قانون رقم 78-10 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 78-06 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتضمن تأميم شركة نوران بويي» 456
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الامر رقم 78 06 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير معنة 1978 والمتضمن تأميم شركة «لوران بويي»
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 .
هواري بومدين الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 78-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 85-04
قانون رقم 85 04 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن تحديد نسبة الاشتراك للضمان الاجتماعي. 115
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.