قوانين قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية……………………………………………. 3 قانون رقم 22-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات…………………………………………… 12 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-265 مؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 22-266 مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية…………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 22-252 مؤرّخ في أول ذي الحجّة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 22-253 مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي رقم 22-257 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي رقم 22-258 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي رقم 22-259 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي رقم 22-260 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة (بلدية الحامة) - عين البيضاء (بلدية فكيرينة)……………. 28 مرسوم تنفيذي رقم 22-261 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة ولاية وهران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29 مرسوم تنفيذي رقم 22-262 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة………………………………………………………………….. 30 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المالية……… 31 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………. 31 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31 قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 3 قوانين قانون رقم 22-13 مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 و 165 و 168 و 169 و 170 و 171 و 175 و 177 و 179 و 225 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 98–01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 11–12 المؤرخ في 24 شعبان عام 1432 الموافق 26 يوليو سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 جوان سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون رقم 91–02 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 15–03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة، – وبمقتضى القانون رقم 15–04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أول فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. المادّة 2 : تعدل المادّة 33 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 33 : تفصل المحكمة في جميع الدعاوى بأحكام قابلة للاستئناف”. المادّة 3 : يعدل ويتمم الفصل الرابع من الباب الأول من الكتاب الثاني من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “الفصل الرابع في القسم التجاري والمحكمة التجارية المتخصصة” القسم الأول في القسم التجاري الفرع الأول في الاختصاص النوعي “المادّة 531 : يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التجارية، باستثناء تلك المذكورة في المادّة 536 مكرر من هذا القانون”. الفرع الثاني الاختصاص الإقليمي “المادّة 532 : (بدون تغيير)”. الفرع الثالث في التشكيلة “المادّة 533 : يتشكل القسم التجاري من قاضٍ فرد”. الفرع الرابع في الخصومة “المادّة 534 : يجب على رئيس القسم التجاري عرض النزاع مسبقا على الوساطة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه
لا تخضع الوساطة أمام القسم التجاري إلى قبول الأطراف، خلافا لأحكام المادّة 994 من هذا القانون. تطبّق على الوساطة أمام القسم التجاري أحكام الوساطة المنصوص عليها في هذا القانون”. “المادّة 535 : يفصل رئيس القسم التجاري وفق الإجراءات الواردة في هذا القانون والقانون التجاري والقوانين الخاصة”. “المادّة 536 : (بدون تغيير)”. القسم الثاني في المحكمة التجارية المتخصصة الفرع الأول في الاختصاص النوعي “المادّة 536 مكرر : تختص المحكمة التجارية المتخصصة بالنظر في المنازعات المذكورة أدناه : – منازعات الملكية الفكرية، – منازعات الشركات التجارية، لا سيما منازعات الشركاء وحل وتصفية الشركات، – التسوية القضائية والإفلاس، – منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، – المنازعات البحرية والنقل الجوي ومنازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري، – المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية”. الفرع الثاني في الاختصاص الإقليمي “المادّة 536 مكرر 1 : تطبّق على المحكمة التجارية المتخصصة أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون”. الفرع الثالث في تشكيلة المحكمة التجارية المتخصصة وتنظيمها “المادّة 536 مكرر 2 : تتشكل المحكمة التجارية المتخصصة من أقسام تحت رئاسة قاضٍ وبمساعدة أربعة (4) مساعدين ممّن لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية ويكون لهم رأي تداولي، والذين يختارون وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. تنعقد المحكمة بصفة صحيحة، في حالة غياب أحد المساعدين. وفي حالة غياب مساعدين اثنين (2) أو أكثر، يتم استخلافهم، على التوالي، بقاضٍ (1) أو قاضيين (2) .“ 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 536 مكرر 3 : يحدد رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية، عدد الأقسام، بموجب أمر، حسب طبيعة وحجم النشاط القضائي”. الفرع الرابع في الخصومة “المادّة 536 مكرر 4 : يسبق قيد الدعوى إجراء الصلح الذي يتم بطلب من أحد الخصوم ويقدم إلى رئيس المحكمة التجارية المتخصصة الذي يعين خلال مدة خمسة (5) أيام، بموجب أمر على عريضة، أحد القضاة للقيام بإجراء الصلح في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر، ويبلّغ طالب الصلح باقي أطراف النزاع بتاريخ جلسة الصلح. يمكن القاضي المعين لهذا الغرض الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا لمساعدته لإجراء الصلح الذي ينتهي بتحرير محضر يوقّع من القاضي وأطراف النزاع وأمين الضبط، ويخضع للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون. في حالة فشل محاولة الصلح، ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بعريضة افتتاح الدعوى طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون مرفقة، تحت طائلة عدم قبول الدعوى شكلا، بمحضر عدم الصلح”. “المادّة 536 مكرر 5 : يتم الفصل في الدعوى أمام المحكمة التجارية المتخصصة بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس القضائي، وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون”. “المادّة 536 مكرر 6 : يمارس رئيس المحكمة التجارية المتخصصة كل الصلاحيات الموكلة لرئيس المحكمة العادية في المنازعات التجارية. يمكن رئيس قسم بالمحكمة التجارية المتخصصة أن يتخذ، عن طريق الاستعجال، الإجراءات المؤقتة أو التحفظية للحفاظ على الحقوق موضوع النزاع وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الخاصة”. “المادّة 536 مكرر 7 : يمثل النيابة العامة لدى المحكمة التجارية المتخصصة وكيل الجمهورية لدى المحكمة التي تتواجد بدائرة اختصاصها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ولا سيما في المادتين 259 و 260 منه”. المادّة 4 : تعدل وتتمم المواد 600 و 800 و 801 و 804 و 805 و 808 و 809 و 811 و 812 و 813 و 814 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 600 : لا يجوز التنفيذ الجبري إلاّ بسند تنفيذي. ………………(المطات من 1 إلى 6 بدون تغيير)………………. 7 – أحكام المحاكم الإدارية وقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة. ……………………….(الباقي بدون تغيير)…………………….”.
