قوانين قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 قانون رقم 23-20 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالنشاط السمعي البصري………………… 11 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-414 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تقليد رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في مهامهم……………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي رقم 23-415 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي رقم 23-420 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 مرسوم رئاسي رقم 23-421 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة…………………………………………………………. 24 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير ميزانيات البرامج الاجتماعية والثقافية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم مسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………………………………………………..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المالية.. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم……………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 22 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجزائرية للمياه (على سبيل التسوية)……………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة النقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للوكالة الوطنية للأمن الصحي…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية……………………………………….. 26
18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 3 2 ديسمبر سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”…………………………………………………………………………….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للتوجيه الديني والثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 22 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للجزائرية للمياه…
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتخليص في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………………….
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتخليص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة………………………………………………………………………….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية بشار…………………………………………………………………………………………………………………….
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات والفنون بجامعة الجلفة……………………………………………………………………………………………………………………………………………
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية…………………………….. 28
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 18 جمادى الأولى عام 1445 ه
2 ديسمبر سنة 2023 م قوانين قانون رقم 23-19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 39 و 47 و 51 (الفقرة الأولى) و 52 (الفقرة الأولى و 3) و 54 و 55 و 74 و 139 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأوّل أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تنظم نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وحرية ممارسته. المادّة 2 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا القانون، بما يأتي : – نشاط الصحافة المكتوبة : كل نشر وإنتاج لأحداث ورسائل وآراء وأفكار ومعارف عبر الصحف أو المجلات، موجهة للجمهور أو لفئة منه.
18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م – نشرية دورية : صحف ومجلات بمختلف أنواعها تصدر في فترات منتظمة. – نشرية دورية للإعلام العام : كل نشرية تعالج أخبارا تتناول أحداثا وطنية ودولية موجهة للجمهور. – نشرية دورية متخصصة : كل نشرية تعالج أخبارا ذات صلة بميادين متخصصة موجهة لفئات من الجمهور. – نشرية دورية محلية أو جهوية : كل نشرية تعالج أخبارا تتناول أحداثا محلية أو جهوية و/أو وطنية ودولية موجهة للتوزيع محليا أو جهويا. – ملحق نشرية دورية : كل نشرية ملحقة ومكمّلة للنشرية الأصلية، وتعد جزءا لا يتجزأ منها ولا يمكن بيعها منفصلة عنها. – عدد خاص لنشرية دورية : كلّ نشرية مكتوبة تعرض للجمهور استثنائيا خارج الصدور العادي بمناسبة حدث مهم أو تظاهرة مهمة. – نشاط الصحافة الإلكترونية : كل إنتاج ونشر متعدد الوسائط لمضمون أصلي موجه للصالح العام يجدد بصفة منتظمة ويحتوي على أخبار ذات صلة بالأحداث الوطنية والدولية، تكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي. تستثنى من هذا التعريف النشريات الورقية عندما تكون النسخة عبر الإنترنت والنسخة الأصلية متطابقتين. – الصحافة الإلكترونية : كل خدمة اتصال متعددة الوسائط، للإعلام العام أو متخصصة، موجهة للجمهور أو لفئة منه وتنشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يتحكم في محتواها الافتتاحي. – المؤسسة الناشرة : كل شخص طبيعي أو معنوي ينشر نشرية دورية و/أو صحيفة إلكترونية. المادّة 3 : يمارس نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية بكل حرية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام الدستور والقانون العضوي المتعلق بالإعلام وبأحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 4 : يمارس نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية من طرف وسائل الإعلام التابعة : – للهيئات العمومية ومؤسسات القطاع العمومي، – للجمعيات والأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية في حدود ما تسمح به القوانين المنظمة لها. – للأشخاص الطبيعية من جنسية جزائرية فقط والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعية تتمتع بالجنسية الجزائرية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 5 فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط. وتكون الأسهم المذكورة في هذه المطة، اسمية. تخضع ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية إلى حيازة الأشخاص المذكورة في المطة الثالثة (3) من هذه المادة، لرأسمال وطني خالص. الباب الثاني نشاط الصحافة المكتوبة الفصل الأول إصدار النشريات الدورية المادّة 5 : تصنف النشريات الدورية إلى صنفين : – النشريات الدورية للإعلام العام، – النشريات الدورية المتخصصة. المادّة 6 : يخضع إصدار كل نشرية دورية لتصريح يوقّعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع يسلم فورا. يسلّم وصل إيداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة ويعد بمثابة الموافقة على الصدور. وصل إيداع التصريح غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال. ترسل الوزارة المكلفة بالاتصال نسخة من التصريح ووصل الإيداع والوثائق المرفقة به إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المذكورة في المادة 42 من هذا القانون. المادّة 7 : يجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة 6 أعلاه، العناصر الآتية : – عنوان النشرية ودورية صدورها، – موضوع النشرية ومكان صدورها، – لغة أو لغات النشرية، – اسم ولقب وعنوان ومؤهلات مدير النشر، – الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة، – اسم ولقب وعنوان المالك أو المساهمين أو الشركاء للمؤسسة الناشرة، – مكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره، – المقاس والسعر. يحدد نموذج التصريح والوثائق المطلوبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 18 جمادى الأولى عام 1445 ه
المادّة 8 : يجب أن يتضمن وصل إيداع التصريح المعلومات المتعلقة بتعريف المؤسسة الناشرة وخصائص النشرية كما هو منصوص عليه في المادة 7 أعلاه. المادّة 9 : يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط الآتية : – أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، – أن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في ميدان الإعلام، مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي، – أن يكون جزائري الجنسية فقط، – أن يتمتع بحقوقه المدنية، – ألاّ يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا فساد، أو لارتكابه أفعالاً مخلة بالشرف. المادّة 10 : لا يمكن لمدير النشر أن يدير أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور. المادّة 11 : يتم إصدار النشريات الدورية باللغتين الوطنيتين الرسميتين أو إحداهما. غير أنه يمكن إصدار النشريات الدورية بلغة أجنبية، بعد موافقة الوزير المكلف بالاتصال. المادّة 12 : يجب أن يبين في كل عدد من النشرية الدورية ما يأتي : – اسم ولقب مدير النشر، – عنوان هيئة التحرير والإدارة، – الغرض الاجتماعي لمؤسسة الطبع وعنوانها، – دورية صدور النشرية وسعرها، – عدد نسخ السحب السابق، – رقم تسجيل التصريح. المادّة 13 : في حالة عدم الالتزام بأحكام المادة 12 أعلاه، يمنع على مؤسسة الطبع طباعة النشرية الدورية. المادّة 14 : على مؤسسة الطبع أن تطلب من المؤسسة الناشرة نسخة من وصل إيداع التصريح قبل طبع العدد الأول من أي نشرية دورية، ويمنع الطبع في غياب ذلك. المادّة 15 : يجب أن تصدر النشرية الدورية في مدة أقصاها ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ التصريح بها. وفي حالة عدم الصدور غير المبرر خلال هذه الآجال، يعتبر هذا التصريح ملغى. المادّة 16 : يجب أن تصدر النشرية الدورية بانتظام. 2 ديسمبر سنة 2023 م وفي حالة توقف النشرية الدورية عن الصدور غير المبرر لمدة ستين (60) يوما بالنسبة للنشريات الدورية اليومية والأسبوعية، وتسعين (90) يوما بالنسبة للنشريات الدورية الأخرى، تتخذ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية الإجراءات المحددة في المادة 68 من هذا القانون. المادّة 17 : كل تعديل للعناصر المكونة للتصريح مهما كانت طبيعتها، بما فيها الرأسمال الاجتماعي والمساهمين والشركاء والملاّك، يجب أن يبلّغ كتابيا إلى الوزير المكلف بالاتصال خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإدراج هذا التغيير. تسلّم الوزارة المكلفة بالاتصال وثيقة التصحيح، في حالة مطابقة هذه التعديلات مع أحكام هذا القانون، وترسل نسخة منها إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. المادّة 18 : لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور (النشريات الدورية اليومية، الأسبوعية، الشهرية، نصف الشهرية .)…. لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية أو الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يكون مساهما في أكثر من نشرية دورية واحدة للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور. المادّة 19 : يجب ألاّ تتجاوز المساحة المخصصة للإشهار والربورتاج الإشهاري في النشريات الدورية أكثر من ثلث المساحة الإجمالية. المادّة 20 : يجب أن تكون كل رسالة إشهارية متميزة بوضوح عن الإعلام ومسبوقة بكلمة “إشهار”. المادّة 21 : يمكن للنشريات الدورية تقديم معلومات تكميلية للقراء، عن طريق نشر ملاحق أو أعداد خاصة. المادّة 22 : على كل نشرية دورية للإعلام العام، جهوية أو محلية، تخصيص نسبة خمسين في المائة (05%)، على الأقل، من مساحتها التحريرية لمضامين تتعلق بمنطقة تغطيتها الجغرافية. المادّة 23 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المطبقة في هذا المجال، يجب أن تودع نسختان (2) من كل نشرية دورية لدى المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالاتصال وسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م الفصل الثاني توزيع وبيع واستيراد النشريات الدورية المادّة 24 : مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون، يمارس نشاط توزيع النشريات الدورية، بما فيها الأجنبية، بحرية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 25 : يخضع بيع النشريات الدورية بالتجوال و/أو في الطريق العام أو في مكان عمومي آخر إلى ترخيص مسبق من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان ممارسة النشاط. المادّة 26 : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يخضع استيراد النشريات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من المصالح المؤهلة للوزارة المكلّفة بالاتصال. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 27 : يخضع إصدار و/أو استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني، من قبل الهيئات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، إلى ترخيص مسبق من الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية. الباب الثالث نشاط الصحافة الإلكترونية المادّة 28 : يخضع نشاط الصحافة الإلكترونية إلى إيداع تصريح يوقّعه مدير النشر مرفقا بملف يودع لدى الوزارة المكلفة بالاتصال مقابل وصل إيداع. يسلم وصل إيداع التصريح باسم المؤسسة الناشرة، ويعد بمثابة الموافقة على الصدور. وصل إيداع التصريح غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال. ترسل الوزارة المكلفة بالاتصال نسخة من التصريح ووصل إيداع التصريح والوثائق المرفقة به، إلى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. المادّة 29 : يجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة 28 أعلاه، المعلومات الآتية : – عنوان وموضوع الصحيفة الإلكترونية، – لغة أو لغات الصحيفة الإلكترونية، – اسم ولقب وعنوان ومؤهلات مدير النشر، – الطبيعة القانونية للمؤسسة الناشرة، – اسم ولقب وعنوان المالك أو المساهمين أو الشركاء للمؤسسة الناشرة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 7 – مكونات رأسمال المؤسسة الناشرة ومصدره، – اسم المستضيف وعنوانه. يحدد نموذج التصريح والوثائق المطلوبة بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال. المادّة 30 : يجب أن يتضمن وصل إيداع التصريح المعلومات المتعلقة بتعريف المؤسسة الناشرة وخصائص الصحيفة الإلكترونية، كما هو منصوص عليها في المادة 29 أعلاه. المادّة 31 : يجب أن تتوفر في مدير نشر الصحيفة الإلكترونية الشروط الآتية : – أن يكون حائزا على شهادة جامعية أو شهادة معترف بمعادلتها، – أن يتمتع بخبرة لا تقل عن ثماني (8) سنوات في ميدان الإعلام مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي، – أن يكون جزائري الجنسية فقط، – أن يتمتع بحقوقه المدنية، – ألاّ يكون قد حكم عليه نهائيا في قضايا فساد أو لارتكابه أفعالاً مخلة بالشرف. المادّة 32 : يخضع نشاط الصحافة الإلكترونية للالتزامات المذكورة في المواد 10 و 11 و 15 و 17 و 18 و 20 من هذا القانون. المادّة 33 : تمارس الصحافة الإلكترونية عبر موقع إلكتروني موطّن حصريا، ماديا ومنطقيا، بالجزائر بامتداد اسم النطاق .”.dz“ المادّة 34 : لا تعد، بأي شكل من الأشكال، خدمات الاتصال عبر الإنترنت الموجهة للجمهور، التي تهدف أساسا إلى بث الرّسائل الإشهارية أو الإعلانات، ومواقع الإنترنت الشخصية والتدوينات التي تنشر بصفة غير مهنية، نشاطا للصحافة الإلكترونية. لا تعد المواقع الإلكترونية للهيئات والمؤسسات والشركات صحفا إلكترونية. المادّة 35 : يجب أن تنشر الصحف الإلكترونية بشكل دائم عبر موقعها الإلكتروني، البيانات الآتية : – اسم ولقب مدير النشر، – عنوان المقر الاجتماعي والغرض الاجتماعي للمؤسسة الناشرة، – رقم تسجيل التصريح، – البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة الناشرة، – عدد زوار الموقع.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 18 جمادى الأولى عام 1445 ه
المادّة 36 : يجب على مستضيف الصحيفة الإلكترونية، قبل استضافة الموقع والنشر عبر الإنترنت، أن يطلب من المؤسسة الناشرة نسخة من وصل إيداع التصريح. المادّة 37 : يجب على الصحيفة الإلكترونية أن تجدّد محتواها بصفة منتظمة. في حالة التوقف غير المبرر للصحيفة الإلكترونية لمدة ثلاثة (3) أشهر، تتخذ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية الإجراءات المحددة في المادة 68 من هذا القانون. المادّة 38 : يجب على المؤسسة الناشرة اتخاذ التدابير والوسائل اللازمة لمكافحة المحتوى غير القانوني وإخطار الجهات المعنية ومنع النفاذ إليها أو السحب الفوري لهذا المحتوى. المادّة 39 : لا تتحمل المؤسسة الناشرة مسؤولية المحتويات التي تنشر عبر موقعها الإلكتروني والناجمة عن فعل اختراق أو قرصنة مثبت. وفي هذه الحالة، يجب على المؤسسة الناشرة اتخاذ كل التدابير الملائمة للتوقيف المؤقت للموقع بهدف تصحيح الاختراق أو القرصنة. المادّة 40 : يجب على المؤسسة الناشرة الاحتفاظ بكل المحتويات، بما في ذلك ما تم سحبه أو منع النفاذ إليه، لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ أول نشر عبر الإنترنت. المادّة 41 : يجب أن يحتفظ المستضيف بالسجلات التقنية الخاصة بالولوج والتسيير التقني للموقع لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ابتداء من تاريخ أول نشر عبر الإنترنت. الباب الرابع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المادّة 42 : تتولى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، التي تدعى في صلب النص “السلطة”، المهام الآتية : في مجال ضبط نشاطات الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية : – السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – السهر على الممارسة الحرة لنشاط الصحافة المكتوبة و/أو الإلكترونية في ظل احترام الأحكام المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم المعمول بهما، 2 ديسمبر سنة 2023 م – تشجيع التعدّدية الإعلامية، – السهر على التوزيع المنتظم للنشريات الدورية عبر كامل التراب الوطني، – ضمان الصدور المنتظم للنشريات الدورية والصحف الإلكترونية، – السهر على إثبات نشر وتوزيع وتعداد الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، – السهر على شفافية القواعد الاقتصادية لتسيير النشريات الدورية والصحف الإلكترونية، – ضمان عدم تمركز النشريات الدورية والصحف الإلكترونية تحت التأثير المالي أو السياسي أو الإيديولوجي لنفس المالك، – السهر على جودة الرسائل الإعلامية وكذا ترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها، – السهر على احترام المعايير التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال الإشهار، – تحديد الحد المسموح به من المادة الإشهارية بالنسبة للصحف الإلكترونية، – وضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لا سيما في مجال تمويل الاستثمارات وتسيير الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، – جمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات والمؤسسات الناشرة للتأكد من مدى احترامها لالتزاماتها. لا يمكن استعمال المعلومات التي تتلقاها السلطة لأغراض أخرى غير المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون. في المجال الاستشاري : – إبداء الرأي حول مشروع كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بنشاط الإعلام، – إبداء الرأي بطلب من أي جهة قضائية حول أي قضية معروضة أمامها، – يمكن إخطار السلطة من أي هيئة من هيئات الدّولة أو وسيلة إعلام لإبداء الرأي في مجال اختصاصها، – إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف، قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 43 : تتشكل السلطة من تسعة (9) أعضاء بما فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية، لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م يتم اختيار أعضاء السلطة من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية، لا سيما في المجال الإعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي، المعترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير الصحافة. المادّة 44 : تصادق السلطة على نظامها الداخلي عن طريق المداولة في أول جلسة لها. يحدد النظام الداخلي كيفيات سير السلطة. المادّة 45 : تتنافى العضوية في السلطة مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني وكل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي أو نقابة أو جمعية، ما عدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والبحث العلمي. يقدم أعضاء السلطة تصريحا بممتلكاتهم أمام الجهة المؤهلة طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 46 : لا يمكن لأيّ عضو من أعضاء السلطة أن يمتلك مصالح ومنافع في مؤسسة تنشط في مجال الإعلام أو أن يتقاضى أتعابا أو أي مقابل آخر، باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل توليه عهدته في السلطة. المادّة 47 : يلزم أعضاء السلطة طيلة عهدتهم وفي السنتين (2) المواليتين لانتهاء مهامهم، بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها السلطة، أو التي قد تطرح عليهم أثناء ممارسة مهامهم. يمنع على أي عضو من أعضاء السلطة ممارسة نشاط له علاقة بأي نشاط في الإعلام خلال السنتين (2) المواليتين لنهاية عهدته في السلطة. المادّة 48 : في حالة مخالفة أي عضو من أعضاء السلطة لأحكام المادة 46 من هذا القانون، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون. المادّة 49 : في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية ضد عضو من أعضاء السلطة، فإنه يفقد صفة عضو بقوة القانون، ويتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون. المادّة 50 : يلزم أعضاء السلطة ومستخدموها بالحفاظ على السر المهني بشأن الوقائع والأعمال والمعلومات والوثائق التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم طيلة ممارستهم لمهامهم. لا يعتد بالسر المهني أمام القضاء. المادّة 51 : يُحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة، بموجب مرسوم رئاسي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 9 المادّة 52 : يمثل الرئيس السلطة في جميع الأعمال