قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية …………… 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . … الإدارة والتحرير . بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي - الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 AM 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 جمادى الأولى عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 99-190 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 26/99 / AEP / ALG / B الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي مراسم فردية . 3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بمنح الشركة ذات الأسهم “ الخزف العصري “ رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى “ أحمد أوابوا “ في ولاية تيبازة. 8 قراران مؤرخان في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية.
قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، يتعلق بمنح الشركة الوطنية للسيارات الصناعية رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى “ أحمد أوابوا “ بولاية تيبازة. . 11 وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999 ، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وسيره.
وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية المتكفل بهم. وزارة الشباب والرياضة 1996 الذي يحدد مبالغ التعويض عن للتضامن والمبلغ الشهري للأشخاص
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة.. . . . .
وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في وزارة التضامن الوطني والعائلة. 14 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في وزارة التضامن الوطني والعائلة . . . . . 16
3 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-190 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 26/99 / AEP / ALG / B الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي. إن رئيس الجمهورية ،
-
بناء على تقرير وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ( 3 و 6 ) و 125 ) الفقرة الأولى منه،
-
وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط ، المعدل والمتمم تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1411 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء البنك الإفريقي للتنمية وبمقتضى المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء وكالة وطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 11-91 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز
-
وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 26/99 / AEP / BALG الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدا عبدلي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم 99/26/99/26/ AEP / ALG / B الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها حسب برنامج المشروع المبين في الملحق الأول من هذا المرسوم. المادة 2 : يتعين على وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوزارة المكلفة بالمالية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لمياه الشرب / العدد 55 3 جمادى الأولى عام 1420 ه والصناعة والتطهير و المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير لسيدي بلعباس ومديريات الري للولاية المعنية بالمشروع ، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه ، جميع التدابير القانونية والتعاقدية والتقنية والمالية والنقدية والإدارية والتجارية والعقارية والمحاسبية، والوثائقية والميزانية و الأملاك الوطنية والعلاقاتية والعملية والرقابية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة ولتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها و مراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول الأحكام العامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وتبعا للإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي. تتمثل مكونات هذا المشروع فيما يأتي : أ - اقتناء الأراضي لإنجاز المشروع وتعويض الخسائر في المحاصيل الزراعية أثناء تنفيذ الأشغال، ب – محطة معالجة المياه ج - خمس (5) محطات ضخ منها محطة ضخ المياه الطبيعية وأربع (4) محطات ضخ المياه المعالجة د - اقتناء ووضع قنوات التزويد بالمياه مع تجهيزاتها الملحقة
3 جمادى الأولى عام 1420 ه م - خزانات المياه الطبيعية والمعالجة وخزانات الانتقال الخاصة بمحطات الضخ والتوزيع ، ص – منشآت التحكم عن بعد والاتصال ن - التوصيل بشبكة الطاقة الكهربائية ذات الضغط المتوسط ه - الإشراف على الأشغال ومراقبتها، و - دعم الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير والمؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير لسيدي بلعباس، ي - إعادة تأهيل شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب لسيدي بلعباس. المادة 2 : تكلّف الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير ، تحت إشراف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية، بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل خطط تستعمل كقاعدة عمل بالنسبة للهيئات المعنية، لضمان إنجاز المشروع. تعد الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية . الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية و المحاسبية المادة 4 : يتم استعمال الوسائل المالية المقترضة من طرف الدولة والمنفذة من طرف البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين و التنظيمات والإجراءات المطبقة، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والتبادلات الخارجية. المادة 5 : يتم إعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول باتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتتم النفقات المتعلقة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ية الجزائرية / العدد 55 5 المادة 6 : تتم عمليات سداد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف الوزارة المكلفة بالمالية وبناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض ويتم تبليغها من طرف البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي، لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لرقابة المصالح المختصة بالتفتيش في الوزارة المكلفة بالمالية. المادة 8 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في أي وقت بهدف المراقبة والتفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض تكلّف وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية ، في إطار إنجاز المشروع وفي حدود صلاحياتها لا سيما بما يأتي : 1 (1) ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة لتنفيذ المشروع، 2 (2) تصميم وإعداد من طرف الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير مخططات العمل المقررة في الملحقين الأول والثاني لهذا المرسوم وضمان من طرف المتدخل والآمر بالصرف والمسير، تنفيذ ومتابعة ورقابة وتنسيق تنفيذها،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (3) تكليف الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير بإعداد التقرير المادي والمالي، 4 (4) التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية، والوكالة الوطنية للمياه الصالحة للشرب والصناعة والتطهير، بتبادل المعلومات مع البنك الإفريقي للتنمية لا سيما في مجال إبرام الصفقات وإخطار السلطات المختصة المعنية بكل نزاع محتمل
- تحضير برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية تحضير التقرير الختامي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض 6 (6) القيام وتكليف من يقوم ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني بكل الإجراءات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب القرض التقديم السريع لهذه الملفات إلى البنك الجزائري للتنمية
- المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية ، والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية وعملية سحب القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه.
- (7) تكليف من يعد التقرير النهائي حول التنفيذ المالي والمادي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في إطار إنجاز المشروع وفي حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض لا سيما بما يأتي : 1 - اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض / العدد 55 3 جمادى الأولى عام 1420 ه 2 - إعداد وتزويد من طرف المفتشية العامة للمالية لصالح السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض ما يأتي :
- تقرير عن تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه تسعة (9) أشهر بعد اختتام السنة المالية المعنية، تقرير ختامي حول تنفيذ المشروع 3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد : تسيير ورقابة العلاقات ما بين البنك الجزائري للتنمية و البنك الإفريقي للتنمية
- تسيير القروض واستعمالها، الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : يتولى البنك الجزائري للتنمية في إطار إنجاز المشروع وفي حدود صلاحياته زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض لا سيما ما يأتي : 1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالتنسيق لا سيما مع وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية والوزارة المكلفة بالمالية ، 2 - التحقق عند إعداد طلبات سحب القرض من مطابقة النفقات المقررة في اتفاق القرض مع العقود المبرمة في إطار المشروع، 3 - التقديم السريع لطلبات سحب القرض لدى البنك الإفريقي للتنمية 4 - إنجاز عمليات سحب القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني قصد تمويل المشروع 5 - التكفل بجميع التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي تبرمها لإنجاز المشروع، 6 - إعداد العمليات المتعلقة بالمحاسبة والحصائل والرقابة وتقييم العمليات والوسائل والنتائج المتصلة بتنفيذ المشروع
3 جمادى الأولى عام 1420 ه 7 - التكفل بجميع التدابير اللازمة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها فيما يخص الالتزامات والأمر بالصرف 8 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع تقييم محاسبي لتنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي : تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية تقرير ثلاثي يتضمن علاقاتها مع البنك الإفريقي للتنمية و يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية
- تقرير ختامي خاص بتنفيذ اتفاق القرض، يرسل إلى الوزارة المكلفة بالمالية. 9 - تكوين الأرشيف والمحافظة على جميع الوثائق التي تحوزها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما . الباب الرابع تدخلات الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير المادة 4 : تتولى الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير في إطار إنجاز المشروع، وفي حدود صلاحياتها زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما ما يأتي : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام التجنّس بالجنسية الجزائرية. ية الجزائرية / العدد 755 1- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصوّر والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة 3 - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لما يأتي : تقييم الحاجات المترتبة عن مخططات برامج المشروع وتقديرها،
- إنجاز العمليات اللازمة لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها،
- التدخلات المتعلّقة بتنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع ومتابعتها ومراقبتها وتدقيق حساباتها وتفتيشها . 4 - السهر على إعداد وإرسال إلى وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وإلى البنك الجزائري للتنمية وإلى السلطات المعنية تقارير ثلاثية وسنوية حول النشاطات والوسائل والعمليات والنتائج التي تخص كل منها في إطار برامج المشروع، 5 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها ، 6 - متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتصلة بها. 7 - تنفيذ النفقات المتعلقة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . فردية 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999 تتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 11 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المسماة :
- بيري باتريسيا، زوجة مرسلي نور الدين، المولودة في 11 يوليو سنة 1974 بشام ( سويسرا ).
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 3 جمادى الأولى عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999، يتعلق بمنح الشركة ذات الأسهم “ الخزف العصري - رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى “ أحمد أوابوا “ في ولاية تيبازة. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدّد النّسب المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به الشركة ذات الأسهم “ الخزف العصري “ بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1997، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة ذات الأسهم الخزف العصري “ الكائن مقرها في طريق أولاد فايت بدالي ابراهيم رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى “ أحمد أوابوا “ الواقع في تراب بلدية مناصر ( ولاية تيبازة ). المادة 2 : تتكون مساحة الاستغلال طبقا للمخطط المصمم على مقياس 1/5.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تقدّر مساحته ب 6 هكتارات وتحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير، كما يأتي : : 456.800 س 456.800 س أ ج 354.900 ع 354.900 ع س: 457.200 س س: 457.200 س ب د 354.750 ع 354.750 ع
3 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 9 المادة 3 : تمنح الشركة ذات الأسهم “ الخزف العصري “ رخصة الاستغلال مدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : يحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999. يوسف يوسفي قراران مؤرخان في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة لاسيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على طلب المؤسسة العمومية سونلغاز “ المؤرخ في 13 مارس سنة 1999،
- وبعد الاطلاع على تقارير وملاحظات المصالح والهيئات المعنية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأة الغازية الآتية :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بورصة) وطولها 0,932 كم ، تربط ما بين ن. ك 110,629 للأنبوب 28 ) بورصة ) رمضان جمال - جيجل ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في جنوب مدينة القنار ( ولاية جيجل ).
