قرار رقم 01 / ق. م د/ 18 مؤرّخ في 21 محرّم عام 1440 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2018، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتستخلف النائبة عباد خديجة، بعد شغور مقعدها بسبب انتخابها عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشحة معنصر فاطمة المرتبة مباشرة بعد آخر مترشح منتخب عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية تيسمسيلت.
المادة 2
فتح المادةيبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرّم عام 1440 الموافق أول أكتوبر سنة .2018 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
– شادية رحاب، عضوة،
– براهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل باليت، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– امحمد عدة جلول، عضوا،
– كمال فنيش، عضوا.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.