قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن دفتر الشروط النموذجي لعمليات الترقية العقارية. 940
المادة الأولى
فتح المادةيعد منوال دفتر الشروط «النموذجي» الذي يحدد مجموع العناصر التي تخضع لها عمليات الترقية العقارية، المنصوص عليه في أحكام المادة 10 من القانون رقم 86 07- المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المتعلق بالترقية العقارية، وأحكام المرسوم رقم 86-38 المؤرخ - في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة .1987 وزير التهيئة العمرانية وزير الداخلية والتعمير والبناء والجماعات المحلية عبد المالك نوراني - محمد يعلى الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 941 الملحق ولاية ...
بلدية دفتر الشروط المتعلق بعملية الترقية العقارية المتضمنة انجاز .... .... مساكن تقع في ..... ....
الفصل الاول — الشروط العامة
المادة الأولى
فتح المادةمبادىء عامة :
يلتزم المكتتب باحترام بنود هذا الدفتر الذي يعمل به بعد أن يطلع عليه بمقتضى الاكتتاب في احدى عمليات الترقية العقارية.
المادة 2
فتح المادةبند فاسخ للعقد :
يتنازل عن الارض بشرط احترام المكتتب مجموع البنود والشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الترقية العقارية والاحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا.
ويترتب على عدم الوفاء بالالتزامات الموضوعة على عاتق المكتتب - الا في الحالات المنصوص عليها في المادة 3 تطبيق البند الفاسخ للعقد.
يثبت فسخ العقد بالطرق القضائية ويترتب عليه استعادة البلدية ملكية الارض بكل ما فيها من منشآت دون نفقات أو تعويضات أو رد الثمن.
تسترجع الملكية دون المساس ، عند الحاجة، بتطبيق أحكام المادة 885 من القانون المدنى المتعلقة بالمرهونات التي يرهنها المكتتب لدى دائن حسن النية عند ابرام الرهن.
المادة 3
فتح المادةحالة عدم تطبيق بند الفسخ :
الحالات التي لا يطبق فيها بند الفسخ هي :
- وفاة المكتتب،
- الكوارث الطبيعية الحريق،
- حالات الاسباب القاهرة كما يحددها التشريع الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةرفع اليد على البند الفاسخ للعقد :
يثبت رفع اليد على البند الفاسخ للعقد بشهادة المطابقة وحسن تنفيذ منجزات المؤسسات بموجب العملية التي يطبق عليها هذا الدفتر.
وتسليم شهادة المطابقة للمصالح المختصة بدراسة الملفات وتسليم رخص البناء.
المادة 5
فتح المادةاستعمال الاراضي :
تخصص القطعة الارضية المعتمدة للاسكان ويقتصر استعمال القطعة على انجاز محال ذات استعمال سكني رئيسى وملحقاته لاغير.
ولا تقبل أي تبديل أو تغيير.
ويترتب على استعمال الارض كلها أو جزء منها في أغراض أخرى غير الاغراض المحددة في | دفتر الشروط هذا تطبيق البند الفاسخ للعقد.
المادة 6
فتح المادةقواعد التعمير ومقاييسه :
يجب أن تنفذ عملية الترقية العقارية ضمن احترام قواعد التعمير ومقاييسه، والهندسة المعمارية الناتجة عن الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، والاحكام المنصوص عليها في المواد الآتية :
المادة 7
فتح المادةوظائف «السكن» «التجهيزات» | «الاعمال» :
يجب أن تخصص مساحة الارضية للمساكن والمحال الملحقة بالمساكن اقفاص الترتيب، مواقف سيارات المتملكين أو المستأجرين، محال تقنية مختلفة مغاسل الثياب)، غير الطوابق الارضية يمكن تخصيصها لمحال ذات استعمال تجاري أو مهني، أو حرفى، مما لا يعد من قبل المؤسسات 942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه المرتبة في قائمة المؤسسات الخطيرة أو المزعجة أو غير الصحية.
غير أن مساحات الارضية الافريز المخصصة | لهذه المحال لا يمكن أن تتجاوز الحد الاقصى الذي هو ربع (1) المساحات الكلية للارضية الافريز.
الماداة 8 : شروط التنازل عن الارض :
طبقا للاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المتعلق بالترقية العقارية، يمكن المكتتب المقبول اكتتابه نهائيا أن يترشح لشراء قطعة الارض بالتراضي.