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999. يوسف يوسفي إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، لاسيما المادة 8 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لاسيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 280-95 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”، / العدد 55 3 جمادى الأولى عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبناء على طلبي المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخين في 13 مارس سنة 1999.
- وبعد الاطلاع على تقارير وملاحظات المصالح والهيئات المعنية. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بورصة) وطولها 2,330 كم، تربط ما بين ن. ك 76,835 للأنبوب 8 “ ( بورصة ) قالمة - سوق أهراس ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في جنوب مدينة واد الشحم ( ولاية قالمة ).
- قناة ذات الضغط العالي (70) بارا) قطرها 4 (بورصة) وطولها 1,024 كم، تربط ما بين ن. ك 60,000 للأنبوب 8 ( بورصة ) قالمة - سوق أهراس ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع في جنوب مدينة بوشقوف ( ولاية قالمة ). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999. يوسف يوسفي
3 جمادى الأولى عام 1420 ه قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، يتعلق بمنح الشركة الوطنية للسيارات الصناعية رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى أحمد أوابوا بولاية تيبازة. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-74 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 والمتضمن النظام العام الذي يطبق على استغلال المواد المعدنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدّد النسب المطبقة في حساب الأتاوة المفروضة على استغلال المناجم والمقالع للجمهورية الجزائرية / العدد 55. 11 وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، وبعد الاطلاع على الطلب الذي تقدمت به الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بتاريخ 7 يونيو سنة 1999 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، رخصة استغلال منجم الرمل في المكان المسمى “ أحمد أوابوا “ الواقع في تراب بلدية مناصر ( ولاية تيبازة ). المادة 2 : تتكون مساحة الاستغلال طبقا للمخطط المصمم على مقياس 1/5.000/1 الملحق بأصل هذا القرار، من مضلّع تقدّر مساحته ب 12 هكتارا وتحدد رؤوسه أ. ب. ج . د. حسب الإحداثيات في منظومة إسقاط لومبير، كما يأتي : س: 457.920 س 458.300 س أ ج 354.310 ع 354.650 ع س : 458.300 457.920 س ب د 354.310 ع 354.690 ع المادة 3 : تمنح الشركة الوطنية للسيارات الصناعية رخصة الاستغلال مدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : يتعين على صاحب هذه الرخصة أن يلتزم باحترام الأحكام الواردة في دفتر الشروط طبقا للمادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. المادة 5 : يحدد مبلغ الأتاوة التي يدفعها صاحب رخصة الاستغلال طبقا للتنظيم المعمول به.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999. يوسف يوسفي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وسيره. إن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة / العدد 355 جمادى الأولى عام 1420 ه
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-320 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه وبعد الاطلاع على رأي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة المؤرخ في 2 غشت سنة 1999 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار، عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيسي (2) دراسات ومكلفين (2) بالدراسات. المادة 3 : يساعد رئيسا الدراسات والمكلفان بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بمجموع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يقوم المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة أو المؤسسات التابعة لوصايتها، باتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها .
3 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 13 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ريع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999. عبد المجيد مناصرة وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد مبالغ التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن والمبلغ الشهري للأشخاص المتكفل بهم. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-65 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدد شروط وكيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 068-302 المسمى “صندوق دعم الفئات الاجتماعية المحرومة “،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-336 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد مبالغ التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن والمبلغ الشهري للأشخاص المتكفل بهم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا القرار، القرار المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمّم المادة الأولى من القرار. المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 24 سبتمبر سنة 1996 ، بفقرة جديدة تحرر كما يأتي : المادة الأولى : يستفيد رؤساء الورشات المشرفون على النشاطات ذات المنفعة العامة بزيادة قدرها 55,00 دج عن كل يوم مشاركة دون أن يتعدى المبلغ الإجمالي الشهري لهذه الزيادة 1200,00 دج “. المادة 3: يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1420 الموافق 21 يوليو سنة 1999. وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية والتكوين وزير المالية، المكلف المهني بالميزانية حسان العسكري علي براهيتي
14 الجريدة الرسمية للجمهور زائرية وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999، يتضمن التنظيم الإداري للمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة. إن وزير الشباب والرياضة ووزير المالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-85 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمتضمن تحويل المركز الوطني لإعلام الشباب وتنشيطه والمركز الوطني للإعلام والوثائق الرياضية إلى مركز وطني لإعلام الشباب والرياضة لا سيما المادتان 17 و 18 منه يقررون ما يأتي: المادة الأولى : يشتمل التنظيم الإداري للمركز الوطني لإعلام الشباب والرياضة، تحت سلطة المدير العام على ما يأتي : 1 - مديرية الإدارة العامة 2 - مديرية الإعلام والاتصال 3 - مديرية الدراسات والبرمجة. المادة 2 : تتكون مديرية الإدارة العامة من : 1 - قسم الموارد البشرية 2 - قسم الموارد المالية 3 - قسم الوسائل العامة. المادة 3 : تتكون مديرية الإعلام والاتصال من : 1 - قسم الإعلام والاتصال والتوجيه والعلاقات العامة / العدد 355 جمادى الأولى عام 1420 ه 2 - قسم النشر والتوزيع والتوثيق 3 - قسم أنظمة الإعلام الآلي والأنظمة السمعية البصرية. المادة 4 : تتكون مديرية الدراسات والبرمجة من : 1 - قسم الدراسات والبحث 2 - قسم البرمجة والوقاية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999. الوزير المنتدب لدى وزير الشباب رئيس الحكومة المكلف والرياضة بالإصلاح الإداري محمد عزيز درواز والوظيف العمومي أحمد نوي عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر في وزارة التضامن الوطني والعائلة. إن وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
3 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 55 1.5
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 88-219 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن كيفيات حساب تعويض الضرر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تحدد مناصب العمل التي تخول الحق في تعويض الضرر في وزارة التضامن الوطني والعائلة، كما هو منصوص عليه في أحكام المرسوم رقم 219-88 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، وفقا للقائمة المرفقة بملحق هذا القرار . المادة 2 : يخفض تعويض الضرر أو يلغى، حسب الحالة، طبق نفس الأشكال التي تم فيها إقرار هذا ، التعويض، عندما تكون الأضرار التي من أجلها منح التعويض قد خفضت أو ألغيت أو عندما تكون قد أدمجت جزئيا أو كليا في تعريف منصب العمل المعني وتصنيفه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999. عن وزير المالية وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية والتكوين وزير المالية، المكلف المهني بالميزانية علي براهيتي حسان العسكري الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي قائمة مناصب العمل التي تخوّل الحق في تعويض الضرر مناصب العمل قيمة حظيرة السيارات سائق نقل عام سائق الوزن الثقيل سائق الوزن الخفيف ميكانيكي فرع النظافة والأمن عون في الصيانة فرع التخزين رئيس مخزن مخزني فرع أشغال البناء دهان تعويض الضرر النسبة % 125 4.63 125 5.08 125 5.76 178 10.47 178 10.47 122 4.28 122 5.12 198 8.05
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999، يحدد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في وزارة التضامن الوطني والعائلة. إن وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي،
- بمقتضى المرسوم رقم 81-57 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 الذي يحدد نسبة منح التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وشروطه، لا سيما المادتان 6 (الفقرة (2) و 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-193 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن رفع الأجور الرئيسية للعمال التابعين لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 57-81 المؤرخ في 28 مارس سنة 1981 والمذكور المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 55 3 جمادى الأولى عام 1420 ه أعلاه، يحدد هذا القرار نسبة التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة في وزارة التضامن الوطني والعائلة وقائمة مناصب العمل التي تخول الحق فيها. المادة 2 : تخوّل مناصب العمل المذكورة أدناه الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة التي يحسب مبلغها وفق النسب الآتية من الأجر القاعدي : أولا : نسبة 10% :
- سائق المداومة
- عامل مهني من الصنف الأول، عون المخزن عامل مهني من الصنف الثالث. ثانيا : نسبة 15% :
- نادل مقهى. ثالثا : نسبة 20% :
- سائق سيارة وزيرة التضامن الوطني والعائلة،
- سائق سيارة الأمين العام،
- سائق سيارة رئيس الديوان. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999. عن وزير المالية وزير العمل والحماية الوزير المنتدب لدى الاجتماعية والتكوين وزير المالية، المكلف المهني بالميزانية علي براهيتي حسان العسكري الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر