مرسوم تنفيذي رقم 26-256 مؤرّخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط نضج وتسجيل البرامج.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 20-403 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
“المادة 16 مكرر 1 : تقدم طلبات تسجيل و/أو إعادة تقييم عمليات الاستثمار العمومي للدولة بمناسبة مناقشات الميزانية في إطار تحضير مشاريع قوانين المالية.
غير أنه، يمكن التكفل بالطلبات المقدمة خارج مناقشات الميزانية، والموجهة إلى الوزير المكلف بالميزانية من خلال إعادة هيكلة عمليات الاستثمار العمومي المسجلة.
يجب أن ترفق هذه الطلبات بتقرير يُعدُّه مسؤول محفظة البرامج المعني، يبرر فيه الأولويات الجديدة المستهدفة.
تدرس طلبات إعادة هيكلة عمليات الاستثمار العمومي بناء على طلب من مسؤول المحفظة المعني، وتجسد بمقرر من الوزير المكلف بالميزانية، في حدود 25 % من مبلغ رخص الالتزام المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة بعنوان نفقات الاستثمار للبرنامج المعني“.
“المادة 16 مكرر 2 : تخضع للموافقة المسبقة للوزير الأول :
– طلبات تسجيل و/أو إعادة تقييم عمليات الاستثمار العمومي للدولة، المقدمة خارج مناقشات الميزانية، والتي تتطلب تعبئة اعتمادات ميزانية إضافية،
– طلبات إعادة الهيكلة التي تتجاوز مبالغ رخص الالتزام المتراكمة المتعلقة بها، الحد المنصوص عليه في المادة 16 مكرر 1 أعلاه“.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026 .
سيفي غريّب –––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.