مرسوم رئاسي رقم 97-57

مرسوم رئاسي رقم 97-57 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 36

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 97-57
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
  • مرسوم تنفيذي رقم 97-138

    مرسوم تنفيذي رقم 97-138 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 ، يحدد شروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 5 يونيو سنة 1997 وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع. 27

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، المحلية والبيئة 1997، يتضمن تحديد المميزات التقنية لأوراق 5 يرخص للوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، وللولاة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-110

    مرسوم تنفيذي رقم 97-110 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1417 الموافق 12 أبريل سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-65 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد نص أوراق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومميزاتها التقنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد 31 قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب 32 المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 35

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد التصويت، وسيرهما

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي . الوطني

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد تاريخ ومكان سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 29

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس 25 والبيئة 1997، يحدد تاريخ سحب استمارات الشعبي الوطني ومكانه. 28

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، في الانتخابات التشريعية يوم 5 يونيو سنة 1997

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-76

    مرسوم تنفيذي رقم 97-76 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-71

    مرسوم تنفيذي رقم 97-71 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 16 15 مارس سنة 1997، يتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 17

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-70

    مرسوم تنفيذي رقم 97-70 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-69

    مرسوم تنفيذي رقم 97-69 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 14 15 مارس سنة 1997، يتعلّق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 15

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-68

    مرسوم تنفيذي رقم 97-68 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-67

    مرسوم تنفيذي رقم 97-67 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 12 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. 13

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-66

    مرسوم تنفيذي رقم 97-66 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 9 15 مارس سنة 1997، يحدد نص أوراق 11 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، وكيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-65

    مرسوم تنفيذي رقم 97-65 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق التصويت لانتخاب المجلس الشعبي ، الوطني، ومميزاتها التقنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-62

    مرسوم تنفيذي رقم 97-62 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 5 مارس سنة 1997، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.