18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 800 : المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، باستثناء المنازعات الموكلة إلى جهات قضائية أخرى. تختص المحاكم الإدارية بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها”. “المادّة 801 : تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في : 1 – دعاوى إلغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن : – الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، – البلدية، – المنظمات المهنية الجهوية، – المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية. ………………………. (الباقي بدون تغيير)…………………….”. “المادّة 804 : خلافا لأحكام المادّة 803 أعلاه، ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه : 1 – في مادة الضرائب أو الرسوم، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسم، 2 – في مادة الأشغال العمومية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال، 3 – في مادة العقود الإدارية، مهما كانت طبيعتها، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو تنفيذه، 4 – في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة وظيفتهم، 5 – في مادة الخدمات الطبية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات، 6 – في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف مقيما به، 7 – في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 8 – في مادة إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، أمام رئيس الجهة القضائية الإدارية التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال، ويفصل هذا الأخير وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 631 إلى 635 من هذا القانون”. “المادّة 805 : تكون المحكمة الإدارية المختصة إقليميا بالنظر في الطلبات الأصلية، مختصة في الطلبات الإضافية أو العارضة أو المقابلة التي تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية. تختص المحكمة الإدارية أيضا بالنظر في المسائل الفرعية التي تكون من اختصاص الجهة القضائية الإدارية”. “المادّة 808 : يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لدائرة اختصاص نفس المحكمة الإدارية للاستئناف إلى رئيس هذه الأخيرة. يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين تابعتين لاختصاص محكمتين إداريتين للاستئناف إلى رئيس مجلس الدولة. يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومحكمة إدارية للاستئناف إلى رئيس مجلس الدولة. يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين للاستئناف أو بين محكمة إدارية للاستئناف ومجلس الدولة إلى اختصاص هذا الأخير بكل غرفه مجتمعة”. “المادّة 809 : عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات مستقلة في نفس الدعوى، لكنها مرتبطة، بعضها يعود إلى اختصاصها والبعض الآخر يعود إلى اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف، يحيل رئيس المحكمة الإدارية جميع هذه الطلبات إلى المحكمة الإدارية للاستئناف. عندما تخطر المحكمة الإدارية بطلبات، بمناسبة النظر في دعوى تدخل في اختصاصها، وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام المحكمة الإدارية للاستئناف، وتدخل في اختصاصها، يحيل رئيس المحكمة الإدارية تلك الطلبات أمام المحكمة الإدارية للاستئناف”. “المادّة 811 : عندما تخطر محكمتان إداريتان في آن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقليمي لكل منهما، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات إلى رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف. وإذا كان الارتباط يخص محكمتين إداريتين للاستئناف، يرفع رئيسا المحكمتين تلك الطلبات أمام رئيس مجلس الدولة. يخطر رئيس كل جهة قضائية إدارية الرئيس الآخر بأمر الإحالة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه
يفصل رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بأمر في الارتباط إن وجد، ويحدد المحكمة أو المحاكم المختصة للفصل في الطلبات، ويكون الأمر قابلا للطعن أمام رئيس مجلس الدولة. يفصل رئيس مجلس الدولة بأمر في الارتباط، إن وجد، ويحدد المحكمة أو المحاكم الإدارية للاستئناف المختصة للفصل في الطلبات. يبلّغ الأمر الفاصل في الارتباط إلى الجهات القضائية الإدارية المعنية”. “المادّة 812 : يترتب على أوامر الإحالة المنصوص عليها أعلاه، إرجاء الفصل في الخصومة. تكون الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف المذكورة أعلاه، قابلة للطعن أمام مجلس الدولة. وتكون الأوامر الصادرة عن رئيس مجلس الدولة المذكورة أعلاه، غير قابلة لأي طعن”. “المادّة 813 : عندما تخطر إحدى المحاكم الإدارية بطلبات ترى أنها من اختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف، يحوّل رئيس المحكمة الإدارية الملف في أقرب الآجال إلى المحكمة الإدارية للاستئناف. تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الاختصاص وتفصل في الموضوع إذا رأت أن النزاع يدخل في اختصاصها وتحيل القضية، عند الاقتضاء، إلى المحكمة الإدارية المعنية للفصل في كل الطلبات أو في جزء منها إذا رأت عكس ذلك”. “المادّة 814 : عندما تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الاختصاص، تحيل القضية أمام المحكمة الإدارية المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها. عندما يفصل مجلس الدولة في الاختصاص، يحيل القضية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة التصريح بعدم اختصاصها”. المادّة 5 : يتمم الباب الأول من الكتاب الرابع من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر، عنوانه “في التشكيلة”، يتضمن مادّة 814 مكرر، ويحرر كما يأتي : “الفصل الأول مكرر في التشكيلة” “المادّة 814 مكرر : ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تفصل المحاكم الإدارية بتشكيلة جماعية، تتكوّن من ثلاثة (3) قضاة، على الأقل، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان .”(2) 17 يوليو سنة 2022 م المادّة 6 : تعدل وتتمم المواد 815 و 828 و 832 و 833 و 834 و 837 و 840 و 848 و 849 و 851 و 852 و 875 و 877 و 878 و 882 و 883 و 886 و 891 و 892 و 899 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 815 : ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. “المادّة 828 : مع مراعاة النصوص الخاصة، عندما تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية، طرفا في الدعوى بصفة مدٍّعٍ أو مدّعى عليه، تمثل، على التوالي، بواسطة الوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي والممثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة الإدارية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية والجهوية”. “المادّة 832 : تنقطع آجال الطعن في الحالتين الآتيتين : 1 – الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة، 2 – وفاة المدعي أو تغيير أهليته. وتوقف آجال الطعن في الحالتين الآتيتين : 1 – طلب المساعدة القضائية، 2 – القوة القاهرة أو الحادث الفجائي”. “المادّة 833 : لا توقف الدعوى المرفوعة أمام الجهة القضائية الإدارية تنفيذ القرار الإداري المتنازع فيه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. غير أنه، يمكن الجهة القضائية الإدارية أن تأمر، بناء على طلب الطرف المعني، بوقف تنفيذ القرار الإداري”. “المادّة 834 : تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ المذكور في المادّة 833 أعلاه، بدعوى مستقلة طبقا للمادة 919 من هذا القانون. …………………………..(الباقي بدون تغيير)………………….”. “المادّة 837 : يتم تبليغ الأمر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإداري، بجميع الوسائل، خلال أربع وعشرين (24) ساعة من صدوره، إلى الخصوم المعنيين وإلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار الإداري المطعون فيه. توقف آثار القرار الإداري المطعون فيه ابتداء من تاريخ وساعة التبليغ الرسمي أو تبليغ أمر وقف التنفيذ إلى الجهة التي أصدرته. يجوز استئناف أمر وقف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية للاستئناف أو مجلس الدولة، حسب الحالة، خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه”.
18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 840 : تبلّغ كل الإجراءات المتخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم بكل الوسائل المتاحة قانونا بما فيها الإلكترونية. ……………………..(الباقي بدون تغيير)………………………..” “المادّة 848 : عندما تكون العريضة مشوبة بعيب يرتب عدم القبول وتكون قابلة للتصحيح، لا يجوز للمحكمة الإدارية أن ترفضها وإثارة عدم القبول تلقائيا إلاّ بعد دعوة المعني إلى تصحيحها. …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..”. “المادّة 849 : عندما لا يحترم أحد الخصوم الأجل الممنوح له لتقديم مذكرة أو ملاحظات، يجوز للقاضي المقرّر أن يوجه له إعذارا بكل الوسائل المتاحة قانونا. …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..”. “المادّة 851 : إذا لم يقدم المدعى عليه رغم إعذاره، أية مذكرة، يعتبر متنازلا عن حقه في الرد”. “المادّة 852 : عندما تكون القضية مهيأة للفصل، يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريخ اختتام التحقيق بموجب أمر غير قابل لأي طعن. يبلّغ الأمر إلى جميع الخصوم، بكل الوسائل المتاحة قانونا، في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاختتام المحدد في الأمر”. “المادّة 875 : يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أو تشكيلة الحكم أن يقرّر، في أي وقت. وفي حالة الضرورة، جدولة أية قضية للجلسة للفصل فيها بإحدى تشكيلاتها، بعد تبليغ محافظ الدولة”. “المادّة 877 : يقدّم طلب الرد بعريضة تودع بأمانة ضبط الجهة القضائية الإدارية التي يعمل بها القاضي المعني. إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف. إذا كان القاضي المطلوب رده رئيس محكمة إدارية للاستئناف، يقدم الطلب مباشرة إلى رئيس مجلس الدولة”. “المادّة 878 : يجب تقديم طلب الرد قبل إقفال باب المرافعات. …………………….(الباقي بدون تغيير)………………………..”. “المادّة 882 : إذا قبل القاضي طلب الرد، يتم استخلافه حالا. في حالة الاعتراض على الرد، وكان القاضي المطلوب رده تابعا للمحكمة الإدارية، يرسل رئيس المحكمة الملف إلى رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا بمجرد انتهاء الأجل المحدد في المادّة 881 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 يتعيّن أن يفصل في الطلب خلال عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف وبمساعدة رئيسي (2) غرفة على الأقل. إذا تعلق الرد بقاضٍ من المحكمة الإدارية للاستئناف، يقدم الطلب إلى رئيس هذه الأخيرة. وفي حالة اعتراض القاضي المعني على الرد، يرسل رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف الملف إلى رئيس مجلس الدولة، ويتعين الفصل في الطلب خلال أجل عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الملف، في غرفة المشورة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبمساعدة رئيسي (2) غرفة على الأقل. وإذا تعلق الرد بقاضٍ في مجلس الدولة، تطبّق أحكام المادّة 244 من هذا القانون. يبلّغ طالب الرد والمحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية للاستئناف بقرار المحكمة الإدارية للاستئناف أو مجلس الدولة، حسب الحالة، بمجرد النطق به”. “المادّة 883 : يمكن الحكم على طالب الرد الذي خسر دعواه بغرامة مدنية لا تزيد عن عشرين ألف )20.000( دج، دون الإخلال بالتعويضات المحتملة”. “المادّة 886 : يمكن الأطراف، زيادة عن مذكراتهم المكتوبة، تقديم ملاحظاتهم الشفوية في الجلسة”. “المادّة 891 : يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة ذلك الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي البحت والبسيط الذي يشوبه، كما يجوز للجهة القضائية التي يطعن في الحكم أمامها القيام بتصحيحه. يقدّم الطلب إلى رئيس التشكيلة المصدرة للحكم، ويفصل في هذا الطلب بموجب أمر على عريضة في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب، بعد سماع الخصوم أو بعد صحة تكليفهم بالحضور. يجوز لمحافظ الدولة تقديم طلب التصحيح تلقائيا، أو بناء على طلب أحد الخصوم، لا سيما إذ تبين أن الخطأ المادي يعود إلى مرفق القضاء”. “المادّة 892 : يكون الأمر الفاصل في طلب التصحيح قابلا للاعتراض أمام رئيس الجهة القضائية الذي أصدره في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر. الأمر الفاصل في الاعتراض غير قابل لأي طعن. يؤشر على أصل الحكم المصحح وعلى النسخ المستخرجة منه بما قضى به أمر التصحيح، ويبلّغ الخصوم المعنيون بأمر التصحيح”.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه
“المادّة 899 : يمكن محافظ الدولة أيضا خلال الجلسة تقديم ملاحظاته الشفوية حول كل قضية قبل غلق باب المرافعات”. المادّة 7 : يتمم الكتاب الرابع من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بباب أول مكرر عنوانه “في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف” يتضمن المواد 900 مكرر و 900 مكرر 1 و 900 مكرر 2 و 900 مكرر 3 و 900 مكرر 4 و 900 مكرر 5 و 900 مكرر 6 و 900 مكرر 7 و 900 مكرر 8 و 900 مكرر 9، ويحرر كما يأتي : “الباب الأول مكرر في الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف” الفصل الأول في الاختصاص القسم الأول في الاختصاص النوعي “المادّة 900 مكرر : تختص المحكمة الإدارية للاستئناف بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية. وتختص أيضا بالفصل في القضايا المخوّلة لها بموجب نصوص خاصة. وتختص المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر بالفصل كدرجة أولى في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية”. “المادّة 900 مكرر 1 : تطبّق أحكام المواد من 815 الى 828 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية للاستئناف. تمثيل الخصوم بمحامٍ وجوبي أمام المحكمة الإدارية للاستئناف، تحت طائلة عدم قبول العريضة”. “المادّة 900 مكرر 2 : للاستئناف أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم”. “المادّة 900 مكرر 3 : تطبّق أحكام المواد من 838 إلى 873 أعلاه، أمام المحاكم الإدارية للاستئناف”. القسم الثاني في طبيعة الاختصاص “المادّة 900 مكرر 4 : تطبق أحكام المادّة 807 من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية للاستئناف”. 17 يوليو سنة 2022 م الفصل الثاني في التشكيلة “المادّة 900 مكرر 5 : تفصل المحاكم الإدارية للاستئناف بتشكيلة جماعية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تتكوّن من ثلاثة (3) قضاة، على الأقل، من بينهم رئيس ومساعدان اثنان (2) برتبة مستشار”. الفصل الثالث في رفع الدعوى “المادّة 900 مكرر 6 : تطبّق أحكام المواد من 539 إلى 542 من هذا القانون على كيفيات رفع الاستئناف وتسجيله”. القسم الأول في الآجال “المادّة 900 مكرر 7 : تطبّق أحكام المواد من 829 إلى 832 من هذا القانون والمتعلقة بآجال رفع الدعوى، أمام المحاكم الإدارية للاستئناف”. القسم الثاني في وقف التنفيذ “المادّة 900 مكرر 8 : تطبّق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 833 و 834 و 837 من هذا القانون والمتعلقة بشروط وإجراءات وقف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية للاستئناف”. الفصل الرابع في الفصل في القضية “المادّة 900 مكرر 9 : تطبق أحكام المواد من 874 إلى 876 ومن 884 إلى 900 من هذا القانون أمام المحكمة الإدارية للاستئناف”. المادّة 8 : تعدل وتتمم أحكام المواد 901 و 902 و 903 و 907 و 908 و 910 و 911 و 917 و 921 و 931 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 901 : يختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية. ويختص أيضا بالفصل في الطعون بالنقض المخوّلة له بموجب نصوص خاصة”. “المادّة 902 : يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء وتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية”.
