مرسوم تنفيذي رقم 26-55 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمليار ومائتين وأربعة وستين مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار ( 000 586 264 1 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمليار وثلاثمائة وأربعة وستين مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار ( 000 586 364 1 دج)، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2026، الموضوعة تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس مجلس المحاسبة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب 90 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م م و ر م ا ت ج ت لم ج ن ا ق ت ا و ص م لإ ت ف ب ل و ي ة س ض و د ا ق ليذن ر ع ا ع ف ر م يقو ا و ا ة م ا ع لمح ع لا و ن ي ر ع ا ا ملو ة ع ل ب ن ة ئ ت ع ي ر ا ا ي ت م ا ة ا ل س سح م ام لم ت ا ة ج س ب ت د ج ا ا ل ي ة ت ي ي ة ز ر 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 1 8 0 5 4 5 0 4 1 6 4 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 0 1 8 0 5 4 5 0 4 1 6 4 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 6 6 8 8 — 0 0 6 6 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 6 6 8 8 — 0 0 6 6 4 4 1 1
— — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 8 0 8 5 1 4 4 0 4 6 1 4 2 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4 8 0 8 5 1 4 4 0 4 6 1 4 3 7 4 ا لم ت ا ل و ح ت ع و س د م ا ل ز ق ت ا ن ل ب ا ي ا ب ي ا ل ل ر ر و ع ا ق ع ك ق ا ت ا م ي ر و متا ن و ب ج خ ال ا لح ة ا ت م و ا ل ص س ي ع ل ب ك ا لأ لى ف ر م ة ر ي م ا ا لا ي ع ع م ر لى و ي ج ل ا ة ت ل ز ا م 0 0 و 0 0 0 0 ا ا ع 0 0 ا لا ر 0 0 ت 0 0 ل خ ا م ت ل 0 5 ز ص ا ب ا 1 1 لم ا د 2 1 ا م ب ا س ت 1 ت 1 ا خ ل : ل د 0 0 د ن ف 0 0 ا ع م ف ع ع 0 0 ين ق 0 0 ا ت ا ا ل م ت لم 0 0 د 0 0 ف ا د ف 0 5 ع د 1 1 ا ت 1 ت و 2 1 ح ة 0 ب 0 ا ع 0 ا ل ن 6 لا ر ب ا و
— 8 ل خ ب ا 0 ت ن ز ص 6 2 4 ا م م 1 ا لم : ي ن ز ص ف ا ق ن 0 ا ا ي 0 ا ل ت ة 0 ع ح 6 ا ت ا ل ل م ت د
— 8 د س 0 ف ا و 6 ع د ي ل ا 4 ا ت ي ة لج 1 ر، بم د و و ج ل ب ا ا لم لا ر
— — ل خ ق ل ت ا ا ح ز ص ل ن ب ق و ق ا م ا لا ا ب ن س 3 ا 3 لم ت 0 ث : ا 0 ا م ن ل 0 ع ا ف ي 0 ا ت ر ق ة 0 ل م ا ل
— 0 د ت س ف ا 0 ع د ن 0 ا ت ة 1 6 2 0 2 0، 0 0 ا ا لا ر ا لم 0 ل خ
— 0 ت ا ل و 5 ص ز ص ز ب ض 3 ا ا م ا ل ب و ت ع ح 4 ة 0 و : تح 0 ا ي ن 0 ع ل ف ق ت 0 ا ت ق 0 ل م ا
— 5 د ت ت ف ا ف ص 3 د ع د ا ت ر ف 0 0 ر 0 0 ئ 0 0 ا ي 0 6 لا ر س 0 8 ل خ 0 5 ت ز ص م 0 4 1 6 ا م ا ج 2 2 ل ل 1 س 0 0 مجم 0 0 ا و ا ا لمح 0 0 ع ع 0 6 ا ت 0 8 ل م ب 0 5 د اا ف ا ل س 0 4 ع د د 1 6 ا ت ي ب 2 3 ت نة 1 ا ر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-223
مرسوم رئاسي رقم 26-223 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئيس مجلس المحاسبة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.