قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يتضمن المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق من أجل بيع مساكن بناء على تصاميم. 948
المادة الأولى
فتح المادةيعد المنوال «النموذجي» لعقد حفظ الحق الذي يدعى صك حفظ الحق لبيع مساكن بناء على التصاميم المنصوص عليها في الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالترقية العقارية، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 وزير التهيئة العمرانية وزير العدل والتعمير والبناء محمد الشريف خروبي عبد المالك نوراني وزير المالية عبد العزيز خلاف الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 949 المنوال «النموذجي»
صك حفظ الحق لشراء مسكن جديد بين الموقعين أسفله :
الاسم واللقب والصفة الاجتماعية :
يمثله :
الذي مقره في :
المسمى فيما يلى «المكتتب»
من جهة، و:
السيدة، الآنسة، السيد ابنة - ابن ...
و:
المولود (ة) في :
المسمى (المسماة) فيما يلى : صاحب (ة) حفظ الحق، من جهة أخرى، تم اقرار ما يأتي والاتفاق عليه :
الفصل الاول — شروط عامة
المادة الأولى
فتح المادةتم ابرام هذا العقد طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في المواد 30 و 32 الى 37 و 39 الى 49 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية، والمواد 35 و 36 من المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته، ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق.
المادة 2
فتح المادةتنص المواد المذكورة أعلاه :
أ (أ) المادة 30 : من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية يجب أن يسبق كل تنازل فى اطار البيع الأجل تحرير عقد «حفظ الحق».
ويجب أن يذكر في هذا العقد التمهيدى تحت طائلة البطلان ما يأتي :
- وصف العمارة المبيعة ومشتملاتها، أو أو وصف الجزء المبيع منها ومشتملاته،
- عدد الغرف الرئيسية، وتعداد غرف الخدمة والتوابع والمنافذ، المساحة السكنية في العمارة، والمساحة التي تمثل الجزء المبيع منها أن اقتضى الامر وتحديد مكان هذا الجزء، نوع البناء،
- السعر التقديري وكيفيات مراجعته،
- شروط الدفع وكيفياته،
- آجال التسليم،
- عقوبات التأخير،
- ضمانات التمويل ووسائله.
لا يتذرع بحجة البطلان الا المترشح للملكية»
ب «المادة 32 : من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية :
تمنع الشروط الجزائية والشروط التي تقيد المسؤولية ويبطل أثرها، ماعدا الشروط | المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي تخضع به عملية الترقية العقارية، تطبيقا لهذا القانون».
ج) «المادة 33 : من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية :
لا يجوز لاى شخص أن يترشح لامتلاك أكثر من سكن واحد في عملية الترقية العقارية الواحدة».
د «المادة 34 : من القانون رقم 86 07 المؤرخ | في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : 950 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه يلزم المترشح للملكية بايداع ضمان يساوى | مبلغه 20% من الكلفة التقديرية للعمارة المبيعة | أو لجزئها المبيع».
ه ) «المادة 35 : من القانون رقم 86 07 المؤرخ | في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية : | ه...تكون الاموال المودعة غير قابلة للتنازل، وغير قابلة للحجز، وغير قابلة للتصرف فيها ضمن الحد المنصوص عليه في المادة 34 السابقة.
وتنتج هذه الاموال فوائد طبقا للتشريع المعمول به».
و) «المادة 36 : من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية :
يرد مبلغ الضمان المودع لصاحبه بمجرد الاشعار، ودون أن يقتطع منه، أو تفرض عليه عقوبة، إذا زاد سعر البيع على سعر البيع التقديري المزيد فيه، عملا بالقواعد التي يحددها عقد حفظ الحق، في مجال مراجعة الاسعار، وفي حدود نسبة %10 %10 المحددة في المرسوم رقم 86-40 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية.
أجل ثلاثة (3) أشهر على تسلم المترشح لملكية هذه العمارة.
ولا داعى لفسخ العقد أو تخفيض الثمن اذا التزم المكتتب نفسه باصلاح العيب خلال أجال معقولة.
ط) «المادة 40 : من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق - بالترقية العقارية :
يلتزم المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية بضمان المبنى مدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ تسلم الاشغال أو من تاريخ اكتشاف العيب في المبنى المذكور.
ولا داعى لفسخ العقد أو تخفيض السعر اذا التزم المكتتب نفسه باصلاح العيب في آجال معقولة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر».
ي) «المادة 41 : من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية :
يتحمل المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، طوال عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسليم شهادة المطابقة العيوب الخفيفة التي يتحملها أيضا المهندسون المعماريون أو المقاولون
ز) «المادة 87 : من القانون رقم 07 86-07 86 | والاشخاص الآخرون الذين يربطهم بصاحب المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية :
اذا تخلى المترشح للملكية، خلال انجاز المشروع، فان المكتتب يستفيد اقتطاعا نسبته 25 %25 من مبلغ الضمان المودع.
ح) «المادة 39 : من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية :
يتحمل المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، العيوب الظاهرة التي تشتمل عليها العمارة ويمكن أن تبرأ ذمته منها قبل انقضاء الاشغال عقد ايجار العمل، وذلك عملا بالمواد 140 - الفقرة الاولى و 554 و 564 من القانون المدني».
ك) «المادة 42 : من القانون رقم 86 07- المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية :
يتعين على المكتتب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية أن ينهى الاشغال انهاء مطابقا ويتعين عليه خاصة أن يسعى لجمع الاموال اللازمة لاتمام المبنى مهما يكن النظام القانوني للاكتتاب | وشكله».
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951
ل) المادة 43 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية :
يجب على المكتتب باحدى عمليات الترقية | العقارية، أن ينقل حقوق الملكية بمجرد ما تتوفر شروط قابلية السكن، ماعدا ما يتعلق بتوفير حاجاته الشخصية والعائلية الى السكن.
يعاقب المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية الذى يعتمد استعمال القرض الذي تمنحه أياه المؤسسة المالية المخولة استعمالا يخالف هدف العملية بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة وبغرامة مالية لاتقل عن المبلغ المالي المختلس».
ع) «المادة 47 : من القانون رقم 86 07- وتتمثل الحاجات العائلية في حاجات الاسرة | المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية البسيطة. وتضبط هذه الحاجات وتحصر في حد أدنى يبقى العملية في طبيعتها الخاصة بالترقية العقارية المعدة للبيع وكذلك المقاييس المحددة بالطرق التنظيمية ويمثل سند ملكية المترشح لها، العقد الاثباتي الوحيد لشغل الاماكن شغلا نظاميا في كل عملية لا تكون غايتها التأخير».
م) «المادة 44 : من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية :
يجب على المكتتب أن يقوم ببيع العمارات أو أجزاء العمارات التي لم يتم بيعها وذلك في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر على الاكثر بعد اتمام الاشغال المثبت قانونا.
واذا انقضى هذا الاجل أمكن الادارة المختصة أن تحل محل المكتتب لبيع المساكن المقصودة، وان تقوم ان اقتضى الامر، بأى استيلاء ضمن الحدود والشروط التي تحدد بالطرق التنظيمية
ن) المادة 45 : من القانون رقم 86 07- المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية :
كل شخص يطلب بأية صفة كانت من المترشح للملكية، أن يدفع له مبلغا ماليا، أو يقبله منه خارقا بذلك أحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من الفي دينار (2000 دج) الى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) أو باحدى هاتين العقوبتين فقط».
س) المادة 46 : من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية :
العقارية :
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من الفي دينار (2000 دج) الى عشرة آلاف دينار (10.000) (دج كل مكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية الذي يطلب، أن يقبل في عقد من عقود حفظ الحق، دفع مبلغ مالى، أو ايداعه قبل توقيع البيع النهائي، أو قبل التاريخ الذي يستحق فيه الدين».
ف) «المادة 48 : من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية :
يعاقب بالحبس من شهر الى خمس سنوات وبغرامة مالية من ألف دينار (1000) دج) الى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل شخص يتعمد في اطار عملية ترقية عقارية أو بمناسبتها تضمن بيانات غير صحيحة أو ناقصة في الوثائق أو القرارات أو العقود والاتفاقيات التي تترتب عليها .
وتسلط العقوبة نفسها على المكتتب الذي يضلل المترشح للملكية بمعلومات ناقصة أو غير كافية، وذلك دون المساس بتطبيق المادة 372 من قانون العقوبات».
ص) «المادة 49 : من القانون رقم 86 07- المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية :
يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ثلاثة (3) | سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف دينار (5000 دج) الى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) كل 952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه مكتتب بعملية ترقية عقارية يهمل في عقد حفظ الحق، على الشكل والنوع المنصوص عليهما في الحق ذكر أحد الشروط الواردة في المادة 30 من - التصاميم والكشوف الوصفية للمبني.
هذا القانون».
المادة 5
فتح المادةممارسة حق أفضلية صاحب حفظ
أ) المادة 35 : من المرسوم رقم 86-38 المؤرخ | الحق : - في 4 مارس سنة 1986 والذي يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية، وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق.
تسمى وثيقة حفظ الحق «عقد حفظ الحق»
وهي لازمة في أى أجل. وتحرر في شكل عرفي، وتخضع لاجراء التسجيل».
ب) المادة 36 : من المرسوم رقم 86 38 المؤرخ - في 4 مارس سنة 1986 والذي يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق.
يحرر عقد حفظ الحق، زيادة على النسخة الاصلية المخصصة للتسجيل في عدة نسخ أصلية | يساوي عددها عدد المعنيين.
ويشتمل على شروط عامة وشروط خاصة».
خ) «المادة 40 : من المرسوم رقم 86 38 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والذي يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية، وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق.
يخضع الاكتتاب بعقد حفظ الحق لتمكين طالب حفظ الحق من قراءة الملف التقني الكامل المرتبط بالتزامه والاطلاع عليه مقدما».
المادة 3
فتح المادةوجهة المشروع :
يوجه المشروع الموصوف فيما يلى للبيع.
المادة 4
فتح المادةشكل المسكن ونوعه :
يلتزم المكتتب، مع مراعاة الاحكام المنصوص | عليها في المادة 17 بتسليم المسكن موضوع حفظ | يبلغ مشروع عقد البيع برسالة مسجلة مع طلب اشعار بالاستلام.
ويجب أن يتم هذا التبليغ في أجل لا يتجاوز الاجل المنصوص عليه لانجاز الملك المتعاقد عليه، وقبل شهر على الاقل من توقيع عقد البيع.
لصاحب حفظ الحق مهلة شهر واحد، ابتداء من يوم تسلمه التبليغ، لكى يتخذ قراره. ويجب عليه اطلاع المكتتب بقراره ذلك بواسطة رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام والا فانه يعتبر متخليا عن شرائه وعقد حفظ حقه مفسوخا بقوة القانون.
المادة 6
فتح المادةالبيع :
اذا تحقق البيع فان عقدته تبرم، تحت طائلة البطلان، حسب الشروط والاشكال المنصوص في الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق ولاسيما المادتان 12 و 26 منه اللتان تنصان :
المادة 12
فتح المادةزيادة على العقود التي يأمر القانون باخضاعها الى شكل رسمي، فان العقود التي تتضمن نقل العقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التخلى عن أسهم من شركة أو جزء منها أو عقود ايجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير المحلات التجارية أو المؤسسات الصناعية يجب، تحت طائلة البطلان أن تحرر هذه العقود في شكل رسمى مع دفع الثمن الى الموثق
المادة 26
فتح المادةيبين الموثقون في العقود الناقلة لملكية عقارية أو المعلنة عنها طبيعة العقارات وحالتها، ومضمونها وحدودها وأسماء المالكين السابقين وصفة التحويلات المتتالية وتاريخها عند الامكان».
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 953
المادة 7
فتح المادةباب القرض المفتوح لصاحب حفظ الحق :
اذا لم يكن لصاحب حفظ الحق أموال خاصة تكفى لتغطية سعر البيع كاملا، فانه يلجأ الى القرض لدى المؤسسة المالية المخولة حسب شروط القرض المعمول بها.
المادة 8
فتح المادةسعر البيع وكيفيات دفعه :
يتم البيع بالسعر المحدد في المادة 19 ويمكن مراجعة هذا السعر حسب الشروط المحددة في المادة 3 أعلاه.
يجب أن يتم الدفع نقدا في تاريخ نقل ملكية الملك المبيع.
واذا كان البيع بالتقسيط فان أجزاء باقى السعر المطلوب دفعه يجب أن توزع حسب جدول زمني يذكر في عقد البيع.
المادة 9
فتح المادةمراجعة السعر :
اذا تمت مراجعة السعر فان هذا السعر يعد طبقا لمؤشرات الاجور ومواد الاشغال العمومية والبناء التي يوافق عليها وزير التجارة، وذلك في حدود نسبة %10% كما يتبين من المادة 3 من المرسوم رقم 86 40 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية.
ولا يمكن أن تتجاوز فترة مراجعة السعر آجال الانجاز المنصوص عليها في المادة 18 أدناه.
تكون مراجعة السعر التي تحصل ضمن الفترة المذكورة أعلاه بصورة مجزأة حسب الاطار المحدد طبقا لاحكام المرسوم رقم 86-40 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 تكون المراجعة على أساس المؤشرات المصادق عليها للفترة المعينة والمطبقة على الاشغال المنجزة خلال تلك الفترة.
المادة 10
فتح المادةتسليم الاملاك ونقل الملكية :
يستدعى المكتتب صاحب حفظ الحق قصد تسليم الممتلكات في اليوم والتاريخ المحددين، ويضع تحت تصرفه شهادة مطابقة الاشغال التي تعدها المصالح المخولة.
وبعد المحضر الحضري الذي يهم حالة الاماكن والذي يعنى استلام صاحب حفظ الحق ملكه، تسلم المفاتيح.
يتم نقل الملكية لفائدة صاحب حفظ الحق عن طريق اثبات دفع سعر البيع كاملا بواسطة عقد | صحيح.
واذا كان الدفع مقتسطا في اطار البيع بالتقسيط ، فان نقل الملكية يتم عند اعداد عقد البيع ويستفيد البائع لضمان مبلغ السعر الباقي من امتياز بائع عمارة الممنوح حسب الشروط التي تحددها المادة 99% من القانون المدني والتي تنص :
المادة 999
فتح المادةما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع.
ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا وتكون مرتبته من تاريخ البيع اذا وقع التقييد في ظرف شهرين (2) من تاريخ البيع.
فاذا انقضى هذا الاجل أصبح الامتياز هنا رسميا».
الفصل الثاني — شروط خاصة
المادة 11
فتح المادةحفظ الحق :
يخصص المكتتب لصاحب حفظ الحق الذي يقبل حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل | السادس من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 | مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية العمارات أو جزء العمارات الآتي بيانها : 954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه
- مسكن (1) .... بمساحة سكنية قدرها ...
متر مربع يتألف من : (2) ....... ...... ....... ....... ....... ........ .......
- الاجزاء الخصوصية الآتية : (3) ....... ....... ....... .......
- الاجزاء المشتركة الآتية : (4) ....... .......
المادة 12
فتح المادةمشروع المبني :
يعد المسكن موضوع هذا العقد لحفظ الحق جزءا من : (5) ..... يقع في :
و ولاية : .......
- دائرة : .......
- بلدية : .......
وهو جزء من المجموع العقاري، كما هو محدد فيما يلى :
المادة 13
فتح المادةوصف عام للمبنى :
تقع العمارة أو مجموعة العمارات المزمع بناؤها :
- في أرض تقع في ...... مساحتها الكلية | 00 ........00 ممسوحة ........ اشتراها المكتتب بموجب العقد رقم... ........ المؤرخ في
- تشتمل على (6) يضع المكتتب الملف التقنى تحت تصرف صاحب حفظ الحق :
- كان موضوع رخصة بناء رقم ... .....
سلمت بتاريخ ........ من قبل .........
المادة 14
فتح المادةموقع المسكن وحدوده :
يقع المسكن موضوع هذا العقد لحفظ الحق ( 7 ) :
في شارع ........ المبنى رقم .......
القفص ....... الطابق ....... الباب رقم ....
- يحمل المسكن رقم ..... ويحده : (8) .....
المادة 15
فتح المادةوصف تجهيزات الاجزاء المشتركة :
تضم العمارة تجهيزات الاجزاء المشتركة الآتية (9).
المادة 16
فتح المادةالاطلاع على الوثائق التقنية :
يمكن مخططات موقع المباني وكتلتها، ومستواها، وهلاياها وكذلك البيان الوصفي لها، التي يضعها المكتتب تحت تصرف صاحب حفظ الحق أن يطلع عليها زيادة على ذلك لدى الاستاذ .. ...... .......
المادة 17
فتح المادةحالة المسكن عند تسليمه :
يسلم المسكن موضوع هذا العقد (10) :
- .. في حالة المنتهى من جميع أشغاله، وتوفر كل الشروط السكنية فيه، دون الخدمات الآتي بيانها (11).
المادة 18
فتح المادةآجال التسليم :
تقرر انهاء العمارة واستلامها المطابق بموجب هذا العقد الخاص بالمسكن المخصص في شهر..... .... من السنة ......... الا لاسباب قاهرة معترف بها حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 107 ، الفقرة 3 من القانون المدنى.
يترتب على تأخرات التسليم غير المبررة بمفهوم أحكام الفقرة الاولى أعلاه عقوبات يساوى (12).
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية
المادة 19
فتح المادةالسعر التقديري :
يتعهد المكتتب بأن بيع الملك موضوع هذا العقد لصاحب حفظ الحق الذى يقبله، مقابل السعر التقديري الذي مبلغه - ........... دج :
- هذا السعر ثابت ولا يقبل المراجعة، يراجع طبقا لاحكام المادة 9.
المادة 20
فتح المادةايداع الضمان :
يودع صاحب حفظ الحق ضمانا لهذا التخصيص بمبلغ قدره يمثل نسبة 20 % من سعر البيع التقديري ويودع في حساب خاص يفتح باسمه لدى (13) يجب على صاحب حفظ الحق أن يقدم للمكتتب ما يثبت هذا الايداع الذى يخضع للمواد من 34 الى 37 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية، والمنقولة نصوصها حرفيا.
المادة 21
فتح المادةالشكل :
يعد هذا العقد، طبقا للمادة 31 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية في شكل عرفي خاص ويخضع لاجراء التسجيل.
المادة 22
فتح المادةنفقات ملحقة :
تكون الحقوق الثابتة المنصوص عليها في قانون التسجيل في مادتيه 208 و 209 على عاتق صاحب حفظ الحق.
حرر ب .......... في. .............
في ....... ..... نسخ المكتتب صاحب حفظ الحق للجمهورية الجزائرية 955
(1) يبين ما اذا كان المسكن فرديا أو جماعيا،
(2) تبين المساحة حسب كل عنصر من عناصر المسكن،
(3) يبين عند الاقتضاء وصف الاجزاء الخصوصية الاخرى (مرأب قبو ...)، -
(4) حصص الاجزاء المشتركة التي تخصص عند الانتهاء من الكشف الوصفي للقسمة،
(5) يبين ما اذا كان المسكن عمارة أو مجموعة عمارات - بيوت صغيرة، مجموعة بيوت صغيرة،
(6) يبين عدد المساكن أو البيوت الصغيرة، وكذلك المحال التي تستعمل لامور أخرى غير السكن طبقا لدفتر الشروط،
(7) اذا كان المقصود هو عمارة يملأ الخط الصغير الاول - واذا كان المقصود هو بيت صغير يملأ الخط الصغير الثاني،
(8) تعين حصص الارض المجزأة أو المسالك الحدودية،
(9) يثبت حسب الحالة : بيت البواب، سطح جماعي ........... قبو مصعد كهربائي، تدفئة مركزية مفرغ وغير ذلك،
(10) يشطب على ما حاجة اليه،
(11) يتقيد في هذه الحالة بالتعليمة الوزارية رقم 06/1 / أخ و / 87 المؤرخة في 7 يناير سنة 1987
(12) تبين وتثبت النسبة المطبقة التي لا يمكن، مهما تكن الاحوال 2 / أ أن تتجاوز جزءا من الفي جزء 2000/1 من السعر التقديري عن كل يوم تأخير طبقا للمادة 38 من المرسوم رقم 86 39 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986
(13) يذكر اسم المؤسسة المالية وعنوانها. 956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.