مرسوم رئاسي رقم 26–182 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره سبعة ملايير وتسعمائة وأربعون مليون دينار ( 7.940.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره سبعة ملايير وتسعمائة وأربعون مليون دينار ( 7.940.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في البرامج وفي البرامج الفرعية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الجدول الباب 1 : نفقات عنوان البرامج المستخدمين والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع الأمن الوطني 000 320 195 6 000 320 195 6 الدعم الإداري واللوجيستي 000 320 195 6 000 320 195 6 المركزي والجهوي النشاطات الاجتماعية المهنية – – الحماية المدنية 000 000 596 1 000 000 596 1 التدخل والوقاية 000 000 30 000 000 30 الدعم الإداري واللوجيستي 000 000 566 1 000 000 566 1 مجموع الاعتمادات 000 320 791 7 000 320 791 7 الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.