ج.ر عدد 53 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (32)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة – سابقا…………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لمصالح الحماية المدنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للرويبة بولاية الجزائر………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة القصر في ولاية بجاية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة فكيرينة في ولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام قضاة……………………… 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة المستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الاتصال….. 23 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإدارية في الولايات………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية تيارت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 3 2 سبتمبر سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية وهران…………… 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل…………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين قاضٍ…………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة الاتصال المؤسساتي بوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018، يحدد المشتملات المادية لديوان المركّب الأولمبي……………………….. 25 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1439 الموافق 21 يوليو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدّد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة…………………………………. 26 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1439 الموافق 23 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة……….. 26

22 ذو الحجّة عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 2 سبتمبر سنة 2018 م آراء وقوانين رأي رقم 02 /ر.ق.ع/م.د/ 18 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 2 غشت سنة 2018، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، للدستور.

إنّ المجلس الدستوري، – بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، بالرسالة المؤرخة في 4 يوليو سنة 2018 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 4 يوليو سنة 2018 تحت رقم 02، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، للدستور، – وبناء على الدستور، لاسيما المواد 141(الفقرة 2) و 186 و 189 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، – وبعد الاستماع إلى العضوين المقررين، في الشكل : – اعتبارا أنّ القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة، وفقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور، – واعتبارا أنّ القانون العضوي، موضوع الإخطار، المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه موضوع مناقشة وفقا للمادة 138 من الدستور من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 يونيو سنة 2018، ومجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ أوّل يوليو سنة 2018، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 4 سبتمبر سنة 2017، – واعتبارا أنّ إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية للدستور، جاء وفقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 – فيما يخص عدم الاستناد إلى مواد الدستور : أ– فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 78 من الدستور : – اعتبارا أنّ المادة 78 من الدستور تشكل سندا أساسيا للقانون العضوي موضوع الإخطار بسبب علاقتها المباشرة بهذا القانون، – واعتبارا بالنتيجة، أنّ عدم الاستناد إلى المادة 78 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعتبر سهوا يتعيّن تداركه. ب – فيما يخص عدم تحديد الفقرة 3 من المادة 136 من الدستور : – اعتبارا أن المشرّع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 136 من الدستور، لكنّه لم يحدد الفقرة 3 منها، حيث تمثل هذه الفقرة بالتحديد المرجع المراد الاستناد إليه، – واعتبارا بالنتيجة أن عدم تحديد الفقرة 3 من المادة 136 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهوا يتعيّن تداركه. ج – فيما يخص عدم تحديد الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور : – اعتبارا أن المشرّع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 186 من الدستور، لكنّه لم يحدد الفقرة 2 التي تمثل بالتحديد المرجع المراد الاستناد إليه، – واعتبارا بالنتيجة أن عدم تحديد الفقرة 2 من المادة 186 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهواً يتعيّن تداركه. د – فيما يخص عدم الاستناد إلى المادة 191 (الفقرتان الأولى و 3) من الدستور: – اعتبارا أن المادة 191 (الفقرتان الأولى و 3) من الدستور تعتبر سندا أساسيا لأي قانون عضوي، ويتوقف تطبيق هذا القانون العضوي على رأي المجلس الدستوري، – واعتبارا بالنتيجة، أن عدم إدراجها ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهواً يتعيّن تداركه.

22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م 2 – فيما يخص عدم الاستناد إلى القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة : – اعتبارا أن القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ينص في مواده 19 وما بعدها على إجراءات وكيفيات إيداع مشاريع القوانين، ومن ضمنها قوانين المالية التي يخصها القانون العضوي، موضوع الإخطار، – واعتبارا أنّ نفس القانون العضوي يتناول في مواده 26 وما بعدها كيفيات وإجراءات دراسة مشاريع القوانين في اللجان الدائمة بغرفتي البرلمان، كما تبين المادتان 44 و 45 من نفس القانون كيفيات المصادقة على مشروع قانون المالية، – واعتبارا أن القانون العضوي رقم 16–12 المذكور أعلاه، يعتبر سندا أساسيا للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وأن عدم إدراجه ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعد سهواً يتعيّن تداركه. ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 – فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 5 من القانون العضوي، والمحررة كالآتي : “ يتم التأطير الميزانياتي المتوسط المدى كل سنة، من طرف الحكومة، باقتراح من الوزير المكلف بالمالية، في بداية إجراء إعداد قوانين المالية. ويحدد، للسنة المقبلة والسنتين المواليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، عند الاقتضاء”. – اعتبارا أن عبارة “عند الاقتضاء” المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 5 قد يفهم منها أن المديونية لا تدوّن إلاّ إذا وجدت، – واعتبارا أنّه بموجب أحكام المادتين 192 (الفقرة 2) و 203 (الفقرة الأولى) من الدستور، يتعيّن على الحكومة تقديم عرض شامل ومفصل بشأن تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة ومديونية الدولة، مهما كان مقدار هذه المديونية، – واعتبارا أنّه يتعيّن، في كل الأحوال، إدراج عنوان مديونية الدولة ضمن هذه التقديرات، – واعتبارا بالنتيجة، فإن الفقرة الأولى من هذه المادة مطابقة للدستور، مع مراعاة التحفظ المثار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 5 2 – فيما يخص المادة 15–7 من القانون العضوي، والمحررة كالآتي : “تتضمن موارد ميزانية الدولة ما يأتي : )7 الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا”. – اعتبارا أن استعمال كلمة “المخصصة” قد يفهم منه أن هناك أموالا مخصصة للمساهمات والهبات والوصايا، في حين أن إدراجها ضمن موارد الميزانية يبيّن أنها تخص عائدات أموال المساهمات والهبات والوصايا، باعتبارها تدخل في باب موارد الميزانية وليس في باب النفقات، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّه إذا كان المشرّع باستخدامه كلمة “المخصصة” يقصد منها عائدات الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا، باعتبارها موردا من موارد ميزانية الدولة، فإنّ المادة 15–7 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور، مع مراعاة التحفظ المثار. 3 – فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون العضوي، والمحررة كالآتي : “ يمكن إلغاء أي اعتماد يصبح غير ذي موضوع خلال السنة عن طريق مرسوم، بناء على تقرير مشترك بين الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني والوزير المكلف بالمالية. ويمكن إعادة استعمال هذا الاعتماد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم”. – اعتبارا أن المادة 26 أقرت في فقرتها الأولى إمكانية إلغاء أي اعتماد يصبح غير ذي موضوع خلال السنة عن طريق مرسوم، كما أقرت إمكانية إعادة استعمال هذا الاعتماد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم، – واعتبارا أن المادة 99 النقطتان 2( و 4) و المادة 143 (الفقرة 2) من الدستور تنصان على أن تطبيق القوانين يندرج في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول، – واعتبارا أنه إذا كان المشرع قد حدد بوضوح إمكانية إلغاء أي اعتماد يصبح غير ذي موضوع خلال السنة، فإنّ نصه بالمقابل على إعادة استعمال هذا الاعتماد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم دون تحديد طبيعة النص التنظيمي، يكون قد أضفى غموضا فيما يخص النص التطبيقي الذي تحدد فيه طريقة إعادة استعمال ذلك الاعتماد وشروطه، – واعتبارا أن المشرّع أقر إمكانية إلغاء الاعتماد الذي يصبح غير ذي موضوع خلال السنة عن طريق مرسوم، وبالتالي فإنّ إعادة استعمال هذا الاعتماد وشروطه لا يمكن أن يكون إلاّ عن طريق مرسوم،

22 ذو الحجّة عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 – واعتبارا بالنتيجة، فإنّه إذا كان المشرع يقصد بعبارة “عن طريق التنظيم” نفس طبيعة النص الذي يلغى بموجبه الاعتماد الذي يصبح غير ذي موضوع، فإنّ الفقرة الأولى من المادة 26 مطابقة للدستور، مع مراعاة التحفظ المثار. 4 – فيما يخص المادة 41 من القانون العضوي، والمحررة كالآتي : “تبيّن الحسابات الخاصة للخزينة العمليات التي تدخل في مجالات خاصة مبررة بالمرونة في التسيير والتي لا تتلاءم طبيعتها مع احترام مبادئ الميزانية. وتتعلق هذه الحسابات بعمليات وليس بخدمات أو هيئات”. – اعتبارا أن هذه المادة تنص صراحة على إمكانية وجود حسابات خاصة للخزينة ‘’لا تتلاءم طبيعتها مع احترام مبادئ الميزانية’’، وذلك بالاستناد إلى فكرة ضرورة ضمان المرونة في تسييرها، – واعتبارا أنه طبقا لمبدأ الشفافية في تسيير الأموال العمومية، المنصوص عليه بموجب المادتين 192 (الفقرة 2) و 203 (الفقرة الأولى) من الدستور، لا يمكن الترخيص بوجود حسابات خاصة للخزينة لا يخضع تسييرها للمبادئ والقواعد المتعلقة بالميزانية التي يحددها التشريع، لا سيما قانون المالية، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المادة 41 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة جزئيا للدستور. 5 – فيما يخص المادة 85 من القانون العضوي، والمحررة كالآتي : “ تخضع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة إلى الرقابة الإدارية والقضائية والبرلمانية حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة”. – اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد آليات الرقابة بما في ذلك الرقابة على تسيير الأموال العمومية، بموجب المواد 152 و 153 و 180 و 192 من الدستور، – واعتبارا أن المشرّع العضوي بالنص على خضوع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة للرقابة الإدارية والقضائية والبرلمانية حسب الشروط التي يحددها هذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة، يكون قد سها عن أحكام الدستور المتعلقة بالرقابة، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّ المادة 85 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور. 2 سبتمبر سنة 2018 م 6 – فيما يخص المادة 89 من القانون العضوي : أ– فيما يخص الفقرة الأولى من المادة 89 والمحررة كالآتي : “ يكون قانون المالية لسنة 2023 أول قانون يحضّر ويناقش ويصادق عليه وينفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي. ويحضّر كذلك ويناقش ويصادق على القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 وفقا لأحكام هذا القانون العضوي”. – اعتبارا أن المناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية تتم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 138 من الدستور، – واعتبارا أن الإجراءات الأخرى المتعلقة بالمناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية تحدد بموجب القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، طبقا للمادة 132 من الدستور، – واعتبارا أن المشرّع بتضمينه القانون العضوي، موضوع الإخطار، أحكاما تتعلق بإجراءات مناقشة قانون المالية والمصادقة عليه، يكون قد سها عن المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّ الفقرة الأولى من المادة 89 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد مطابقة جزئيا للدستور. ب– فيما يخص الفقرة الأخيرة من المادة 89 والمحررة كالآتي : “ يمكن تغيير تاريخ دخول أحكام هذا القانون العضوي حيز التنفيذ، المشار إليه في هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قانون المالية .” – اعتبارا أن الفقرة الأولى من هذه المادة تنص على أنّ قانون المالية لسنة 2023 يكون أول قانون يحضر وينفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي، – واعتبارا أن الفقرة الأخيرة من نفس المادة تنص على أنه يمكن تغيير تاريخ دخول أحكام هذا القانون حيز التنفيذ، عند الاقتضاء، بموجب حكم قانون المالية، – واعتبارا أن القانون العضوي، موضوع الإخطار، يحدد بموجب أحد أحكامه تاريخ دخوله حيز التطبيق، فلا يمكن تغيير هذا التاريخ إلاّ بموجب قانون عضوي آخر، – واعتبارا أنّ المؤسس الدستوري يميّز بين المجالات التي يتم التشريع فيها بموجب قانون عادي طبقا للمادة