18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 903 : يختص مجلس الدولة بالفصل في القضايا المخوّلة له بموجب نصوص خاصة”. “المادّة 907 : يجوز التصريح بالاستئناف أو التصريح بالطعن بالنقض أمام مجلس الدولة أو الجهة القضائية الصادر عنها الحكم المطعون فيه. وتطبق أحكام المواد من 560 إلى 564 من هذا القانون فيما يتعلق بكيفيات التصريح بالاستئناف أو بالطعن بالنقض وتسجيله”. “المادّة 908 : للاستئناف أمام مجلس الدولة أثر ناقل للنزاع وموقف لتنفيذ الحكم”. “المادّة 910 : يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ القرارات الإدارية أو رفع وقف تنفيذها عند نظره كجهة استئناف في المادّة الاستعجالية”. “المادّة 911 : يجوز لمجلس الدولة، إذا أخطر بعريضة رفع وقف التنفيذ المأمور به من طرف المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة، أن يقرر رفعه حالا، إذا كان من شأنه الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف، وذلك إلى غاية الفصل في موضوع الاستئناف”. “المادّة 917 : يفصل في مادة الاستعجال على مستوى المحكمة الإدارية من قبل رئيسها، ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف برئاسة رئيس هذه الأخيرة ومن قبل التشكيلة الجماعية على مستوى مجلس الدولة”. “المادّة 921 : في حالة الاستعجال القصوى، يجوز لقاضي الاستعجال ولو في غياب القرار الإداري المسبق، أن يأمر بكل التدابير الضرورية الأخرى، دون عرقلة تنفيذ أي قرار إداري. وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري، يمكن أيضا قاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أو وضع حد للتعدي”. “المادّة 931 : يختتم التحقيق بانتهاء الجلسة، ما لم يقرّر قاضي الاستعجال تأجيل اختتامه إلى تاريخ لاحق، ويخطر به الخصوم بكل الوسائل. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجوز أن توجه المذكرات والوثائق الإضافية المقدمة بعد الجلسة وقبل اختتام التحقيق مباشرة إلى الخصوم الآخرين بكل الوسائل القانونية بما في ذلك الطريقة الإلكترونية. ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”، المادّة 9 : يعدل عنوان القسم الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الرابع من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9 “القسم الثالث في الطعن في الأوامر الاستعجالية” المادّة 10 : تعدل وتتمم أحكام المواد 936 و 937 و 938 و 939 و 940 و 941 و 943 و 944 و 945 و 949 و 950 و 951 و 953 و 954 و 959 و 960 و 963 و 966 و 967 و 976 و 986 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 936 : تكون الأوامر الصادرة في مادة الاستعجال قابلة للطعن”. “المادّة 937 : تكون الأوامر الصادرة عن المحكمة الإدارية في مادة الاستعجال قابلة للطعن بالاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ. وفي هذه الحالة، تفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام. تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ. وفي هذه الحالة، يفصل مجلس الدولة في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما”. “المادّة 938 : في حالة استئناف أمر صادر وفقا لأحكام المادّة 924 أعلاه، يفصل مجلس الدولة في أجل شهر واحد .”(1) “المادّة 939 : يجوز لقاضي الاستعجال ما لم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائع، بموجب أمر على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق، أن يعين خبيرا أو محضرا قضائيا ليقوم بدون تأخير، بإثبات الوقائع التي من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة القضائية. يتم إشعار المدّعى عليه المحتمل من قبل الخبير أو المحضر القضائي المعيّن على الفور”. “المادّة 940 : يجوز لقاضي الاستعجال بناء على عريضة ولو في غياب قرار إداري مسبق، أن يأمر بكل تدبير ضروري للتحقيق”. “المادّة 941 : يتم التبليغ الرسمي للعريضة حالاً إلى المدّعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل الجهة القضائية”. “المادّة 943 : يكون الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام المحكمة الإدارية للاستئناف خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي”.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه
“المادّة 944 : يجوز لمجلس الدولة عند نظره كجهة استئناف وللمحكمة الإدارية للاستئناف بمناسبة نظرها كجهة ابتدائية أو في الاستئناف أن يمنحا تسبيقا ماليا إلى الدائن الذي يطلب ذلك، ما لم ينازع في وجود الدّيْن بصفة جدية. ويجوز لهما ولو تلقائيا، أن تخضعا دفع هذا التسبيق لتقديم ضمان”. “المادّة 945 : يجوز للمحكمة الإدارية للاستئناف أو لمجلس الدولة، حسب الحالة، الأمر بوقف تنفيذ الأمر القاضي بمنح التسبيق، إذا كان من شأن تنفيذه أن يؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها، وإذا كانت الأوجه المثارة تبدو من خلال التحقيق جدية، ومن طبيعتها أن تبرر إلغاءه ورفض الطلب”. “المادّة 949 : يجوز لكل طرف حضر أو استدعي بصفة قانونية، ولو لم يقدم أي دفاع، أن يرفع استئنافا ضد الحكم أو الأمر الصادر عن المحكمة الإدارية أو القرار الصادر في أول درجة عن المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر العاصمة”. “المادّة 950 : يحدد أجل الاستئناف بشهر (1) بالنسبة لأحكام المحاكم الإدارية، وشهرين (2) بالنسبة لقرارات المحاكم الإدارية للاستئناف. تخفض هذه الآجال إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر الاستعجالية ما لم توجد نصوص خاصة. تسري هذه الآجال من يوم التبليغ الرسمي للأمر أو الحكم أو القرار إلى المعني، وتسري من تاريخ انقضاء أجل المعارضة إذا صدر غيابيا. تسري هذه الآجال في مواجهة طالب التبليغ الرسمي”. “المادّة 951 : يجوز للمستأنف عليه استئناف الحكم فرعيا حتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي. لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول. يترتب على التنازل عن الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد هذا التنازل. تطبّق أمام جهات الاستئناف أحكام المادّة 334 من هذا القانون المتعلقة بأوامر التحقيق أو التدابير المؤقتة”. “المادّة 953 : تكون الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة غيابيا عن المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة كجهة استئناف، قابلة للمعارضة“. “المادّة 954 : ترفع المعارضة خلال أجل شهر واحد (1) من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي. ويخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للأوامر”. 17 يوليو سنة 2022 م “المادّة 959 : تطبّق على الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة أحكام المواد 349 و 350 و 352 و 353 و 355 و 356 و 357 و 358 و 359 و 360 ومن 362 إلى 379 من هذا القانون”. “المادّة 960 : يهدف اعتراض الغير الخارج عن الخصومة إلى مراجعة أو إلغاء الحكم أو القرار أو الأمر الذي فصل في موضوع النزاع. ويفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون”. “المادّة 963 : يجوز للجهة القضائية التي أصدرت الحكم، ولو بعد حيازة هذا الحكم قوة الشيء المقضي به، أن تصحح الخطأ المادي أو الإغفال الذي يشوبه. إذا أصدر مجلس الدولة قرارا حضوريا مشوبا بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر عنه جاز للخصم المعني أن يرفع طعنا أمامه لتصحيح هذا الخطأ. إذا كان الخطأ المادي موضوع طلب التصحيح جوهريا وأثر في القرار، ومنسوبا إلى مرفق القضاء وقد مس بحقوق وواجبات الأطراف، جاز لمجلس الدولة تعديله”. “المادّة 966 : لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر إلاّ في الأحكام الصادرة نهائيا عن المحاكم الإدارية والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الإدارية للاستئناف و/أو عن مجلس الدولة كجهة استئناف”. “المادّة 967 : يمكن تقديم التماس إعادة النظر في إحدى الحالتين الآتيتين : 1 – إذا اكتشف أن القرار قد صدر بناء على وثائق مزوّرة قدمت لأول مرة أمام الجهة القضائية الإدارية، 2 – إذا حكم على خصم بسبب عدم تقديم وثيقة قاطعة كانت محتجزة عند الخصم”. “المادّة 976 : (الفقرات من 1 إلى 4 بدون تغيير). عندما يكون التحكيم متعلقا بالهيئات العمومية الوطنية أو المنظمات المهنية، يتم اللجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة من ممثلها القانوني أو من الجهة الوصية”. “المادّة 986 : عندما يقضي الحكم أو القرار الحائز قوة الشيء المقضي به بإلزام أحد أشخاص القانون العام بدفع مبلغ مالي محدد القيمة لفائدة أحد أشخاص القانون الخاص، يقوم المحضر القضائي بالتبليغ الرسمي للتكليف للمنفذ عليه بالوفاء بما تضمنه السند التنفيذي والمصاريف في أجل شهرين .(2) وفي حالة رفض المنفذ عليه التنفيذ بعد انتهاء الآجال، يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ، ويقدم طلب التحصيل إلى أمين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة مرفقة بما يأتي :
