قرار

قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة التصويت التي تستعمل لانتخاب المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.