مرسوم رئاسي رقم 26-88

مرسوم رئاسي رقم 26-88 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس الحادي والعشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 26-88
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.