18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م 1 – نسخة من السند التنفيذي، 2 – محضر التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء، 3 – محضر امتناع عن التنفيذ، 4 – رقم الحساب الجاري للدائن. يمكن أمين الخزينة العمومية أن يأمر تلقائيا بسحب مبلغ الدّيْن والمصاريف من حسابات الهيئة المحكوم عليها وتحويله في حساب الدائن في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع الطلب. يمكن أمين الخزينة، قبل عملية التحويل، طلب معلومات إضافية من المحضر القضائي أو من الجهة القضائية المصدرة للحكم أو القرار المطلوب تنفيذه خلال الآجال المحددة في الفقرة أعلاه. يمكن الإدارات والهيئات العمومية المنصوص عليها في المادّة 800 من هذا القانون المستفيدة من حكم أو قرار قضائي يتضمن مبالغ مالية ضد إدارات وهيئات عمومية أخرى أن تطلب من أمين الخزينة العمومية لمقر الهيئة المحكوم عليها تحصيل تلك المبالغ. يقدم طلب التحصيل مباشرة من طرف المستفيد من الحكم أو القرار إلى أمين خزينة الولاية لمقر الجهة المحكوم عليها بعريضة مكتوبة تكون مصحوبة بما يأتي : 1 – نسخة من السند التنفيذي، 2 – كل الوثائق أو المستندات التي تثبت أن جميع المساعي لتنفيذ الحكم أو القرار بقيت طيلة أربعة (4) أشهر دون نتيجة، من تاريخ التكليف بالوفاء. يمكن أمين الخزينة، قبل عملية التحويل، طلب معلومات إضافية لدى الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطلوب تنفيذه خلال الآجال المحددة في الفقرة أعلاه”. المادّة 11 : يعدل عنوان الفصل الثاني من الباب السادس من الكتاب الرابع من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “الفصل الثاني في الأحكام المطبقة على المحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة” المادّة 12 : تعدل المادتان 987 و 989 من القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 “المادّة 987 : لا يجوز تقديم طلب إلى الجهة القضائية الإدارية من أجل الأمر باتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها أو قرارها النهائي وطلب الغرامة التهديدية لتنفيذه، عند الاقتضاء، إلاّ بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه، وانقضاء أجل ثلاثة (3) أشهر، يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم. غير أنه، فيما يخص الأوامر الاستعجالية، يجوز تقديم الطلب بشأنها بدون أجل. في الحالة التي تحدد الجهة القضائية الإدارية في حكمها أو قرارها محل التنفيذ أجلا للمحكوم عليه لاتخاذ تدابير تنفيذ معينة، لا يجوز تقديم الطلب إلاّ بعد انقضاء هذا الأجل”. “المادّة 989 : في نهاية كل سنة، يوجه رئيس كل محكمة إدارية للاستئناف تقريرا مرفقا بتقارير المحاكم الإدارية التابعة لها إلى رئيس مجلس الدولة حول صعوبات التنفيذ ومختلف الإشكالات المعاينة واقتراح الحلول الملائمة لها”. المادّة 13 : تسري قواعد الاختصاص النوعي والإقليمي المنصوص عليها في هذا القانون، الخاصة بالجهات القضائية الإدارية والمحاكم التجارية المتخصصة ابتداء من تاريخ تنصيب الجهات القضائية الجديدة. وتبقى الجهات القضائية الإدارية والأقسام التجارية مختصة بالفصل في الدعاوى المرفوعة أمامها قبل تاريخ تنصيب الجهات القضائية الجديدة. المادّة 14 : تلغى : – الفقرات 7 و 8 و 9 و 10 من المادّة 32 والمواد 826 و 835 و 836 و 912 و 913 و 914 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – القانون رقم 91-02 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء. المادّة 15 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه
قانون رقم 22-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–95 المؤرخ في 29 صفر عام 1428 الموافق 19 مارس سنة 2007 والمتضمن التصديق على اتفاق حفظ حوتيات البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط والمنطقة الأطلسية المتاخمة، الموقع بموناكو في 24 نوفمبر سنة 1996، – وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 98–04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، – وبمقتضى الأمر رقم 01–03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01–20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 02–02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتثمينه، – وبمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، – وبمقتضى الأمر رقم 03–03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتمم، 17 يوليو سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 05–12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 09–03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12–06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : تتمم أحكام القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، بمادة 11 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 11 مكرر : يحق لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات إنشاء تعاونيات للصيد البحري و/أو تربية المائيات، تهدف إلى تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية. تعتبر تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات مجموعة من أشخاص طبيعيين أو معنويين، ولا تهدف إلى تحقيق الربح. يكون الانضمام إلى تعاونية الصيد البحري و/أو تربية المائيات بصفة اختيارية. تتمتع التعاونية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تحدد كيفيات إنشاء وتسيير تعاونيات الصيد البحري و/أو تربية المائيات عن طريق التنظيم”. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون
18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13 17 يوليو سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-265 مؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، وزير الدفاع الوطني، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-7 و 104 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-223 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 والمتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، على النحو الآتي : – إبراهيم جمال كسالي، وزيرا للمالية. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-266 مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يتضمن استدعاء الناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء بعض المجالس الشعبية البلدية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 91 7( و 10) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المواد 62 و 63 و 123 و 169 منه، تنظيميّة – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 51 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–336 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1443 الموافق 28 غشت سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات مسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستدعى ناخبو البلديات المذكورة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم والتابعة، على التّوالي، لولايتي بجاية و تيزي وزّو، لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبية البلدية، يوم السّبت 15 أكتوبر سنة .2022 المادّة 2 : يُشرَع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية للبلديات المذكورة في القائمة الملحقة، ابتداء من يوم الأربعاء 20 يوليو سنة 2022 وتُختتَم يوم الخميس 28 يوليو سنة .2022 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة .2022 عبد المجيد تبون الملحق قائمة البلديّات التّابعة لولايتي بجاية وتيزي وزّو المعنية بالانتخابات الجزئية ولاية بجاية : – فرعون، – مسيسنة، – توجة، – أقبو. ولاية تيزي وزّو : – آيت محمود، – آيت بومهدي.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه
مرسوم تنفيذي رقم 22-252 مؤرّخ في أول ذي الحجّة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 82 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 17 يوليو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2021-2022، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2021-2022، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الأول قائمة المتوسطات المنشأة للسنة الدراسية 2021-2022 رمز رمز رقم الولاية البلدية التعريف الولاية البلدية الوطني 02 الشلف 02 03 السنجاس 9394 02 05 وادي سلي 9395 03 الأغواط 03 16 وادى مرة 9396 أم 04 04 01 أم البواقي 9397 البواقي 04 06 عين مليلة 9398 تسمية المؤسسة العنوان متوسطة الأمير عبد القادر بني ودرن - السنجاس متوسطة الشهيد قلمار قدور حي 3500 مسكن المدعو بوطيارة متوسطة المجاهد المتوفي منطقة الجدر بن عامر يوسف متوسطة أم البواقي الجديدة طريق قليف متوسطة عين مليلة الجديدة شارع قواجلية رابح
18 ذو الحجة عام 1443 ه 17 يوليو سنة 2022 م رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 09 03 بوعينان 09 07 العفرون 09 البليدة 09 14 مفتاح 09 20 بوعرفة 09 20 بوعرفة 10 البويرة 10 01 البويرة 12 تبسة 12 25 بولحاف الدير 14 01 تيارت 14 01 تيارت 14 تيارت 14 13 دهموني 14 16 السوقر 14 34 مشرع الصفاء 15 تيزي 15 01 تيزي وزو وزو 15 28 آيت محمود الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 9399 متوسطة المجاهد سحلي أحمد حي 3100 + 2600 + 1000 مسكن عدل 1 9400 متوسطة العلامة محمد البشير مخطط شغل الأراضي الإبراهيمي رقم 05 العفرون 9401 متوسطة الشهيد سلامي علي المدعو حي 3750 مسكن عدل علي صغير 9402 متوسطة الشهيد عمارة رشيد مخطط شغل الأراضي حي دريوش 9403 متوسطة الشهيد عائشة علي حي 1630 مسكن حي دريوش، بجانب المسجد 9404 متوسطة حميطوش علي حي 400 + 400 مسكن عدل 9405 متوسطة حي 3240 مسكن حي 3240 مسكن 9406 متوسطة بورياح عبد القادر ولد حي 750 مسكن عمومي الميلود إيجاري - واد الطلبة 9407 متوسطة الشهيد دحام حبيب حي 1900 مسكن عمومي إيجاري - زمالة 9408 متوسطة الدحموني الجديدة دهموني 9409 متوسطة بن مومو سي الطيب السوقر 9410 متوسطة سعيدي الحواس مشرع الصفاء 9411 متوسطة الشهيد بوغراش محمد إيدير واد فالي، تيزي وزو 9412 متوسطة عليش يوسف آيت محمود
16 الجريدة الرسميّة رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 16 13 الحراش 16 14 براقي الجزائر 16 33 الكاليتوس شرق 16 38 الرويبة 16 40 الرغاية 16 42 البرج البحري
16 26 جسر قسنطينة 16 26 جسر قسنطينة 16 44 زرالدة 16 45 السحاولة الجزائر غرب 16 46 المعالمة 16 46 المعالمة 16 48 الدويرة 16 50 الرحمانية 16 55 السويدانية 16 57 عين البنيان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه 17 يوليو سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 9413 متوسطة حي 600 مسكن، كوريفة 3 حي 600 مسكن، كوريفة 3 9414 متوسطة محمد بن شطارة 2 حي 4505 مسكن عمومي إيجاري - حوش موهوب 2 9415 متوسطة أولاد الحاج الجديدة حي أولاد الحاج 9416 متوسطة حي 152 مسكن ترقوي حي 152 مسكن ترقوي عمومي - أحمد مدغري عمومي - أحمد مدغري 9417 متوسطة حي 1020 مسكن ترقوي حي 1020 مسكن عمومي - قريشي 9418 متوسطة حي 473+600+500 حي 500 + 600 + 473 مسكن بيع بالإيجار - حي فايزي مسكن بيع بالإيجار - حي فايزي 9419 متوسطة جسر قسنطينة 2 جسر قسنطينة 9420 متوسطة حي 3000 مسكن حي 3000 مسكن عين عين المالحة - جنان السفاري المالحة - جنان السفاري 9421 متوسطة القرية القرية، زرالدة 9422 متوسطة أولاد مريجة أولاد مريجة، السحاولة 9423 متوسطة حي 1400 مسكن حي 1400 مسكن بيع بيع بالإيجار - سيدي عبداالله بالإيجار - سيدي عبد الله 9424 متوسطة حي 1200 مسكن - حي 1200 مسكن - سيدي عبد الله سيدي عبد الله 9425 متوسطة حي 7000 مسكن حي 7000 مسكن 9426 متوسطة حي 1080 (1021) مسكن - حي 1080 (1021) مسكن سيدي عبد الله - سيدي عبد الله 9427 متوسطة حي 368 مسكن حي 368 مسكن - السويدانية 9428 متوسطة حي 429 مسكن حي 429 مسكن جنان جنان نوار اللوز نوار اللوز
18 ذو الحجة عام 1443 ه 17 يوليو سنة 2022 م رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 17 الجلفة 17 20 حد الصحاري 19 سطيف 19 01 سطيف 20 سعيدة 20 12 سيدي أحمد 21 سكيكدة 21 25 صالح بوالشعور 22 01 سيدي 22 سيدي بلعباس بلعباس 22 14 سيدي لحسن 23 06 وادي العنب 23 عنابة 23 09 العين الباردة 25 05 ديدوش مراد 25 قسنطينة 25 05 ديدوش مراد 25 06 الخروب 26 المدية 26 54 ذراع السمار 27 مستغانم 27 01 عشعاشة 29 01 معسكر 29 معسكر 29 26 سيق 29 27 عكاز 29 31 المحمدية 30 ورقلة 30 01 ورقلة الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 29 94 متوسطة حد الصحاري الجديدة حد الصحاري 9430 متوسطة 17 أكتوبر 1961 شوف لكداد - سطيف 9431 متوسطة عامر موسى سيدي أحمد 9432 متوسطة التجمع السكني الإخوة ناصر واد القصب سيايرة 9433 متوسطة المجاهد المتوفي حي 800 مسكن عدل مرسلي العيد 9434 متوسطة الشهيد مختار زازو يعقوب حي 1000 مسكن عمومي إيجاري 9435 متوسطة عمارة بشير حي 2000 مسكن عمومي إيجاري 9436 متوسطة المجاهد المتوفي حي 750 مسكن - غرايبية صالح الحروشي 9437 متوسطة توفوتي رابح حي 6000 مسكن الرتبة 9438 متوسطة زيتوني السعيد حي 6000 مسكن الرتبة 9439 متوسطة طريفة الطاهر حي ماسينيسا 9440 متوسطة حي 2332 مسكن حي 2332 مسكن عين الجردة 2 عين الجردة 2 9441 متوسطة الشهيد حمدي باي أحمد عشعاشة 9442 متوسطة الشهيد بن حوى محمد حي 3260 مسكن عمومي إيجاري، المنطقة الحضرية 12 9443 متوسطة سيق الجديدة سيق مركز 9444 متوسطة دوار أهل الونان دوار أهل الونان 9445 متوسطة المحمدية الجديدة شارع قادة قدور 9446 متوسطة المجاهد بن السايح الشيخ حي النصر بن عبد القادر
18 الجريدة الرسميّة رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 31 03 بئر الجير 31 03 بئر الجير 31 11 وادي تليلات 31 وهران 31 11 وادي تليلات 31 11 وادي تليلات 31 11 وادي تليلات 31 13 سيدي الشحمي 33 إيليزي 33 01 إيليزي 34 05 المهير 34 برج بوعريريج 34 18 أولاد دحمان 34 34 حرازة 35 31 خميس 35 بومرداس الخشنة 35 32 الخروبة 38 03 ثنية الحد 38 15 سيدي 38 تيسمسيلت بوتوشنت 38 19 تاملاحت للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه 17 يوليو سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 9447 متوسطة حي الرياض حي الرياض - بئر الجير 9448 متوسطة الشهيد فويرات الشيخ حي 1600 مسكن عمومي إيجاري - سيدي البشير 9449 متوسطة المجاهدة المتوفية حي 2500 مسكن بن غالمية الزهرة عمومي إيجاري - وادي تليلات 9450 متوسطة حي 3000 مسكن عمومي حي 3000 مسكن إيجاري عمومي إيجاري - وادي تليلات 9451 متوسطة المجاهد المتوفي حي 2500 مسكن صديق الشيخ عمومي إيجاري - وادي تليلات 9452 متوسطة الشهيد مهور دريس حي 2500 مسكن عمومي إيجاري - وادي تليلات 9453 متوسطة حي 2100 مسكن ترقوي حي 2100 مسكن عمومي ترقوي عمومي - سيدي الشحمي 9454 متوسطة حي البرارك حي البرارك - إيليزي 9455 متوسطة قادري أحمد بن محمد لملز بلدية المهير 9456 متوسطة أولاد دحمان الجديدة أولاد دحمان 9457 متوسطة قرية تيزي أحسن قرية تيزي أحسن 9458 متوسطة الشهيد غبريني محمد حي 3000 مسكن عدل 9459 متوسطة المجاهد المتوفي الخروبة طالبي بوعلام 9460 متوسطة الشهيد راهن محمد ثنية الحد 9461 متوسطة الشهيد بوزيوان الطاهر سيدي بوتشنت 9462 متوسطة قسمي محمد تاملاحت
18 ذو الحجة عام 1443 ه 17 يوليو سنة 2022 م رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 39 الوادي 39 03 وادى العلندة 40 خنشلة 40 01 خنشلة 44 14 عين لشياخ 44 عين الدفلى 44 33 عين بويحيى 46 01 عين 46 عين تموشنت تموشنت 46 01 عين تموشنت 55 07 المقارين 55 توقرت 55 08 المنقر 56 جانت 56 01 جانت الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 9463 متوسطة وادى العلندة الشمالية وادى العلندة 9464 متوسطة المجاهد علاوي حي موسى رداح عبد المجيد بن خماجة 9465 متوسطة عمر بن الخطاب عين لشياخ 9466 متوسطة العقيد لطفي الجديدة عين بويحيى 9467 متوسطة بلحاجي محمد المنطقة الحضرية حصة 61 9468 متوسطة بورقبة محمد حي 1000 مسكن 9469 متوسطة حي أعميش حي المقارين 9470 متوسطة أميه بن علي حي أميه بن علي 9471 متوسطة البشير الإبراهيمي جانت الملحق الثاني قائمة المتوسطات الملغاة للسنة الدراسية 2021/2022 رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 02 الشلف 02 03 السنجاس 14 تيارت 14 34 مشرع الصفاء 15 تيزي وزو 15 28 آيت محمود 20 سعيدة 20 12 سيدي أحمد 26 المدية 26 12 أولاد ابراهيم رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 01434 متوسطة الأمير عبد القادر القديمة بني ودرن، السنجاس (هدمت) 00900 متوسطة سعيدي الحواس القديمة مشرع الصفاء (تحول إلى مدرسة ابتدائية) 00977 متوسطة آيت محمود القديمة (هدمت) آيت محمود 01526 متوسطة عامر موسى القديمة (تحول سيدي أحمد إلى مدرسة ابتدائية) 00609 متوسطة بلخير يحيى (تهدم لإعادة أولاد ابراهيم بنائها في نفس المكان)
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه
17 يوليو سنة 2022 م الملحق الثاني (تابع) رمز رمز رقم الولاية البلدية التعريف الولاية البلدية الوطني تسمية المؤسسة العنوان 28 المسيلة 28 01 المسيلة 02037 متوسطة المسيلة الجديدة ( تحول إلى المسيلة 31 وهران 31 10 العنصر 03978 معهد وطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية) متوسطة العنصر القديمة (تهدم) حي 54 مسكن، العنصر 38 19 تاملاحت 03319 متوسطة قاسمي محمد القديمة (تحول تاملاحت 38 تيسمسيلت 38 15 سيدي 09461 بوتوشنت إلى مدرسة ابتدائية) متوسطة الشهيد بوزيوان الطاهر سيدي بوتوشنت (تحول إلى ثانوية) 44 14 عين لشياخ 02926 متوسطة عمر بن الخطاب (تهدم لإعادة عين لشياخ 44 عين الدفلى بنائها في نفس المكان) 44 33 عين بويحي 03684 متوسطة العقيد لطفي القديمة (تهدم) عين بويحي 56 جانت 56 01 جانت 02354 متوسطة البشير الابراهيمي القديمة جانت مرسوم تنفيذي رقم 22-253 مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 82 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-01 المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، (تحول إلى مدرسة ابتدائية) – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2021-2022، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2021-2022، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل ذي الحجّة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان
18 ذو الحجة عام 1443 ه 17 يوليو سنة 2022 م الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 الملحق الأول قائمة الثانويات المنشأة للسنة الدراسية 2021-2022 رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 01 أدرار 01 08 تسابيت 02 الشلف 02 27 سيدي عبد الرحمان 06 بجاية 06 15 اغرم 09 18 وادى جر 09 البليدة 09 20 بوعرفة 10 البويرة 10 01 البويرة 12 تبسة 12 25 بولحاف الدير 13 تلمسان 13 09 جبالة 14 01 تيارت 14 13 دهمونى 14 16 السوقر 14 تيارت 14 17 سي عبد الغني 14 34 مشرع الصفاء 14 36 شحيمة 16 33 الكاليتوس الجزائر شرق 16 33 الكاليتوس
الجزائر 16 11 بوزريعة وسط رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 9471 ثانوية الشاذلي بن جديد حماد - تسابيت 9472 ثانوية المجاهد المتوفي معاش عيسى سيدي عبد الرحمان 9473 ثانوية أول نوفمبر 1954 اغرم 9474 ثانوية الشهيد فروج عبد القادر مخطط شغل الأراضي 4 حي المعاييف 9475 ثانوية المجاهد محمد الصديق حي دريوش السفلى بن يحيى 9476 ثانوية الشهيد قطاف محمد القطب الحضري الجديد، حي 800 مسكن عدل 9477 ثانوية المجاهد غريب التيجاني حي 3240 مسكن 9478 ثانوية الشهيد بن رمضان أحمد جبالة 9479 ثانوية الشهيد باقي الطيب حي 1900 مسكن عمومي إيجاري زمالة 9480 ثانوية الأمير عبد القادر دهمونى 9481 ثانوية بن مومو سي الطيب السوقر 9482 ثانوية إبراهيم نافع المدعو سي عبد الغني سي عبد الغني 9483 ثانوية علي بن أبي طالب مشرع الصفاء 9484 ثانوية الأمير عبد القادر شحيمة مركز 9485 ثانوية حي 2740 مسكن أولاد الحاج حي 2740 مسكن أولاد الحاج 9486 ثانوية حي أولاد الحاج حي أولاد الحاج 9487 ثانوية زيدان المخفي بوزريعة
22 الجريدة الرسميّة رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 16 46 المعالمة 16 46 المعالمة 16 46 المعالمة 16 الجزائر غرب 16 48 الدويرة 16 48 الدويرة 17 20 حد الصحاري 17 الجلفة 17 31 عين وسارة 18 جيجل 18 03 العوانة 20 سعيدة 20 12 سيدي أحمد 22 سيدي 22 01 سيدي بلعباس بلعباس 23 02 برحال 23 عنابة 23 05 البوني 23 06 وادى العنب 24 قالمة 24 01 قالمة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه 17 يوليو سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 9488 ثانوية حي 10000/22000 مسكن بيع حي 10000/22000 بالإيجار مسكن بيع بالإيجار 9489 ثانوية حي 3000 مسكن بيع بالإيجار حي 3000 مسكن بيع بسيدي عبد الله بالإيجار بسيدي عبد الله 9490 ثانوية حي 5000 مسكن بيع بالإيجار حي 5000 مسكن بيع بسيدي عبد الله بالإيجار بسيدي عبد الله 9491 ثانوية حي 3500 و 278 و 1602 مسكن حي 3500 و 278 و 1602 عمومي إيجاري، مسكن عمومي إيجاري، داز عبزيو 1 و 2، داز حبشي وسلام مدني 9492 ثانوية حي 7000 مسكن بيع بالإيجار حي 7000 مسكن بيع بالإيجار 9493 ثانوية حد الصحاري الجديدة حد الصحاري 9494 ثانوية عبد السلام حسين عين وسارة 9495 ثانوية المجاهد بن زايد سعيد ابن تيميزار الهاشمي 9496 ثانوية سيدي خلف الله سيدي أحمد 9497 ثانوية الشهيد براكة فتح الله حي 1000 مسكن بيع بالإيجار - البوسكي 9498 ثانوية المجاهد المتوفي بوعشة حي 350 و 900 و 1000 الخروف بن محمد مسكن - الكاليتوسة 9499 ثانوية المجاهد المتوفي بليدة موسى بوزعرورة 9500 ثانوية المجاهد قوري إبراهيم حي 2000 مسكن - ذراع الريش 9501 ثانوية الشهيد عساسلة حواس حي 1100 مسكن بيع بالإيجار + 2546 مسكن عمومي إيجاري
18 ذو الحجة عام 1443 ه 17 يوليو سنة 2022 م رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 25 05 ديدوش مراد 25 قسنطينة 25 06 الخروب 26 المدية 26 35 قصر البخاري 28 المسيلة 28 01 المسيلة 29 26 سيق 29 معسكر 29 31 المحمدية 31 03 بئر الجير 31 وهران 31 11 وادى تليلات 34 برج 34 18 أولاد دحمان بوعريريج 38 07 ملعب 38 15 سيدي بوتوشنت 38 تيسمسيلت 38 17 المعاصم 38 20 سيدي سليمان 38 21 بوقايد 40 خنشلة 40 01 خنشلة 41 سوقأهراس 41 13 أولاد مؤمن الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 9502 ثانوية المجاهد علي كافي حي 600 مسكن الرتبة 9503 ثانوية الشهيد سعيداني محمد حي 2150 مسكن توسعة جنوب علي منجلي 9504 ثانوية الشهيد فراش خليفة حي 1657 مسكن 9505 ثانوية جابر بن حيان 2 المسيلة مركز 9506 ثانوية الحكيم أبو عبد الله زروالي سيق مركز 9507 ثانوية عثمان إبن راشد المحمدية 9508 ثانوية الشهيد قطاري عاشور حي بلقايد سيف 2 / جنوب 9509 ثانوية الأستاذ الشيخ بوزيان ميلود حي 3000 مسكن عمومي إيجاري 9510 ثانوية المجاهد بلفار إسماعيل أولاد دحمان 9511 ثانوية المجاهد المتوفي ملعب أحمد قايد صالح 9512 ثانوية الشهيد بوزيوان طاهر سيدي بوتوشنت 9513 ثانوية المعاصم المعاصم مركز 9514 ثانوية الشهيد طايبي قدور سيدي سليمان 9515 ثانوية المجاهد المتوفي نافي محمد بوقايد مركز 9516 ثانوية المجاهد عايب محمد المدعو حي 4400 مسكن طريق محمد عسكري بغاي 9517 ثانوية الشهيد زديرة بلقاسم أولاد مؤمن بن يونس
24 الجريدة الرسميّة رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 42 تيبازة 42 04 دواودة 44 عين 44 10 العطاف الدفلى 44 14 عين لشياخ 46 عين 46 23 بني صاف تموشنت 46 28 المساعيد 52 بني 52 09 قصابي عباس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه 17 يوليو سنة 2022 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 9518 ثانوية حسيبة بن بوعلي الحي الجديد 530 مسكن عمومي إيجاري 9519 ثانوية الشهيد درار عبد القادر الدار الحمراء 9520 ثانوية بن دوحة بوعلام عين لشياخ 9521 ثانوية بني صاف الجديدة بني صاف 9522 ثانوية المساعيد الجديدة المساعيد 9523 ثانوية المجاهد المتوفي قصابي أحمد قايد صالح الملحق الثاني قائمة الثانويات الملغاة للسنة الدراسية 2021/2022 رمز رمز الولاية البلدية الولاية البلدية 14 13 دهموني 14 تيارت 14 16 السوقر 14 34 مشرع الصفاء 16 الجزائر 16 33 الكاليتوس شرق 17 20 حد الصحاري 17 الجلفة 17 31 عين وسارة 20 سعيدة 20 12 سيدي أحمد 29 26 سيق 29 معسكر 29 31 المحمدية 34 برج 34 18 أولاد دحمان بوعريريج 44 عين 44 14 عين لشياخ الدفلى رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00861 ثانوية الأمير عبد القادر دهموني (تحول إلى متوسطة) 09481 ثانوية السوقر الجديدة السوقر (تحول إلى متوسطة) 03839 ثانوية علي بن أبي طالب القديمة مشرع الصفاء (تحول إلى متوسطة) 09486 ثانوية حي أولاد الحاج الكاليتوس (تحول إلى متوسطة) 09493 ثانوية حد الصحاري الجديدة حد الصحاري (تحول إلى متوسطة) 01318 ثانوية عبد السلام حسين القديمة عين وسارة (تحول إلى متوسطة) 01526 ثانوية سعيدي خلف الله القديمة سيدي أحمد (تحول إلى متوسطة) 02168 ثانوية الحكيم أبو عبد الله زروالي سيق مركز (تحول إلى متوسطة) 02179 ثانوية عثمان إبن راشد القديمة (تحول المحمدية إلى متوسطة) 02111 ثانوية المجاهد بلفار إسماعيل القديمة أولاد دحمان (تحول إلى متوسطة) 01963 ثانوية بن دوحة بوعلام القديمة (تحول عين لشياخ إلى متوسطة)
18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-257 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها خمسة ملايير ومائة وثمانية وعشرون مليون دينار 5.128.000.000( دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تخصص لميزانية سنة 2022 رخصة برنامج قدرها خمسة ملايير ومائة وثمانية وعشرون مليون دينار 5.128.000.000( دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 25 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقّعة 5.128.000 المجموع ………………………… 5.128.000 الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع المخصصة المنشآت القاعدية الاقتصادية 5.128.000 والإدارية المجموع ………………………… 5.128.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-258 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 21-16 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة )2022 طبقا للجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الجدول ”أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.000.000 4.000.000 المجموع ………………………… 4.000.000 4.000.000 17 يوليو سنة 2022 م الجدول ”ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- مواضيع مختلفة 4.000.000 4.000.000 المجموع ………………………… 4.000.000 4.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-259 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-31 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار 6.800.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الأبواب المبينة في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم.
18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 27 17 يوليو سنة 2022 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار 6.800.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الأبواب المبينة في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………………. 2.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم…………………………………………………………………… 1.300.000 مجموع القسم الرابع 3.300.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات…………………………………. 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.800.000 مجموع الفرع الأول 6.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.800.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه
17 يوليو سنة 2022 م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………………………. 1.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………………… 800.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………………………… 3.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة مجموع القسم الرابع 5.300.000 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………………………. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.800.000 مجموع الفرع الأول 6.800.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.800.000 مرسوم تنفيذي رقم 22-260 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة (بلدية الحامة) - عين البيضاء (بلدية فكيرينة). إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير النقل ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفية تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة (بلدية الحامة) - عين البيضاء (بلدية فكيرينة)، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العمومية والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادّة 2 : تقع الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية كما هي محددة طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها مائتين وسبعة وستين (267) هكتار وإثنين وعشرين (22) آرا واثنين وثلاثين (32) سنتيارا، في أقاليم ولايتي خنشلة وأم البواقي، وتتوزع كما يأتي : – ولاية خنشلة (بلديات متوسة وبغاي والحامة) : مائة وتسعة وأربعون (149) هكتارًا وخمسة وعشرون (25) آرا واثنا عشر (12) سنتيارا، – ولاية أم البواقي (بلديتا فكيرينة ووادي نيني) : مائة وسبعة عشر (117) هكتارًا وسبعة وتسعون (97) آرا وعشرون (20) سنتيارا. المادّة 3 : يخص قوام الأشغال الملتزم بها عملية إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة (بلدية الحامة) - عين البيضاء (بلدية فكيرينة)، ويتضمن خصوصا ما يأتي : – أشغال الردم العامة، – وضع السكة الحديدية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 29 – إنجاز منشآت فنية، – إنجاز البنايات الخاصة بالمحطات والخدمات، – وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارة والاتصالات والكهربة. المادّة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-261 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة ولاية وهران. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الموارد المائية والأمن المائي ووزير الطاقة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمى الرأس الأبيض بلدية عين الكرمة ولاية وهران، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي. المادّة 2 : تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية والمستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، سبعة (7) هكتارات وأربعة وأربعين (44) آرا وسنتيارين (2) وتوجد بإقليم ولاية وهران ببلدية عين الكرمة والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : يتمثل قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات سعة ثلاثمائة ألف متر مكعب 300000( م 3) يوميا في إنجاز البنى التحتية والمعدات الآتية : – مراكز الكهرباء والمحولات والمحطة التحتية الكهربائية، – محطات ضخ مياه البحر وطرح المياه المالحة ومياه الشرب، – خزانات استقبال مياه البحر ومياه التناضح العكسي ومعالجة وتحديد السوائل والمياه المعالجة، – المصافي والمناخل، – بنايات الترشيح والتصفية وضخ المياه والتأثير المتبادل وإعادة التعدين للمياه المنتجة، – أماكن تخزين مختلف المواد، – بنايات إدارية، – شبكات الطرق المتنوعة. 17 يوليو سنة 2022 م المادّة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل عملية إنجاز محطة تحلية مياه البحر، بالمكان المسمى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة ولاية وهران، وتودع لدى الخزينة العمومية. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-262 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير الطاقة والمناجم ووزير الموارد المائية والأمن المائي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08–16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
18 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 يوليو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08–16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيد إبراهيم جمال كسالي، بصفته أمينا عاما لوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 31 المادّة 2 : تحدد قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة قدرها هكتاران (2) و 86 آرا و 90 سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، تنهى مهام السيد توفيق جسيم مروان عمراني، بصفته مديرا للتكوين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. إنّ وزير الأشغال العمومية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 18 ذو الحجة عام 1443 ه
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-391 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1430 الموافق 22 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-380 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، ممثلو الإدارة 17 يوليو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-381 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. المادة 2 : تتشكل لجنة الطعن المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : ممثلو الموظفين اللجان الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون لجنة الطعن 7 7 7 7 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة .2022 H قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية. كمال ناصري 2022، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك بموجب قرار مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، كما يأتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مليكشي صبرينة - شريفي عبد الغني -
- عزيزي سامية - بوبزاري نسيمة -
- أيوب سعيدة - بلبواب سعيدة -
- أيت قاسي مجيد - شباب ميلود -
- ساقو عبد الكريم - بوقشابية محمد البشير -
- جيار يوسف - بن عنتر ياسين -
- خليفة حليم - بزية حفيظ - ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون بلعميري خالد - عمار خوجة الهادي جعفري سفيان - جبل تابورت حنان بلقاسم بلال - بوعكاز مريم ولد طالب فريد - زموري محمد دريش بلال - باي سعاد بوزيد يوسف - مهني نصيرة راشدي عبد الله - شابي طاوس ترأس لجنة الطعن السيدة مليكشي صبرينة، مديرة التنظيم والشؤون القانونية والأرشيف. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة