مرسوم تنفيذي رقم 17-252 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة 2017، يتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الأحكام المتعلقة بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 2
فتح المادةي تم إي داع ق وائم ال م ت رش ح ين ع لى مستوى ال ولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائم ة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح ال ذي يليه مباشرة في الترت ي ب، م قابل وصل بالاستلام. 22 ذو الحجة عام 1438 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
المادة 3
فتح المادةيب دأ الأج ل ال مخصص لإيداع ق وائم ال ترش يحات بعد است دع اء ال ه ي ئة الان تخابية، وي ن ت هي ق بل س تين (60) ي وم ا ك ام لة م ن تاريخ الاقتراع.
المادة 4
فتح المادةيجب أن ترفق قائمة المترشحين بملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف م ذك ور في القائمة، ويتكوّن من الوثائق الآتية :
- شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية،
- صورة (1) شمسية،
- مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيّدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية،
- ن سخ ة من الم حضر الذي أع دّه رئ يس اللج نة الإدارية الان تخابي ة المخ تصة إقل يميا ب النسبة لان تخاب المج الس الشعبي ة البلدية أو رئيس إحدى اللجان الإدارية الانتخابية للبلديات التابعة للولاية المختصة إقليميا بالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية وذلك بالنسبة ل قوائم المترشح ين المعني ة باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين،
- نسخة من البرنامج الانتخابي، بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار.
تطلب إدارة الولاية من الجهات القضائية المختصة مستخرجا رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية للمترشحين.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات، ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع شرعي وحسب الشروط الآتية :
- ف ي حالة وفاة أو حصول مان ع شرعي ل مت رشح م ن م ترش حي الق ائمة ق بل أربع ين
(40) يوما من ت اريخ الاقتراع، يس تخلف من طرف ال حزب السياس ي الذي ينتم ي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار،
- في حالة وف اة أو حصول مانع شرعي ل مت رشح من م ترش حي ال ق ائم ة، خلال أرب ع ين
(40) يوما السابقة لتاريخ الاقتراع، لا يمكن استخلافه.
وتبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة، ويرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة، بمن فيهم المترشحون المستخلفون.
تبقى الوثائق التي أعدّت لإيداع القائمة الأصلية وكذا اكتتاب التوقيعات صالحة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1438 الموافق 11 سبتمبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لنموذج التًّصريح بالتّرشّح لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1438 الموافق 12 سبتمبر سنة 2017، يحدّد المميّزات التّقنيّة لاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشّحين لانتخاب أعضاء المجالس الشّعبيّة البلديّة والولائيّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.