مرسوم تنفيذي رقم 05-322 مؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها.
المادة 2
فتح المادةتخوّل المفتشية العامة صلاحيات واسعة في مجال التحري والتحقيق والمراقبة.
وتساهم في الوقاية من أنواع التقصير في تسيير وسير الأجهزة والمصالح التابعة لوزارة العدل وتسهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها.
المادة 3
فتح المادةزيادة على الصلاحيات العامة المحددة في المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 188-90 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تكلّف المفتشية العامة على الخصوص بما يأتي :
1- مراقبة سير الجهات القضائية والمؤسسات العقابية والأجهزة والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام وتقييمها،
2 - متابعة تطبيق البرنامج المعد من وزارة العدل، 3 – متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات وزير العدل حافظ الأختام
4 - تحديد الصعوبات التي تعترض القضاة والموظفين أثناء تأدية مهامهم، عند الاقتضاء،
5 - اقتراح كل تدبير كفيل بتحسين سير المصالح، 6 – إجراء التحريات والتحقيقات الإدارية وكذا المهام الخاصة التي يكلفها بها وزير العدل، حافظ الأختام 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
7 - المساهمة في إعداد برامج تكوين القضاة والموظفين الآخرين التابعين لقطاع العدالة.
تستبعد المحكمة العليا ومجلس الدولة من مجال تدخل المفتشية العامة.
يمكن إجراء مراقبة سير مصالح كتابة الضبط والمصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة بناء على تعليمة من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 4
فتح المادةيتم إجراء التفتيش العادي بناء على برنامج سنوي تعده المفتشية العامة ويقدم لوزير العدل، حافظ الأختام ليوافق عليه.
ويمكن أيضا إجراء تفتيش فجائي.
تكون كل مهمة تفتيش أو مراقبة أو تقييم موضوع تقرير مفصل يرفع إلى وزير العدل، حافظ الأختام مشفوعا باقتراحات.
المادة 5
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده أربعة وعشرون (24) مفتشا ومدير دراسات.
ينشط المفتش العام وينسق نشاطات أعضاء المفتشية العامة الذين يمارس عليهم السلطة السلمية.
يتلقى المفتش العام تفويضا بالإمضاء من وزير العدل، حافظ الأختام، في حدود صلاحياته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-307 (ج.ر عدد 45 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ثلاثون (30) مفتشا ومدير دراسات. .............(الباقي بدون تغيير)..................".
المادة 6
فتح المادةيعيّن المفتش العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو القضاة الذين مارسوا وظائف عليا في الدولة ولهم رتبة خارج السلم، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 7
فتح المادةيعين المفتشون ومدير الدراسات بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام من بين القضاة المرتبين في رتبة خارج السلم أو في الرتبة الأولى من المجموعة الأولى.
تنهى مهام المفتشين ومدير الدراسات حسب الأشكال نفسها.
مع مراعاة التنظيم المعمول به المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا للدولة، يمكن أن يعين في وظيفة مفتش كل شخص مؤهل للقيام بمهام التفتيش في ميدان متخصص خارج سلك القضاة.
المادة 8
فتح المادةيكلّف المفتش العام، زيادة على ذلك، بما يأتي :
المشاركة في تقييم القضاة وكذا في تحضير قائمة الأهلية وحركة القضاة مع الهيكل المعني،
- إعداد تقرير إجمالي في نهاية كل سنة قضائية، يتعلق بنشاط المفتشية العامة وتقييم سير الجهات القضائية والمؤسسات العقابية، يقدمه إلى وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 9
فتح المادةيمكن المفتش العام، في إطار ممارسة مهامه أن يطلب من رؤساء المجالس القضائية والأجهزة والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزارة العدل، أية معلومة أو ملف أو وثيقة أو سجل قصد الاطلاع عليه.
المادة 10
فتح المادةيكلّف مدير الدراسات بتسيير أمانة المفتشية العامة واستغلال تقارير التفتيش ومسك بطاقات تقييم القضاة ومتابعة الملفات التأديبية.
المادة 11
فتح المادةتبلغ نتائج التفتيش العادي أو الفجائي إلى الجهات القضائية المعنية وذلك لتدارك الاختلالات والنقائص المسجلة.
المادة 12
فتح المادةيشمل التحقيق الإداري كل التحريات والأبحاث والتي تكلّف بها المفتشية العامة والمتعلقة بوقائع تعني القضاة والعاملين الآخرين بالجهات القضائية والمؤسسات العقابية وكذا الأجهزة والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن المفتش إجراء تحقيق إداري ضد قاض إلا بناء على تكليف مكتوب من المفتش العام.
ويمكنه إجراء تحقيق مع باقي العاملين الآخرين التابعين لقطاع العدالة، بعد أخذ رأي المفتش العام.
المادة 14
فتح المادةيمكن المفتش، بمناسبة التحقيق الإداري، سماع كل قاض أو موظف أو عون للقضاء وكذا كل شخص آخر من شأنه أن يفيد التحقيق. ويمكنه أيضا الاطلاع على أية وثيقة أو الحصول عليها.
المادة 15
فتح المادةيلتزم المفتش بالسر المهني ولو بعد انتهاء مهامه.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 266-93 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 6 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005.
أحمد أويحيى 10 شعبان عام 1426 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-307
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 05-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها، وتحرر كما يأتي : "المادة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-307
مرسوم تنفيذي رقم 13-307 مؤرخ في 29 شوال عام 1434 الموافق 5 سبتمبر سنة 2013، يع دل المرس وم التنفي ذي رقم 05-322 المؤرخ في 9 شعبان عام 1426 الموافق 13 سبتمب ر سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشي ة العامة في وزارة العدل وسيرها ومهامها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-284
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-284 مؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، يتضمّن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون وسيرها ومهامها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 266-93 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.