قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1423 الموظفين الموافق 20 غشت سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 27
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد أحمد الخضر تازير، مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 11 جمادي الثانية عام 1423 الموافق 20 غشت سنة 2002.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.