مرسوم رئاسي رقم 26-233 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار ( 1.059.100.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستمائة وتسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار ( 659.100.000 دج) كاعتمادات دفع، مقيّدان في ''الاعتمادات المالية غير المخصصة''، وفي الباب السابع ''نفقات غير متوقّعة''، المسيّرة من طرف وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2026، مبلغ قدره مليار وتسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار ( 1.059.100.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره ستمائة وتسعة وخمسون مليونا ومائة ألف دينار ( 659.100.000 دج) كاعتمادات دفع، يقيّدان في محفظة برامج مصالح الوزير الأول، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الجدول الملحق الباب 4 :
عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار نفقات التحويل المجموع رخص الالتزام اعتمادات الدفع رخص الالتزام اعتمادات الدفع نشاط الوزير الأول 000 100 059 الدعم التقني 000 100 059 مجموع الاعتمادات الموضوعة تحت 000 100 059 تصرف الوزير الأول 1 000 100 659 000 100 059 1 000 100 659 1 000 100 659 000 100 059 1 000 100 659 1 000 100 659 000 100 059 1 000 100 659
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.