مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-255 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة…………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 18-256 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي رقم 18-257 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تأسيس علاوة الخدمة المدنية لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية…………………………………………………………………………………… 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للغة العربية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للغة العربية………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للحرس البلدي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير البرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات….. 18
8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 3 17 أكتوبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات.. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الأغواط…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية بومرداس… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية مستغانم………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بالديوان الوطني للإحصائيات…… 19 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين لملحقتين جهويتين للديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في ولايتين.. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للأشغال العمومية بالمقاطعات الإدارية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين…….. 20 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق. م د/ 18 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1440 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2018، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017 الذي يحدد قائمة الهياكل الصحيّة التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران………………… 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة سفن تربية المائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية…………………………………………. 26
8 صفر عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 أكتوبر سنة 2018 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-258 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطّية الّشعبّية وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الأمني، الموقّع بتونس بتاريخ 9 مارس سنة .2017
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الأمني، الموقّع بتونس بتاريخ 9 مارس سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الأمني، الموقّع بتونس بتاريخ 9 مارس سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة في المجال الأمني. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة التونسيّة المشار إليهما فيما بعد ب “ الطرفين “، – حرصا منهما على توثيق روابط الأخوة القائمة بين البلدين وتعزيز تعاونهما الأمني، لا سيما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بكافة أشكالها، – وإدراكا منهما للتهديد الذي يشكله الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية على السلم والأمن الدوليين، – واقتناعا منهما بالمساهمة في تعزيز أوجه التعاون بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين في إطار أنظمتهما الدستورية والقانونية والإدارية، في كنف احترام سيادة وأمن ومصالح كل منهما، – واحتراما منهما لمبادئ التعاون المشترك والمساواة في السيادة والمنفعة المتبادلة، – والتزاما منهما بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يعتبران طرفا فيها وبتشريعاتهما الوطنية، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى مجالات التعاون يتفق الطرفان، طبقا لتشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية على إقامة تعاون عملي وتقني في المجالات الآتية : – مكافحة الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب، – مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تشمل الميادين الآتية :
- الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيميائية وزراعتها وإنتاجها وتخزينها، واستعمالها وتصنيعها، ونقلها وتهريبها، وكذا الاتّجار غير المشروع بالمواد الأولية المستعملة في صنعها،
- تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات والمواد السامة والمشعة والمواد الخطرة الأخرى والتقنيات المرتبطة بها، والاتّجار غير المشروع فيها،
- التهريب بكل أشكاله بما فيه التهريب الدولي للمركبات،
- الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والمالي، لا سيما تبييض الأموال،
- الاتّجار بالأشخاص والاتّجار بالأعضاء،
- العبور غير المشروع للحدود وتهريب المهاجرين،
8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م
- الاختطاف وحجز الأشخاص،
- الفساد وجرائم النصب والاحتيال،
- الاتّجار بالممتلكات الثقافية والتحف الفنية المسروقة،
- تزوير الوثائق وتزييف وتقليد العملة والسندات المالية،
- الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال،
- الجرائم المرتبطة بالمواد الطبيعية والبيئة،
- جرائم المساس بحقوق الملكية الفكرية،
- جرائم المساس بأمن وسائل النقل البرية والجوية والبحرية وبالسكك الحديدية،
- استرجاع الأموال والثروات المهربة وكذا مصادر العائدات الإجرامية. كما يتعاون الطرفان في المجالات الآتية : – الأمن والنظام العامين، – التكوين والتدريب المتخصص، – الشرطة العلمية والتقنية. يمكن الطرفين، طبقا لتشريعاتهما الوطنية والتزاماتهما الدولية، الاتفاق على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أخرى. المادة 2 أشكال التعاون يشمل التعاون المنصوص عليه في المادة الأولى : 1 – تبادل المعلومات المتعلقة بكافة أشكال الجريمة المنصوص عليها في هذا الاتفاق، لا سيما حول عناصر الجماعات والشبكات الإجرامية وارتباطها بالإرهاب وأعمالها التحريضية، وتنظيمها وطرق وأساليب عملها، 2 – تبادل التقنيات والخبرات والتجارب المهنية، 3 – تبادل نتائج البحوث والعيّنات والأدوات المستخدمة في مجال التحقيق الجنائي وعلم الإجرام والبيانات المتعلقة بالأساليب الحديثة للتحقيق ووسائل مكافحة الجريمة، وذلك في حدود المسموح به في أنظمة بلدي الطرفين وطبقا لالتزاماتهما الدولية، 4 – تبادل النصوص التشريعية والتنظيمية والدراسات المشمولة بهذا الاتفاق، 5 – تبادل الزيارات بين إطارات وخبراء كلا البلدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 المادة 3 ضوابط تبادل المعلومات يخضع تبادل المعلومات والبيانات في إطار هذا الاتفاق، للشروط الآتية : أ – يلتزم كلا الطرفين بالمحافظة على سرّية المعلومات والوثائق والعيّنات التي يتلقاها من الطرف المطلوب منه، وعدم تزويد أي طرف آخر بها من غير موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي صدرت عنه المعلومات أو الوثائق، ويبقى هذا الالتزام نافذا في حالة ما إذا تمّ إنهاء العمل بهذا الاتفاق، ب – لا يجوز للطرف الطالب أن يستخدم المعلومات والبيانات إلاّ في إطار الأهداف والشروط المحددة من قبل الطرف المطلوب منه، مع الأخذ في الحسبان الآجال المحددة لإتلافها وفقا لقوانينه الوطنية، ج – يضمن الطرف المطلوب منه دقة المعلومات المتبادلة ويتأكد من ضرورتها وملاءمتها للهدف المنشود. في حالة ما إذا تمّ تبادل معلومات غير دقيقة، يبلّغ فورا الطرف المطلوب منه الطرف الطالب حتى يقوم بتصحيح هذه البيانات أو إتلافها، د – احترام الملكية الفكرية المشتركة بين الطرفين، لا سيما المتعلقة منها بنتائج الأبحاث التي تمّ تطويرها في إطار هذا الاتفاق. المادة 4 المشاركة في اللقاءات الأمنية العربية والإقليمية والدولية تنسق وفود كل طرف متعاقد، بمناسبة المشاركة في اللقاءات الأمنية العربية والإقليمية والدولية مع وفود الطرف المتعاقد الآخر، مواقفهما من المسائل المطروحة ذات الاهتمام المشترك في تلك اللقاءات، وذلك من خلال عقد اجتماعات مشتركة قبيل هذه اللقاءات، على أن يتم تحديد موعد ومكان هذه الاجتماعات مسبقا بالطرق الدبلوماسية، ووفق آلية اتصال يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. المادة 5 السلطات المختصة تتمثل الجهات المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق في : أ – بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ب – بالنسبة للجمهوريّة التونسيّة :
- وزارة الداخلية.
