قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-03
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 29 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20
« تعدل المادة 22 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس 1986 المتعلق بالترقية العقارية كمايلي »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رقم 93-03
مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-349
مرسوم تنفيذي رقم 93-349 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 77 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إنشاء ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 81
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التي تملكها الدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء ومضمون دفتري الشروط النموذجين ( 1 و 2 ) . 693 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 90-06 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990، يتضمن إنشاء "صندوق لتثبيت الصرف". 700 ( تابع ) نظام رقم 91-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 ، يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر و تمويلها. 700 نظام رقم 91-04 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 ، يتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات . 702 نظام رقم 91-05 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991، يحدد شروط تسجيل منح المعاشات والتقاعد في الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة بالمواطنين المقيمين. 703
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-148
مرسوم تنفيذي رقم 91-148 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن احداث وكالة وطنية لتحسين السكن وتطويره. 888
-
قانون رقم 90-25
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية. 326
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يتضمن المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق من أجل بيع مساكن بناء على تصاميم. 948
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن دفتر الشروط النموذجي لعمليات الترقية العقارية. 940
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف مراسيم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1408 الموافق 19 سبتمبر سنة 1987 يحدد المقاييس التقنية المطبقة فى مجال المساحة على مختلف أنماط السكن في اطار تحقيق عمليات الترقية العقارية التي يبادر بها المكتتبون الخوا
-
مرسوم رقم 86-39
مرسوم رقم 86-39 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد شروط منح القروض بعنوان عمليات الترقية العقارية وكيفياته. 363
-
مرسوم رقم 86-38
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
-
مرسوم رقم 86-54
مرسوم رقم 86 54 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 - الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 418
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد الشروط المصرفية . 1662
-
مرسوم رقم 86-40
مرسوم رقم 86-40 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية. 364
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.