قرارات مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 12
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوجمعة بن طبولة، نائب مدير الوثائق والمنشورات الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002.
عبد العزيز بلخادم 3 محرم عام 1423 ه الجريدة الرسمية 17 مارس سنة 2002 م إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد أحمد خوجة، نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية والبريد بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الحميد أحمد خوجة، نائب مدير الحقيبة الدبلوماسية والبريد الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد بوبكر لونيس نائب مدير للاتصالات اللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بوبكر لونيس، نائب مدير الاتصالات اللاسلكية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 15 غشت سنة 2001 والمتضمن تعيين السيدة سامية لعريبي زوجة طوايبية، نائبة مدير للموظفين الإداريين والتقنيين بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيدة سامية لعريبي، زوجة طوايبية، نائبة مدير الموظفين الإداريين والتقنيين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، / العدد 19 3 محرم عام 1423 ه 17 مارس سنة 2002 م وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوزيان نائب مدير لبلدان المشرق العربي بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد أحمد بوزيان، نائب مدير بلدان المشرق العربي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002.
عبد العزيز بلخادم إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر حجازي، نائب مدير لبلدان المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية 3 محرم عام 1423 الجريدة الرسمية 17 مارس سنة 2002 م يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد القادر حجازي، نائب مدير بلدان المغرب العربي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002.
عبد العزيز بلخادم وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.