يخلص مبلغ القطعة الارضية بين يدى القابض البلدى عند توقيع عقد البيع الادارى الذي تعده البلدية حسب الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةتاريخ الانتفاع بالقطعة الارضية :
يحدد تاريخ بدء الانتفاع بالقطعة الارضية في العقد الذي يثبت البيع.
المادة 10
فتح المادةانطلاق الاشغال :
يلتزم المكتتب بالشروع في تنفيذ أشغال مشروعه في مدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد حيازته القطعة الارضية. ولهذا الغرض، يتخذ جميع التدابير اللازمة لاقامة مشروعه النهائي، وايداع طلبه للحصول على رخصة البناء طبقا للتنظيم به، قبل انقضاء الاجل المنصوص عليه أعلاه، يقبل الاجل المنصوص عليه أعلاه التمديد مرة واحدة ولنفس المدة كحد اقصى لاسباب مبررة قانونا.
واذا انقضى الاجل المقرر لانطلاق أشغال البناء، خولت البلدية المكتتب آخر دون أى نفقات أو تعويضات للمكتتب العاجز عن الشروع في الاشغال.
المادة 11
فتح المادةمدة الاشغال :
هي المدة المذكورة في الملف الذي يقدمه المكتتب مدة الاشغال.
وتحسب ابتداء من تاريخ انطلاق الاشغال المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه.
تمدد أجال تنفيذ الاشغال، في حالة ما اذا كان عدم مراعاتها راجعا لاحد الاسباب المذكورة في المادة 3 لمدة تساوى المدة التي عجز المكتتب خلالها عن الوفاء بالتزاماته.
ولا يمكن بحال من الاحوال أن تعد المتاعب التقنية أو المالية كما لو كانت تشكل احدى حالات الاسباب القاهرة.
كما يتولى المكتتب أمر الالتزامات التي يضطلع بها المقاولون المشاركون في تشييد المباني فيما يخص احترام آجال الانجاز التي تعهد هو نفسه بالتزامها.
واذا لم يلتزم بشروط الآجال المذكورة أعلاه، يطبق على المكتتب بند الفسخ المنصوص عليه في المادتين 20 و 21 من القانون رقم 86 07 - المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المتعلق بالترقية العقارية .
المادة 12
فتح المادةمراقبة تنفيذ الاشغال :
يجب على المكتتب أن يقدم مشروعه الى المصالح المختصة لكى تبدى فيه رأيها وتراقبه.
قبل الشروع في تنفيذ أي أشغال.
وعليه أن يحصل بالخصوص على تأشيرة سلطة المراقبة التقنية المختصة وعلى رخصة البناء القانونية.
يسمح لمصالح المراقبة المختصة بمتابعة الورشة، والاطلاع عليها في أي وقت. وعلى المكتتب أن يتكفل بالملاحظات التي تقدمها تلك المصالح، والا لم تسلم له شهادة المطابقة المقررة في التنظيم المعمول به.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 943 ويلزم المكتتب زيادة على ذلك بابرام أى عقد تأمين يفرضه عليه القانون.
المادة 13
فتح المادةتسوية الارض والحاق المباني :
يلزم المجلس الشعبي البلدي بأن يضع تحت تصرف مختلف المكتتبين حسب امكانياتهم :
سحبا طوبوغرافيا يسمح بتحديد مجموع النتؤات التي تقام فيها المبانى، وكذلك حدود المؤسسات، وارتفاقات المنافذ العمومية،
- دراسة تمهيدية للارض.
يكون السحب الطوبوغرافي والدراسة التمهيدية على نفقة المكتتب المعتمد الذي يجب عليه أن يتحقق من محتواهما.
والوثائق التي يسلمها المجلس الشعبي البلدى ذات طابع بياني ولا تلزم الجماعة المحلية بأية مسؤولية.
المادة 14
فتح المادةارتفاقات معالجة الحافات :
اذا كانت الارضية على حافات الطرق العمومية غير مهيأة، فانه يجب على المكتتب القيام بتهيئتها طبقا للمواصفات التي يحددها المجلس الشعبي البلدى أو المصالح التقنية المختصة.
المادة 15
فتح المادةالارتفاع الاقصى للمباني :
يتحدد الارتفاع الاقصى للمبانى بالاستناد الى تنظيمات التعمير الجارى بها العمل والتي يجب أن يلتزم المكتتب باحترامها فيما يخص المباني المطلوب منه انجازها.
وتخضع في جميع الحالات للاحكام القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 82-30 المؤرخ في 9 أكتوبر سنة 1982 المتضمن تنظيم المباني الخاضعة للقانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء.
المادة 16
فتح المادةالعناصر المكملة لجمال العمران :
يجب على المكتتب أن يتوخى عددا من العناصر التي تساهم في الجمال العام مثل :
- - النقش وأشياء تجميلية الطلاء والفسيفساء الحائطية (معالجة - بعض الجدران أو الواجهات)،
- مزروعات وأشجار، الخ ...
المادة 17
فتح المادةالمنافذ والطرق :
يجب على المكتتب عند الاقتضاء، أن يحصل قبل تسليم رخصة البناء له، على موافقة المجلس الشعبي البلدى أو المصالح التقنية المعنية، على مخطط الطرق والمساحات التي تعد مساحات ثلاثية.
ويجب أن يوافق على مواصفات هذه المنافذ والطرق المطلوبة انجازها، المجلس الشعبي البلدي أو المصالح التقنية المختصة الذين يتولون استلامها قصد تصنيفها والتكفل بتسييرها. وتغدو نتيجة لذلك، وبقوة القانون، ملكا للبلدية.
المادة 18
فتح المادةطرق الراجلين - ساحات ومساحات حرة :
يجب على المكتتب انجاز تعديلات في طبيعة الاماكن وجميع المساحات الحرة بما في ذلك باحات اللعب والساحات وطرق الراجلين الواقعة داخل القطعة الارضية المخصصة له.
ويجب أن تصمم طرق الراجلين الرئيسية على نحو يمكن أن يسلكها الاشخاص المعوقون بدنيا، وعربات الاطفال. وينبغي ألا يسمح للسيارات ذات المحركات من عجلتين أو أكثر بالمرور عليها، باستثناء سيارات المصلحة العامة ومقاومة الحريق.
والتعديلات المذكورة في هذه المادة تعود ملكيتها بقوة القانون الى البلدية. 944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه
المادة 19
فتح المادةالتطهير :
يجب أن ينجز تطهير الارض المعدة للبناء في شكل النظام الموجود أو المقرر للمنطقة.
ويخضع تصميم الاشغال وانجازها لنفس الشروط التي تهم تصميم وانجاز أشغال الطرق.
المادة 20
فتح المادةماء الشرب :
تكون شبكة ماء الشرب الداخلية لقطعة الأرض بما في ذلك انشاء شبكة الحريق حسب المقاييس المعمول بها على نفقة المكتتب كلية.
ويجب أن يحصل بخصوص الوصلات الخارجية التي ينجزها المكتتب وعلى نفقته، على اعتماد الهيئة المكلفة بالتسيير، وهى لذلك، ملك بقوة القانون للهيئة المذكورة.
المادة 21
فتح المادةالكهرباء والغاز والهاتف :
تنجز هذه الشبكات وتسييرها المصالح والهيئات العمومية صاحبة الامتياز، أو تنجز تحت مراقبتها. وتكون نفقات انجازها على عاتق المكتتب.
وتكون الشبكات المنجزة بهذه الصفة ملكا بقوة القانون للهيئات صاحية الامتياز المذكورة.
المادة 22
فتح المادةالانارة العمومية :
يجب أن تكون لجميع الطرق وسبل الراجلين والمساحات الحرة العمومية منشآت انارة عمومية ينجزها المكتتب ويسييرها المجلس الشعبي البلدى وتكون لذلك ملكا له بقوة القانون.
وتنجز المنشآت حسب الشروط المقررة فى انجاز الطرق.
المادة 23
فتح المادةقمامة البيوت :
يجب على المكتتب أن يتخذ التدابير المناسبة لتيسير جمع قمامة البيوت.
ويجب أن يصل طريق عمومي سيار الى كل نقاط جمعها.
المادة 24
فتح المادةنفقات على عاتق المكتتب :
يتعهد المكتتب بالتكفل المالي و بانجاز كل عمل من أعمال التهيئة يعود اليه بموجب العملية.
ويجب أن يتدبر أمر انجاز الاعمال والمنشآت اللازمة للوصول الى المساكن، وبصورة عامة مجموع الطرق والشبكات المختلفة داخل القطعة الارضية المخصصة له.
المادة 25
فتح المادةارتفاقات أخرى وقيود خاصة :
يجب على المكتتب، طبقا للاحكام القانونية الجاري بها العمل، أن يخبر الادارة بكل ما يمكن أن يكتشفه أثناء عمليات الحفر للبناء وأن يوقف الاشغال فورا حتى يرخص له بمتابعتها المحتملة.
المادة 26
فتح المادةأعباء مالية تفرض على الجماعة المحلية :
تكون أشغال الوصل الخارجية لقطعة الارض المخصصة ولاسيما في مجال الطرق، والتطهير، والتصريف، وجلب ماء الشرب على نفقة المجلس الشعبي البلدى.
المادة 27
فتح المادةكلفة المشروع التقديرية :
يجب أن تبين بوضوح الكلفة التقديرية للمشروع موضوع هذا الدفتر المبين للشروط في ملف المكتتب.
تبين الكلفة التقديرية حسب القيمة المطلقة لمجموع المشروع، ومفصلة بواقع كل وحدة من وحدات المسكن أو المحل التجاري.
يجب أن تبين بوضوح الكلفة التقديرية للمتر المربع من المساحة المسكونة. وينبغي أن تشتمل هذه الكلفة على الاعباء العقارية، والدراسات وكلفة انجاز المباني، وأشغال التهيئة، وكذلك المبلغ التقديرى لمراجعة سعر الاشغال في الصفقات.
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945
المادة 28
فتح المادةالاعباء العقارية :
تضم الاعباء العقارية الابواب المتعلقة بما يأتي :
سعر شراء الارض ،
- الرسوم القانونية المتعلقة بها والمستحقة على المكتتب.
المادة 29
فتح المادةالدراسات :
يضم سعر الدراسات أتعاب المهندس المعماري، وبصورة عامة كل دراسة تقنية ترتبط بالمشروع بما في ذلك دراسات التربة، والمسح الطوبوغرافي، ومصاريف المراقبة التقنية.
المادة 30
فتح المادةكلفة البناء التقديرية :
تحدد العناصر المكونة لسعر المباني كما لو كانت تمثل كلفة الاشغال الكبرى والاجزاء | الثانوية.
المادة 31
فتح المادةكلفة أشغال التهيئة :
تمثل نفقات أشغال التهيئة بكلفة أشغال التسطيح والطرق والشبكات المختلفة وكل التعديلات المحتملة التي تقع على عاتق المكتتب.
المادة 32
فتح المادةالمبلغ التقديري لمراجعة السعر :
هو النفقات التقديرية المخصصة لتغطية تغيرات الاجور وأسعار المواد كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
المادة 33
فتح المادةتمويل العملية :
يجب على المكتتب أن يقدم ايداع ملفه، خطة لتمويل العملية المقصودة في دفتر الشروط هذا.
وينبغي أن تبين الخطة ما يأتي :
1) (1) كلفة المشروع التقديرية كما هي محددة في المادة 26 أعلاه، 2 (2) مبلغ المساهمة الشخصية الاموال الخاصة) التي يساهم بها المكتتب، وعلى المكتتب أن يثبت وجود رأس المال من أمواله الخاصة بتقديم الشهادات المصرفية اللازمة التي تثبت وجود الرصيد 3 (3) مبلغ القرض، يجب على المكتتب أن يقدم شهادة من البنك المؤهلة للتكفل بالقرض قصد تمويل العملية تبين نسبة القرض التي يمنحها البنك بموجب المشروع، 4 (4) سجل تجنيد مبلغ العملية واستهلاكه.
وطبقا لخطة التمويل المقررة للعملية، يجب على المكتتب أن يجند مبلغ القرض لمتابعة أشغال الانجاز حسب كشف الحساب الذى يضبط باتفاق مع المؤسسة المصرفية المؤهلة.
المادة 34
فتح المادةسعر البيع أو الايجار التقديري :
يجب على المكتتب أن يبين في ملف الاكتتاب السعر التقديرى لبيع كل نمط من أنماط المساكن أو كل محل تجارى أو مبلغ ايجاره الشهري حسب الحالة).
ويبقى المكتتب مرتبطا بالسعر التقديري المقدم. وينبغى أن يبين هذا السعر في كل مسكن أو محل تجاري هو موضوع هذه العملية من عمليات الترقية العقارية.
المادة 35
فتح المادةسعر البيع أو الايجار :
يجب أن تكون أسعار البيع (أو الايجار) حسب كل وحدة، هى أسعار البيع ( أو الايجار التقديرية، كما هي محد" في المادة أعلاه.
وعلى المكتتب أن يبين في عقد تعهده ما اذا كانت تلك الاسعار أسعارا ثابتة أو قابلة للمراجعة.
وفي هذه الحالة الاخيرة، يجب أن يكون الرصيد المعد لمراجعة الاسعار :
- مطابقا للتنظيم الجارى به العمل، يبرز واضحا في عقد التعهد.
المادة 36
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي البلدي عند الاقتضاء، أن يحدد نسبة لا تتجاوز 30 % من 946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 13 شوال عام 1407 ه برنامج هذه العملية الخاصة بالترقية العقارية تباع (أو تؤجر لمقيمين في البلدية قادرين على الوفاء.
وهذا الشرط مبين في المادة 57 المتعلقة | بالشروط الاستثنائية.
الفصل الثاني — الشروط الخاصة
المادة 37
فتح المادةموقع الارض :
تقع الارض المطلوب بناؤها والمعينة في مخطط تحديد الموقع المرفق في تراب بلدية...... ..... في المكان المسمى ........ دائرة ......
ولاية ....
يحدها :
شمالا : .....
جنوبا : ............
شرقا : ... .....
غربا : 0000.0000000
المادة 38
فتح المادةمشتملات الارض :
تبلغ مساحة الارض الاساسية، المقتطعة للعملية العقارية موضوع الاكتتاب (1) .........
وينبغي أن تسمح ببناء (1) ...... من المساكن .... ....... من المحال ذات الاستعمال التجاري.
المادة 39
فتح المادةسعر بيع الارض :
يحدد سعر بيع الارض ب (1) 06 ....
للمتر المربع.
(1) يتمم بالحروف وبالارقام.
المادة 40
فتح المادةنمط البناء :
تكون المساكن المطلوب بناؤها من نمط (2) .. ...... و و بمساحة متوسطة سكنية لا تتجاوز (3) ...
تكون أشغال البناء موضوع مشروع تمهيدي مبين التفاصيل بالاتفاق مع المصالح المختصة.
يجب أن يكون المشروع النهائي المعد مطابقا لهذا المشروع التمهيدي.
المادة 41
فتح المادةتخصيص المباني :
تخصص المبانى المزمع بناؤها ل (4).......
حسب الشروط المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 42
فتح المادةآجال انجاز الاشغال :
لا يجوز أن يتجاوز أجل الانتهاء من الاشغال الذي يبين في عقد التعهد الا لاسباب قاهرة ..... ........ شهرا (5)
المادة 43
فتح المادةكثافة استخدام الارض :
يعبر عن كثافة استخدام الارض بمعامل شغل الارض (م . ش . أ) الذى هو نسبة مساحة أرضية المبنى الى مساحة القطعة الارضية.
يحدد معامل شغل الارض بين (6)..... و ....
طبقا لتنظيمات التعمير المطبقة في المنطقة
(2) تبين الانماط المعتمدة جماعي، شبه جماعي، فردي،
(3) تثبت المساحة المطلوبة أو تثبت عبارة بمبادرة المكتتب»،
(4) يبين «البيع» أو «الايجار» لا يجوز ذكر الملاحظتين في آن واحد،
(5) يتمم بالحروف والارقام،
(6) يرجع الى الوثائق وقوانين التعمير المطبقة في المنطقة.
المادة 44
فتح المادةاستيلاء المباني على الارض :
معامل الاستيلاء على الارض هو علاقة مساحة استيلاء المبانى بمساحة الارض المبنى عليها.
يحدد معامل الاستيلاء في عملية الترقية العقارية موضوع دفتر الشروط هذا ب (6).....
المادة 45
فتح المادةموقع المباني :
موقع المباني :
- بالنسبة الى الطرق محدد ب (7).........
بالنسبة الى الحدود الفاصلة محدد ب (7) ...
الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947
- المباني فيما بينها محدد ب (7)..........
المادة 46
فتح المادةالارتفاع الاقصى للمباني :
يحدد ارتفاع المباني ب (8) ..... ....
يحدد الارتفاع الادنى ب (8) .
المادة 47
فتح المادةارتفاقات ما لا يجوز بناؤه من الارض و / أو المنافذ العمومية :
يتعهد المكتتب بصيانة القطع الارضية الارتفاقية التي لا يجوز البناء عليها و/ أو المنافذ العمومية الآتية (6) ..........
المادة 48
فتح المادةالسياج :
يتعين على المكتتب أن ينجز سياجا من (9)....
يتكامل مع المجموع الهندسى المعماري، ويجب أن يكون بسيطا وجماليا :
(6) يرجع الى الوثائق وقوانين التعمير المطبقة في المنطقة،
(7) يحدد اما مسافة تبين الوحدة) واما حاصرة، أو يثبت ملاحظة «لاشيىء»،
(8) يحدد اما ارتفاع (بالامتار) واما حاصرة، أو يثبت ملاحظة «ترجع الى مبادرة المكتتب»،
(9) يبين نوع السياج، سور مبنى، مشبك، حديد مطروق ، حاجز، صف شجيرات، الخ ....... أو يترك بياض (ترجع الى مبادرة المكتتب).
المادة 49
فتح المادةوقوف السيارات :
ليس المكتتب : (10).
- - ملزما بتوخى مكان لوقوف السيارات
- ملزما بتوخى مكان لوقوف سيارات من سيشغلون المساكن مستقبلا، وفى هذه الحالة فان الحد الادنى المطلوب هو مكان واحد لكل مسكن، ستكون مساحات وقوف السيارات (11) .........
المادة 50
فتح المادةقانون المحيط الطبيعي :
يجب على المكتتب أن يحافظ على العناصر العمرانية الموجودة الآتية :
- المغروسات الموجودة
- العناصر الطبيعية الجديرة بالحماية
- ........
- .....
كما يلزم بانجاز العناصر الآتية على سبيل التكملة (12) :
المادة 51
فتح المادةالتنضيد الهندسي المعماري :
سيكون المجموع الهندسي المعماري (10) :
- - متجانسا،
- متنوعا.
ويجب عليه في جميع حالات الاشكال الهندسية أن يحترم الدفتر المعماري في مجال (10) :
- الارتفاعات
- الواجهات،
- معالجة الجزئيات
- المواد المستعملة.
(10) تشطب احدى المطات
(11) يبين ما اذا كانت تدرج في البناء، خارج المباني، أو تترك لمبادرة المكتتب،
(12) يتمم حسب كل حالة معينة.
المادة 52
فتح المادةاتجاه المباني :
يجب على المكتتب أن يحترم (10) :
الاتجاه الغالب للاطار المبنى الموجود و/ أو - احترام تقابل المباني،
- تفضيل الاتجاه الآتي (12) ........ نظرا | للمميزات المناخية المحلية. 948 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 شوال عام 1407 ه
المادة 53
فتح المادةالمناطق أو المواقع المحمية :
جميع الارتفاقات المفروضة على الموقع الطبيعي يحتج بها بقوة القانون على المكتتب الذي يجب أن يراعى ذلك فى ملف التنفيذ الذي يهم المشروع.
ويتعلق الأمر على ص الخصوص ص ب ........... ........ ... (12) .
المادة 54
فتح المادةاشغال والتزامات تقع على عائق المكتتب :
يتعين على المكتتب أن ينجز على نفقته أشغال التهيئة التالية (12) ........
المادة 55
فتح المادةأشغال والتزامات تقع على عاتق المجلس الشعبي البلدى :
يتكفل المجلس الشعبي البلدى بالاشغال والالتزامات الآتية ( 12 ) .......... .......
المادة 56
فتح المادةاقامة المكتتب :
يجب على المكتتب، لكى ينفذ أحكام دفتر الشروط هذا، أن يتخذ مكتبا له بمقر المجلس الشعبي البلدى الذى ينفذ فيه المشروع.
المادة 57
فتح المادةشروط خاصة :
يحدد المجلس الشعبي البلدى الذي ينفذ فيه المشروع كلما كان ضروريا، الحقوق والواجبات الاخرى التي لم تذكر في المواد السابقة. وفي حالة العكس تتضمن هذه المادة ملاحظة «لاشيىء».
حرر ب ........ في ........
رئيس المجلس الشعبي البلدى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.