مرسوم رئاسي رقم 26-88 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس الحادي والعشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاقية التعاون حول إنشاء المحميات الطبيعية ومراكز التكاثر للحيوانات المهددة بالانقراض وحماية التنوع البيولوجي في نطاقها في إطار التنمية المستدامة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 6 فبراير سنة 2025، الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون تنظيميّة
– وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لا سيما المادّة 26 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،
– وبناء على القانون الأساسي للجمعية الدولية للتنمية، المادة III، القسم 1، الفقرة ج منه،
– وبعد الاطلاع على القرار رقم 255 الذي صادق عليه مجلس محافظي الجمعية الدولية للتنمية بتاريخ 15 أبريل سنة 2025 والمتعلق بزيادة موارد الجمعية الدولية للتنمية في إطار إعادة التأسيس الحادي والعشرين لمواردها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بالمساهمة في إعادة التأسيس الحادي والعشرين لموارد الجمعية الدولية للتنمية. 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةيتم دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة العمومية وفق الأشكال المنصوص عليها في القرار رقم 255 المؤرّخ في 15 أبريل سنة 2025 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H––––––––––– –––––––––––
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 18-15
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.