مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للذبذبات
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب محمد بابا علي بالمترشح عبد العالي عبد القادر.
المادة 2
فتح المادةتبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة
– شادية رحاب، عضوة،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل باليط، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا
– أمحمد عدة جلول، عضوا.
H قرار رقم 09 / ق.م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إنّ المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 122 و 129 و 182 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3 (المطة الأولى) و 10 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 89 و 105 و 106 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، 6 يونيو سنة 2019 م
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د/ 17 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب خويل فتحي المنتخب في القائمة الحرّة “أبناء الشعب” الدائرة الانتخابية الجلفة، بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 4 أبريل سنة 2019، تحت رقم أخ/أر/ 20/2019 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 أبريل سنة 2019، تحت رقم 62،
– وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
– وبعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى، وأن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يستخلف النائب، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال المدة المتبقية من العهدة النيابية،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 3 شوّال عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 6 يونيو سنة 2019 م
– واعتبارا أنّه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وعلى المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وكذا على قائمة مترشحي القائمة الحرّة “أبناء الشعب“ بالدائرة الانتخابية الجلفة المذكورين أعلاه، تبيّن أن المترشح المؤهل لاستخلاف النائب خويل فتحي الذي قبل وظيفة عضو في الحكومة هو عبد اللاوي مروان، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب خويل فتحي بالمترشح عبد اللاوي مروان.
المادة 2
فتح المادةتبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
– شادية رحاب، عضوة،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل بليط، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– أمحمد عدة جلول، عضوا.
H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.