قرار رقم 23 / ق.م.د / 19 مؤرّخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019 ، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيعلن شغور مقعد النائب يفصح نادية.
المادة 2
فتح المادةيستخلف النائب يفصح نادية بالمترشحة عقون سميرة.
المادة 3
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 20 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 23 يونيو سنة 2019 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 شوّال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة سماعيل بليط، عضوا الهاشمي براهمي، عضوا،
- امحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا.
وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.