المدنية وأمام القضاء. المادّة 53 : تتشكل السلطة من : – هيئة مداولة تدعى “المجلس” ويتشكل من أعضاء السلطة والرئيس، – هيئة تنفيذية توضع تحت سلطة رئيس السلطة. المادّة 54 : يتداول مجلس السلطة ويتخذ القرارات ويبدي الآراء والتوصيات وفقا للمهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون وينشرها في النشرة الرسمية للسلطة. تعد قرارات السلطة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 55 : تتكفل الهيئة التنفيذية المشكلة من الأمانة العامة والمصالح الإدارية والتقنية، تحت سلطة رئيس السلطة، بتحضير وتنفيذ المداولات التي يصادق عليها مجلس السلطة. المادّة 56 : يسيّر المصالح الإدارية والتقنية أمين عام تحت سلطة رئيس السلطة. يعين الأمين العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس السلطة، وتنهى مهامه وفق نفس الأشكال. المادّة 57 : يحدد رئيس السلطة تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للسلطة وسيرها بموجب مقرر بعد مصادقة مجلس السلطة، ويعين المستخدمين في هذه المصالح طبقا للقانون الذي يحكم علاقات العمل. ويعدّ رئيس السلطة القانون الأساسي للمستخدمين والنظام الداخلي لسلطة الضبط، ويصادق عليهما مجلس السلطة ويتم نشرهما في النشرة الرسمية لسلطة الضبط. المادّة 58 : يمكن لرئيس السلطة أن يمنح الأمين العام تفويضا بالإمضاء على كل وثيقة تتعلق بسير المصالح الإدارية والتقنية. المادّة 59 : يشارك الأمين العام في مداولات السلطة، ويعد محضرا بشأنها ويتولى تنفيذ القرارات المتخذة، ولا يتمتع بحق التصويت. المادّة 60 : ترفع السلطة سنويا، إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير المكلف بالاتصال، تقريرا عن نشاطاتها. وينشر التقرير للرأي العام خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتسليمه. المادّة 61 : تقيّد الاعتمادات الضرورية لقيام السلطة بمهامها في الميزانية العامة للدولة. الآمر بالصرف هو رئيس السلطة. تمسك محاسبة السلطة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. تمارس مراقبة نفقات السلطة طبقا لإجراءات المحاسبة العمومية.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 18 جمادى الأولى عام 1445 ه
الباب الخامس المسؤولية وحق الرد والتصحيح المادّة 62 : يتحمل مدير النشر وصاحب العمل الصحفي المسؤولية المدنية والجزائية عن كل محتوى تم نشره من طرف النشريات الدورية أو الصحف الإلكترونية. المادّة 63 : يجب على مدير النشر أن ينشر مجّانا الرد أو التصحيح الموجه إليه من الأشخاص والهيئات المؤهلة لممارسة هذا الحق طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام. المادّة 64 : يجب أن يتضمن طلب حق الرد أو التصحيح الادعاءات والمعلومات التي يرغب الطالب في الرد عليها أو تصحيحها، وفحوى الرد أو التصحيح الذي يقترحه. يرسل الطلب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام أو عن طريق المحضر القضائي، تحت طائلة سقوط الحق، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بالنسبة للنشريات الدورية اليومية أو الصحف الإلكترونية، وستون (60) يوما بالنسبة النشريات الدورية الأخرى. المادّة 65 : ينشر الرد أو التصحيح وفق الشكل نفسه وفي نفس المكان وبنفس حروف المقال المعني دون إضافة أو حذف أو تصرف في أجل يومين (2) بالنسبة للنشريات الدورية اليومية، وفي العدد الموالي ابتداء من تاريخ استلام الطلب فيما يخص النشريات الدورية الأخرى، وفور استلام الطلب بالنسبة للصحف الإلكترونية. المادّة 66 : يقلص الأجل المخصص لإدراج الرد أو التصحيح خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة للنشريات الدورية اليومية، إلى أربع وعشرين (24) ساعة. المادّة 67 : طبقا لأحكام المادة 42 من القانون العضوي المتعلقة بالإعلام، لا يمكن إرفاق الرد أو التصحيح بتعاليق جديدة، غير أنه في حالة حدوثه، يحتفظ المعني بحق الرد أو التصحيح بنفس الكيفيات والأشكال المنصوص عليها في هذا الباب. الباب السادس المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الصحافة المكتوبة أو الصحافة الإلكترونية الفصل الأول المخالفات والعقوبات الإدارية المادّة 68 : في حالة إخلال النشريات الدورية والصحف الإلكترونية بالشروط والالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقوم السلطة بتوجيه إعذار لوسيلة الإعلام المعنية بغرض الامتثال في أجل تحدده. 2 ديسمبر سنة 2023 م تنشر السلطة الإعذار المذكور بكل الوسائل الملائمة. في حالة عدم امتثال وسيلة الإعلام المعنية للإعذار في الآجال المحددة، يمكن للسلطة إمّا تعليق طبع النشرية الدورية أو تعليق نشر الصحيفة الإلكترونية لمدة أقصاها ثلاثون(03) يوما، وإمّا اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للتوقيف المؤقت للنشاط بقرار معجل النفاذ حسب جسامة المخالفة. المادّة 69 : دون الإخلال بأحكام المادة 68 من هذا القانون، يمكن أن تلجأ السلطة إلى الجهة القضائية المختصة للتوقيف النهائي لنشاط النشريات الدورية والصحف الإلكترونية، بقرار معجل النفاذ، لا سيما في الحالات الآتية : – التنازل عن وصل إيداع التصريح، – الإخلال بصفة مستمرة ومؤكدة بالشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، – الامتلاك والمراقبة والمساهمة في أكثر من نشرية دورية للإعلام العام تصدر بنفس نظام الصدور وصحيفة إلكترونية للإعلام العام، – الإفلاس أو التسوية القضائية. المادّة 70 : يمكن أن تلجأ السلطة إلى الجهة القضائية المختصة للتوقيف النهائي للنشاط بقرار معجل النفاذ دون توجيه إعذار، في حالة المساس بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنيين والوحدة الترابية والنظام العام والدين الإسلامي والآداب العامة. المادّة 71 : يمكن أن تبادر السلطة تلقائيا أو بعد إخطار من طرف الأحزاب السياسية و/أو المنظمات المهنية و/أو النقابية الممثلة للصحافة المكتوبة و/أو الصحافة الإلكترونية و/أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو شخص معنوي آخر، بالشروع في إجراءات الإعذار المذكور في المادة 68 من هذا القانون. المادّة 72 : تأمر السلطة المؤسسة الناشرة للنشرية الدورية أو الصحيفة الإلكترونية بإدراج عبر صفحاتها أو موقعها الإلكتروني كل بلاغ يتضمن مخالفتها للالتزامات القانونية والتنظيمية وكذا العقوبات الإدارية المتخذة في حقها. الفصل الثاني الأحكام الجزائية المادّة 73 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل شخص يصدر نشرية دورية دون القيام بإجراءات التصريح المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م تأمر الجهات القضائية المختصة بغلق محلات وأماكن الاستغلال ومصادرة النشريات الدورية والأدوات المستعملة. المادّة 74 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج)، كل شخص ينشئ صحيفة إلكترونية دون القيام بإجراءات التصريح المنصوص عليها في أحكام هذا القانون. تأمر الجهات القضائية المختصة بغلق الموقع الإلكتروني المستخدم أو منع الولوج إليه وغلق مقرات وأماكن الاستغلال ومصادرة التجهيزات المستعملة. المادّة 75 : تعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار( 500.000 دج)، كل مؤسسة ناشرة لم تصرح بأيّ تعديل للعناصر المكونة للتصريح بإنشاء نشرية دورية أو صحيفة إلكترونية. وفي حالة عدم التصريح بتغيير في المساهمين في الرأسمال الاجتماعي أو في الشركاء أو ملاك النشرية الدورية أو الصحف الإلكترونية، فإنه يمكن للجهة القضائية المختصة الأمر بغلق المحلات أو أماكن الاستغلال أو غلق الموقع الإلكتروني المستخدم أو مصادرة العتاد المستعمل. المادّة 76 : تعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) مؤسسة الطبع التي تطبع نشريات دورية والمستضيف الذي يستضيف صحيفة إلكترونية في غياب التصريح. المادّة 77 : يمكن للجهة القضائية المختصة أن تأمر مقدم خدمات الإنترنت، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، بالتدخل الفوري لوضع ترتيبات تقنية تحول دون الوصول إلى المحتويات المخالفة لأحكام هذا القانون التي تنشرها الصحف الإلكترونية. المادّة 78 : يعتبر الشخص المعنوي مسؤولاً عن الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به. أحكام انتقالية وختامية المادّة 79 : يتعيّن على النشريات الدورية والصحف الإلكترونية الموجودة في حالة نشاط، الامتثال لأحكام هذا القانون في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. المادّة 80 : في انتظار تنصيب السلطة، يتولى مهامها وصلاحياتها الوزير المكلف بالاتصال. المادّة 81 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023 . عبد المجيد تبون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 11 قانون رقم 23-20 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 39 و 47 و 51 و 52 و 54 و 55 و 74 و 139 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 18 جمادى الأولى عام 1445 ه
– وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 96-16 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بالإيداع القانوني، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، – وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما، – وبمقتضى القانون رقم 14-04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020 والمتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، 2 ديسمبر سنة 2023 م يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تنظيم النشاط السمعي البصري وتحديد القواعد المتعلقة بممارسته. المادّة 2 : يمارس النشاط السمعي البصري بحرّية في ظل احترام المبادئ المنصوص عليها في أحكام الدستور وأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام وأحكام هذا القانون وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : – الاتصال السمعي البصري : كل اتصال موجه للجمهور يتضمن خدمات البث الإذاعي أو التلفزي، الواضحة أو المشفرة عن طريق الموجات الهرتزية، عبر الكابل أو الساتل و/أو الإنترنت. – خدمة البث التلفزي أو قناة تلفزية : كل خدمة اتصال موجهة للجمهور تلتقط في آن واحد من طرف عموم الجمهور أو فئة منه والتي يكون برنامجها الرئيسي مكونا من سلسلة متتابعة من البرامج التي تحتوي على صور وأصوات. – خدمة البث الإذاعي أو قناة إذاعية : كل خدمة اتصال موجهة للجمهور تلتقط في آن واحد من طرف عموم الجمهور أو فئة منه والتي يكون برنامجها الرئيسي مكونا من سلسلة متتابعة من البرامج التي تحتوي على أصوات. – القناة العامة : كل قناة تلفزيونية أو إذاعية تحتوي على شبكة برامجية موجهة للجمهور الواسع وتحتوي على برامج متنوعة، لا سيما في مجالات الإعلام والثقافة والتاريخ والتربية والترفيه. – القناة الموضوعاتية : كل قناة تلفزيونية أو إذاعية ذات شبكة برامجية تعنى بموضوع محدد أو تستهدف فئة معينة من المشاهدين أو المستمعين. – القناة المشفرة : خدمة بث تلفزيوني تكون إشارة بثها مرمّزة جزئيا أو كلّيا بواسطة وسيلة ترقيم لغرض التحكم في الولوج إلى المحتوى المبثوث. – خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت : كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت (واب تلفزيون، واب إذاعة) موجهة للجمهور أو فئة منه، تنشر وتبث بصفة مهنية من قبل كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري والذي يتحكم في خطها الافتتاحي. لا تدخل ضمن هذا الصنف إلاّ خدمات السمعي البصري التي تمارس نشاطها حصريا عبر الإنترنت. – واب تلفزيون، واب راديو عامة : كل قناة تلفزيونية أو إذاعية تنتج وتبث عبر الإنترنت محتوىً أصليّاً سمعياً