8 صفر عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 المادة 6 طلب المساعدة 1 – يتم التعاون، في إطار هذا الاتفاق، بناء على طلب أو بمبادرة من أحد الطرفين، 2 – يكون طلب المساعدة كتابيا، ويجوز في الحالات المستعجلة أن يتم بأي وسيلة آمنة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، على أن يؤكد الطلب رسميا في أقرب الآجال عن طريق القنوات الدبلوماسية المعهودة. 3 – يتعيّن أن يحتوي طلب المساعدة على اسم الجهة الطالبة واسم الجهة المطلوب منها المساعدة، وأيضا على مضمون الطلب والغرض منه، بالإضافة إلى أيّة معلومات أخرى قد تساعد في التنفيذ المناسب لطلب المساعدة. المادة 7 رفض الطلب لكل من الطرفين الامتناع جزئيا أو كليا عن تنفيذ أي طلب يوجه إليه – بموجب هذا الاتفاق – إذا كان ذلك يخلّ بسيادة دولته أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الوطنية، أو يتعارض مع تشريعاتها الوطنية أو التزاماتها الدولية، على أن يبلّغ الطرف المطلوب من الطرف الطالب كتابيا بأسباب الرفض. المادة 8 نفقات التنفيذ ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وطبقا لمبدأ المعاملة بالمثل، يتحمل كلا الطرفين ما يخصه من النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا الاتفاق والتي تجري على إقليمه. المادة 9 اللجنة المشتركة تشكل لجنة مشتركة من الخبراء والمختصين لدى الطرفين برئاسة الوزيرين أو ممثليهما. تتولى هذه اللجنة السهر على تنفيذ هذا الاتفاق، وتضطلع بمهمة الإشراف عليه وتعزيز آلياته وتطويرها. تجتمع اللجنة المشتركة بصورة عادية مرة واحدة في السنة بأحد البلدين، وبالتناوب فيما بينهما، ولها عقد اجتماعات طارئة بموافقة الطرفين عندما يتطلب الأمر ذلك، على أن يحدد تاريخ ومكان وجدول أعمال الدورة باتفاق الطرفين. المادة 10 تسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف ينتج عن تفسير أو تطبيق بنود هذا الاتفاق حصريا عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية. 17 أكتوبر سنة 2018 م المادة 11 الأحكام النهائية يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بداية من تاريخ تلقي الإشعار الثاني الذي يعلم بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات الداخلية للمصادقة. ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدد تلقائيا لمدد مماثلة. ويمكن كل طرف، وفي أي وقت، إشعار الطرف الآخر عبر الطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل به بعد انقضاء ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إشعار الطرف المتعاقد الآخر. وتبقى الالتزامات السابقة لاستلام الإشعار سارية المفعول لحين تنفيذها ما لم تتخلّ عنها الدولة الطالبة. يمكن تعديل هذا الاتفاق، وتدخل التعديلات المتفق عليها بنفس الصيّغ الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة. وإثباتا لما تقدم وقّع المفاوضان المخوّل لهما قانونا بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بتونس في 10 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 9 مارس سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة التونسيّة نور الدين بدوي الهادي مجدوب وزير الداخلية والجماعات وزير الداخلية المحلية H مرسوم رئاسي رقم 18–259 مؤرخ في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة روسيا الاتحادية حول الإلغاء المتبادل لإجراءات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بموسكو في 19 فبراير سنة .2018
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة روسيا الاتحادية
8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م حول الإلغاء المتبادل لإجراءات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بموسكو في 19 فبراير سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة روسيا الاتحادية حول الإلغاء المتبادل لإجراءات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بموسكو في 19 فبراير سنة 2018، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1440 الموافق 15 أكتوبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة روسيا الاتحادية حول الإلغاء المتبادل لإجراءات التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة روسيا الاتحادية، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “، – إذ تحذوهما الرغبة في تعزيز أواصر الصداقة وترقية علاقات التعاون القائمة بين الطرفين، – ورغبة منهما في تسهيل تنقل رعاياهما الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يجوز لرعايا دولة أحد الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، غير المعتمدين في إقليم دولة الطرف الآخر، دخول إقليم هذا الأخير وعبوره والإقامة فيه أو الخروج منه، دون تأشيرة دخول، لمدة لا تزيد عن تسعين (90) يوما، ابتداء من تاريخ الوصول، وذلك طيلة فترة مائة وثمانين (180) يوما. المادة 2 1 . يمكن لرعايا دولة أحد الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، المدعوين لممارسة وظائفهم في بعثة دبلوماسية أو ممثلية قنصلية أو ممثليات دولته لدى منظمات دولية في إقليم دولة الطرف الآخر، دخول إقليم هذا الأخير وعبوره والإقامة فيه أو الخروج منه، بدون تأشيرة دخول، طيلة كامل مدة مهمتهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 2 . يتم اعتماد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة في غضون ثلاثين (30) يوما، بناء على طلب كتابي من الممثلية الدبلوماسية المعنية، وهذا عند وصولهم إلى إقليم دولة الطرف الآخر، وطبقا للتشريع الساري في دولة الطرف المضيف. 