قانون رقم 83-03 ملغى

قانون رقم 83 03 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام القانون 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتعلق والفقرة بحماية البيئة. 380

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 03-10

    « تلغى أحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة. تبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون المذكور أعلاه سارية المفعول إلى »

  2. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-36

    « طبقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يلغى تصنيف قطعة أرض من الحظيرة الوطنية بالشريعة تبلغ مساحتها اثني عشر (12) هكتارا و 40 آرا، كما هي محددة بموجب الخ »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (289)
  • مرسوم تنفيذي رقم 03-182

    مرسوم تنفيذي رقم 03-182 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "الخيط والتسخة ( أ خ ت ) - الخزانين الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) و رك ف ( الفحمي )"، الواقع في مساحة البحث "المرق" (الكتلة : 208)

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-473

    مرسوم تنفيذي رقم 03-473 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات توزيع الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات السيارات

  • قانون رقم 03-03

    قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية

  • قانون رقم 03-02

    قانون رقم 03-02 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير والاستغلال السياحيين للشواطئ

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-148

    مرسوم تنفيذي رقم 03-148 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 ، يتضمن تصنيف الحظيرة الوطنية لجبل عيسى ) ولاية النعامة )

  • قانون رقم 03-09

    قانون رقم 03-09 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتضمن قمع جرائم مخالفة أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. 3

  • قانون رقم 03-01

    قانون رقم 03-01 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-199

    مرسوم تنفيذي رقم 03-199 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق النشاطات المنجمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-180

    مرسوم تنفيذي رقم 03-180 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق الوطنية "سوناطراك"رخصة استغلال المحروقات في حقل أبريل سنة 2003 ، يتضمّن تكليف مستشار لدى برئاسة الجمهورية. 4 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة "المرق (أم ق) – الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) والترياسي الطيني الحثي الأعلى (تاقس) والستروني"، الواقع في مساحة البحث "المرق " (الكتلة : (208) . 4

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-181

    مرسوم تنفيذي رقم 03-181 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "المرق شمال ( أ م ش ) - الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)، الترياسي الطيني الحثي الأعلى ( تاقس)، ر ك ف (الفحمي) والستروني"، الواقع في مساحة البحث "المرق" (الكتلة : 208)

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-183

    مرسوم تنفيذي رقم 03-183 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل 19 أبريل سنة 2003، يتضمن منح الشركة "المرق شرق ( م ش ر ) الخزانات الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) ، ر ك ف (الفحمي)، الستروني والجيفيتي"، الواقع في مساحة البحث "المرق" الكتلة : 208 )

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-239

    مرسوم تنفيذي رقم 03-239 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 شركة كهرباء وماء للمياه غير العادية في بلدية أرزيو، وكيفيات ذلك

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-280

    مرسوم تنفيذي رقم 03-280 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد كيفية منح امتياز الأملاك الوطنية وإعداده لاستغلال بحيرتي أوبيرة وملاح ( ولاية قرارات، مقررات، آراء الطارف). 15

  • قانون رقم 03-10

    قانون رقم 03-10 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. 6

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-372

    مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-371

    مرسوم تنفيذي رقم 02-371 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-263

    مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-431

    مرسوم تنفيذي رقم 02-431 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "ديميتا الواقع في مساحة البحث "تينغيغت" (الكتلة 239)

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-255

    مرسوم تنفيذي رقم 02-255 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات ف 6" الواقع في مساحة البحث " تينغيغت" (الكتلة : 239). في حقل "تامدانات جنوب الخزان الديفوني 8

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-194

    مرسوم تنفيذي رقم 02-194 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 ، يتضمن دفتر الشروط المتعلّق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-262

    مرسوم تنفيذي رقم 02-262 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-245

    مرسوم تنفيذي رقم 02-245 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " (المستويين ب و ج) والترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) (الكتلة : 1403 )

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-244

    مرسوم تنفيذي رقم 02-244 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 16 يوليو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل " غورد العطار ، الخزانات الإمسيني ف 4 والترياسي الطيني - الحثي الأدنى " الواقع في مساحة البحث " سيف فاطمة " (الكتلة : 402أ ) . . 5

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-419

    مرسوم تنفيذي رقم 02-419 مؤرخ في 23 رمضان عام 1423 الموافق 28 نوفمبر سنة 2002، يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكيفياته

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-189

    مرسوم تنفيذي رقم 02-189 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 7 1423 الموافق 27 مايو سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "بئر بركين - بئر بركين شمال" الخزانات" الديفوني الأدني السييجيني والترياسي الطيني (الكتلتان : 403 ب و 404 (ب (ب)

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-429

    مرسوم تنفيذي رقم 02-429 مؤرّخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك"رخصة استغلال المحروقات في حقل "أسكارين قلتة – الخزان الأردفيسي" الواقع في مساحة البحث "تينغيغت"(الكتلة:239). 23

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-430

    مرسوم تنفيذي رقم 02-430 مؤرخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "أوهانيت شمال - الخزانين الديفوني ف 6 والأردفيسي" الواقع في مساحة البحث "تينغيغت" (الكتلة : 239). 25

  • مرسوم تنفيذي رقم 02-428

    مرسوم تنفيذي رقم 02-428 مؤرّخ في 4 شوال عام 1423 الموافق 8 ديسمبر سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "غورد مسعود شرق - الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى (تاقي) الواقع في مساحة البحث "زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د)

  • مرسوم رئاسي رقم 02-195

    مرسوم رئاسي رقم 02-195 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة " 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002، يتضمن القانون سونلغاز ش.ذ.أ" . . 4

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.