22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م 140 من الدستور، وتلك التي يشرّع فيها بقانون عضوي طبقا للمادة 141 من الدستور، كما يميز بينهما من حيث قواعد الإعداد والمصادقة والرقابة، – واعتبارا أنه إذا كان يحق للمشرع أن يقرّ بكل سيادة أحكاما وإجراءات تخص دخول نص تشريعي حيز التنفيذ، فإنّه يعود للمجلس الدستوري التأكد من أن تلك الأحكام والإجراءات لا تخلّ بمبدأ توزيع الاختصاصات، – واعتبارا أن المشرّع عند تحديده رزنامة لدخول القانون العضوي موضوع الإخطار، بموجب الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في المادة 89 منه، فإنّه لا يمكنه بحكم المبدأ الدستوري القاضي بتوزيع الاختصاصات أن يقرّ في الفقرة الأخيرة من هذه المادة إمكانية تغيير تاريخ دخول هذا القانون العضوي حيز التنفيذ بموجب حكم قانون المالية باعتباره قانونا عاديا يختلف عن القانون العضوي من حيث قواعد الإعداد والمصادقة والرقابة، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّ الفقرة الأخيرة من المادة 89 من القانون العضوي، موضوع الإخطار، تعد غير مطابقة للدستور. ثالثا – فيما يخص عناوين الباب الثالث من القانون العضوي، موضوع الإخطار : – اعتبارا أن عنوان الباب الثالث لا يأخذ بعين الاعتبار ترتيب مراحل المسار التشريعي المتعلق بإجراءات تحضير وإيداع وتقديم مشاريع قوانين المالية والمصادقة عليها، – واعتبارا أن الأمر لا يتعلق بقوانين المالية كما جاء في العناوين الواردة ضمن الباب الثالث للقانون العضوي، موضوع الإخطار، وإنما بمشاريع قوانين المالية طبقا للمادة 136 (الفقرة 3) من الدستور، – واعتبارا أن مرحلة تحضير مشاريع قوانين المالية تسبق مرحلتي تقديمها أمام البرلمان والمصادقة عليها، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّه يتعيّن تدارك ذلك بجعل العناوين مطابقة للدستور ومراعية لمراحل إعداد القانون. رابعا – فيما يخص الإشارة إلى التحفظات التفسيرية ضمن تأشيرات القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار : – اعتبارا أن المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور تنص على أن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية، – واعتبارا أن قصد المؤسس الدستوري من ذلك هو إقرار أنّ الآراء والقرارات التي يتخذها المجلس الدستوري تكتسي الحجّية المطلقة للشيء المقضي فيه، سواء في أسبابها أو منطوقها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 7 – واعتبارا أن المجلس الدستوري في ممارسته لصلاحياته الدستورية، فإنّه عندما يصرح بمطابقة حكم تشريعي للدستور شريطة مراعاة التحفظ التفسيري الذي يقيد به التصريح بالمطابقة، فإنّ هذا التحفظ يكتسي، هو أيضا، الحجيّة المطلقة للشيء المقضي فيه، ويلزم السلطات بتطبيقه وفق التفسير الذي أعطاه المجلس الدستوري لهذا الحكم، – واعتبارا أن هدف تسهيل تطبيق هذه التحفظات التي لا يمكن فصلها عن الأحكام التشريعية المعنية يقتضي بأن تدرج في تأشيرات هذا القانون العضوي الأحكام التشريعية التي جاء التصريح بمطابقتها للدستور مقيدا بتحفظ تفسيري، – واعتبارا بالنتيجة، فإنّ إدراج الإشارة إلى الأحكام موضوع التحفظات التفسيرية في تأشيرات القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار، يعد ضمانا أساسيا للتطبيق الكلي لمبدأ الحجية المطلقة للشيء المقضي فيه. لهذه الأسباب : يدلي بالرأي الآتي : في الشكل : أولا : إنّ إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار، جاءت طبقا لأحكام المادتين 136 (الفقرتين الأولى و 3) و 141 (المطة 5) من الدستور، فهي مطابقة للدستور، ثانيا : إن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار، للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار: 1 – تعاد صياغة التأشيرة الأولى كالآتي : بناء على الدستور، لاسيما المواد 78 و 136 (الفقرة 3) و 138 و 139 و 140 و 141 و 179 و 186 (الفقرة 2) و 191 (الفقرتان الأولى و 3) و 192 و 213 منه، 2 – إضافة القانون العضوي رقم 16–12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، لتأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار.

22 ذو الحجّة عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 ثانيا : فيما يخص مواد القانون العضوي، موضوع الإخطار : 1 – تعد الفقرة الأولى من المادة 5 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار. 2 – تعد المادة 15–7 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار. 3 – تعد الفقرة الأولى من المادة 26 مطابقة للدستور شريطة مراعاة التحفظ المثار. 4 –تعد المادة 41 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : “تبين الحسابات الخاصة للخزينة العمليات التي تدخل في مجالات خاصة مبررة بالمرونة في التسيير. وتتعلق هذه الحسابات بعمليات وليس بخدمات أو هيئات”. 5 – تعد المادة 85 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : “ تخضع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة إلى الرقابة الإدارية والقضائية والبرلمانية حسب الشروط التي يحددها الدستور وهذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة .” 6 – تعد الفقرة الأولى من المادة 89 مطابقة جزئيا للدستور، وتعاد صياغتها كالآتي : “ يكون قانون المالية لسنة 2023 أول قانون يحضّر وينفّذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي. ويحضر كذلك القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 وفقا لأحكام هذا القانون العضوي .” 7 – تعدّ الفقرة الأخيرة من المادة 89 غير مطابقة للدستور. ثالثا : فيما يخص عناوين الباب الثالث من القانون العضوي، موضوع الإخطار: – تعاد صياغة العناوين في الباب الثالث كما يأتي : – الباب الثالث : “تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها والمصادقة عليها”، – الفصل الأول من الباب الثالث : “تحضير مشاريع قوانين المالية وإيداعها وتقديمها وبنيتها”، – الفرع الأول : “تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها”، – الفرع الثاني : “ إيداع مشروع قانون المالية للسنة وبنيته”، 2 سبتمبر سنة 2018 م – الفرع الثالث : “إيداع مشاريع قوانين المالية التصحيحية ومحتواها “، – تقدم المادة 70 وترقم المادة 69، وتؤخر المادة 69 وترقم المادة .70 رابعا : فيما يخص الإشارة إلى التحفظات التفسيرية ضمن تأشيرات القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، موضوع الإخطار : – إضافة إلى تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار : “ – بعد أخذ رأي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية حول الأحكام والمواد 5 و 15 النقطة 7 و 26 .” خامسا : تعد الأحكام غير المطابقة جزئيا أو كليا للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار. سادسا : تعد باقي أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقة للدستور. سابعا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية. ينشر هذا الرأي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 16 و 17 و 18 و 19 و 20 ذي القعدة عام 1439 الموافق 29 و 30 و 31 يوليو و أول و 2 غشت سنة .2018 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة، إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أوسهلة، عضوا، عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا، أمحمد عدة جلول، عضوا، كمال فنيش، عضوا.

22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م قانون عضوي رقم 18-15 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بقوانين المالية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 78 و 136 (الفقرة 3) و 138 و 139 و 140 و 141 و 179 و 186 (الفقرة 2) و 191 (الفقرتان الأولى و 3) و 192 و 213 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-12 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1405 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، – وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، مع مراعاة التحفظات التفسيرية حول الأحكام والمواد 5 و 15 (النقطة 7) و 26، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تعريف إطار تسيير مالية الدولة الذي من شأنه أن يحكم إعداد قوانين المالية، وكذا مضمونها وكيفية تقديمها والمصادقة عليها من قبل البرلمان. كما يحدد مبادئ وقواعد المالية العمومية وحسابات الدولة وكذا تنفيذ قوانين المالية ومراقبة تنفيذها. المادّة 2 : يعد قانون المالية بالرجوع الى تأطير وبرمجة الميزانية كما هو محدد في المادة 5 من هذا القانون، ويساهم في تجسيد السياسات العمومية التي يكون تنفيذها مؤسسا على مبدأ التسيير المتمحور حول النتائج، انطلاقا من أهداف واضحة ومحددة وفقا لغايات المصلحة العامة والتي تكون موضوع تقييم. المادّة 3 : يحدّد قانون المالية، بالنسبة لسنة مالية، طبيعة ومبلغ وتخصيص موارد وأعباء الدولة، وكذا التوازن الميزاني والمالي الناتج عنه، مع مراعاة توازن اقتصادي محدد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 9 تمتد السنة المالية لسنة مدنية. تعمل الدولة، في إطار تسيير المالية العمومية، على تفضيل تغطية نفقات تسييرها بواسطة موارد عادية. وتحدّد نسبة التغطية عن طريق قانون المالية. المادّة 4 : يكتسي طابع قانون المالية : 1 – قانون المالية للسنة، 2 – قوانين المالية التصحيحية، 3 – القانون المتضمن تسوية الميزانية. المادّة 5 : يتم تأطير ميزانياتي متوسط المدى كل سنة من طرف الحكومة، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمالية، في بداية إجراء إعداد قوانين المالية. ويحدد، للسنة المقبلة والسنتين المواليتين، تقديرات الإيرادات والنفقات ورصيد ميزانية الدولة وكذا مديونية الدولة، عند الاقتضاء. يمكن مراجعة التأطير الميزانياتي المتوسط المدى خلال إعداد مشروع قانون المالية للسنة. يجب أن يندرج إعداد ميزانية الدولة والمصادقة عليها وتنفيذها ضمن هدف تغطية مالية دائمة تتماشى مع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى. تحدد كيفيات تصميم وإعداد الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، عن طريق التنظيم. المادّة 6 : يقر قانون المالية للسنة ويرخص لكل سنة مدنية، مجموع موارد الدولة وأعبائها الموجهة لإنجاز برامج الدولة طبقا للأهداف المحددة والنتائج المنتظرة التي تكون موضوع تقييم. المادّة 7 : يهدف قانون المالية التصحيحي إلى تعديل أو تتميم أحكام قانون المالية للسنة، خلال السنة الجارية. المادّة 8 : القانون المتضمن تسوية الميزانية هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية للسنة وقوانين المالية التصحيحية المتعلقة بنفس السنة. المادّة 9 : لا يمكن إدراج أي حكم ضمن قوانين المالية ما لم يتعلق الأمر بموضوع هذه القوانين. المادّة 10 : يجب أن تتوافق قوانين التوجيه القطاعية وقوانين البرمجة القطاعية، المقرر تمويلها من ميزانية الدولة، مع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى، كما هو معرف في المادة 5 من هذا القانون ولا يمكن تنفيذها إلاّ في حدود الاعتمادات المالية المرخص بها بموجب قوانين المالية. المادّة 11 : يجب أن يتوافق مع الإطار الميزانياتي المتوسط المدى كل مشروع نص ذي طابع تشريعي أو

22 ذو الحجّة عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 تنظيمي من شأنه أن يكون له أثر مباشر أو غير مباشر على ميزانية الدولة أو يمكن أن يحدث خطراً ميزانياتي، ويجب أن يعرض على موافقة الوزير الأول بناء على رأي الوزير المكلف بالمالية. الباب الثاني موارد الدولة وأعباؤها وحساباتها المادّة 12 : تتضمن موارد الدولة وأعباؤها موارد الميزانية وأعباءها وموارد الخزينة وأعباءها. المادّة 13 : يمكن تخصيص جزء من موارد الدولة مباشرة لفائدة : – الجماعات الإقليمية أو، عند الاقتضاء، عن طريق هيئة أو هيئات المعادلة أو التضامن التابعة لها، بغرض تغطية الأعباء التي تقع على عاتقها، أو لتعويض الإعفاءات أو تخفيضات أو تسقيفات الضرائب المعدة لفائدة الجماعات الإقليمية، – هيئة الضمان الاجتماعي أو أي شخص معنوي آخر يشارك في الخدمة العمومية. تحدد مبالغ هذه الموارد ووجهتها وتُقيّم بشكل دقيق ومميز وتستعمل لضمان تمويل مهامها. الفصل الأول موارد الميزانية وأعباؤها المادّة 14 : تُقدّر موارد ميزانية الدولة وأعباؤها وتبين في الميزانية على شكل إيرادات ونفقات. وتُحدّد هذه الموارد والأعباء ويرخص بها سنويا بموجب قانون المالية، وتوزع حسب الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. تضمن مجموع الإيرادات تنفيذ مجموع النفقات، وتقيّد مجموع الإيرادات والنفقات ضمن حساب وحيد يشكل الميزانية العامة للدولة. الفرع الأول موارد الميزانية المادّة 15 : تتضمن موارد ميزانية الدولة ما يأتي : )1 الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا من حاصل الغرامات، )2 مداخيل الأملاك التابعة للدولة، )3 مداخيل المساهمات المالية للدولة وكذا أصولها الأخرى، )4 المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى، 2 سبتمبر سنة 2018 م )5 مختلف حواصل الميزانية، )6 الحواصل الاستثنائية المتنوعة، )7 الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا، )8 الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف أموال الدولة. تحدد العناصر المكونة لتصنيف الإيرادات عن طريق التنظيم. المادّة 16 : يمنح الترخيص سنويا، لتحصيل الضرائب والحقوق والرسوم وكذا مختلف أنواع المساهمات والمداخيل والحواصل الأخرى، لفائدة الدولة، بموجب قانون المالية. ويقدر الحاصل وكذا الحصّة المخصصة للميزانية العامة للدولة، بموجب قانون المالية للسنة. المادّة 17 : يتم تقييم حاصل الضرائب والحقوق والرسوم والمساهمات والإخضاعات الأخرى بموجب قانون المالية للسنة. ويعدل أو يصحح هذا الحاصل عند الحاجة، بموجب قوانين المالية التصحيحية. المادّة 18 : تنص قوانين المالية دون سواها على الأحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها وكذا في مجال الإعفاء الجبائي. المادّة 19 : يرخص قانون المالية بدفع مقابل الخدمات المقدمة من طرف الدولة. المادّة 20 : لا يمكن تأسيس أو تحصيل الرسوم شبه الجبائية إلاّ بموجب حكم من أحكام قانون المالية. وتعتبر رسوما شبه جبائية جميع الحقوق والرسوم والأتاوى المحصلة لصالح كل شخص معنوي من غير الدولة والولايات والبلديات. المادّة 21 : يرخص قانون المالية للدولة بالاقتراض ومنح الضمانات، وذلك مع مراعاة التوازنات الميزانية والمالية والاقتصادية وكذا الدّين العمومي الساري. الفرع الثاني أعباء الميزانية المادّة 22 : لا يمكن القيام بإنشاء أو تحويل مناصب الشغل خلال السنة إلاّ بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة. وفي حالة التحويل، يجب أن يكون عدد مناصب الشغل المنشأة مساويا، كحد أقصى، لعدد مناصب الشغل الملغاة، على أن يكون هذا التدبير مضمونا كليا. ولا يمكن للقطاع المعني القيام بإعادة انتشار مناصب الشغل، إلاّ في حدود التخصيص لمناصب الشغل والاعتمادات المالية وذلك طبقا للتشريع المعمول به.

22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م الفرع الجزئي الأول رخص الميزانية المادّة 23 : تفتح الاعتمادات المالية بموجب قوانين المالية لتغطية أعباء ميزانية الدولة. وتوضع تحت تصرف الوزراء والمسؤولين عن المؤسسات العمومية طبقا لأحكام المادة 79 من هذا القانون. ويمكن الوزراء تكليف الهيئات الإقليمية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية بتنفيذ كل أو جزء من برنامج خاص بقطاعهم. تخصص الاعتمادات المالية حسب البرنامج طبقا للمادة 75 من هذا القانون أو حسب التخصيص فيما يتعلق بالاعتمادات المالية غير المخصصة. ويتم تقديم هذه الاعتمادات حسب النشاط، وعند الاقتضاء، في شكل أبواب تتضمن النفقات حسب طبيعتها، طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون. لا يمكن تعديل الاعتمادات المالية إلاّ ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب هذا القانون أو بصفة استثنائية، عن طريق قانون المالية، مع احترام أحكام هذا القانون. يشكل مجموع البرامج حقيبة برامج توضع تحت مسؤولية وزير أو مسؤول مؤسسة عمومية. وتساهم هذه البرامج وتقسيماتها إلى برامج فرعية وأنشطة، في تنفيذ سياسة عمومية محددة. يتضمن البرنامج مجموع الاعتمادات المالية التي تساهم في إنجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة مصالح لوزارة واحدة أو عدة وزارات أو مؤسسة عمومية، ومحددة حسب مجموعة من الأهداف الواضحة والمتناسقة. يقصد بالمؤسسة العمومية، في مفهوم هذا القانون، الهيئات البرلمانية والقضائية والرقابية والاستشارية وكل الهيئات الأخرى ذات نفس الطبيعة المنصوص عليها في الدستور. المادّة 24 : تجمع في شكل تخصيصات إجمالية، الاعتمادات المالية المسيّرة من قبل الوزير المكلف بالمالية بعنوان الأعباء غير المتوقعة والتي لم يتم تخصيصها لوزارات أو مؤسسات عمومية ولا يمكن توزيعها بدقة حسب البرنامج عند المصادقة على قانون المالية أو تلك الاعتمادات المالية الموجهة لتغطية النفقات التي لا يمكن التنبؤ بها. يتم اقتطاع وتخصيص اعتمادات هذه التخصيصات بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمالية. المادّة 25 : تطبق المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 11 من تخصيصات ميزانية الدولة بعنوان ميزانيتها، نفس المبادئ المطبقة على الميزانية العامة للدولة وتخضع لكيفيات وإجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة التي يحددها التنظيم. تطبق نفس الكيفيات والإجراءات على المؤسسات والهيئات العمومية الأخرى، مهما كانت طبيعتها القانونية، المكلفة في إطار مهمة الإشراف المنتدب على المشروع، بتنفيذ كل أو جزء من البرنامج. المادّة 26 : يمكن إلغاء أي اعتماد يصبح غير ذي موضوع خلال السنة، بموجب مرسوم، بناء على تقرير مشترك بين الوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني والوزير المكلف بالمالية. ويمكن إعادة استعمال هذا الاعتماد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حالة حدوث خلل في التوازنات العامة. يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا عند نهاية كل سنة مالية حول عمليات التسوية أمام الهيئات المختصة للبرلمان. المادّة 27 : يمكن اتخاذ مراسيم تسبيق خلال السنة الجارية بمبادرة من الحكومة للتكفل بنفقات غير منصوص عليها في قانون المالية عن طريق فتح اعتمادات مالية إضافية، وذلك حصريا في حالات الاستعجال القصوى. ويكون فتح هذه الاعتمادات المالية إما نتيجة لإثبات إيرادات إضافية أو لإلغاء اعتمادات مالية ويتم توزيعها بموجب مرسوم، ويتم إبلاغ الجهات المختصة في البرلمان بذلك فورًا. وفي كل الأحوال، يجب أن لا يتجاوز المبلغ المتراكم للاعتمادات المالية %3 من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية. وتخضع التعديلات المدرجة لموافقة البرلمان في مشروع قانون المالية التصحيحي القادم. الفرع الجزئي الثاني تصنيف أعباء الميزانية المادّة 28 : تجمع أعباء ميزانية الدولة حسب التصنيفات الآتية بحسب : )1 النشاط : يتكون هذا التصنيف من البرنامج وتقسيماته، )2 الطبيعة الاقتصادية للنفقات : يتكون هذا التصنيف من أبواب النفقات وأقسامها،

22 ذو الحجّة عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 )3 الوظائف الكبرى للدولة : يتكون هذا التصنيف من خلال تعيين القطاعات المكلفة بتحقيق الأهداف حسب الوظيفة، )4 الهيئات الإدارية المكلفة بإعداد الميزانية وتنفيذها : يعتمد هذا التصنيف على توزيع الاعتمادات المالية على الوزارات والمؤسسات العمومية. تحدد العناصر المكونة للتصنيفات المذكورة أعلاه، عن طريق التنظيم. المادّة 29 : تتضمن أعباء ميزانية الدولة، حسب الطبيعة الاقتصادية، الأبواب الآتية : )1 نفقات المستخدمين، )2 نفقات تسيير المصالح، )3 نفقات الاستثمار، )4 نفقات التحويل، )5 أعباء الدّين العمومي، )6 نفقات العمليات المالية، )7 النفقات غير المتوقعة. المادّة 30 : تتكون الاعتمادات المالية المفتوحة من رخص الالتزام ومن اعتمادات الدفع. تمثل رخص الالتزام الحد الأقصى للنفقات التي يمكن الالتزام بها. ويمكن أن ينتج عن الالتزام أثر على سنة مالية واحدة أو أكثر. وتبقى رخص الالتزام التي تم تبليغها للسنة المعنية، سارية للسنة الموالية، عند الاقتضاء، فيما يخص نفقات الاستثمار. تمثل اعتمادات الدفع الحد الأقصى للنفقات الممكن الأمر بصرفها أو تحرير الحوالات الخاصة بها أو دفعها خلال السنة لتغطية الالتزامات الناشئة في إطار رخص الالتزام. المادّة 31 : تكون الاعتمادات المالية حصرية أو تقييمية . لا يمكن الالتزام والأمر بصرف أو دفع النفقات المتعلقة بالاعتمادات المالية الحصرية إلاّ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة. يمكن الالتزام بالنفقات مسبقا بواسطة اعتمادات مسجلة بعنوان السنة المالية الموالية وفقا للشروط المحددة بموجب حكم في قانون المالية. تقيد النفقات المتكفل بها عن طريق اعتمادات مالية تقييمية، عند الحاجة، بمبلغ يفوق مبلغ الاعتمادات المفتوحة. وتتم تسوية تجاوز الاعتمادات المالية التقييمية 2 سبتمبر سنة 2018 م بتحويل أو نقل الاعتمادات المالية المتوفرة في الميزانية العامة للدولة، أو بتقييدها في حساب النتائج. ويتم إبلاغ الجهات المختصة في البرلمان فورا، بأسباب تجاوز الاعتمادات التي تمت تسويتها بقيدها في حساب النتائج. المادّة 32 : تغطي الاعتمادات المالية التقييمية : )1 أعباء الدّين العمومي، )2 رد المبالغ المحصلة من غير حق، )3 التخفيضات والاستردادات، )4 الأعباء المتعلقة بالالتزامات الدولية، )5 الأعباء المتعلقة بسريان مفعول ضمانات ممنوحة من الدولة. يمكن تعديل أصناف الأعباء التي تمت تغطيتها بالاعتمادات التقييمية، بموجب قانون المالية. المادّة 33 : يمكن إجراء نقل أو تحويل في الاعتمادات المالية خلال السنة المالية الجارية لتعديل التوزيع الأوّلي لاعتمادات البرامج. يتّم نقل الاعتمادات المالية من برنامج إلى آخر على مستوى نفس الوزارة أو المؤسسة العمومية، بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير أو مسؤول المؤسسة العمومية المعني. يتم تحويل الاعتمادات المالية ما بين برامج وزارات أو مؤسسات عمومية مختلفة، بموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزراء القطاعات أو مسؤولي المؤسسات العمومية المعنيين، ويتم إبلاغ البرلمان بذلك . لا يمكن أن تتجاوز مبالغ الاعتمادات المالية المتراكمة التي كانت موضوع نقل أو تحويل بموجب مرسوم، خلال نفس السنة، حدود 20 % من الاعتمادات المالية المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة بالنسبة لكل برنامج من البرامج المعنية. لا يمكن أن تستفيد البرامج التي كانت اعتماداتها موضوع نقل أو تحويل، خلال السنة المالية، من تحويل أو نقل من التخصيصات الإجمالية، إلاّ في حالة تدبير عام في مجال الأجور. المادّة 34 : لا يمكن أن تكون الاعتمادات المالية المسجلة في باب نفقات المستخدمين موضوع أي عملية حركة للاعتمادات المالية انطلاقا من أبواب أخرى من النفقات أو لصالح أبواب أخرى من النفقات.

22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م لا يمكن القيام بأي حركة للاعتمادات المالية من الاعتمادات المالية التقييمية لفائدة الاعتمادات المالية الحصرية بما فيها الاعتمادات المتعلقة بنفقات المستخدمين. يجب أن يسجّل مبلغ كل عملية نقل أو تحويل أو حركة أخرى للاعتمادات المالية في حدود الاعتمادات المالية المحددة في قانون المالية. تحدّد شروط وكيفيات حركة الاعتمادات المالية داخل برنامج فرعي ومن برنامج فرعي إلى آخر داخل نفس البرنامج وبين مختلف الأبواب داخل برنامج أو برنامج فرعي وكذا كيفيات وضعها حيز التنفيذ، عن طريق التنظيم. المادّة 35 : يجب تبرير الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الدولة كل سنة وبصفة كلية. مع مراعاة أحكام المادة 36 من هذا القانون، لا تخول الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان سنة مالية، الحق في استمرارية سريانها في السنة المالية الموالية. المادّة 36 : يمكن الاستمرار في تنفيذ اعتمادات الدفع المتوفرة في برنامج في نهاية السنة، خلال السنة الموالية وفي نفس البرنامج وذلك في حالات استثنائية ومبرّرة قانونا، حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. ويجب أن يتم هذا التنفيذ قبل انقضاء الفترة التكميلية التي لا تتعدى مدتها تاريخ 31 جانفي من السنة الموالية لسنة تنفيذ الميزانية، ولا تعني هذه الفترة إلاّ التنفيذ المحاسبي للميزانية. يمكن أن تنقل اعتمادات الدفع المتوفرة في باب نفقات الاستثمار لبرنامج ما، إلى نفس البرنامج بحد أقصى قدره خمسة في المائة 5( )% من الاعتماد الأولي. ويتم النقل عن طريق قرار وزاري مشترك يتّخذه وزير القطاع المعني والوزير المكلف بالمالية قبل نهاية الفترة التكميلية المذكورة أعلاه. وتضاف المبالغ التي تم نقلها إلى اعتمادات الدفع المفتوحة بموجب قانون المالية. يجب ألاّ يتسبب، في أيّ حال من الأحوال، تمديد التنفيذ إلى الفترة التكميلية ونقل اعتمادات الدفع في تدهور التوازنات الميزانياتية والمالية. المادّة 37 : يمكن للدولة اللجوء لتمويل كلي أو جزئي لعمليات الاستثمار العمومي، في إطار تعاقدي أو شراكة مع شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، مع مراعاة، لا سيما إطار النفقات المتوسط المدى وكذا برامج القطاع المعني المقررة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 13 الفصل الثاني تخصيص الإيرادات المادّة 38 : لا يمكن تخصيص أي إيراد لنفقة خاصة. ويستعمل مجموع الإيرادات لتغطية جميع نفقات الميزانية العامة للدولة. وتعتبر إيرادات المبلغ الكلي للحواصل، وذلك دون التقليص بين الإيرادات والنفقات. غير أنه، يمكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص إيرادات لتغطية بعض النفقات، بعنوان العمليات المتعلقة بما يأتي : – الإجراءات الخاصة ضمن الميزانية العامة للدولة التي تحكم الأموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات المالية، – الحسابات الخاصة للخزينة. المادّة 39 : تتكون الأموال المخصصة للمساهمات من الأموال ذات الطابع غير الجبائي المدفوعة من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين للمساهمة في إنجاز نفقات ذات منفعة عامة تحت رقابة الدولة. كما تعتبر أموال مساهمة، الهبات والوصايا المتنازل عليها للدولة. ويجب أن يتطابق استعمال الأموال المخصصة للمساهمة مع موضوع المساهمة وفقا للاتفاقية المبرمة بين الواهب والمستفيد من الأموال المخصصة للمساهمات والهبات. تسجل الأموال المخصصة للمساهمات مباشرة كإيرادات الميزانية العامة للدولة. وفي حالة ما إذا تم تخصيصها لحساب تخصيص خاص، فإنّه يفتح اعتماد مالي بنفس المبلغ في البرنامج المعني، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. يتم توقع وتقييم الإيرادات المتعلقة بالأموال المخصصة للمساهمات بموجب قانون المالية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 40 : يمكن أن تكون موضوع استعادة الاعتمادات المالية حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، وذلك في حدود نفس المبلغ لفائدة ميزانية الوزارة أو المؤسسة العمومية المعنية : )1 الإيرادات الواردة من استرداد الخزينة للمبالغ المدفوعة بغير حق، )2 الإيرادات المتأتية من التنازلات بين مصالح الدولة وعن الأملاك والخدمات المنجزة طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 41 : تبيّن الحسابات الخاصة للخزينة العمليات التي تدخل في مجالات خاصة مبررة بالمرونة في التسيير. وتتعلق هذه الحسابات بعمليات وليس بخدمات أو هيئات.

22 ذو الحجّة عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 المادّة 42 : يتم فتح الحسابات الخاصة للخزينة أو غلقها بموجب قانون المالية. وتشمل الحسابات الخاصة للخزينة الفئات الآتية : )1 الحسابات التجارية، )2 حسابات التخصيص الخاص، )3 حسابات القروض والتسبيقات، )4 حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية، )5 حسابات المساهمة والالتزام، )6 حسابات العمليات النقدية. المادّة 43 : يتم قانونا التخصيص في حساب خاص للخزينة بالنسبة إلى عمليات القروض والتسبيقات. لا يمكن تخصيص إيراد لحساب خاص للخزينة إلاّ بموجب حكم من قانون المالية، باستثناء الإجراءات التي تحكم الأموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات المالية ضمن الميزانية العامة للدولة. المادّة 44 : تقرر العمليات على الحسابات الخاصة للخزينة ويُرخص بها وتنفذ ضمن نفس الشروط المطبقة على عمليات الميزانية العامة للدولة، ما عدا حسابات القروض والتسبيقات والمساهمة والالتزام وحسابات العمليات النقدية. المادّة 45 : يمنع القيد المباشر في حساب خاص للخزينة بالنسبة للنفقات الناتجة عن دفع الرواتب أو الأجور أو التعويضات لأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الإقليمية. المادّة 46 : ما لم ينص قانون المالية على أحكام مخالفة، يخضع رصيد كل حساب خاص للخزينة للنقل بعنوان نفس الحساب، إلى السنة المالية الموالية. المادّة 47 : ما لم تنص صراحة أحكام قانون المالية على خلاف ذلك، يمنع القيام، بعنوان حسابات التخصيص الخاص والحسابات التجارية، بما يأتي : – عمليات القروض والتسبيقات، – عمليات الاقتراض، – عمليات المساهمة والالتزام، – العمليات النقدية. المادّة 48 : تزود الحسابات الخاصة للخزينة باعتمادات مالية حصرية، باستثناء : – الحسابات التجارية، – حسابات المساهمة والالتزام، – حسابات العمليات النقدية. 2 سبتمبر سنة 2018 م المادّة 49 : تبيّن الحسابات التجارية، من حيث الإيرادات والنفقات، المبالغ المتعلقة بتنفيذ عمليات تخص نشاطات ذات طابع صناعي أو تجاري تقوم بها، بصفة ثانوية، المصالح العمومية للدولة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية. تكتسي تقديرات نفقات الحسابات التجارية طابعا تقييميا. ويحدد قانون المالية، سنويا، المبلغ الذي يمكن في حدوده دفع النفقات المرتبطة بالعمليات المعنية أكثر من المبالغ المكتسبة فعلا، وذلك بعنوان جميع الحسابات التجارية. تعد النتائج السنوية لكل حساب تجاري وفق القواعد العامة للنظام المحاسبي المالي. المادّة 50 : تبيّن حسابات التخصيص الخاص العمليات المموّلة إثر حكم في قانون المالية، بواسطة الموارد الخاصة التي تكون بطبيعتها ذات علاقة مباشرة بالنفقات المعنية. يمكن أن تكمل الموارد الخاصة لحساب تخصيص خاص بتخصيص مسجل في الميزانية العامة للدولة في حدود عشرة بالمائة 10( )% من مبلغ الموارد المحصلة خلال السنة المالية السابقة. يربط كل حساب تخصيص خاص بوزارة. تكون حسابات التخصيص الخاص موضوع برنامج عمل يعدّ من طرف الآمرين بالصرف المعنيين، موضحا لكل حساب، الأهداف المرجوة وكذا آجال تحقيقها. تزوّد حسابات التخصيص الخاص وكذا حسابات القروض والتسبيقات دون سواها، باعتمادات مخصصة حسب البرامج الفرعية. تؤدي حسابات التخصيص الخاص إلى وضع جهاز تنظيمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والآمرين بالصرف المعنيين، يسمح بما يأتي : – إنشاء مدوّنة الإيرادات والنفقات، – تحديد كيفيات المتابعة وتقييم هذه الحسابات من خلال تعريف المتدخلين والطريقة العملية المحتملة. يحدّد تسجيل تخصيصات الميزانية العامة للدولة لصالح حسابات التخصيص الخاص، عن طريق قانون المالية. غير أنّه، يمكن أن يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص من شأنه إيواء قيم زائدة ناتجة عن مستوى إيرادات جباية المحروقات أعلى من تقديرات قانون المالية. ويقتصر استعمال موارد هذا الحساب في

22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م حدود نسبة مائوية من الناتج الداخلي الخام الذي يحدّد معدّله بموجب قانون المالية. المادّة 51 : يكون الفارق المعاين عند نهاية السنة المالية بين الإيرادات والنفقات في حساب تخصيص خاص، موضوع نقل بعنوان نفس الحساب للسنة المالية التالية. إذا تبيّن، خلال السنة الجارية، أنّ الإيرادات تفوق التقييمات، فإنّه يمكن رفع مبلغ الاعتمادات في حدود هذا الفائض من الإيرادات بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. يتم غلق حسابات التخصيص الخاص بموجب قانون المالية. ويسجل رصيدها في الميزانية العامة للدولة، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك. المادّة 52 : تحدد حسابات التسبيقات عمليات منح التسبيقات أو استرجاعها التي يرخص للخزينة بمنحها. يجب فتح حساب تسبيقات مميّز لكل مدين أو صنف من المدينين. تعفى التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة للهيئات والمؤسسات العمومية من الفوائد، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك. ويجب استرجاعها في أجل أقصاه سنتان. وعند تجاوز هذا الأجل، يجب تحويل التسبيق إلى قرض مع تطبيق نسبة فائدة محدّد بالرجوع إلى نسبة فائدة السندات المصرفية أو سندات الخزينة ذات نفس الاستحقاق أو في غياب ذلك، ذات الاستحقاق الأقرب. المادّة 53 : تبين حسابات القرض القروض الممنوحة من طرف الدولة : – إما بعنوان عملية جديدة، – وإما بعنوان تحويل التسبيقات. تكون القروض الممنوحة من طرف الخزينة منتجة للفوائد، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك. المادّة 54 : تمنح القروض والتسبيقات المسجلة في الحسابات المذكورة في المادتين 52 و 53 من هذا القانون، لفترة محددة. مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 52 من هذا القانون، وتحدد لهذه القروض والتسبيقات نسبة فائدة لا تكون أدنى من نسبة فائدة السندات المصرفية أو سندات الخزينة ذات نفس الاستحقاق أو في غياب ذلك، ذات الاستحقاق الأقرب. ولا يمكن مخالفة هذا الحكم إلاّ بموجب قانون المالية. يدرج ضمن الإيرادات لفائدة الحساب المناسب، مبلغ اهتلاك القروض والتسبيقات برأسمال. كل أجل استحقاق لم يتم الوفاء به في التاريخ المحدد يجب أن يكون، حسب وضعية المدين، موضوع : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 15 – إمّا مقرر تحصيل فوري أو، في حالة عدم التحصيل، متابعات فعلية يشرع فيها في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، – وإمّا مقرر إعادة جدولة، – وإمّا معاينة خسارة محتملة تكون موضوع حكم خاص في قانون المالية وتكون مقيدة في نتيجة السنة المالية وفق شروط المادة 86 من هذا القانون. تسجل الاسترجاعات المؤداة فيما بعد كإيرادات ضمن الميزانية العامة للدولة. المادّة 55 : تبيّن حسابات التسوية مع الحكومات الأجنبية، العمليات المنجزة تطبيقا للاتفاقيات الدولية، الموافق والمصادق عليها قانونا. يكتسي المكشوف المرخص به سنويا عن طريق قانون المالية، لكل حساب، طابعا حصريا. المادّة 56 : تخصص حسابات المساهمة والالتزام، لتسجيل الأسهم الصادرة عن المؤسسات العمومية الناتجة عن عمليات توحيد وتحويل مستحقات الخزينة التي تحوزها عن المؤسسات العمومية، وكذا عمليات الاكتتاب والتسديد والتنازل وإعادة شراء السندات التساهمية والالتزامات. المادّة 57 : تبيّن حسابات العمليات النقدية، إيرادات ونفقات ذات طابع نقدي. وتكتسي التقييمات المتعلقة بالإيرادات وتقديرات النفقات طابعا بيانيا، بالنسبة لهذه الفئة من الحسابات. المادّة 58 : ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك، تتم العمليات المنفذة عبر الحسابات الخاصة للخزينة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية عبر حلقة الخزينة تطبيقا للقواعد والإجراءات الميزانياتية والمحاسبية المقررة في هذا المجال. الفصل الثالث موارد الخزينة وأعباؤها المادّة 59 : تنتج موارد خزينة الدولة وأعباؤها عن العمليات الآتية : أ) توظيف المتوفرات المالية للدولة، ب) إصدار وتحويل وتسديد الاقتراضات، ج) تسيير الأموال المودعة من قبل المكتتبين لدى الخزينة، د) خصم وقبض السندات، مهما كانت طبيعتها، الصادرة لصالح الدولة.

22 ذو الحجّة عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 المادّة 60 : تنفذ العمليات المنصوص عليها في المادة 59 من هذا القانون وفقا للأحكام الآتية : 1 – يتم توظيف المتوفرات المالية للدولة وفقا للرخص السنوية العامة أو الخاصة التي يمنحها قانون المالية للسنة، 2 – لا يمكن منح أي مكشوف للمكتتبين المنصوص عليهم في النقطة ج) من المادة 59 من هذا القانون، 3 – يتم إصدار وتحويل وتسيير القروض وفقا للرخص السنوية العامة أو الخاصة التي يمنحها قانون المالية للسنة. وفي هذا الإطار، يمكن القيام بما يأتي : – عمليات اقتراض الدولة، في شكل قروض وتسبيقات، وإصدار سندات ذات المدى القصير والمتوسط والطويل، بما في ذلك الشكل الإجباري لتغطية كل أعباء الخزينة، – عمليات تحويل الدّين العمومي أو إعادة التحويل أو توحيد دين الخزينة المستحق دفعه كاملا. المادّة 61 : تنفّذ عمليات إيداع وسحب الأموال من الخزينة العمومية طبقا للأحكام المطبقة على كل عملية من هذه العمليات، ولقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 62 : يحدد قانون المالية أصناف الهيئات والمؤسسات العمومية التي يتعيّن عليها إيداع متوفراتها المالية كليا أو جزئيا لدى الخزينة. ويحدد قانون المالية أيضا شروط دفع فائدة هذه الإيداعات وردها. المادّة 63 : تحدد شروط فتح وسير الحسابات الجارية المفتوحة من طرف الخزينة لفائدة المكتتبين لديها، عن طريق التنظيم. المادّة 64 : تدوّن سندات الاقتراض التي تصدرها الدولة بالدينار، ولا يمكن أن تحمل أي إعفاء جبائي ولا أن تستعمل كوسيلة لدفع نفقة عمومية، ما لم تنص أحكام قانون المالية صراحة على خلاف ذلك. الفصل الرابع حسابات الدولة المادّة 65 : تمسك الدولة محاسبة ميزانياتية تنقسم إلى محاسبة الالتزامات ومحاسبة إيرادات ونفقات الميزانية قائمة على مبدأ محاسبة الصندوق. كما تمسك الدولة محاسبة عامة لجميع عملياتها، قائمة على مبدأ معاينة الحقوق والواجبات. 2 سبتمبر سنة 2018 م تنفذ الدولة محاسبة تحليل للتكاليف تهدف إلى تحليل تكاليف مختلف الأنشطة الملتزم بها في إطار البرامج. يجب أن تكون حسابات الدولة منتظمة وصادقة وتعكس بصفة مخلصة ممتلكاتها ووضعيتها المالية. المادّة 66 : تؤخذ إيرادات الميزانية في الحسبان، بعنوان ميزانية السنة التي تم خلالها تحصيلها، من قبل المحاسب العمومي. وتؤخذ نفقات الميزانية في الحسبان بعنوان نفقات ميزانية السنة التي تم الالتزام بها ودفعها، من قبل المحاسبين المعنيين. ويجب أن تحسم جميع النفقات من الاعتمادات للسنة المعنية مهما يكن تاريخ نشوء الدّين. يمكن احتساب إيرادات ونفقات الميزانية خلال فترة إضافية للسنة المدنية التي حددت مدتها في المادة 36 من هذا القانون. تسجل إيرادات ونفقات الميزانية المقيدة في حسابات الحسم المؤقت ضمن الحسابات النهائية عند تاريخ انتهاء الفترة الإضافية، كأجل أقصى. ويرد تفصيل عمليات الإيرادات التي لم يتم إسنادها بصفة استثنائية، للحساب النهائي في هذا التاريخ، في حساب السنة المالية المنصوص عليه في المادة 86 من هذا القانون. المادّة 67 : تقيد إيرادات ونفقات الميزانية المنصوص عليها في هذا القانون في الحسابات الميزانياتية. وتقيد موارد وأعباء الخزينة في حسابات الخزينة حسب كل عملية. المادّة 68 : يسهر المحاسبون العموميون المكلفون بمسك حسابات الدولة على احترام القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريع المتعلق بالمحاسبة العمومية. الباب الثالث تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها والمصادقة عليها الفصل الأول تحضير مشاريع قوانين المالية وإيداعها وتقديمها وبنيتها الفرع الأول تحضير مشاريع قوانين المالية وتقديمها المادّة 69 : يقوم الوزير المكلف بالمالية، تحت سلطة الوزير الأول، بتحضير مشاريع قوانين المالية التي يتم عرضها في مجلس الوزراء.

22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م المادّة 70 : تقدم قوانين المالية مجموع موارد وأعباء الدولة بصفة صريحة، وتقيم هذه الصراحة من خلال المعلومات المتوفرة والتقديرات التي يمكن أن تنتج عنها. الفرع الثاني إيداع مشروع قانون المالية للسنة وبنيته المادّة 71 : يودع مشروع قانون المالية للسنة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في تاريخ 7 أكتوبر، كأقصى حد، من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية. ويضم موادا تتناول، في صيغة صريحة، الأحكام القانونية الجديدة أو المعدلة. المادّة 72 : تعرض الحكومة أمام البرلمان قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المالية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية للسنة، تقريرا حول تطور وضعية الاقتصاد الوطني وحول توجيه المالية العمومية، يحتوي على : – عرض التوجيهات الكبرى لسياستها الاقتصادية والميزانياتية، – تقييم على المدى المتوسط لموارد وأعباء الدولة. يمكن أن يكون هذا التقرير محل مناقشة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة. المادّة 73 : يتضمن مشروع قانون المالية للسنة أربعة (4) أجزاء متباينة : يحتوي الجزء الأول على الأحكام المتعلقة بالترخيص السنوي لتحصيل الموارد العمومية وتخصيصها، وكذا مبلغ الموارد المتوقعة من طرف الدولة التي من شأنها أن تسمح بتغطية العمليات الميزانياتية والمالية للدولة. ويحدد الجزء الثاني : 1 – بالنسبة للميزانية العامة، حسب كل وزارة ومؤسسة عمومية، مبلغ رخص الالتزام واعتمادات الدفع، 2 – مبلغ اعتمادات الدفع، وعند الاقتضاء رخص الالتزام لكل حساب من حسابات التخصيص الخاص، 3 – سقف المكشوف المطبق على الحسابات التجارية. ويتضمن الجزء الثالث : 1 – رخصة منح ضمانات الدولة وتحديد نظامها، 2 – رخصة التكفل بديون الغير وتحديد نظامها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 17 3 – الأحكام المتعلقة بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها. ويجب ألاّ تؤثر هذه الأحكام على التوازن الميزانياتي المعرّف في المادة 3 من هذا القانون، 4 – كل حكم يتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ورقابة الإيرادات والنفقات العمومية. يتضمن الجزء الرابع الجداول الآتية : 1 – الجدول “أ” ويتعلق بالإيرادات مقسمة إلى إيراد بإيراد، 2 – الجدول “ب” ويتعلق بالاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص، ويبيّن رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة، 3 – الجدول “ج” ويبيّن قائمة الحسابات الخاصة للخزينة ومحتواها، حسب كل صنف، 4 – الجدول “د” ويبيّن التوازنات الميزانياتية والمالية والاقتصادية، 5 – الجدول”ه” ويبين قائمة الضرائب والإخضاعات الأخرى وحواصلها، المخصصة للدولة وللجماعات الإقليمية وكذا تلك المخصصة بطريقة غير مباشرة لهذه الأخيرة عن طريق الهيئات المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون، 6 – الجدول “و” ويتعلق بالرسوم شبه الجبائية، 7 – الجدول “ز” ويتعلق بالاقتطاعات الإجبارية غير الجبائية الموجهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي، 8 – الجدول “ح” ويبيّن تقديرات النفقات الجبائية. الفرع الثالث إيداع مشاريع قوانين المالية التصحيحية ومحتواها المادّة 74 : تودع مشاريع قوانين المالية التصحيحية خلال السنة ويمكن أن تتضمن نفس أجزاء قانون المالية للسنة. الفصل الثاني الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية المادّة 75 : يرفق مشروع قانون المالية للسنة بما يأتي : )1 تقرير عن الوضعية والآفاق الاقتصادية والاجتماعية والمالية على المدى المتوسط ويبرز على الخصوص التوازنات الاقتصادية والمالية التقديرية،

22 ذو الحجّة عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 )2 ملاحق تفسيرية يبيّن فيها، لا سيما التطور حسب صنف الضرائب بما فيها تلك المتعلقة بالتدابير الجديدة، وبصفة عامة تقديرات الحواصل الناتجة عن الموارد الأخرى، )3 وثائق مجمعة في ثلاثة أحجام تتعلق بما يأتي : أ) الحجم 1 : مشروع ميزانية الدولة، ب) الحجم 2 : تقرير عن الأولويات والتخطيط يعده كل وزير وكل مسؤول مؤسسة عمومية مكلف بتسيير محفظة البرامج الموزعة حسب الإدارة المركزية، حسب المصالح غير الممركزة وكذا حسب الهيئات العمومية تحت الوصاية والهيئات الإقليمية عندما تكلف هذه الهيئات بتنفيذ كل البرنامج أو جزء منه. ويتضمن كل برنامج من هذه البرامج،لا سيما التوزيع بحسب الأبواب للنفقات والأهداف المحددة والنتائج المنتظرة وكذا تقييمها، مع الاشارة لا سيما لقائمة المشاريع الكبرى، ج) الحجم 3 : التوزيع الإقليمي لميزانية الدولة. يتم إعداد هذه الوثائق وفقا للميزانية حسب كل برنامج، والمتمحورة حول النتائج. وتكتسي الميزانية حسب البرنامج طابعا سنويا ومتعدد السنوات. )4 جدول استحقاق الاعتمادات المتعلقة برخص الالتزام، )5 قائمة كاملة للحسابات الخاصة للخزينة تبرز على الخصوص مبلغ الإيرادات والنفقات المتوقعة لحسابات التخصيص الخاص، )6 جدول التّعداد يبيّن فيه تطوراته ويبرر التغيرات السنوية، ويعد حسب كيفيات محددة عن طريق التنظيم. يتم تقديم البيانات والمعلومات المرتبطة بالمحافظة على المصالح الرئيسية للدولة وبالدفاع الوطني، في وثائق على شكل ملائم، ويجب أن يتم نشرها مع مراعاة حساسيتها. المادّة 76 : يرفق مشروع قانون المالية التصحيحي بما يأتي : )1 تقرير تفسيري للتعديلات المدرجة في قانون المالية للسنة، )2 أي وثيقة من شأنها تقديم معلومات ضرورية ومفيدة. 2 سبتمبر سنة 2018 م الفصل الثالث المصادقة على قوانين المالية المادّة 77 : تكون إيرادات الميزانية العامة للدولة موضوع تصويت إجمالي. تكون النفقات مهما كانت طبيعتها بما فيها تلك المتعلقة بالحسابات الخاصة للخزينة موضوع تصويت إجمالي. المادّة 78 : في حالة ما إذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة لا يسمح بتطبيق أحكامه بحلول تاريخ أول جانفي من السنة المعنية : 1 – يستمر تنفيذ إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة بصفة مؤقتة حسب الشروط الآتية : أ) بالنسبة للإيرادات، وفقا لنسب وكيفيات التحصيل السارية، تطبيقا لقانون المالية السابق، ب) بالنسبة لنفقات المستخدمين ونفقات سير المصالح وأعباء ديون الدولة ونفقات التحويل، في حدود جزء من اثني عشر، شهريا وخلال مدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر، من مبلغ الاعتمادات المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية السابقة، ج) بالنسبة لنفقات الاستثمار ونفقات العمليات المالية، في حدود ربع الاعتمادات المالية المفتوحة حسب كل وزارة وحسب كل آمر بالصرف كما تم توزيعها في السنة المالية السابقة. 2 – يستمر تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمها قبل بداية السنة المالية الجديدة. الباب الرابع تنفيذ قوانين المالية المادّة 79 : البرنامج هو وحدة تنفيذ الاعتمادات المالية. يتم التوزيع المفصل للاعتمادات المالية المصوت عليها، بموجب مرسوم، فور صدور قانون المالية. ويتم هذا التوزيع حسب الوزارة أو المؤسسة العمومية حسب البرنامج والبرنامج الفرعي وحسب الأبواب، وحسب التخصيص بالنسبة للاعتمادات غير المخصصة. يتم وضع هذه الاعتمادات المالية لفائدة مسيري البرامج المسؤولين عن :

22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م – المصالح المركزية والمصالح غير الممركزة، – المؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية المكلفة بتنفيذ كل أو جزء من برنامج، – الهيئات الإقليمية عندما تكلف بتنفيذ كل أو جزء من برنامج. تحدد العلاقات بين الدولة ومسيري البرامج المسؤولين عن الهيئات والمؤسسات العمومية والهيئات الإقليمية، بصفة تعاقدية أو اتفاقية، وذلك عند تنفيذهم كل أو جزء من برنامج. المادّة 80 : لا يمكن تعديل التوزيع المحدد طبقا للمادة 79 من هذا القانون إلاّ حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. غير أنه، عند حدوث تغيير في تنظيم الهياكل الحكومية خلال السنة، يمكن مراجعة توزيع البرامج والاعتمادات المالية المتعلقة بها، بموجب مرسوم، بدون رفع المبلغ الإجمالي المحدد في قانون المالية للسنة أو في قانون المالية التصحيحي. المادّة 81 : يحدد بموجب القانون نظام المسؤولية بما في ذلك ما يتعلق بالانضباط الميزانياتي والمالي للأعوان المكلفين بتنفيذ عمليات إيرادات ونفقات الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية. المادّة 82 : تحدد، عن طريق التنظيم، شروط نضج وتسجيل البرامج وكيفيات تسيير وتفويض الاعتمادات المالية وكذا الجوانب المتعلقة بمدوّنة المحاسبة وتقنيات التسجيل التي تسمح بمسك الحسابات بطريقة صادقة ووفية وشفافة. المادّة 83 : يتم تسجيل التخصيصات والمساهمات في ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية ولكل هيئة أخرى مهما كانت طبيعتها القانونية، باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والموجهة لتمويل تبعات الخدمة العمومية المفروضة من طرف الدولة و/أو من أجل تغطية الأعباء الناتجة عن القيام بخدمة عمومية، لا سيما على أساس تقديم مخطط عملها وتقديراتها الميزانياتية السنوية. تحدد شروط تنفيذ هذا الحكم بموجب القانون. المادّة 84 : تخضع لأحكام خاصة موارد الجمعيات المعترف بها ذات مصلحة عامة و/أو منفعة عمومية وكل هيئة أخرى ذات نفس الطبيعة، مهما كانت أنظمتها القانونية، والتي تستفيد من تخصيصات من الأموال العمومية أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 19 التي تطلب الهبة العمومية من أجل دعم، لا سيما قضايا إنسانية أو اجتماعية أو علمية أو تربوية أو ثقافية أو رياضية. يحدد قانون المالية شروط تخصيص هذه الموارد ورقابتها. المادّة 85 : تخضع عمليات تنفيذ ميزانية الدولة إلى الرقابة الإدارية والقضائية والبرلمانية حسب الشروط التي يحددها الدستور وهذا القانون والأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة. الباب الخامس القانون المتضمن تسوية الميزانية المادّة 86 : يعاين القانون المتضمن تسوية الميزانية ويضبط المبلغ النهائي للإيرادات التي تم قبضها والنفقات التي تم تنفيذها خلال سنة. يقدم القانون المتضمن تسوية الميزانية حساب السنة المالية، الذي يتضمن : أ) الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الصافي بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة، ب) الأرباح والخسائر المسجلة في تنفيذ عمليات الحسابات الخاصة للخزينة، ج) الأرباح والخسائر التي قد تترتب على تسيير عمليات الخزينة. يضبط القانون المتضمن تسوية الميزانية المبلغ النهائي لموارد وأعباء الخزينة التي ساهمت في تحقيق التوازن المالي للسنة الموافقة، المقدم في جدول تمويل. يصادق القانون المتضمن تسوية الميزانية على حساب نتائج السنة المالية الذي يعد على أساس الموارد والأعباء المسجلة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي. كما يخصص في الحصيلة نتيجة محاسبة السنة المالية ويصادق على الحصيلة بعد هذا التخصيص وكذا ملحقاتها. وزيادة على ذلك، فإنّ القانون المتضمن تسوية الميزانية : 1 – يصادق على التعديلات التي تم إدخالها بموجب مرسوم تسبيق على الاعتمادات المالية المفتوحة المتعلقة بالسنة المعنية،

22 ذو الحجّة عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 2 – يغطي، لكل برنامج معني الاعتمادات المالية الضرورية لتسوية التجاوزات المعاينة الناتجة عن حالة القوة القاهرة المبررة قانونا، كما يلغي الاعتمادات المالية غير المستعملة أو غير المنقولة، 3 – يرفع، لكل حساب خاص معني، مبلغ المكشوف المرخص إلى مستوى المكشوف المعاين، 4 – يضبط أرصدة الحسابات الخاصة غير المنقولة للسنة المالية الموالية، 5 – يصفي الأرباح والخسائر الحاصلة في كل حساب خاص. يمكن أن يشمل القانون المتضمن تسوية الميزانية كذلك أحكاماً تتعلق بإعلام ورقابة البرلمان لتسيير مالية الدولة وكذا بمحاسبة الدولة ونظام المسؤولية لأعوان المصالح العمومية. المادّة 87 : يرفق مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية المقدم كل سنة بما يأتي : أ) ملاحق تفسيرية تتعلق بنتائج العمليات الميزانياتية والحسابات الخاصة للخزينة وعمليات الخزينة، ب) حساب عام للدولة ويتضمن : الميزان العام للحسابات وحساب النتائج والحصيلة والملحق أو الملاحق وتقييم التزامات الدولة الخارجة عن الحصيلة وتقرير عرض يوضح على الخصوص، التغيرات في الطرق والقواعد المحاسبية المطبقة خلال السنة المالية، ج) تقرير وزاري للمردودية، توضح من خلاله الظروف التي نفذت فيها البرامج المسجلة في الميزانية وكذا مدى بلوغ الأهداف المتوقعة التي يتم قياسها وتتبعها من خلال مؤشرات الأداء المرتبطة بها، والنتائج المحققة والتفسيرات المتعلقة بالفوارق المعاينة. يتم إيداع مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية والوثائق الملحقة به، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل أول غشت من السنة. ويتعلق مشروع هذا القانون المتضمن تسوية الميزانية بالسنة المالية - .1 المادّة 88 : يرفق مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية أيضا بتقريرين لمجلس المحاسبة يتضمنان ما يأتي : .1 تقرير يتعلق بنتائج تنفيذ قانون المالية للسنة المالية المعنية وبتسيير الاعتمادات المالية التي تمت دراستها، بالأخص على ضوء البرامج المنفذة، 2 سبتمبر سنة 2018 م .2 تقرير يتعلق بتصديق حسابات الدولة حسب المبادئ النظامية والصدق والوفاء. ويدعم هذا التصديق بتقرير يبيّن التحقيقات التي أجريت لهذا الغرض. الباب السادس أحكام انتقالية وختامية المادّة 89 : يكون قانون المالية لسنة 2023 أول قانون يحضّر وينفذ وفقا لأحكام هذا القانون العضوي. ويحضّر كذلك القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2023 وفقا لأحكام هذا القانون العضوي. سيتم تطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص قوانين المالية للسنوات 2021 إلى 2022، والتي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه، حسب مبدأ التدرج، عن طريق إدراج كتلة عملياتية ووظيفية منصوص عليها بموجب هذا القانون العضوي، في كل سنة مالية. ويتم إعلام اللجان المكلفة بالمالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بذلك مسبقا. تحضّر وتناقش، على أساس انتقالي، مشاريع القوانين المتضمنة تسوية الميزانية المتعلقة بالسنوات 2023 و 2024 و 2025 ويصادق عليها بالرجوع إلى السنة المالية - .2 يحضّر ويناقش مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية ويصادق عليه، ابتداء من سنة 2026، بالرجوع إلى السنة المالية - .1 المادّة 90 : تبقى النصوص التي تحكم التسيير والإجراءات الميزانياتية للمؤسسات والهيئات العمومية، سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التي تعوضها. تظل سارية المفعول، الأحكام الواردة في القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه، المتعلقة بالتقادم الرباعي وكذا إنشاء بيانات تنفيذية لتحصيل المستحقات غير تلك المتعلقة بالضريبة والأملاك، المحدثة لفائدة مصالح الدولة، وغير المدرجة في هذا القانون، وذلك حتى صدور حكم قانون المالية الذي يؤطرها، وعند الاقتضاء، حكم من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية. المادّة 91 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير حالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد أكلي أكراتش، بصفته مديرا لحالة الأشخاص والأملاك وتنقلهم في المديرية العامة للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة – سابقا، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لمصالح الحماية المدنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الله أمقران، بصفته مفتشا عاما لمصالح الحماية المدنية، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للرويبة بولاية الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد نبيل كمار، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للرويبة بولاية الجزائر.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 21 فرديّة – عبد الوهاب عزوز، في ولاية أم البواقي، – موسى معزوزي، في ولاية باتنة، – بوجمعة بوميدونة، في ولاية تامنغست، – ياسين قوادري، في ولاية تبسة، – عبد الله رتوش، في ولاية تيارت، – جمال الدين حصحاص، في ولاية تيزي وزو، – محمد الصالح بوضياف، في ولاية سعيدة، – معمر حموقة، في ولاية إيليزي، – فتحي بوقرينات، في ولاية الوادي، – عبد العزيز بهناس، في ولاية خنشلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مندوب الحرس البلدي في ولاية باتنة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الباقي زموري، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية باتنة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة القصر في ولاية بجاية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد بوليل، بصفته رئيسا لدائرة القصر في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد

22 ذو الحجّة عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 لهلالي قادري، بصفته مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة فكيرينة في ولاية أم البواقي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد أمين عيادي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة فكيرينة في ولاية أم البواقي.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد علاوة عبد الليوة، بصفته كاتبا عاما لبلدية باش جراح بولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد نور الدين شيلالي، بصفته كاتبا عاما لبلدية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة علجية بداوي، بصفتها نائبة مدير للإدارة العامة بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، لإحالتها على التقاعد. 2 سبتمبر سنة 2018 م مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – أحمد فليغة، بمحكمة وادي الزناتي، – عبد الحفيظ موستيري، بمحكمة بريكة، – محمد قطوش، بمحكمة جيجل، – عيسى فضيل، بمحكمة خميس مليانة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة : – محمد بن غانم، – عبد الرحمان سهلي بريكي، – محمد حمدون، – عبد القادر رجب.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرة المستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة مليكة بن عودة، بصفتها مديرة للمستخدمين والتكوين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لإحالتها على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدتين

22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية : – جمال عبد الناصر حريزي، في ولاية بشار، – محمد شرفاوي، في ولاية الجلفة، لتكليفه بوظيفة أخرى، – مختارية داسي، في ولاية عنابة، لتكليفها بوظيفة أخرى، – عبد الرحمان تيغة، في ولاية قسنطينة، لإحالته على التقاعد، – مراد صياد، في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى، – سامية قواح، في ولاية ميلة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الاتصال.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة فاطمة شريد، بصفتها رئيسة ديوان وزير الاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الاتصال.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد هاشمي مرار، بصفته نائب مدير للتنظيم بوزارة الاتصال، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد السعدي شباح، بصفته نائب مدير للتوثيق والأرشيف بوزارة الاتصال، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : – عبد الله رتوش، في ولاية الشلف، – داود بن يعيش، في ولاية الأغواط، – محمد الصالح بوضياف، في ولاية أم البواقي، – نور الدين شيلالي، في ولاية باتنة، – جمال عزي، في ولاية تامنغست، – أحمد بوليل، في ولاية تبسة، – موسى معزوزي، في ولاية تلمسان، – عبد الوهاب عزوز، في ولاية تيزي وزو، – ياسين قوادري، في ولاية سطيف، – موسى عليلي، في ولاية سعيدة، – فتيحة بن زعيم، في ولاية سيدي بلعباس، – عبد العزيز بهناس، في ولاية ورقلة، – عبد الرحمان بن مبيريك، في ولاية إيليزي، – فتحي بوقرينات، في ولاية خنشلة، – معمر حموقة، في ولاية سوق أهراس، – بوجمعة بوميدونة، في ولاية ميلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإدارية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – بو عبد الله دوبة، ببرج باجي مختار في ولاية أدرار، – عبد الله حوسي، ببني عباس في ولاية بشار،

22 ذو الحجّة عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 – محمد فرج، بإن قزام في ولاية تامنغست، – محمد بن حبيرش، بتوقرت في ولاية ورقلة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الحماية المدنية في ولاية تيارت.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السّيد عبد الوهاب صافية، مديرا للحماية المدنية في ولاية تيارت.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد لهلالي قادري، مديرا للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الكاتب العام لبلدية وهران.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد بن عومر فخة، كاتبا عاما لبلدية وهران.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد يسين طوبال، نائب مدير لميزانية التجهيز بوزارة العدل. 2 سبتمبر سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين قاضٍ.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد عماد شعور، قاضيا.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد مهدي دكار، نائب مدير لمراقبة التسيير بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للنشاط الاجتماعي والتضامن في الولايات الآتية : – عيسى عبد العالي، في ولاية أدرار، – ابراهيم زغمار، في ولاية بسكرة، – محمد شرفاوي، في ولاية بشار، – أحمد معمري، في ولاية الجلفة، – رابح عيسو، في ولاية جيجل، – مراد صياد، في ولاية عنابة، – سامية قواح، في ولاية قسنطينة، – محمد بهاليل، في ولاية المدية، – اخلف نور الدين رحماني، في ولاية معسكر، – لعيد مومن، في ولاية البيض، – مختارية داسي، في ولاية بومرداس،

22 ذو الحجّة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 2 سبتمبر سنة 2018 م – مفيدة العابد، في ولاية تيسمسيلت، – عبد السلام حرمة، في ولاية تندوف، – ناصر ملواح، في ولاية خنشلة، – مسعود صولي، في ولاية سوق أهراس، – يمينة بن قداش، في ولاية تيبازة، – محمد لخضر يونسي، في ولاية غرداية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – علي حيمر، بتيميمون في ولاية أدرار، – أحمد ساخي، ببرج باجي مختار في ولاية أدرار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 25 – محمد بوخال، ببني عباس في ولاية بشار، – الحبيب إيغيبه، بجانت في ولاية إيليزي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة الاتصال المؤسساتي بوزارة الاتصال.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة فاطمة شريد، مديرة للاتصال المؤسساتي بوزارة الاتصال.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، تعيّن السيّدة أمينة ليلى الشيخ، مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العلاقات مع البرلمان. قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة 2018، يحدد المشتملات المادية لديوان المركّب الأولمبي.

إنّ وزير الشباب والرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-75 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبّي، لا سيما المادة 26 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1415 الموافق 23 أبريل سنة 1995 الذي يحدد ويضبط قوام مكتب المركّب الأولمبي وهياكله، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 15-75 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1436

22 ذو الحجّة عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 53 الموافق 16 فبراير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد المشتملات المادية لديوان المركّب الأولمبي. المادة 2 : تتكوّن المشتملات المادية لديوان المركّب الأولمبي من الهياكل الآتية : – ملعب 5 جويلية وملحقاته، – الملعب الملحق، – مركب الرياضة المائية، – نادي كرة المضرب، التنس، – القاعة المتعددة الرياضات، – المركز الرياضي النسوي، – قاعة حرشة حسان، – مسبح أول مايو، – مسبح الكتاني، – قاعة الجزائر – رياضة، – مركز كرة المضرب، التنس، في باش جراح. المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1415 الموافق 23 أبريل سنة 1995 الذي يحدد ويضبط قوام مكتب المركب الأولمبي وهياكله. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1439 الموافق 25 يوليو سنة .2018 محمد حطاب وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1439 الموافق 21 يوليو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدّد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة. إنّ وزير التجارة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 2 سبتمبر سنة 2018 م – وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام الفقرة الأولى من المادة 6 من القرار المؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد مدّة صلاحية مستخرج السجل التجاري الممنوح لممارسة بعض الأنشطة، كما يأتي : “المادة 6 : يجب على الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة الأنشطة المذكورة في المادة 2 أعلاه، الامتثال لأحكام هذا القرار قبل تاريخ 15 أكتوبر سنة .2018 ……………………. (الباقي بدون تغيير)………………….”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1439 الموافق 21 يوليو سنة .2018 سعيد جلاب وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1439 الموافق 23 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة. بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1439 الموافق 23 مايو سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 19 فبراير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، كما يأتي : –“ السيد علقمة دراجي بلوم، ممثل وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، رئيسا، خلفا للسيد نوار العايب، – ………………………….(بدون تغيير)……………………….، – السيد عبد الرحمان بوقادوم، ممثل قطاع البيئة والطاقات المتجددة، عضوا، خلفا للسيد رضا يويو، – …………………..(الباقي بدون تغيير)…………………..”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة