قرار رقم 13 / ق. م د/ 19 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتستخلف النائب نادية شويتم، زوجة بوبغلة، بالمترشحة كنزة سكري.
المادة 2
فتح المادةتبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة .2019 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
– شادية رحاب، عضوة،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل بليط، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– أمحمد عدة جلول، عضوا.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.