3 . تطبق التنظيمات المتعلقة بالدخول والخروج والعبور والإقامة المنصوص عليه في هذه المادة، على أزواج الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة، وكذا على أطفالهم القصّر وأطفالهم الراشدين العاجزين عن العمل، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، أو إذا كانت المعلومات المتعلقة بالقصّر مدوّنة على جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصالحة، الخاصة بأحد الوالدين. المادة 3 يمكن لرعايا دولة أحد الطرفين الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر وعبوره أو الخروج منه عبر كل المراكز الحدودية المخصصة للنقل الدولي. المادة 4 يتعيّن على رعايا دولة أحد الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، خلال كامل مدة إقامتهم في إقليم دولة الطرف الآخر، احترام التشريع المعمول به في هذه الدولة. يتعين إبلاغ الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بأي تعديل يخص دخول وإقامة ومغادرة الأجانب. المادة 5 لا يمس هذا الاتفاق بحق كل دولة طرف في رفض دخول أو تقليص فترة إقامة رعايا دولة الطرف الآخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة الذين يعتبر وجودهم غير مرغوب فيه. المادة 6 1 . يتبادل الطرفان، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الصالحة، مرفقة ببيان تفصيلي لخصائصها واستخداماتها وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق. 2 . في حالة تداول جوازات سفر جديدة أو إدخال تغييرات على جوازات السفر الحالية، يرسل الطرف المعني إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات سفره الجديدة، مرفقة ببيان تفصيلي لخصائصها واستخداماتها، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما قبل دخولها حيز الخدمة.
8 صفر عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 المادة 7 1 . في حال ضياع أو إتلاف جواز السفر الدبلوماسي أو لمهمة، من قبل رعية دولة أحد الطرفين في إقليم دولة الطرف الآخر، يتعيّن على هذا الأخير إعلام البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي لدولته والذي يعلم بذلك السلطات المختصة للدولة المضيفة. 2 . تقوم البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي للدولة التي يكون حامل جواز السفر الدبلوماسي أو لمهمة، الصالح، الضائع أو المتلف، مواطنا لها، بإصدار جواز سفر دبلوماسي أو لمهمة جديد، صالح، أو وثيقة سفر مؤقتة تثبت هويته وتمنحه الحق في العودة إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، وتعلم بذلك السلطات المختصة للدولة المضيفة. يتم الخروج بالوثائق الصادرة حديثا دون ضرورة الحصول على تأشيرة أو تراخيص أخرى من السلطات المختصة للدولة المضيفة. المادة 8 تتم تسوية أي خلاف أو نزاع بين الطرفين بشأن تطبيق أو تفسير أحكام هذا الاتفاق، عن طريق المشاورات أو المفاوضات الثنائية. المادة 9 لا تمس أحكام هذا الاتفاق بحقوق والتزامات الطرفين الناجمة عن انضمامهما لاتفاقات دولية أخرى. المادة 10 يمكن لكل طرف تعليق تطبيق هذا الاتفاق، كليا أو جزئيا، لدواعي متعلقة بالأمن الوطني أو بالصحة العمومية أو بالنظام العام. ويتم إخطار الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، بفرض هذه التدابير أو إلغائها، في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة قبل دخولها حيز التنفيذ أو إلغائها. 17 أكتوبر سنة 2018 م المادة 11 1 . يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة، ويدخل حيز التنفيذ تسعين (90) يوما بعد تاريخ استلام آخر مذكرة دبلوماسية يخطر من خلالها أحد الطرفين الطرف الآخر باستيفائه لجميع الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 2 . يمكن تعديل أو تغيير هذا الاتفاق بموافقة كلا الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. وتدخل هذه التغييرات والتعديلات حيّز التنفيذ وفقا للإجراءات الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 3 . يمكن لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، بإخطار كتابي موجه للطرف الآخر، ويدخل هذا الإنهاء حيّز التنفيذ تسعين (90) يوما بعد تاريخ استلام هذا الإخطار المبلّغ عبر القناة الدبلوماسية. المادة 12 ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، ينتهي سريان مفعول الاتفاق المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لفائدة دبلوماسيي وأعوان سفارتي كلا البلدين، المبرم بتبادل المذكرات بتاريخ 4 يوليو و 30 نوفمبر سنة .1972 حرر بموسكو في 19 فبراير سنة 2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة روسيا الجزائريّة الدّيمقراطيّة الاتحادية الشّعبيّة عبد القادر مساهل سيرغي لافروف وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية آراء وقوانين قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية. (استدراك) الجريدة الرسمية – العدد 53 الصادر بتاريخ 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة .2018 الصفحة 11 – العمود الأول – المادة 23 – الفقرة 4 – السطر – بدلا من : “يشكل مجموع البرامج حقيبة برامج”، – يقرأ : “يشكل مجموع البرامج محفظة برامج”. الأول :
8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 18-255 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-312 المؤرخ في 5 شوال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة. المادّة 2 : تتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بفقرة في آخرها تحرر كما يأتي: “ المادة 5 : …………………..(بدون تغيير)………………… لا تحل المصادقة على دراسة أو موجز التأثير المتعلقة بتوسيع مشروع محل رخصة الاستغلال المعدة بالنسبة للمؤسسات الموجودة”. المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : يجب أن يتضمن محتوى دراسة أو موجز التأثير المعد على أساس حجم المشروع والآثار المتوقعة على البيئة على الخصوص، ما يأتي: 1 – …………………… ( بدون تغيير)……………………..، 2 – تقديم مكتب الدراسات مرفقا بنسخة من قرار اعتماده المسلّم من الوزير المكلف بالبيئة، 3 – تحليل البدائل والمتغيرات المحتملة لمختلف خيارات المشروع مع شرح وتبرير الخيارات المعتمدة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، 4 – تحديد منطقة الدراسة حسب الحدود المعينة في نطاق الإعلان طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة
8 صفر عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 2007 والمذكور أعلاه، بالنسبة للمؤسسات المصنفة وعلى نطاق لا يتجاوز ثلاثة (3) كيلومترات بالنسبة للمشاريع المذكورة في الملحقين بهذا المرسوم، 5 – الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته، المتضمن على الخصوص موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية أو البحرية أو المائية ونوعية الهواء المحتمل تأثرها بالمشروع مرفقا بمخطط الوضعية مقياسه 1/2.500 ومخطط الكتلة مقياسه 1/200 يبين تخصيص البنايات والأراضي المجاورة لموقع المشروع وكذا كل الارتفاقات، 6 – …………………… ( بدون تغيير)………………….، 7 …………………….– ( بدون تغيير)………………….، 8 – تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد للمشروع على البيئة (الهواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة….) والطريقة المستعملة لتقييم التأثيرات، 9 – …………………… ( بدون تغيير)……………………، 10 – ………………….. ( بدون تغيير)…………………..، 11 – مخطط مفصل لتسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/أو التعويض المنفذة من قبل صاحب المشروع مع تحديد آجال تنفيذه، 12 – …………………… ( بدون تغيير)………………….، 13 – …………………… ( بدون تغيير)………………….، 14 – يجب أن ترفق دراسة أو موجز التأثير لزوما بتقرير وصفي للمشروع يعدّه مكتب الدراسات ويوضع تحت تصرف الجمهور أثناء مدة التحقيق العمومي”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يجب أن تودع دراسة أو موجز التأثير على البيئة من طرف صاحب المشروع لدى الوالي المختص إقليميا في أربع عشرة (14) نسخة ونسختين (2) رقميتين مؤشرا عليها من طرف مكتب الدراسات”. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : تفحص المصالح المكلّفة بالبيئة المختصة إقليميا محتوى دراسة أو موجز التأثير، بتكليف من 17 أكتوبر سنة 2018 م الوالي، في أجل لا يتجاوز شهرا (1) واحدا، ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب، ويمكنها أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة. يمنح صاحب المشروع مهلة شهرين (2) لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة. وعند تجاوز هذا الأجل، ترفض المصالح المكلفة بالبيئة دراسة أو موجز التأثير إذا لم يقم الطالب بإيداع أي طلب مبرر لتمديد الأجل. يتم تبليغ الطالب بالرفض”. المادّة 6 : تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يعلن الوالي، بموجب قرار، فتح تحقيق عمومي بعد الفحص الأولي وقبول دراسة أو موجز التأثير وذلك لدعوة الغير أو كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم بمنطقة الدراسة لإبداء آرائهم في المشروع المزمع إنجازه وفي الآثار المتوقعة على البيئة. تطبق أحكام هذه المادة على جميع المشاريع باستثناء تلك الواقعة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وداخل الموانئ والمناطق تحت الرقابة الجمركية والمشاريع المنجزة في عرض مياه البحر والتي خضعت سابقا لتحقيق عمومي”. المادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 10 : يجب أن يعلم الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق في مقر الولاية والبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع وكذلك عن طريق النشر في يوميتين وطنيتين على حساب صاحب المشروع، الذي يحدد ما يأتي : – …………………….. ( بدون تغيير)…………………….، – مدة التحقيق التي يجب ألاّ تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ التعليق، – …………………….. ( بدون تغيير)…………………….”. المادّة 8 : تعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 15 : يحرّر الوالي، عند نهاية التحقيق العمومي، نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها، وعند
8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م الاقتضاء، استنتاجات المحافظ المحقق، ويدعو صاحب المشروع في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام لتقديم مذكرة جوابية”. المادّة 9 : تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : يتعيّن على المصالح التقنية المكلفة من الوالي، بمجرد فتح التحقيق العمومي، البت في دراسة أو موجز التأثير في أجل لا يتعدى شهرا (1) واحدا، ابتداء من تاريخ استلام طلب الرأي. وفي حالة عدم رد المصالح التقنية خلال هذا الأجل وبعد تذكير واحد، يعتبر رأي هذه المصالح موافقا”. المادّة 10 : يعدل ويتمم الملحقان الأول والثاني بالمرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، ويلحقان بهذا المرسوم. المادّة 11 : تبقى دراسات التأثير على البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات خاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 08-312 المؤرخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى
الملحق الأول قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير 1 – ….(بدون تغيير)…….، 2 – ….(بدون تغيير)…….، 3 – ….(بدون تغيير)…….، 4 – مشاريع تهيئة وبناء سياحي داخل أو خارج مناطق التوسع والمواقع السياحية ذات مساحة تفوق عشرة (10) هكتارات، 5 – ….(بدون تغيير)…….، 6 – ….(بدون تغيير)…….، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 7 – ….(بدون تغيير)…….، 8 – ….(بدون تغيير)…….، 9 – ….(بدون تغيير)…….، 10 – ….(بدون تغيير)…….، 11 – ….(بدون تغيير)…….، 12 – ….(بدون تغيير)…….، 13 – ….(بدون تغيير)…….، 14 – ….(بدون تغيير)…….، 15 – ….(بدون تغيير)…….، 16 – مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع والمستودعات تحت الرقابة الجمركية ومراكز التوزيع التي تتوفر على مساحة تخزين تفوق عشرين ألف )20.000( متر مربع، 17 – ….(بدون تغيير)…….، 18 – ….(بدون تغيير)…….، 19 – ….(بدون تغيير)…….، 20 – ….(بدون تغيير)…….، 21 – ….(بدون تغيير)…….، 22 – ….(بدون تغيير)…….، 23 – ….(بدون تغيير)…….، 24 – ….(بدون تغيير)…….، 25 – ….(بدون تغيير)…….، 26 – ….(بدون تغيير)…….، 27 – ….(بدون تغيير)…….، 28 – ….(بدون تغيير)…….، 29 – ….(بدون تغيير)…….، 30 – مشاريع بناء مراكز استشفائية جامعية، 31 – مشاريع إنجاز مؤسسات استشفائية ومؤسسات استشفائية متخصصة تتسع لأكثر من ستين (60) سريرا، 32 – مشروع إنجاز سوق الجملة بمساحة تتجاوز هكتارا واحدا (1)، 33 – إنجاز قاعدة حياة لاستقبال أكثر من ثلاثمائة (300) شخص، 34 – مشروع إنجاز مراسي، 35 – مشاريع إنجاز مراكز توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
8 صفر عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 الملحق الثاني قائمة المشاريع التي تخضع لموجز التأثير 1 – ….(بدون تغيير)…….، 2 – ….(بدون تغيير)…….، 3 – ….(بدون تغيير)…….، 4 – ….(بدون تغيير)…….، 5 – ….(بدون تغيير)…….، 6 – مشاريع إنجاز منشآت ثقافية ورياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال أقل من خمسة آلاف (5000) شخص، 7 – …..(بدون تغيير)……، 8 – ….(بدون تغيير)…….، 9 – ….(بدون تغيير)…….، 10 – ….(بدون تغيير)…….، 11 – ….(بدون تغيير)…….، 12 – ….(بدون تغيير)…….، 13 – مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع والمستودعات تحت الرقابة الجمركية ومراكز التوزيع التي تتوفر على مساحة تخزين تقل عن عشرين ألف )20.000( متر مربع، 14 – مشاريع تهيئة تقسيمات حضرية تقل مساحتها عن عشرة (10) هكتارات، 15 – مشاريع تهيئة مواقع الرسو، 16 – مشاريع إنجاز مدن جديدة لأقل من مائة ألف )100.000( نسمة، 17 – برامج تهيئة وبناء سياحي داخل وخارج مناطق التوسع والمواقع السياحية بمساحة تقل عن عشرة (10) هكتارات. H مرسوم تنفيذي رقم 18-256 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين.
إنّ الوزير الأول، 17 أكتوبر سنة 2018 م – بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الخاضعين للخدمة المدنية المعينين ابتداء من أول سبتمبر سنة .2018 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى
8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 17 أكتوبر سنة 2018 م الملحق الأول تكييف مدة الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المتخصصين في المنطقة 1 المنطقة 2 الولاية المدة : سنة واحدة (1) المدة : سنتان (2) أدرار أدرار الشلف الشلف الأغواط الأغواط أم البواقي أم البواقي باتنة باتنة بجاية بجاية بسكرة بسكرة بشار بشار البليدة البليدة البويرة البويرة تامنغست تامنغست تبسة تبسة تلمسان تلمسان تيارت تيارت تيزي وزو تيزي وزو الجزائر الجلفة الجلفة جيجل جيجل سطيف سطيف سعيدة سعيدة سكيكدة سكيكدة سيدي بلعباس سيدي بلعباس عنابة عنابة قالمة قالمة الصحة العمومية في المؤسسات الاستشفائية المنطقة 3 المنطقة 4 المدة : ثلاث (3) سنوات المدة : أربع سنوات (4) مقر الولاية مقر الولاية مقر الولاية مقر الولاية مقر الولاية الجزائر مقر الولاية مقر الولاية مقر الولاية
14 الجريدة الرسميّة المنطقة 1 الولاية المدة : سنة واحدة (1) قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة ورقلة وهران البيض البيض إيليزي إيليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف تندوف تيسمسيلت الوادي الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة النعامة عين تموشنت غرداية غرداية غليزان 8 صفر عام 1440 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 أكتوبر سنة 2018 م الملحق الأول (تابع) المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المدة : سنتان (2) المدة : ثلاث (3) سنوات المدة : أربع سنوات (4) قسنطينة مقر الولاية المدية مستغانم مقر الولاية المسيلة معسكر وهران برج بوعريريج بومرداس مقر الولاية الطارف تيسمسيلت خنشلة سوق أهراس تيبازة مقر الولاية ميلة عين الدفلى عين تموشنت غليزان
8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-257 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تأسيس علاوة الخدمة المدنية لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، لا سيما المادة 196 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس علاوة شهرية عن تأدية الخدمة المدنية لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الخاضعين للخدمة المدنية. المادّة 2 : تستهدف علاوة الخدمة المدنية تعزيز التغطية الصحية المتخصصة للسكان وتحسين نوعية وفعالية النشاطات العلاجية التي تضمنها المؤسسات العمومية للصحة، لا سيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا. المادّة 3 : يحدد المبلغ الشهري لعلاوة الخدمة المدنية، حسب منطقة الممارسة، بين عشرين (20) ألف دينار وستين (60) ألف دينار، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. لا تدمج علاوة الخدمة المدنية في أجر المستفيد. المادّة 4 : تسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بعلاوة الخدمة المدنية بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة، وتفوض إلى مديري الصحة والسكان للولايات. يدفع علاوة الخدمة المدنية أمين خزينة ولاية تعيين المستفيد، بناء على تقديم : – مقرر تعيين المستفيد في منصب العمل تسلّمه الوزارة المكلفة بالصحة، – شهادة شهرية للحضور يسلّمها مدير الصحة والسكان للولاية على أساس جداول حضور يعدّها مديرو المؤسسات العمومية للصحة حيث يمارس الخاضع للخدمة المدنية. المادّة 5 : تدفع العلاوة المنصوص عليها في هذا المرسوم فقط خلال مدة أداء الخدمة المدنية وتنتهي بانتهاء مدة هذه الخدمة. تمنح العلاوة ابتداء من تاريخ تنصيب الخاضع للخدمة المدنية. المادّة 6 : تخضع علاوة الخدمة المدنية للضريبة. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أكتوبر سنة 2018 في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 8 صفر عام 1440 ه / العدد 62 17 أكتوبر سنة 2018 م المبلغ الشهري لعلاوة الخدمة المدنية المنطقة الولاية المنطقة 1 أدرار - تامنغست - إيليزي - المدة : سنة واحدة (1) تندوف بشار - ورقلة - البيض - الوادي - النعامة - غرداية الأغواط - بسكرة تبسة - الجلفة - خنشلة - سوق أهراس الشلف - أم البواقي - البويرة - تيارت - جيجل - سعيدة - سكيكدة - قالمة - المنطقة 2 المدية - المسيلة - المدة : سنتان (2) معسكر - برج بوعريريج - الطارف- تيسمسيلت - ميلة - عين الدفلى - عين تيموشنت - غليزان باتنة - بجاية - البليدة - تلمسان - تيزي وزو - سطيف - سيدي بلعباس - عنابة - قسنطينة - مستغانم - بومرداس - تيبازة باتنة - بجاية - البليدة - تلمسان - المنطقة 3 / تيزي وزو - سطيف - سيدي المدة : ثلاث (3) سنوات بلعباس - عنابة - قسنطينة - مستغانم - بومرداس - تيبازة المنطقة 4 الجزائر - وهران المدة : أربع (4) سنوات مكان الممارسة المبلغ مقر الولاية خارج مقر الولاية 60.000,00 مقر الولاية 40.000,00 خارج مقر الولاية 000,00 50. مقر الولاية 000,00 20. خارج مقر الولاية 30.000,00 مقر الولاية 20.000,00 خارج مقر الولاية 000,00 40. مقر الولاية 20.000,00 خارج مقر الولاية 30.000,00 خارج مقر الولاية 20.000,00 مقر الولاية / مقر الولاية / خارج مقر الولاية
8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد جيلالي علي طالب، بصفته أمينا عاما للمجلس الأعلى للغة العربية، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للغة العربية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 2017، مهام السيّد محمد الطيب سي بشير، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للغة العربية، بسبب الوفاة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالمديرية العامة للحرس البلدي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بالمديرية العامة للحرس البلدي، لإحالتهم على التقاعد : – عبد الكريم مالطي، بصفته مفتشا، – محمد أرزقي عينوز، بصفته مديرا للموارد البشرية والتكوين، – بوعلام سالم، بصفته مديرا لإدارة الوسائل، – عثمان بولمرقة، بصفته مديرا للتحليل والتنظيم والمنازعات، – الهادي بربرة، بصفته نائب مدير للتحليل والتقويم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد سعيد صامت، بصفته نائب مدير للتموين والدعم اللوجيستي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد حسين بورنان، بصفته رئيسا للدراسات بالمديرية التقنية للمحاسبة الوطنية بالديوان الوطني للإحصائيات، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير البرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية سعيدة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد القادر شمس الدين عبد السلام، بصفته مدير البرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 26 فبراير
8 صفر عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 سنة 2017، مهام السيدتين والآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – مراد العالية، بصفته مديرا للدراسات في قسم الخدمة الشاملة وتقليص الفجوة الرقمية، – مليكة سالول، بصفتها نائبة مدير للاتصال، – فريدة بن بيحي، بصفتها نائبة مدير لتثمين الموارد البشرية والتكوين والمهن، – فتيحة بن بيحي، بصفتها نائبة مدير لتطوير الخدمات بالمديرية العامة للبريد، – أحمد بن يمينة، بصفته نائب مدير للدراسات البريدية بالمديرية العامة للبريد، – إسحاق غني، بصفته نائب مدير للتقييس البريدي بالمديرية العامة للبريد، – لعرج زروقي، بصفته رئيس دراسات بقسم تطوير مجتمع المعلومات، – عبد الرحمان لعموري، بصفته رئيس دراسات بقسم الإحصاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية، – ميلود بلوفة لكحل، بصفته رئيس دراسات بقسم الإحصاء والاستشراف واليقظة الاستراتيجية.
مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية : – مصطفى برقية، في ولاية تيارت، – خيرة نقاز، في ولاية سكيكدة، لإحالتها على التقاعد، – محمد الشريف شريح، في ولاية الوادي، لإحالته على التقاعد، – توفيق بوليفة، في ولاية ميلة. 17 أكتوبر سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد بن سعد قصار، بصفته مديرا للنقل في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عمار لعور، بصفته مديرا للنقل في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للأشغال العمومية في الولايات الآتية : – أحمد قرابن، في ولاية الشلف، – ميلود هامل، في ولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد، – إبراهيم مجيلي، في ولاية قالمة، لإحالته على التقاعد، – قويدر عمار، في ولاية معسكر، – عبد االله الصامت، في ولاية تيسمسيلت، – عدة طرفي، في ولاية عين تموشنت، – محمد عبد الصمد بن شنان، في ولاية عين الدفلى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية الأغواط.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 18 مايو سنة 2017، مهام السيّد لخضر ابراهيمي، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية الأغواط.
8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات : – إسماعيل مصباح، بصفته مديرا عاما للوقاية وترقية الصحة، لإحالته على التقاعد، – ناصر قريم، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد عبد الحكيم كسال، في ولاية وهران، – فيصل سعيدي، في ولاية النعامة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة يمينة مزيان، بصفتها مديرة عامة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، لإحالتها على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عمر بن بلة، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد سعيد صامت، مديرا للإدارة المحلية في ولاية بومرداس.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية مستغانم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد بلقاسم مخلوف، كاتبا عاما لبلدية مستغانم.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين بالديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدتان والآنسة والسيدان الآتية أسماؤهم، بالديوان الوطني للإحصائيات : – حسين بورنان، مديرا مكلفا بالنشر والتوزيع والوثائق والطبع، – آسيا تزدايت، رئيسة دراسات، – أمال حمراوي، رئيسة دراسات، – سميرة خرميمون، رئيسة دراسات، – نبيل قراش، رئيس دراسات.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين لملحقتين جهويتين للديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عمر بن بلة، مديرا للملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بالجزائر.
8 صفر عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عبد القادر شمس الدين عبد السلام، مديرا للملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بوهران.
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان تعيين مديرين للنقل في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد بن سعد قصار، مديرا للنقل في ولاية المدية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عمار لعور، مديرا للنقل في ولاية برج بوعريريج.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للأشغال العمومية بالمقاطعات الإدارية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن 17 أكتوبر سنة 2018 م السادة الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين للأشغال العمومية بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – عبد الكامل الطيبي، ببرج باجي مختار في ولاية أدرار، – ناجم سابرو، بتيميمون في ولاية أدرار، – عبد الحكيم مشحاط، بأولاد جلال في ولاية بسكرة، – غازي زباير، ببني عباس في ولاية بشار، – محمد توفيق بوكرش، بإن صالح في ولاية تامنغست، – الشيخ عباسي، بجانت في ولاية إيليزي، – عبد الجواد زهانه، بالمغير في ولاية الوادي، – لزهر دادة موسى، بالمنيعة في ولاية غرداية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : – فيصل سعيدي، في ولاية وهران، – محمد عبد الحكيم كسال، في ولاية النعامة. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق. م د/ 18 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1440 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2018، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إنّ المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 129 و 182 (الفقرة 2) و 183 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–02 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3 و 10 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12–03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 89 و 105 و 106 منه، – وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د / 17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017
8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عباد خديجة المنتخبة في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية تيسمسيلت، بسبب انتخابها عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2018، تحت رقم أخ/أر/ 103/2018 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 سبتمبر سنة 2018، تحت رقم 05، – وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة، – اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى، وأنّ المادة 3 من القانون العضوي رقم 12–02 المذكور أعلاه، تنص في مطتها الثانية، على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع العضوية في المجلس الدستوري، – واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكورة أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية، – واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، المذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، – واعبارا أنّه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تيسمسيلت، المذكورين أعلاه، تبيّن أن المترشحة المؤهلة لاستخلاف النائب عباد خديجة المنتخبة عضوا في المجلس الدستوري، هي معنصر فاطمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تستخلف النائبة عباد خديجة، بعد شغور مقعدها بسبب انتخابها عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشحة معنصر فاطمة المرتبة مباشرة بعد آخر مترشح منتخب عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية تيسمسيلت. المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرّم عام 1440 الموافق أول أكتوبر سنة .2018 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – براهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل باليت، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – امحمد عدة جلول، عضوا، – كمال فنيش، عضوا. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 يوليو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1438 الموافق 12 يوليو سنة 2017 الذي يحدد قائمة الهياكل الصحيّة التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
8 صفر عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 أكتوبر سنة 2018 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في يقرر ما يأتي : 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، المادة الأولى : تعدل قائمة الهياكل الصحيّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–247 المؤرخ التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي بوهران، الملحقة بالقرار المؤرخ في 18 شوال عام 1438 يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، الموافق 12 يوليو سنة 2017 والمذكور أعلاه، وفق الملحق – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–204 المؤرخ المرفق بهذا القرار. في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية الجهوية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة للأمن الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الوطني بوهران ويحدد تنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 منه، الشّعبيّة. – وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1438 حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1439 الموافق 17 الموافق 12 يوليو سنة 2017 الذي يحدد قائمة الهياكل يوليو سنة .2018 الصحيّة التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية الوطني بوهران، للأمن نور الدين بدوي الملحق قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية الجهوية للأمن الوطني بوهران المصالح الجراحة العامة الطب الداخلي المخبر المركزي علم الأوبئة الوحدات – جراحة عامة – جراحة المسالك البولية، – جراحة العظام والرضوض، – جراحة الأطفال، – جراحة الأعصاب – جراحة الفم والوجه – الأذن والأنف والحنجرة، – قاعة العمليات. – أمراض المعدة، – أمراض القلب، – أمراض الرئة والصدر، – الأمراض المعدية، – الطب الداخلي. – علم الأحياء المجهري، – الكيمياء الحيوية، – الأمصال، – مبحث الدم، – التشريح المرضي، – علم المناعة – بنك الدم. – معلومات صحية، – النظافة الاستشفائية.
8 صفر عام 1440 ه الجريدة 17 أكتوبر سنة 2018 م المصالح التصوير الطبي الاستعجالات الطبية الجراحية طب النساء والتوليد الصيدلية المساعدة الطبية الاستعجالية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23 الملحق (تابع) الوحدات – الطب الإشعاعي، – التخطيط بالصدى، – الماسح الضوئي. – الاستقبال والفرز، – الملاحظة الطبية، – الإنعاش الطبي. – طب النساء، – التوليد، – حديثو الولادة. – تسيير المنتجات الصيدلانية، – توزيع المنتجات الصيدلانية. – وبمقتضى المرسوم رقم 81–367 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في بني صاف، المعدّل والمتمّم، قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات – وبمقتضى المرسوم رقم 81–369 المؤرخ في 22 صفر وشروط إصدار شهادة قيادة سفن تربية عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المائيات.
مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القالة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الأشغال العمومية والنقل، في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – بمقتضى المرسوم رقم 81–365 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–87 المؤرخ في إنشاء 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في عنابة، المعدّل والمتمّم، تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 81–366 المؤرخ في 22 صفر عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–124 مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في شرشال، المعدّل المؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 23 أبريل والمتمّم، سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين
8 صفر عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–285 المؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمن تحويل المعهد التقنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عالي للصيد البحري وتربية المائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–17 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 الذي يحدد شروط المؤهلات المهنية والحصول على الشهادات البحرية المطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرخ في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 16–108 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط إصدار شهادة قيادة سفن تربية المائيات التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا. المادة 2 : يفتح لدى مؤسسات التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المذكورة أعلاه، تكوين، على أساس المسابقة، من أجل الحصول على شهادة قيادة سفن تربية المائيات. 17 أكتوبر سنة 2018 م المادة 3 : يفتح الالتحاق بالتكوين في قيادة سفن تربية المائيات للمترشحين الذين يستوفون الشروط الآتية : – بلوغ سن سبع عشرة (17) سنة، على الأقل، عند تاريخ فتح المسابقة، – إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط أو مستوى معادل له، – أن يكونوا مؤهلين صحيا للخدمة في البحر، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 4 : يجب على كل مترشح للتكوين في قيادة سفن تربية المائيات أن يودع، لدى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، طلبا خطيا مصحوبا بملف يتضمن الوثائق الآتية : – مستخرج من شهادة الميلاد، – نسخة من شهادة السنة الثالثة من التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها، – شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية)، – ثلاث (3) صور شمسية، – ظرفان (2) بريديان يحملان عنوان المترشح. المادة 5 : يتم إعلام المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق الإلصاق على مستوى مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. المادة 6 : تعلم مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات المترشحين المقبولين للتكوين بواسطة رسالة فردية وعن طريق الإلصاق على مستوى هذه المؤسسة، أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. يجب على المترشحين المقبولين للتكوين إتمام ملفهم بشهادة الأهلية البدنية الصادرة عن طبيب رجال البحر. المادة 7 : كل مترشح مقبول في التكوين لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ انطلاق التكوين، يفقد الحق في القبول، ويعوَّض بالمترشح المسجل في قائمة الانتظار حسب رقم الترتيب. المادة 8 : تحدد مدة التكوين من أجل الحصول على شهادة قيادة سفن تربية المائيات بستة (6) أشهر،
8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 25 17 أكتوبر سنة 2018 م تتضمن مائتي (200) ساعة من التكوين الإقامي، وثلاثة (3) أشهر من التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد، بمتابعة مؤطر. المادة 9 : تحدد المواد المكونة لنظام الدراسات وتوزيع الحجم الساعي فيما بينها، في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 10 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويتضمن تقييمها للمعارف النظرية والتطبيقية. المادة 11 : يلزم الطلبة، خلال فترة التكوين كلّها بالامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة. المادة 12 : يُسلّم مدير مؤسسة التكوين في الصيد البحري وتربية المائيات، عند نهاية التكوين، الطلبة المقبولين شهادة قيادة سفن تربية المائيات وتسجل في سجل مرقم ومؤشر عليه من الإدارة. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 24 شوّال عام 1439 الموافق 8 يوليو سنة .2018 وزير الفلاحة والتنمية وزير الأشغال الريفية والصيد البحري العمومية والنقل عبد القادر بوعزقي عبد الغاني زعلان الملحق برنامج تكوين قيادة سفن تربية المائيات التي يقل طولها عن أربعة وعشرين (24) مترا 1 . التكوين الإقامي المواد الإشارات وقواعد مقبض السفينة الملاحة والخرائط البحرية والأحوال الجوية والاتصال بالراديو الأمن البحري وصف وبناء واستقرار السفن المناورات البيئة التنظيمية المعدات الهيدروليكية وفن الإبحار الحجم الساعي الإجمالي للتكوين الإقامي 2 . التكوين التطبيقي على متن سفينة الصيد : مدة الأعمال الأعمال الحجم الساعي الدروس الموجهة التطبيقية الإجمالي 20 – – 20 25 12 18 55 12 12 16 40 18 – – 18 10–15 25 10 2–12 12 3 15 30 107 سا 29 سا 64 سا 200 ساعة ثلاثة (3) أشهر مدة التكوين الإجمالية : ستة (6) أشهر.
8 صفر عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 17 أكتوبر سنة 2018 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يُعدل عنوان القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية .“ المادة 2 : تُعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1438 الموافق 15 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتُحرر كما يأتي : “ المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس ورشة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 “ المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة .2018 وزير السياحة وزير المالية الصناعة التقليدية عبد القادر بن مسعود عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة