قانون رقم 80-08
· ج.ر عدد 44 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-08 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 يتضمن قانون الانتخابات . 1594
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 153
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 500 الى 5000 د. ج كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدى والتهديد في تأخر عمليات الانتخاب أو حال دونها .
واذا أخل بالاقتراع فان الحبس يكون من سنتين الى خمس سنوات والغرامة من 3000 الى 300000 د . ج .