18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م بصرياً أو سمعياً موجه للصالح العام، يجدد بصفة منتظمة، تحتوي على شبكة برامجية موجهة للجمهور الواسع، وتحتوي على برامج متنوعة، لا سيما في مجالات الإعلام والثقافة والتاريخ والتربية والترفيه. – واب تلفزيون، واب راديو موضوعاتية : كل قناة تلفزيونية أو إذاعية تنتج وتبث عبر الإنترنت محتوى أصلياً سمعياً بصرياً أو سمعياً موجهاً للصالح العام يجدد بصفة منتظمة، ذات شبكة برامجية تعنى بموضوع محدد أو تستهدف فئة معيّنة من المشاهدين أو المستمعين. – تخصيص تردد أو قناة راديوية : رخصة تمنحها هيئة عمومية إلى محطة راديوية لتستعمل ترددا أو قناة راديوية محددة وفقا لشروط خاصة. – موزع المحتوى : متعامل المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري : كل شخص طبيعي أو معنوي مالك منصة رقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري يعرض خدمات اتصال سمعي بصري للجمهور باستعمال شبكة اتصال، عبر الساتل و/أو الكابل (كهرومغناطيسي، إلكتروني، ضوئي) و/أو الإنترنت. – منصة رقمية لتوزيع المضامين السمعية البصرية : جهاز تقني يمكّن، عبر واجهة، من توفير اتصال سمعي بصري. – ناشر سمعي بصري : كل شخص معنوي يعرض برامج سمعية بصرية ويتحمل مسؤولية النشر. – إنتاج سمعي بصري : كل عملية تصميم وإنجاز وتصنيع مصنفات سمعية بصرية، لا سيما الأفلام التلفزيونية والحصص التلفزيونية والإذاعية والسلسلات والمسلسلات والأفلام الوثائقية والأفلام التلفزيونية المتحركة والأفلام والومضات الإشهارية. – مصنف سمعي بصري : كل عمل ينجز بوسائل وتقنيات سمعية بصرية، باستثناء الأعمال السينماتوغرافية والنشرات الإخبارية والحصص الإخبارية والمنوعات الغنائية والألعاب والبرامج الرياضية المعاد بثها والإعلانات الإشهارية والاقتناء عبر التلفزيون. – البرنامج السمعي البصري : مجموعة من المضامين السمعية البصرية المرتبة بشكل مستمر والمؤطرة بواسطة جنيريك في البداية والنهاية. – إظهار المنتوج : عرض منتوجات أو خدمات أو علامات للمشاهدة عند بث أعمال سينماتوغرافية أو سمعية بصرية خيالية أو تنشيطية. – الرعاية : كل مساهمة من طرف شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو للقانون الخاص في تمويل خدمات وسائل الإعلام السمعية البصرية أو برامج بهدف ترقية اسمه أو علامته أو صورته أو نشاطاته أو منتوجاته. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 – إشهار : كلّ رسالة في شكل تصميمي أو تحريري أو سمعي أو سمعي بصري تبث مقابل أجر أو تعويض سواء من أجل ترقية تقديم سلع و/أو خدمات في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهنة حرة، أو من أجل ضمان ترقية تجارية لمؤسسة. – نظام نهائي للبث : نظام يمكّن من معالجة مختلف إشارات الصور و/أو الأصوات المطابقة لمختلف البرامج الإذاعية أو التلفزيونية بغرض تحقيق التسلسل النهائي للبرامج المزمع بثها. – خدمة راديوية : كل خدمة اتصالات راديوية تكون إرسالاتها معدة ليستقبلها عموم الجمهور مباشرة، ويمكن أن تشمل هذه الخدمة إرسالات صوتية أو تلفزيونية أو أنواعاً أخرى من الإرسال. – الخدمة العمومية للسمعي البصري : كل نشاط للاتصال السمعي البصري ذي منفعة عامة يضمنه كل شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري في ظل احترام مبادئ المساواة والموضوعية والاستمرارية والتكيف. – الاقتناء عبر التلفزيون : بث عروض مباشرة للجمهور بغرض التزويد مقابل التسديد بسلع أو خدمات، بما فيها أملاك عقارية وما يترتب عليها من حقوق والتزامات. المادّة 4 : يمارس النشاط السمعي البصري من قبل وسائل الإعلام التابعة ل : – مؤسسات وهيئات القطاع العمومي، – الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون يتمتعون بالجنسية الجزائرية فقط أو أشخاص معنوية خاضعة للقانون الجزائري ويتمتع مساهموها أو شركاؤها بالجنسية الجزائرية فقط. المادّة 5 : تنظم خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري و/أو عبر الإنترنت المرخص لها، في شكل قنوات عامة وقنوات موضوعاتية والتي تعد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته للمساهمة في تلبية حاجاته، لا سيما في مجال الإعلام والتربية والثقافة والترفيه. المادّة 6 : تتمتع المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر بالحق الحصري لبث ونقل وتوزيع وإرسال خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الوطنية والأجنبية في الجزائر، من ونحو الخارج، بجميع الوسائل التقنية الممكنة عبر الهيرتز والساتل والإنترنت والكابل (كهرومغناطيسي، إلكتروني، ضوئي).
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 18 جمادى الأولى عام 1445 ه
المادّة 7 : يسند إلى الهيئة العمومية المكلّفة بالبث الإذاعي والتلفزي تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الموجّهة لخدمات الاتصال السمعي البصري، بعد منحها طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية من قبل الهيئة الوطنية المكلّفة بضمان تسيير استخدام طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. ويعد هذا الاستعمال طريقة شغل خاص للملكية العمومية للدولة. الباب الثاني خدمات الاتصال السمعي البصري الفصل الأول خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي المادّة 8 : يتشكل القطاع العمومي للسمعي البصري من المؤسسات التي يكون كل رأسمالها مملوكًا من طرف الدولة أو من الهيئات العمومية التي تضطلع، في إطار المنفعة العامة، بمهام الخدمة العمومية. المادّة 9 : يستفيد الشخص المعنوي الذي يستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي بعنوان أداء مهامه، من : – الاحتفاظ بالإمكانيات التي يحوزها، لا سيما الترددات الراديوية والهياكل القاعدية، – الأولوية في حق استخدام الموارد الراديوية الضرورية لأداء مهام الخدمة العمومية المحددة في دفاتر الشروط. المادّة 10 : يحدد إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي وقانونها الأساسي، بموجب مرسوم. يخضع إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع الاقتصادي العمومي للرخصة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون. الفصل الثاني خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها المادّة 11 : تعد خدمة للاتصال السمعي البصري أو السمعي البصري عبر الإنترنت المرخص لها، كل خدمة عامة و/أو موضوعاتية للبث التلفزي أو للبث الإذاعي أو واب تلفزيون أو واب إذاعة ينشئها شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري حائز على رخصة يسلّمها الوزير المكلف بالاتصال وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 12 : يجب أن يستجيب الشخص المعنوي الراغب في الحصول على رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري و/أو عبر الإنترنت عامة و/أو موضوعاتية، للشروط الآتية : 2 ديسمبر سنة 2023 م – إثبات خضوعه للقانون الجزائري، – إثبات حيازة مدير خدمة الاتصال السمعي البصري وجميع المساهمين أو الشركاء الجنسية الجزائرية فقط، – إثبات تمتع مدير خدمة الاتصال السمعي البصري بخبرة فعلية في مجال الإعلام لا تقل عن ثماني (8) سنوات مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي وحيازته شهادة في التعليم العالي، – إثبات تمتع مدير خدمة الاتصال السمعي البصري وجميع المساهمين والشركاء بالحقوق المدنية، – ألاّ يكون قد حكم نهائيا على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري وجميع المساهمين أو الشركاء بسبب قضايا فساد أو أفعال مخلة بالشرف، – إثبات أن المساهمين والشركاء المولودين قبل يوليو سنة 1942 لم يكن لهم سلوك معادٍ لثورة أول نوفمبر 1954، – أن يكون الرأسمال الاجتماعي وطنيا خالصًا، – إثبات مصدر الأموال، – أن يكون ضمن المساهمين والشركاء صحافيون أو مهنيو قطاع الإعلام، – إثبات أن الأسهم المكونة للرأسمال الاجتماعي اسمية. الفرع الأول الرخصة المادّة 13 : تشكل الرخصة التي يمنحها الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار، الآلية التي تنشأ بموجبه خدمة البث التلفزي أو البث الإذاعي أو خدمة واب تلفزيون أو واب إذاعة طبقا لأحكام هذا القانون. المادّة 14 : يطبق نظام الرخصة على البث عبر الكابل، أو استخدام الترددات الراديوية عن طريق الهرتز وعبر الساتل أو عبر الإنترنت، سواء كان البث مفتوحًا أو مشفّرًا. المادّة 15 : تمارس خدمة الاتصال السمعي البصري عن طريق الإنترنت عبر موقع إلكتروني موطّن حصريا وماديا لدى الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر ومنطقيا بالجزائر بامتداد اسم النطاق .”.dz“ المادّة 16 : تنفذ الوزارة المكلفة بالاتصال إجراء منح الرخصة في ظل احترام القواعد الموضوعية والشفافية وعدم التمييز، أخذا بعين الاعتبار، لاسيما : – طبيعة خدمة الاتصال السمعي البصري المزمع إنشاؤها، – المنطقة الجغرافية المغطاة، – لغة أو لغات البث،
18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م – كل المعلومات الأخرى والمواصفات التقنية المكملة التي تضعها الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، – القواعد العامة للبرمجة، – ضرورة تنويع المتعاملين والحيطة من تعسف الوضعيات المهيمنة والممارسات الأخرى التي تعيق حرية المنافسة، – التمويل وآفاق نمو الموارد لفائدة النشاط السمعي البصري، – المساهمة في الإنتاج الوطني للبرامج، – نسب الأعمال الفنية، – القواعد المطبقة على الإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون. المادّة 17 : يمنح الوزير المكلف بالاتصال للشخص المعنوي، بموجب قرار، رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري و/أو عبر الإنترنت عامة و/أو موضوعاتية في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ إيداع طلب الرخصة. كل تعديل يطرأ على العناصر المكونة لطلب الرخصة، لا سيما في الرأسمال الاجتماعي أو في المساهمين، يجب أن يبلّغ للوزير المكلف بالاتصال في أجل شهر واحد (1) من تاريخ التعديل. يمكن لخدمات الاتصال السمعي البصري و/أو عبر الإنترنت العامة و/أو الموضوعاتية المرخص لها إدراج برامج ونشرات إخبارية وفق حيز زمني تحدده السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري. تستثنى من الحيز الزمني خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي الاقتصادي. المادّة 18 : يترتب على منح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري و/أو عبر الإنترنت عامة و/أو موضوعاتية إبرام اتفاقية بين السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والمستفيد تحدد بموجبها شروط استعمال الرخصة، طبقا لأحكام هذا القانون وبنود دفتر الشروط العامة. ينشر قرار منح الرخصة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 19 : يخضع منح رخصة إنشاء أي خدمة بث تلفزي أو خدمة بث إذاعي إلى دفع مقابل مالي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 20 : تحدد مدة رخصة استغلال خدمة بث تلفزي وخدمة واب تلفزيون بعشر (10) سنوات قابلة للتجديد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 15 تحدد مدة رخصة استغلال خدمة بث إذاعي وخدمة واب إذاعة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد. تجدد الرخصة من طرف الوزير المكلف بالاتصال وفقا للأشكال المنصوص عليها في هذا القانون وحسب نفس الشروط المتعلقة بمنح الرخصة. يودع طلب تجديد الرخصة قبل سنة واحدة (1) من نهاية صلاحيتها بالنسبة لخدمة البث التلفزي وخدمة واب تلفزيون، وستة (6) أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي وخدمة واب إذاعة. المادّة 21 : الرخصة حصرية للمستفيد منها، ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، التنازل عنها بأي شكل من الأشكال، تحت طائلة العقوبات المقررة قانونا، مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا القانون. المادّة 22 : يحدد أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بسنة واحدة (1) بالنسبة لخدمة البث التلفزي وخدمة واب تلفزيون، وبستة (6) أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي وخدمة واب إذاعة، وتسري هذه الآجال من تاريخ تبليغ الرخصة. في حالة عدم الاحترام غير المبرر لهذه الآجال من طرف المستفيد، تلغى الرخصة. المادّة 23 : يلزم صاحب الرخصة المتضمنة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري مشفرة بتزويد السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مجّانا بكل العناصر التي تسمح لها بالولوج الدائم إلى مضامين البرامج التي تبث. المادّة 24 : يتعيّن على صاحب رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري و/أو عبر الإنترنت، أن يبرم عقدًا يتضمن إرسال وبث البرامج المسموعة أو التلفزيونية مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي في غضون شهرين (2)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرخصة. المادّة 25 : في حالة عرض للبيع مؤسسة تستغل خدمة للاتصال السمعي البصري مرخّصا لها، فإنه يجب على المستفيد من الرخصة إخطار السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري والوزير المكلف بالاتصال لتحويل الرخصة للمالك الجديد، مع مراعاة : – شرط ممارسة حق الشفعة من طرف الدولة، – التأكد من أن المالك الجديد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. في حالة الموافقة، تحول الرخصة والحقوق المرتبطة بها إلى المالك الجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالاتصال في أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ إيداع طلب تحويل الرخصة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 18 جمادى الأولى عام 1445 ه
يجب أن يكون كل رفض لطلب التحويل معلّلا، ويُبلّغ للمعني. المادّة 26 : في حالة قيام الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي بتغيير وجهة التردد أو الترددات المخصصة في إطار تخطيط جديد لخدمة بث إذاعي و/أو تلفزي، يستفيد صاحب الرخصة من تردد جديد بموجب مقرر من الهيئة. الفرع الثاني شروط استعمال الرخصة المادّة 27 : يتعيّن على كل شخص معنوي مرخص له باستغلال خدمة البث التلفزي أو خدمة البث الإذاعي أن يحوز على نظام نهائي لبث البرامج على التراب الوطني مهما كان تصميمه ووسيلة التوزيع المستعملة. المادّة 28 : لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أكثر من خدمة اتصال سمعي بصري واحدة فقط عامة و/أو موضوعاتية. لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي أن يملك أسهمًا أو حصصا في أكثر من خدمة اتصال سمعي بصري واحدة عامة و/أو موضوعاتية مرخص لها. المادّة 29 : لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب سوى خدمة اتصال سمعي بصري واحدة عبر الإنترنت عامة و/أو موضوعاتية مرخص لها. لا يمكن لنفس الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي أن يملك أسهمًا أو حصصًا في أكثر من خدمة اتصال سمعي بصري عبر الإنترنت عامة و/أو موضوعاتية مرخص لها. المادّة 30 : في حالة انقطاع البث لمدة تتجاوز ستين (60) يومًا، فإنه يجب على المستفيد من الرخصة تقديم تقرير مفصل للسلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حول أسباب هذا الانقطاع. وفي حالة الانقطاع غير المبرر للبث، تمنح السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري للمستفيد من الرخصة أجل ثلاثين (30) يومًا لتسوية وضعيته قبل الشروع في إجراءات إلغاء الرخصة. الفصل الثالث أحكام مشتركة لخدمات الاتصال السمعي البصري المادّة 31 : تخضع خدمات الاتصال السمعي البصري وخدمات الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت إلى دفتر شروط عامة تحدد أحكامه بموجب مرسوم. 2 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 32 : دون الإخلال بالمبادئ المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون، يتضمن دفتر الشروط العامة على الخصوص، الالتزامات الآتية : – ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار، – الامتناع عن الإشادة بالعنف أو التحريض على الكراهية والتمييز العنصري والإرهاب أو العنف ضد أيّ شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة، – عدم إلحاق الضرر بحقوق الطفل، كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية، – وضع آليات ووسائل تقنية لحماية الأطفال والمراهقين في البرامج التي يتم بثها، – اتخاذ تدابير ملائمة لتسهيل استفادة الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية من البرامج السمعية البصرية، – عدم الحث على السلوك المضر بالصحة وسلامة الأشخاص وحماية البيئة، – الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري، مهما كانت طبيعته ووسيلة وكيفية بثه، – عدم إطلاق إدعاءات أو إشارات، بأي شكل من الأشكال، أو تقديم عروض كاذبة من شأنها تضليل المستهلك، – احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالإشهار والرعاية والاقتناء عبر التلفزيون، – الامتناع عن بث محتويات إشهارية أو إعلامية مضللة، – الامتناع عن بيع الفضاءات المخصصة للإشهار من أجل الحملات الانتخابية، – الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و/أو لغايات منافية لقيم السلام والتسامح، – التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية، – احترام التعددية الحزبية وتعددية التيارات الفكرية والآراء في البرامج السمعية البصرية، – الامتثال لقواعد والتزامات إنتاج وبث البرامج المتعلقة بالحملات الانتخابية تطبيقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – إنتاج بيانات ذات منفعة عامة وبثها مجّانًا، – تقديم برامج متنوعة وذات جودة،
18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م – تطوير وترقية الإبداع والإنتاج السمعي البصري الوطني من خلال آليات تحفيزية، – ترقية اللغتين الوطنيتين والتلاحم الاجتماعي والتراث الوطني والثقافة الوطنية بجميع تعابيرها في البرامج التي يتم بثها، – استعمال اللغتين الوطنيتين في البرامج ورسائل الإشهار مهما كانت كيفية البث أو التوزيع، ما عدا الأعمال السينماتوغرافية والسمعية البصرية في نسختها الأصلية والأعمال الموسيقية التي يكون نصها محررًا كلّيا أو جزئيًا بلغة أجنبية. باستثناء هذه الحالات، يكون اللجوء إلى الدبلجة أو العنونة السفلية إجباريا. – التأكد من احترام حصص البرامج المحددة كالآتي :
- أن تكون نسبة 60 %، على الأقل، من البرامج التي تبث برامج وطنية، من بينها نسبة 20 %، على الأقل، مخصصة سنويًا لبث المصنفات السمعية البصرية والسينماتوغرافية،
- أن تكون نسبة البرامج الأجنبية المستوردة المدبلجة باللغتين الوطنيتين بنسبة 20 %، على الأكثر،
- أن تكون نسبة 20 %، على الأقل، من البرامج الناطقة باللغات الأجنبية في نسخها الأصلية والمتعلقة بالأعمال الوثائقية وأعمال الخيال معنونة سفليًا. – التأكد من بلوغ نسبة 60 %، على الأقل من الإنتاج الوطني للأعمال الموسيقية والثقافية الناطقة أو المؤداة بلغة وطنية، – تشجيع الإبداع الثقافي والفني الجزائري، – السهر على احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أثناء بث الإنتاج الثقافي والفني، – منح الأولوية للموارد البشرية الجزائرية في التوظيف لدى خدمات الاتصال السمعي البصري، – السهر على احترام الالتزامات المسجلة في الاتفاقيات التي تربط خدمات الاتصال السمعي البصري و/أو عبر الإنترنت المرخص لها بالسلطة المستقلة لضبط السمعي البصري. المادّة 33 : تحدد السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري دفتر الشروط الخاص المحدد للأحكام المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري و/أو خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنيت الموضوعاتية المرخص لها بموجب مقرر. المادّة 34 : دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون والتشريع الساريي المفعول، يعرض للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17 عدم احترام بنود دفاتر الشروط العامة والخاصة صاحبه إلى عقوبات إدارية تتخذها السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري طبقا لأحكام الباب الثامن من هذا القانون. الباب الثالث المسؤولية وحق الرد والتصحيح المادّة 35 : يتحمل مدير خدمة الاتصال السمعي البصري أو خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت وصاحب العمل، المسؤولية المدنية والجزائية عن كل عمل مسموع و/أو مرئي يتم بثه عبر خدمة الاتصال السمعي البصري أو خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت. المادّة 36 : يوجه طلب الرد أو التصحيح إلى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري من الأشخاص والهيئات المؤهلة لممارسة هذا الحق طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالإعلام. تتولى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري البت في طلب الرد أو التصحيح وصياغة بيان حق الرد أو التصحيح. يجب على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري أو خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت بث بيان الرد أو التصحيح الموجه إليه من السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مجّانًا. المادّة 37 : يجب أن يتضمن طلب حق الرد أو التصحيح الادعاءات والمعلومات التي يرغب الطالب في الرد عليها أو تصحيحها، وفحوى الرد أو التصحيح الذي يقترحه. يرسل الطلب برسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق المحضر القضائي، تحت طائلة سقوط الحق في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. المادّة 38 : يجب على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري أو خدمة الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت بث بيان الرد أو التصحيح في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة، ابتداء من تاريخ استلامه، في الفترة الموالية لنفس البرنامج، أو في نفس أوقات بث البرنامج موضوع الرد أو التصحيح. يقلّص الأجل المخصص لبث الرد أو التصحيح خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة لخدمات الاتصال السمعي البصري إلى أربع وعشرين (24) ساعة. يتم الإعلان على أن الرد أو التصحيح يندرج في إطار ممارسة حق الرد أو التصحيح، مع ذكر عنوان البرنامج المتضمن الادعاءات، وتاريخ أو فترة بثه.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 18 جمادى الأولى عام 1445 ه
لا يمكن أن تتعدى المدة الإجمالية للرسالة المتضمنة الرد أو التصحيح دقيقتين .(2) تستثنى من حق ممارسة الرد أو التصحيح، البرامج التي يشارك فيها المعني شخصيا. الباب الرابع السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري الفصل الأول مهام وصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري المادّة 39 : تحدد مهام السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري وصلاحياتها وتشكيلتها وسيرها بموجب أحكام هذا القانون، طبقا لأحكام المادة 14 من القانون العضوي رقم 23–14 المؤرخ 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، والتي تدعى في صلب النص “السلطة”. المادّة 40 : تمارس السلطة مهامها بكل استقلالية، وتتولى لا سيما المهام الآتية : – السهر على احترام الأحكام والمبادئ المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام وفي النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – السهر على حرّية ممارسة النشاط السمعي البصري، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون والتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري، – السهر على ضمان موضوعية وشفافية النشاطات السمعية البصرية، – السهر على شفافية التمويل في مجال الاستثمار وتسيير خدمات الاتصال السمعي البصري، – السهر على ترقية ودعم اللغتين الوطنيتين الرسميتين والثقافة الوطنية، – السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الإذاعي والتلفزي، لاسيما خلال برامج الإعلام السياسي والعام، – السهر على أن تعكس أصناف البرامج التي يقدمها ناشرو خدمات الاتصال السمعي البصري التنوع الثقافي الوطني، – السهر على احترام كرامة الإنسان، – السهر على حماية الطفل والمراهق، 2 ديسمبر سنة 2023 م – تسهيل وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية و/أو العاهات السمعية إلى البرامج الموجهة للجمهور من طرف كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال سمعي بصري، – السهر الدائم على تثمين حماية البيئة وترقية الثقافة البيئية والمحافظة على صحة السكان، – السهر على ألاّ يؤدي البث الحصري للأحداث الوطنية ذات الأهمية القصوى المحددة عن طريق التشريع والتنظيم، إلى حرمان جزء معتبر من الجمهور من إمكانية متابعتها على المباشر أو غير المباشر عن طريق خدمة تلفزيونية مجّانية. المادّة 41 : تتمتع السلطة، قصد أداء مهامها، بالصلاحيات الآتية : في مجال الضبط : – إبداء الرأي التقني حول طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري، – إعداد دفاتر الشروط الخاصة والاتفاقيات المتعلقة بالالتزامات المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها، – تحديد الشروط التي تسمح لبرامج خدمات الاتصال السمعي البصري بإظهار المنتوج أو بث برامج الاقتناء عبر التلفزيون، وخدمات السمعي البصري حسب الطلب، – تحديد القواعد المتعلقة ببث البيانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومية. في مجال المراقبة : – السهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري، كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، – المراقبة، بالتنسيق مع الهيئة العمومية المكلفة بتسيير طيف الترددات الراديوية ومع الهيئة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، مدى استخدام ترددات البث الإذاعي بغرض اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أحسن استقبال جيد للإشارات، – التأكد من احترام النسب الدنيا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين الرسميتين، – مراقبة موضوع ومضمون وكيفيات برمجة الرسائل والومضات الإشهارية، – السهر على مراقبة مدى مطابقة الحجم الساعي للرسائل والومضات الإشهارية لأحكام دفاتر الشروط المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري،
18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م – السهر على تحديد الحد الأدنى لأسعار الرسائل والومضات الإشهارية وفق قواعد المنافسة الحرة والنزيهة وشفافية الممارسات التجارية، – السهر على احترام المبادئ والقواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري وكذا تطبيق دفتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة، – الطلب، عند الاقتضاء، من ناشري وموزعي خدمات الاتصال السمعي البصري كل معلومة مفيدة لأداء مهامها، – جمع كل المعلومات الضرورية من الإدارات والهيئات والمؤسسات دون الخضوع لأي حدود غير تلك المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول وذلك من أجل إعداد آرائها ومقرّراتها. تؤهل السلطة بوضع كل الآليات للتحقق ومراقبة المعلومات المقدمة، لا سيما في مجال تمويل الاستثمارات وتسيير خدمات الاتصال السمعي البصري. في مجال الدراسات والاستشارات : – إعداد دراسات حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير النشاط السمعي البصري، – إبداء رأيها في كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالنشاط السمعي البصري، – تقديم توصيات من أجل ترقية المنافسة في مجال الأنشطة السمعية البصرية، – المشاركة، في إطار الاستشارات الوطنية، في تحديد موقف الجزائر في المفاوضات الدولية حول خدمات البث الإذاعي والتلفزي المتعلقة خاصة بالقواعد العامة لمنح الترددات، – التعاون مع السلطات أو الهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تنشط في نفس المجال طبقا للتنظيم المعمول به، – إبداء آراء أو تقديم اقتراحات حول تحديد إتاوى استخدام الترددات الراديوية، في الحزمات الممنوحة لخدمة البث الإذاعي، – إبداء رأيها التقني بطلب من أي جهة قضائية، في كل نزاع يتعلق بممارسة النشاط السمعي البصري. في مجال تسوية المنازعات : – تحكيم النزاعات التي قد تنشأ بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري فيما بينهم أو مع الغير، – النظر في الشكاوى الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية و/أو الجمعيات، وعن كل شخص للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 19 طبيعي أو معنوي آخر بخصوص الادعاءات بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري. المادّة 42 : تمتد مهام وصلاحيات السلطة إلى النشاط السمعي البصري عبر الإنترنت. الفصل الثاني تشكيل وتنظيم وسير السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري المادّة 43 : تتشكل السلطة من تسعة (9) أعضاء بمن فيهم الرئيس، يعينهم رئيس الجمهورية لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. يتم اختيار أعضاء السلطة من بين الكفاءات والشخصيات والباحثين ذوي خبرة فعلية، لا سيما في المجال الإعلامي والتقني والقانوني والاقتصادي معترف بمؤلفاتهم وأبحاثهم وإسهاماتهم في تطوير السمعي البصري. المادّة 44 : تصادق السلطة على نظامها الداخلي عن طريق المداولة في أول جلسة لها. يحدد النظام الداخلي كيفيات سير السلطة. المادّة 45 : تتنافى العضوية في السلطة مع كل عهدة انتخابية وكل وظيفة عمومية وكل نشاط مهني أو كل مسؤولية تنفيذية في حزب سياسي أو نقابة أو جمعية، ما عدا المهام المؤقتة في التعليم العالي والإشراف في البحث العلمي. يقدم أعضاء السلطة تصريحًا بممتلكاتهم أمام الجهة المؤهلة طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 46 : لا يمكن لأي عضو من أعضاء السلطة أن يمتلك مصالح ومنافع في مؤسسة تنشط في مجال السمعي البصري أو أن يتقاضى أتعابًا أو أي مقابل آخر، باستثناء مقابل الخدمات المؤداة قبل توليه عهدته في السلطة. المادّة 47 : يُلزم أعضاء السلطة طيلة عهدتهم وفي السنتين (2) المواليتين لانتهاء مهامهم، بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنها السلطة، أو التي قد تطرح أثناء ممارسة مهامهم. يمنع على أي عضو من أعضاء السلطة ممارسة نشاط له علاقة بالنشاط السمعي البصري خلال السنتين (2) المواليتين لنهاية عهدته في السلطة. المادّة 48 : في حالة مخالفة أي عضو من أعضاء السلطة لأحكام المادة 46 من هذا القانون، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 18 جمادى الأولى عام 1445 ه
المادّة 49 : في حالة صدور حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية ضد عضو من أعضاء السلطة، فإنه يفقد صفة العضوية بقوة القانون ويتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 43 من هذا القانون. المادّة 50 : يُلزم أعضاء السلطة ومستخدموها بالسرّ المهني بشأن الوقائع والأعمال والمعلومات والوثائق التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم طيلة ممارستهم لمهامهم. لا يعتد بالسرّ المهني أمام القضاء. المادّة 51 : يُحدد القانون الأساسي ونظام الرواتب المطبق على الرئيس والأعضاء والأمين العام للسلطة، بموجب مرسوم رئاسي. المادّة 52 : يمثل الرئيس السلطة في جميع الأعمال المدنية وأمام القضاء. المادّة 53 : تتشكل السلطة من : – هيئة مداولة تدعى “المجلس” ويتشكل من أعضاء السلطة والرئيس، – هيئة تنفيذية توضع تحت سلطة رئيس السلطة. المادّة 54 : يتداول مجلس السلطة ويتخذ القرارات ويصدر الآراء والتوصيات وفقا للمهام الموكلة إليه بموجب هذا القانون، وتنشر في النشرة الرسمية للسلطة. تكون قرارات السلطة قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 55 : تتكفل الهيئة التنفيذية المشكلة من الأمانة العامة والمصالح الإدارية والتقنية، تحت سلطة رئيس السلطة، بتحضير وتنفيذ المداولات التي يصادق عليها مجلس السلطة. المادّة 56 : يسيّر المصالح الإدارية والتقنية أمين عام تحت سلطة رئيس السلطة. يعيّن الأمين العام بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس السلطة، وتنهى مهامه وفق نفس الأشكال. المادّة 57 : يحدد رئيس السلطة تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للسلطة وسيرها بموجب مقرر بعد مصادقة مجلس السلطة، ويعيّن المستخدمين في هذه المصالح طبقا للقانون الذي يحكم علاقات العمل. يعد رئيس السلطة القانون الأساسي لمستخدمي السلطة والنظام الداخلي ويصادق عليهما مجلس السلطة، ويتم نشرهما في النشرة الرسمية للسلطة. 2 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 58 : يمكن رئيس السلطة أن يمنح الأمين العام تفويضا بالإمضاء على كل وثيقة تتعلق بسير المصالح الإدارية والتقنية. المادّة 59 : يشارك الأمين العام في مداولات السلطة، ويعد بشأنها محضرًا ويتولى تنفيذ المقرارات المتخذة، ولا يتمتع بحق التصويت. المادّة 60 : ترفع السلطة سنويًا إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيسي غرفتي البرلمان تقريرًا عن نشاطاتها. وينشر التقرير للرأي العام خلال الثلاثين (30) يومِا الموالية لتسليمه. المادّة 61 : تتكون ميزانية السلطة، على الخصوص، مما يأتي : باب الإيرادات : – الإعانات التي تمنحها الدولة، – المقابل المالي المفروض على رخص إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري، – الهبات والوصايا، – العائدات المتأتية من نشاطاتها. باب النفقات : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز. المادّة 62 : تمسك محاسبة السلطة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية والنظام المحاسبي المالي. تمارس الرقابة على نفقات السلطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. رئيس السلطة هو الآمر بالصرف. الباب الخامس إنتاح وتصوير الأعمال السمعية البصرية المادّة 63 : تخضع ممارسة نشاط الإنتاج السمعي البصري من قبل كل شخص طبيعي من جنسية جزائرية أو شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري إلى رخصة مسبقة تسلّمها الوزارة المكلفة بالاتصال. تستثنى من الحصول على الرخصة المسبقة، الهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة وفق قوانينها الأساسية بممارسة هذا النشاط وخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 64 : مع مراعاة الرخص المطلوبة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع، تصوير الأعمال السمعية البصرية على جميع أنحاء التراب الوطني، إلى حصول المنتج على رخصة تصوير مسبقة تمنحها الوزارة المكلفة بالاتصال. تستثنى من الحصول المسبق على رخصة ال تصوير، الهيئات والمؤسسات العمومية المؤهلة وفق قوانينها الأساسية بممارسة هذا النشاط، وخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 65 : تساهم الدولة في رفع المستوى المهني للعاملين في النشاط السمعي البصري، عن طريق وضع برامج تكوينية وتجديد المعارف وتشجيع ترقية الإبداع والإنتاج السمعي البصري الوطني. المادّة 66 : تخضع أنشطة إنتاج وتوزيع واستغلال الأفلام السينماتوغرافية لأحكام القانون رقم 11-03 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتعلق بالسينما. الباب السادس المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري المادّة 67 : تخضع ممارسة نشاط متعامل المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري إلى عقد يبرم مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر. المادّة 68 : يتحمل متعامل المنصة الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري والناشر السمعي البصري مسؤولية المضامين التي تُبث عبر المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري. المادّة 69 : تتولى السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري مراقبة المضامين التي تبث عبر المنصات الرقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري. الباب السابع الإيداع القانوني والأرشفة السمعية البصرية الفصل الأول الإيداع القانوني المادّة 70 : يتم الإيداع القانوني لكل عمل سمعي بصري يبث للجمهور، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 71 : توضع نسخة من الأعمال السمعية البصرية تحت تصرف الهيئة العمومية المؤهلة لاستقبال وتسيير الإيداع القانوني لحساب الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 21 الفصل الثاني المحافظة على التراث السمعي البصري المادّة 72 : تضمن المحافظة على التراث السمعي البصري هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي. ويحدد إنشاؤها ومهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 73 : تتولى الهيئة المنصوص عليها في المادة 72 من هذا القانون، حفظ وتثمين التراث السمعي البصري الوطني، وتضمن المحافظة على الأرشيف السمعي البصري وتساهم في جمعه وترميمه واستغلاله، لا سيما للأغراض البيداغوجية والثقافية والتجارية والبحثية. يجب أن تتم هذه العمليات في ظل احترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كما حددها التشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الثامن المخالفات والعقوبات الفصل الأول المخالفات والعقوبات الإدارية المادّة 74 : في حالة عدم احترام المستفيد من الرخصة و/أو خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي، للشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تقوم السلطة بإعذارهما لحملهما على الامتثال لهذه النصوص في أجل تحدده. وتبلّغ السلطة الإعذار لوسيلة الإعلام المعنية، وتنشره بكل الوسائل الملائمة. المادّة 75 : يمكن أن تبادر السلطة تلقائيًا أو بناء على إشعار من طرف الأحزاب السياسية أو المنظمات المهنية و/أو النقابية الممثلة للنشاط السمعي البصري أو من الجمعيات أو كل شخص طبيعي أو معنوي بالشروع في إجراءات الإعذار. المادّة 76 : في حالة عدم امتثال خدمة الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي أو المستفيد من الرخصة للإعذار في الأجل المحدد، تصدر السلطة بموجب مقرر، عقوبة مالية من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، وتحدد آجال دفعها. المادّة 77 : في حالة عدم امتثال خدمة الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي أو المستفيد من الرخصة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 18 جمادى الأولى عام 1445 ه
لبنود الإعذار رغم العقوبة المالية المنصوص عليها في المادة 76 من هذا القانون، يمكن أن تأمر السلطة بموجب مقرر معلّل قانونًا، التعليق الكلّي أو الجزئي للبرنامج محل المخالفة. ويمكن أن تأمر السلطة بالتعليق الكلي لبرامج خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها. وفي كل الحالات، لا يمكن أن تتعدى مدة التعليق ثلاثين (30) يوما. المادّة 78 : بغض النظر عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، تخطر السلطة الجهة القضائية المختصة لسحب الرخصة دون توجيه إعذار، لا سيما في الحالات الآتية : – الإخلال بالمقتضيات المفروضة في مجال الدفاع والأمن الوطنيين والنظام العام والآداب العامة، – التنازل عن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري دون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالاتصال، – الإفلاس أو التصفية القضائية، – عند امتلاك الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي أسهما أو حصصا، في أكثر من خدمة اتصال سمعي بصري واحدة عامة و/أو موضوعاتية مرخص لها، – ممارسة الابتزاز بأي شكل من الأشكال، – القيام بمساومات لأغراض غير مشروعة. المادّة 79 : تأمر السلطة المستفيد من الرخصة بإدراج بلاغ في برامجه يتضمن مخالفته للالتزامات القانونية والتنظيمية وكذا العقوبات الإدارية المتخذة في حقه. الفصل الثاني أحكام جزائية المادّة 80 : يعاقب بغرامة من مليوني دينار 2.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل شخص يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري و/أو عبر الإنترنت دون الحصول على الرخصة. وتأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري المعنية. المادّة 81 : يعاقب بغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى خمسة ملايين دينار 5.000.000( دج)، كل شخص يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري يتنازل عن رخصة استغلال الخدمة و/أو يعرض للبيع هذه الخدمة دون موافقة الوزير المكلف بالاتصال. 2 ديسمبر سنة 2023 م المادّة 82 : يعاقب بغرامة من مليوني دينار 2.000.000( دج) إلى عشر ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل شخص معنوي يستغل خدمة اتصال سمعي بصري مرخص لها، لا يحوز فوق التراب الوطني نظاما نهائيا لبث البرامج كيفما كان تصميم هذا النظام ودعامة التوزيع المستعملة. وتأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري المعنية. المادّة 83 : يعاقب بغرامة من مليون دينار(000.000.1 دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج)، كل شخص يمارس نشاط الإنتاج السمعي البصري و/أو يصور الأعمال السمعية البصرية دون الحصول على الرخص المنصوص عليها في هذا القانون. وتأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة. المادّة 84 : يعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 153 من الأمر رقم 03–05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، كل خدمة اتصال سمعي البصري أو منصة رقمية لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري التي تبث وتوزع وتستغل المصنفات المحمية بما يخالف حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. أحكام انتقالية وختامية المادّة 85 : يتعين على خدمات الاتصال السمعي البصري و/أو خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت الناشطة حاليا، أن تطابق نشاطها مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه إثنا عشر (12) شهرا، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادّة 86 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 14–04 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 87 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون
18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 23 2 ديسمبر سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-414 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تقليد رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات في مهامهم.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-2 و 218 منه، – وبمقتضى القانون رقم 22-02 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، لا سيما المواد 11 و 12 و 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبعد الاطلاع على محضر انتخاب رئيس ونائبي رئيس الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تقلّد السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، في مهامهم بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : – محمد هشام قارة، رئيساً، – فاطمة جباري، نائبة للرئيس، – محمد خوجة، نائباً للرئيس. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-415 مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) منه، تنظيمية – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-14 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-68 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 18 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-144 المؤرخ في 15 شوال عام 1441 الموافق 7 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-71 المؤرّخ في 14 رجب عام 1443 الموافق 15 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-113 المؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-130 المؤرخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-176 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-454 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 20 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-356 المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتان 2 و 3) من الدستور، يُعيّن السيد بسام عبدو بلحاج، عضوا في مجلس الأمة لمدة ست (6) سنوات، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 18 جمادى الأولى عام 1445 ه
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 26 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 23-420 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 91-7 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيّدين : – محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – يوسف شرفة، وزير النقل. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد علي مداح، بصفته نائب مدير للدراسات والتنظيم المتعلقة بالانتخابات والمنتخبين بالمديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 2 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-421 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 104 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-420 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن إنهاء مهام عضوين في الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، على النحو الآتي : – يوسف شرفة، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية، – محمد الحبيب زهانة، وزيرا للنقل. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة رقية مرزوق، بصفتها نائبة مدير للأجانب والاتفاقيات القنصلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفها بوظيفة أخرى.
18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد سيد أحمد سعيدي، بصفته رئيسا لخلية معالجة الاستعلام المالي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد امحمد بن شيخ، بصفته مديرا عاما للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير ميزانيات البرامج الاجتماعية والثقافية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد نجيب جوامع، بصفته مديرا لميزانيات البرامج الاجتماعية والثقافية في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم مسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد فريد أرزاني، بصفته رئيسا لقسم مسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة فتيحة دويب، بصفتها نائبة مدير للمنشآت القاعدية والتجهيزات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لإحالتها على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 22 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجزائرية للمياه (على سبيل التسوية).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 22 نوفمبر سنة 2023، تنهى، ابتداء من 17 أبريل سنة 2022، مهام السيد إسماعيل عميروش، بصفته مديرا عاما للجزائرية للمياه. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة النقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيد محمد الحبيب زهانة، بصفته أمينا عاما لوزارة النقل، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام للوكالة الوطنية للأمن الصحي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعين السيد رياض بن منصور، أمينا عاما للوكالة الوطنية للأمن الصحي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تعين السيدة والسيد الآتي أسماهما، نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – علي مداح، نائب مدير للعمليات الانتخابية، – رقية مرزوق، نائبة مدير للدراسات والتنظيم المتعلقة بالانتخابات والمنتخبين.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 18 جمادى الأولى عام 1445 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعين السيد فريد أرزاني، مفتشا عاما لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة بعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تعين السيدة صبرينة بومزبر، مديرة لبعثة في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” : – فريد جطو، نائب رئيس مكلفا بنشاط الاستكشاف والإنتاج، – يوسف مالكي، نائب رئيس مكلفا بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب، – يوسف عمارة، نائب رئيس مكلفا بنشاط تمييع الغاز الطبيعي وأنشطة الفصل، – سليمان سليماني، نائب رئيس مكلفا بنشاط التكرير والبتروكيمياء، – بلقاسم معيوف، نائب رئيس مكلفا بنشاط تسويق المحروقات، – جمال عطاء الله، نائب رئيس مسؤولا عن المالية، – فرحات أونوغي، نائب رئيس مسؤولا عن تطوير الأعمال والتسويق، – فيصل رضا لعرابة، نائب رئيس مسؤولا عن الاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد. 2 ديسمبر سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للتوجيه الديني والثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد مراد معيزة، مديرا عاما للتوجيه الديني والثقافة الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 22 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المدير العام للجزائرية للمياه.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 22 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد مصطفى رقيق، مديرا عاما للجزائرية للمياه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد سيد ناصر عدادي، مفتشا عاما لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتخليص في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد كمال كرميش، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد :
18 جمادى الأولى عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 2 ديسمبر سنة 2023 م – عبد القادر حدادي، في ولاية أدرار، – نور الدين حساين، في ولاية بشار، – أحمد ولد باجة، في ولاية تامنغست، – معمر شخنابة، في ولاية تلمسان، – اليزيد بوطغان، في ولاية تيزي وزو، – رشيد قالو، في ولاية الجزائر، – بوشنتوف توهامي، في ولاية قسنطينة، – عبد القادر جعيد، في ولاية المدية، – عمر بوجلطي، في ولاية برج بوعريريج، – الامين عبد القادر طفار، في ولاية بومرداس، – العربي بلواحد، في ولاية الطارف، – حميش إسعد، في ولاية تندوف، – رشيد جوجو، في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد بوعلام موساوي، بصفته مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية بني عباس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتخليص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد مراد معيزة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 – نبيلة مجبر، نائبة مدير للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، – عثمان بوسكسو، نائب مدير للأملاك والوسائل العامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، تنهى مهام السيّد سيد ناصر عدادي، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد كمال كرميش، مديرا للإدارة المحلية والانتخابات والمنتخبين في ولاية الجزائر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية بشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعيّن السيّد بوعلام موساوي، مديرا للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في ولاية بشار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يتضمن تعيين عميد كلية الآداب واللغات والفنون بجامعة الجلفة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023، يعين السيد عيسى أخضري، عميدا لكلية الآداب واللغات والفنون بجامعة الجلفة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 18 جمادى الأولى عام 1445 ه
2 ديسمبر سنة 2023 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1444 الموافق 18 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الشؤون الخارجية، المعدل، كما يأتي : “الأعضاء الدائمون : – محمد الشريف كورطة، ممثلا لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رئيسا، – منير حمايدية، ممثلا لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، نائبا للرئيس، – عبد المومن سنوساوي، ممثلا لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – إلهام زيراري، ممثلة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – أحمد بن خوخة، ممثلا لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، – سارة كمش، ممثلة لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، – بسمة داوي، ممثلة لوزير التجارة وترقية الصادرات. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد الأعضاء المستخلفون : – فيصل وافي، ممثلا لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عضوا مستخلفا للسيّد عبد المومن سنوساوي، – آمال منجل، ممثلة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عضوا مستخلفا للسيّدة إلهام زيراري، – حمزة جبارني، ممثلا لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا مستخلفا للسيّد أحمد بن خوخة، – مريم عون، ممثلة لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا مستخلفا للسيّدة سارة كمش، – فاطمة الزهرة بن عزوز، ممثلة لوزير التجارة وترقية الصادرات، عضوا مستخلفا للسيّدة بسمة داوي، …………………………. (الباقي بدون تغيير)………………………….”. وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما يأتي : –“ …………………..(بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالمالية، – محمد الطاهر بوربون، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ……………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………….”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة