قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997، المحلية والبيئة 1997، يتضمن تحديد المميزات التقنية لأوراق 5 يرخص للوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، وللولاة، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 7
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لكل من الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر وللولاة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر.
وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن كلاً من الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، والولاة، حسب الحالة، تقليص هذه المدة وتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة، أو بست وثلاثين (36) ساعة، أو بثمان وأربعين (48) ساعة أيضا.
المادة 2
فتح المادةتحدّد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كلّ منها، وكذا عدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلّق هذه القرارات في الأيام الخمسة (5) على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
العدد 32 14 محرم عام 1418 ه
المادة 3
فتح المادةيكلّف كلّ من الوزير في مهمة فوق العادة لتسيير ولاية الجزائر، والولاة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1418 الموافق 14 مايو سنة 1997.
مصطفى بن منصور وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.