجلسة قبل ثمانية (8) أيام من انعقادها.
المادة 24
فتح المادةيدير الرئيس النقاش أثناء المداولة ويعطي الكلمة لأحدث مستشار في التشكيلة بعد تقديم المستشار المقرر عرضه.
يكون الرئيس آخر من يدلي برأيه.
لا يشارك في المداولة إلا القضاة المشكلون لهيئة الحكم.
تتخذ القرارات بالأغلبية وينطق بها علانية.
المادة 25
فتح المادةيحرر المستشار المقرر القرار قبل النطق به في الجلسة و يسلمه مع الملف إلى أمين الضبط فور النطق به .
المادة 26
فتح المادةيوقع رئيس الجلسة على سجل الجلسات بمعية أمين الضبط وممثل النيابة العامة فور انتهاء الجلسة.
المادة 27
فتح المادةيسهر رئيس الجلسة على تقيد القضاة وأمناء الضبط والمحامين بمواصفات اللباس الرسمي، كما هي محددة في التنظيم المعمول به.
المادة 28
فتح المادةيدخل القضاة إلى الجلسة حسب نظام الرتب.
يجلس المستشار الأقدم على يمين الرئيس، ويجلس المستشار الذي يليه في الأقدمية على يساره.
ينسحب القضاة بنفس الترتيب.
الفرع الثاني — الجلسات الاحتفائية
المادة 29
فتح المادةتعقد المحكمة العليا جلسة احتفائية عند افتتاح السنة القضائية بحضور كافة قضاتها بلباس الجلسات، كما تعقد جلسة احتفائية عند تنصيب أحد أعضائها. ويتولى رئيس أمانة الضبط تحرير محضر الجلسة.
المادة 30
فتح المادةينصب القضاة الذين تمت ترقيتهم إلى المحكمة العليا من قبل إحدى غرفها.
يحرر أمين ضبط الغرفة محضر التنصيب.
الفرع الثالث — جلسات العطل
المادة 31
فتح المادةتنعقد جلسات العطل خلال العطلة القضائية للبت في القضايا العاجلة.
المادة 32
فتح المادةتحدد قائمة القضاة المعينين لجلسات العطل من قبل مكتب المحكمة العليا المنعقد قبل العطلة القضائية.
المادة 33
فتح المادةتكمل التشكيلة ، إذا كان عدد قضاة الغرفة و لسبب طارئ أقل من النصاب المطلوب قانونا للفصل في القضايا ، بقضاة غرفة أخرى مع مراعاة الأقدمية.
الفصل الرابع — مكتب المحكمة العليا وجمعيتها العامة
الفرع الأول — مكتب المحكمة العليا
المادة 34
فتح المادةينعقد مكتب المحكمة العليا في دورتين عاديتين ، إثر افتتاح السنة القضائية وقبل بداية العطلة القضائية.
المادة 35
فتح المادةيجوز انعقاد المكتب في دورات استثنائية بطلب من الرئيس الأول.
يمكن أيضا النائب العام، أو رئيس غرفة أو أكثر، طلب عقد دورة استثنائية للمكتب للتداول في شؤون قضاة المحكمة العليا مع اقتراح جدول أعمال.
المادة 36
فتح المادةيستدعي الرئيس الأول المكتب للانعقاد بعد أخذ رأي النائب العام حول تاريخ الانعقاد وجدول الأعمال.
المادة 37
فتح المادةتوجه الدعوة إلى أعضاء مكتب المحكمة العليا قبل ثمانية (8) أيام، على الأقل من انعقاد الاجتماع.
المادة 38
فتح المادةيتولى القاضي المكلف برئاسة أمانة الضبط المركزية تحرير محضر اجتماع المكتب .
المادة 39
فتح المادةيتم التصويت على قرارات المكتب بالأغلبية .
يرجح صوت الرئيس في حالة تعادل الأصوات .
المادة 40
فتح المادةيحدد مكتب المحكمة العليا، بناء على اقتراح من الرئيس الأول، صلاحيات الغرف وكذا صلاحيات الأقسام وعددها. 15 غشت سنة 2005 م
الفرع الثاني — الجمعية العامة
المادة 41
فتح المادةتنعقد الجمعية العامة لقضاة المحكمة العليا خلال الشهر الموالي للافتتاح الرسمي للسنة القضائية بدعوة من الرئيس الأول بعد أخذ رأي النائب العام حول جدول الأعمال و تاريخ انعقادها.
المادة 42
فتح المادةيمكن الرئيس الأول دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. كما يمكنه دعوتها إلى الانعقاد في دورة استثنائية، إما تنفيذا لقرارات مكتب المحكمة العليا، وإما بطلب من النائب العام، وإما بطلب من نصف عدد القضاة العاملين بالمحكمة العليا.
المادة 43
فتح المادةيوجه الرئيس الأول استدعاءات حضور الجمعية العامة مصحوبة بجدول الأعمال إلى القضاة، قبل شهر من تاريخ انعقادها.
يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية على أن لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما.
المادة 44
فتح المادةيرأس الجمعية العامة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
وينوب عنه في حالة وجود مانع نائب الرئيس أو أقدم رئيس غرفة.
المادة 45
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يعاد استدعاء القضاة لتاريخ لاحق، وتتداول في هذه الحالة قانونا مهما يكن عدد القضاة الحاضرين .
المادة 46
فتح المادةتتخذ قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
يكون للرئيس صوت مرجح في حالة تساوي الأصوات.
المادة 47
فتح المادةيحضر أشغال الجمعية العامة، القاضي المكلف برئاسة أمانة الضبط المركزية، ويتولى أمانتها، ويحرر محضرا عن أشغالها.
يوقع كل من الرئيس والقاضي المكلف برئاسة أمانة الضبط المركزية على المحضر.
يحق لكل عضو في الجمعية العامة الاطلاع على المحضر الذي يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه. 10 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2005 م
المادة 48
فتح المادةيحدد الرئيس الأول في حالة ترشح قاض أو أكثر للعضوية في إحدى هيئات أو مؤسسات الدولة، تاريخ عقد الجمعية العامة ويستدعي القضاة الناخبين في أجل شهر قبل تاريخ إجرائه.
المادة 49
فتح المادةيعاد استدعاء القضاة إلى تاريخ لاحق في حالة عدم بلوغ النصاب القانوني يوم انعقاد الجمعية العامة.
ويتم الانتخاب حينئذ بعدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 50
فتح المادةيحدث بمناسبة أشغال الجمعية العامة مكتب تصويت يكلّف بمراقبة سير الانتخاب في الجمعية العامة.
يتكون هذا المكتب من ثلاثة قضاة : رئيس و مساعدان.
يتولى القاضي المكلف برئاسة أمانة الضبط المركزية أمانة المكتب.
المادة 51
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة أعضاء مكتب التصويت عن طريق الاقتراع السري.
المادة 52
فتح المادةيكون قابلا للترشح حسب المادة 48 أعلاه كل قاض من قضاة المحكمة العليا الموجود في حالة خدمة بها أو بالإدارة المركزية لوزارة العدل أو بمؤسسات التكوين التابعة لها أو في وضعية إلحاق تختص الجمعية العامة بالفصل في كل إشكال متعلق بالترشح.
المادة 53
فتح المادةيمكن القاضي الغائب لأسباب طارئة توكيل قاض آخر ينوب عنه في الانتخاب.
لا يجوز للقاضي الإنابة عن أكثر من قاض واحد .
المادة 54
فتح المادةيصرح فائزا في الدور الأول المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها.
ينظم دور ثان في نفس الجمعية العامة في حالة تساوي الأصوات.
المادة 55
فتح المادةيعلن رئيس مكتب التصويت نتائج الدور الأول و يعين عند الاقتضاء المترشحين (2) الحاصلين على العدد الأكبر من الأصوات للمشاركة في الدور الثاني.
المادة 56
فتح المادةيصرح فائزا في الدور الثاني المترشح المتحصل على العدد الأكبر من الأصوات.
يفوز المترشح الأكبر سنا في حالة تعادل الأصوات.
المادة 57
فتح المادةينطق رئيس مكتب التصويت بالنتائج النهائية للانتخاب.
المادة 58
فتح المادةتدون نتائج الانتخاب في محضر يوقعه كل من رئيس مكتب التصويت والقاضي المكلف بالأمانة.
المادة 59
فتح المادةتتم تلاوة محضر الانتخاب على أعضاء الجمعية العامة للمصادقة عليه .
يحق لكل مترشح الاحتجاج على قانونية التصويت، ويدون ذلك في محضر الانتخاب.
الفصل الخامس — الهياكل الإدارية للمحكمة العليا
الفرع الأول — الأمانة العامة
المادة 60
فتح المادةيمارس الأمين العام صلاحياته تحت سلطة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 61
فتح المادةتتألف الأمانة العامة من قسم إداري وقسم للوثائق من المصالح المذكورة في المادتين 64 و 70 أدناه.
المادة 62
فتح المادةيتابع وينسق الأمين العام أعمال القسم الإداري وقسم الوثائق ويساعده رئيسا القسمين ورؤساء المصالح.
الفرع الثاني — القسم الإداري
المادة 63
فتح المادةيكلف القسم الإداري على الخصوص بما يأتي : -ضمان مهمة الإدارة العامة لمجمل هياكل المحكمة العليا ومصالحها، تسيير الموارد البشرية والمالية والوسائل العامة للمحكمة العليا، العمل على توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسير المحكمة العليا، متابعة عمل المصالح التابعة له والتنسيق بينها، تقديم الحصيلة السداسية عن نشاطات القسم.
المادة 64
فتح المادةيتكون القسم الإداري من المصالح الآتية :
مصلحة الموظفين والتكوين مصلحة الميزانية والمحاسبة مصلحة الوسائل العامة مصلحة الدراسات والتنظيم والإعلام الآلي.
المادة 65
فتح المادةتكلف مصلحة الموظفين والتكوين على الخصوص بما يأتي :
ضمان سير المسار المهني للموظفين في حدود صلاحياتها،
- إعداد مخططات سنوية لتسيير الموارد البشرية وعرضها لتأشيرة الوظيفة العمومية، تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية للموظفين، تحضير قوائم ترسيم الموظفين وترقيتهم في الدرجات وفي الرتب السهر على تطبيق القرارات التأديبية والتنظيمية واحترامها،
- دراسة كل مسألة لها صلة بتطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالموظفين
- إعداد مخططات التكوين وتحسين المستوى لصالح الموظفين وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.
المادة 66
فتح المادةتكلف مصلحة الميزانية والمحاسبة على الخصوص بما يأتي :
- إعداد التوقعات الخاصة بميزانيتي التسيير والتجهيز للمحكمة العليا وضمان تنفيذهما،
- ضمان أداء الرواتب ولواحقها وتصفيتها والأمر بصرفها،
- مسك المحاسبة اليومية للعمليات المالية المنفذة
- إعداد كشوف شهرية للنفقات، ضمان تسيير وكالة النفقات، تقديم الحصيلة الثلاثية والحصيلة الختامية عند إقفال السنة المالية.
المادة 67
فتح المادةتكلف مصلحة الوسائل العامة على الخصوص بما يأتي :
- دراسة الوسائل الضرورية للسير الحسن لمصالح المحكمة العليا وتقديرها وتوفيرها، 15 غشت سنة 2005 م مسك سجل الجرد ضمان تسيير الأملاك العقارية والمنقولة للمحكمة العليا وصيانتها، تسيير حظيرة السيارات متابعة تسيير المخزن العام وإعداد الحصيلة الدورية، تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.
المادة 68
فتح المادةتكلف مصلحة الدراسات والتنظيم والإعلام الآلي على الخصوص بما يأتي :
إعداد وتجسيد مخطط الإعلام الآلي على المدى القصير والمتوسط والطويل تقدير احتياجات المحكمة العليا في مجال تجهيزات الإعلام الآلي القيام بدراسات واقتراح مناهج للتنظيم العام لضمان السير الحسن لهياكل المحكمة العليا،
- تقديم الحصيلة الثلاثية عن نشاطات المصلحة.
الفرع الثالث — قسم الوثائق
المادة 69
فتح المادةيكلف قسم الوثائق على الخصوص بما يأتي :
متابعة تطور التشريع وإعداد البطاقية التشريعية،
– فهرسة قرارات المحكمة العليا وإعداد بطاقية الاجتهاد القضائي،
- إدارة مجلة المحكمة العليا والسهر على نشرها وتوزيعها، تسيير الأرشيف القضائي والإداري للمحكمة العليا، ترجمة كل المستندات ذات الصلة بنشاط المحكمة العليا،
- المشاركة في إعداد أي مشروع نص يخص المحكمة العليا،
- تزويد القضاة بالاجتهاد القضائي وبالدراسات والمراجع والوثائق المتوفرة، تزويد قضاة المحكمة العليا بالتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل تقديم الحصيلة السداسية عن نشاط القسم.
المادة 70
فتح المادةيتكون قسم الوثائق من المصالح الآتية :
مصلحة الاجتهاد القضائي والتشريع، مصلحة مجلة المحكمة العليا، مصلحة الأرشيف والوثائق
- مصلحة الترجمة.
المادة 71
فتح المادةيستعين رؤساء المصالح في مهامهم بقضاة وإداريين.
المادة 72
فتح المادةتكلف مصلحة الاجتهاد القضائي والتشريع على الخصوص بما يأتي :
- متابعة بطاقية تطور الاجتهاد القضائي وإعدادها عن طريق دراسة قرارات المحكمة العليا، وقرارات محكمة التنازع وقرارات الهيئات التحكيمية،
- إصدار فهارس تحليلية دورية، مرتبة حسب مواضيع الاجتهاد القضائي،
- اقتراح مراجعة النصوص التشريعية على ضوء الاجتهاد القضائي،
- دراسة وإعداد بطاقية عن تطور تنظيم الجهات القضائية العليا الأجنبية وسيرها،
- تحضير المؤتمرات والملتقيات والأيام الدراسية التي تنظم لفائدة قضاة وموظفي المحكمة العليا والمشاركة فيها،
- القيام بأبحاث و دراسات قانونية على ضوء الاجتهاد القضائي، تحضير كل دراسة، أو بحث له علاقة بنشاطات المحكمة العليا،
- ضمان تبادل الدراسات والنصوص والمعلومات في حدود صلاحيات المحكمة العليا،
- دراسة مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية المعروضة على المحكمة العليا، وإبداء الآراء وتقديم الملاحظات بشأنها.
المادة 73
فتح المادةتكلف مصلحة مجلة المحكمة العليا على الخصوص بما يأتي :
نشر الاجتهاد القضائي تحت إشراف رئيس الغرفة المعنية، قصد تقويم عمل المجالس القضائية والمحاكم وتوحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 شارع جمع الدراسات والأبحاث القانونية القابلة للنشر في المجلة، ضمان طبع منشورات المحكمة العليا .
المادة 74
فتح المادةتكلف مصلحة الأرشيف والوثائق على الخصوص بما يأتي :
تسيير مكتبة المحكمة العليا، تحيين البطاقية التشريعية،
- تزويد المكتبة بالكتب وبالمراجع وبالدوريات وبمختلف الوثائق الضرورية،
- إعداد برنامج اقتناء المراجع والاشتراك في المجلات تسيير الأرشيف و حفظ المستندات، حماية الأرشيف وحفظه وترتيبه حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 75
فتح المادةتكلف مصلحة الترجمة على الخصوص بما يأتي :
ترجمة قرارات المحكمة العليا، عند الحاجة ترجمة المراسلات والوثائق والنصوص الرسمية الصادرة عن المحكمة العليا، أو المرسلة إليها من الهيئات الأجنبية
- ترجمة الاجتهاد القضائي الأجنبي، توحيد المصطلحات القانونية والقضائية المستعملة.
المادة 76
فتح المادةتتفرع مصالح القسم الإداري ومصالح قسم الوثائق إلى مكاتب في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مصلحة.
يحدد تنظيم المكاتب وصلاحياتها بمقرر من الرئيس الأول للمحكمة العليا في مفهوم المادة 34 مكرر 2 من القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 77
فتح المادةتمت المصادقة على هذا النظام الداخلي بموجب مداولة مكتب المحكمة العليا رقم 01-04 المؤرخة في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004 ، المعدلة بالمداولة رقم 01-05 ويدخل حيز التنفيذ فور إصداره بمرسوم رئاسي وفقا للمادة 28-9 من القانون رقم 22-89 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.